القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تضمين المقال الإصلاحي لسبب آخر غير وارد في المقال ألاستئنافي وعدم الجواب عنه من طرف محكمة الاستئناف يعرض قرارها للنقض.

 


ملف 2527/1989         قرار 4715       بتاريخ  26/09/1995

 

 

تضمين المقال الإصلاحي لسبب آخر غير وارد في المقال ألاستئنافي وعدم الجواب عنه من طرف محكمة الاستئناف يعرض قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 06-12-88 في القضية رقم 63-87.

أنه بتاريخ 03-12-57 تقدم السيد عمر بن احميدة بن محمد المخلوفي بمطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش سجل تحت عدد 140-81  يهدف إلى تحفيظ الملك الكائن بدوار أولاد الشيخة فرقة المخاليف قبيلة الشايظمة تحت اسم "أولاد الشيخ" مساحته حسب التصميم والتحديد ثلاثة هكتارات و 44 آرا و 70 سنتيارا وهو يتكون من قطعتين حدودهما بالقرار الاستئنافي.

وقد أيد طالب التحفيظ مطلبه بالحجج الآتية: رسم استمرار مضمن بعدد 172 صحيفة 100 بتاريخ 23 نونبر 1957 يشهد شهوده بمعرفتهم عمر بن احميدة المخلوفي يتصرف ويتملك وحدوده ربع قطع محددة بالرسم الأولى تسمى ظهر كندلة بياضة بها عشرة خداديم والثانية شعبة الجيلالي هذين القطعتين تنطبقان على أرض المطلب

 رقم: 18-140 وتعرض على المطلب طالبا النقض أصالة عن نفسه ونيابة عن أمه تعرضا كليا وعزز تعرضه باستمرار مضمن بعدد 636 ص 475 من الأول عدد 11 والذي يتبين منه ان الملك المطلوب تحفيظه كان لوالده الركراكي بن عأمر وأنه انتقل بالإرث إليه والى أمه وأخيه عبد القادر، وهنا أدلى طالبوا التحفيظ برسم عدلي تضمن عقد بيع من طرف أم الطاعن لأشخاص آخرين ثم باع هؤلاء الأشخاص لطالب التحفيظ موروث الطالبين الحاليين.

وبعد الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم صحة التعرض فاستأنفه الطاعن وبعد تبادل المذكرات أمام محكمة الإستئناف بآسفي أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض

 

أسباب النقض:

الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في هذه الوسيلة عدم التعليل الناتج عن عدم الجواب عن أحد أسباب الإستئناف إذ أن المقال الاستئنافي تضمن سببا ثالثا مبنيا على كون حقه في حصة أخيه عبد القادر المتوفى لم يقع بيعها ذلك أنه يتبين من الرسم المدلى به من طرف طالبي التحفيظ أن والد الطاعن توفي عن زوجه أم الطاعن وابنه محمد [الطاعن] ومن غيرها عبد القادر، وأن عقد البيع الصادر عن والدة الطاعن تضمن أنها تبيع حصتها وحصة ابنها القاصر ولم يشمل عقد البيع حصة عبد القادر الذي توفى فيما بعد فورثه أخوه [الطاعن ] وأمه وأن هذا الدفع يقتضي جوابا صريحا من طرف المحكمة لاسيما أنها نقلت في عرضها للوقائع كل ما جاء في المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي بشأن حق عبد القادر وعدم شموله بالبيع وأن محكمة الاستئناف لم تجب بأي شيء عن هذا السبب الثالث للاستئناف وبذلك جعلت قرارها منعدم التعليل.

حقا، حيث تبين من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعن أورد في مقاله الإصلاحي سببا آخر بالإضافة إلى ما ورد في الاستئناف الأصلي وهو كون الييع الذي تم بين أمه والبائعين لطالب التحفيظ لم يشمل واجب أخيه عبد القادر الذي كان قد ورث معه في والده وتوفي بدوره فورثه الطاعن وأمه وأن المحكمة اكتفت بتسجيل هذا السبب عند عرضها أسباب الاستئناف عندما أشارت إلى المقال الإصلاحي إلا أنها عند تعليلها للقرار المطعون فيه لم تجب عن هذا السبب لا سلبا ولا إيجابا مما جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فعرضته بذلك للنقض

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبجعل الصائر على المطلوبين في النقض. 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بآسفي إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة: العربي العلوي اليوسفي مقررا مولاي جعيفر سليطن وأحمد بنكيران وعبد العزيز توفيق وبمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997       

تعليقات