القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: توجيه اليمين المتممة من طرف القاضي للخصم الذي لم يدل بالحجة الكافية لإثبات دعواه إجراء من إجراءات التحقيق

 


ملف 65682/1978        قرار 205     بتاريخ 30/10/1980

 محكمة النقض: توجيه اليمين المتممة من طرف القاضي للخصم الذي لم يدل بالحجة الكافية لإثبات دعواه إجراء من إجراءات التحقيق

 

يعد توجيه اليمين المتممة من طرف القاضي للخصم الذي لم يدل بالحجة الكافية لإثبات دعواه إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية يتوقف البت في النازلة عليه اعدادا للدليل فلا يمكن الفصل في النزاع قبل قيام هذا الدليل.

كان على المحكمة وقد رات أن توجه اليمين المتممة للمدعي لاستكمال دليله أن توجه هذه اليمين بحكم تمهيدي تبين فيه الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها وتسجل بعد ذلك تادية هذه اليمين قبل الفصل في النزاع.

لما فصلت المحكمة في الدعوى بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 - 12 - 1977 من طرف الحاج عبد الله بن الحاج علي بواسطة نائبه الأستاذ موسى عبود ضد حكم محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 13 - 12 - 76 في القضية عدد 638.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 - 2 - 1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 9 - 4 - 1980.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد رشيد العراقي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الأولى:

بناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه اذا اعتبرت المحكمة ان أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية امكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها وتسجل المحكمة تاديته لليمين، وهكذا فإن توجيه اليمين المتممة والتي يلجا إليها القاضي كإجراء من إجراءات التحقيق المسطرية في الدعوى والتي يراد منها تعزيز ادعاءات أحد الخصوم يجب أن تكون موضوع حكم تمهيدي لا جزءا من الحكم النهائي في الجوهر.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 13 دجنبر 1976 في القضية المدنية عدد 638 ان عابد محمد رفع دعوى بتاريخ 18 - 2 - 74 أمام مركز القاضي المقيم باولاد تايمة يعرض فيها أنه اكترى من المدعى عليه الحاج عبد الله بن الحاج علي منذ سنة 1969 فرنا غير ان المدعى عليه كسر اقفاله واستولى عليه بتاريخ 2 - 9 - 1973 ملتمسا إفراغه هو وكل من يقوم مقامه من الفرن الكائن بحومة الحرية مجموعة حماد اليزيد أولاد تايمة، وبعدما انكر المدعى عليه وجود علاقة الكراء بينه وبين المدعى وأدلى هذا الأخير بنسخة من الحكم عدد 241-72 المؤيد استئنافيا تحت عدد 2187 الذي كان قضى على المدعى عليهما أحمد بن بندور وعابد بن محمد بادائهما للمدعي (المدعى عليه حاليا) قيمة الكراء عن تسعة أشهر واستنتجت المحكمة من الحكم المذكور اعترافا قضائيا بوجود العلاقة الكرائية، صدر بتاريخ 8 يناير 1976 تحت عدد 47-74 حكم يقضي بافرغ المدعى عليه هو وكل من يقوم مقامه بعد استيفاء اليمين من المدعى بشان كرائه للمدعى فيه من المدعى عليه استانفه الحاج عبد الله فأصدرت محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 13 دجنبر 1976 قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بانية قرارها على نفس العلل الواردة في الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون لا سيما مقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية من حيث إن المحكمة حكمت باليمين في حكم نهائي جاعلة الحكم في الجوهر معلقا على شرط في حين أن الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية يفيد صراحة بأن الأمر باليمين يجب أن يكون موضوع حكم تمهيدي لا جزءا من الحكم النهائي في الجوهر.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة عندما اعتبرت أن المدعي لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية ورأت أن توجه إليه اليمين المتممة لاستكمال الدليل فإنه كان عليها أن توجه هذه اليمين بحكم تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها وتسجل تاديته لليمين قبل الفصل في النزاع وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية، لأن توجيه اليمين المتممة من القاضي ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ويتوقف البت في النازلة عليها لاعداد الدليل وبما أن الدعوى ما زالت في مرحلة اعداد الدليل فإنه لا يمكن الفصل فيها بحكم في الجوهر إلا بعد قيام هذا الدليل، وأن المحكمة بفصلها في النازلة بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة التي يعتبر استيفاؤها، وسيلة من وسائل الإثبات تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس الأعلى إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هياة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 785.        

تعليقات