باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقا للقانون.
قاعدة القرار
توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم يقصد به الاحتكام إلى ضميره، فإن أداها اعتبر النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها، ولا يقبل الحكم المبني عليها أي طعن من طرف الطاعن إلا بشأن خلل في إجراءات أداء اليمين.
وقائع القرار
حيث إن القرار المطعون فيه أثبت في تعليلاته تبريرا لما قضى به كون الطالب طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب احتكاما لضميره فأداها هذا الأخير في جلسة البحث المنعقدة يوم فاتح مارس 1991.
وسائل الطعن
ليس أي نعي من الطاعن ومن تم يعتبر النزاع بين الطرفين قد انتهى بصفة لا رجعة فيها ولا يحق الطعن في الحكم المبني على ذلك إلا بشأن خلل في إجراءات أداء اليمين وهو غير مطروح أمام المجلس الأعلى مما يكون معه طلب النقض غير مقبول.
جواب المحكمة
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد بناني والمستشارين السادة: أحمد حمدوش مقررا وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي ومحمد الإدريسي العمراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حموش فتيحة.
الإطار القانوني
عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997.
- المجلس الأعلى
- منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم