القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض:إذا كان الصلح بين الزوجين يمحو أثر الأخطاء السابقة فيجب الاحتجاج بذلك أمام قضاة الموضوع.

 


ملف 27147/1968         قرار 32      بتاريخ 10/11/1971

 محكمة النقض:إذا كان الصلح بين الزوجين يمحو أثر الأخطاء السابقة فيجب الاحتجاج بذلك أمام قضاة الموضوع.

 

إذا كان الصلح بين الزوجين يمحو أثر الأخطاء السابقة فيجب الاحتجاج بذلك أمام قضاة الموضوع.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 1967 من طرف فيرنيي ريموند بواسطة نائبها الأستاذ مارسيل صاباص ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 28 فبراير 1967.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ فاتح يونيو 1970 تحت إمضاء الأستاذ أحمد رضى كديرة النائب عن المطعون ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 1971.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أكتوبر 1971.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد إدريس بنونة في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد محمد بن يخلف.

وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها:

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه ان اندريد يلبارط التمس من المحكمة الإقليمية بالرباط الحكم بتطليق زوجه ريموند فيرنيي منه، فحكمت المحكمة بتاريخ 16 يناير 1963 بإبطال دعواه لعدم توفرها على ما يدعيه، وبعد استئناف ديلبارط لهذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا تمهيديا بتاريخ 15 مايو 1964 بقبول الاستئناف وبإجراء بحث في الموضوع وبناء عليه وحيث إن محكمة الاستئناف مقتنعة من جهة أخرى ان السيدة ديلبارط التي لم تدع بأي عذر يمنعها من أن تصير أما كانت تمتنع من الولادة. وحيث إن هذه الاعمال تكتسي صبغة السب قطعا تشكل خرقا خطيرا ومكررا للواجبات والالتزامات الزوجية ويستحال معها استمرار العلاقات الزوجية، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28 فبراير 1967 بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 16 يناير 1963 بالحكم من جديد بالتطليق بين الزوجين ديلبارط وفيرنيي على حساب الزوجة من أجل الاخطاء التي ارتكبتها نحو زوجها.

وحيث إن طالبة النقض السيدة ديلبارط تطعن في الحكم المطلوب نقضه بعدم التعليل وذلك أن المحكمة اكتفت بالقول بأن عناصر البحث اسفرت عن قذف الزوجة لزوجها دون أن تذكر فحوى القذف كما اكتفت فيما يرجع لخطئها المزعوم المتجلي في امتناعها من الولادة فإنه لم يكن له عذر رفضها والامتناع منها.

لكن حيث إن المحكمة قد اعتمدت لاصدار حكمها على ما استقر عنه البحث المحدد بالواقع تمسك به والذي استنتجت منه المحكمة الموجب للتطليق الأمر الذي يجعل الوسيلة الأولى لا ترتكز على أساس.

 

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث إن الطاعنة تنتقد الحكم بكون المحكمة لم تستدع إلا القليل من شهودها في حين أن قضاة الجوهر ملزمون باستدعاء جميع الشهود الذين طلبت الاستماع إلى شهادتهم.

لكن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالاستماع إلى جميع الشهود اذا اقتنعت بشهادة بعضهم وأنه كان في وسع الطاعنة أن تطلب من المحكمة إتمام البحث بالاستماع إلى باقي الشهود هذا علاوة على أن هذه الوسيلة جديدة لم يسبق لها ان اثارتها أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة.

 

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث إنها تعيب الحكم بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تصالح الزوجين المستفاد من الرسائل الثلاث وأن الفصل 244 من القانون المدني الفرنسي يحتم على المحكمة في هذه الحالة رفض طلب الزوج السيد ديلبارط.

لكن حيث إن هذه الوسيلة جديدة كذلك إذ لم يسبق للطاعنة الدفع بالتصالح لا أمام القضاة الأولين ولا أمام محكمة الاستئناف. وكان عليها أن تستدل بها أمام محكمة الموضوع لكي يكون سببا يوجب عدم قبول دعوى الطلاق، أما الرسائل المشار إليها في الوسيلة فانما كان الاستدلال بها لدحض مزاعم زوجها لا غير، فالوسيلة الثالثة اذن غير مقبولة كذلك.

 

وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة:

حيث إن طالبة النقض تأخذ على المحكمة خرقها للفصل 399 من قانون العقود والالتزامات وذلك أن ديلبارط ادعى من جهة أنها كانت توجه إليه السب والقذف، ومن جهة أخرى أنها كانت تمتنع من الولادة. وعملت المحكمة بيانات شاهدين شهادتهما مبهمة وغير واضحة بحيث لا يمكن الارتكاز عليها خصوصا وقد كذبت شهادتهما من طرف شهودها الذين أكدوا حسن العلاقة بين الزوجين في حين أنه كان على قضاة الموضوع ان لا يعملوا بتلك الادعاءات المتناقضة والتي لا ترتكز على أساس.

لكن حيث إن المحكمة – خلافا لما تضمنته الوسيلة – قد أخذت بالوقائع المستخلصة من التحقيق الذي لم تطعن فيه الطالبة بالتحريف مما ينتج عنه إن الوسيلة الرابعة لا ترتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة، والمستشارين السادة: إدريس بنونة – مقررا – وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي واحمد بن شقرون، وبمحضر جناب المدعي العام السيد امحمد بن يخلف، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 399.        

 

تعليقات