القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم يقصد به الاحتكام إلى ضميره، فإن أداها اعتبر النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها

 



ملف 3559/1991        قرار1934       بتاريخ  01/06/1994

 محكمة النقض: توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم يقصد به الاحتكام إلى  ضميره، فإن أداها اعتبر  النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها

 

توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم يقصد به الاحتكام إلى  ضميره، فإن أداها اعتبر  النزاع منتهيا بين الطرفين بصفة لا رجعة فيها،  ولا يقبل الحكم المبني عليها أي طعن من طرف الطاعن إلا بشأن خلل في إجراءات أداء اليمين.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب:

 حيث إن القرار المطعون قيه أثبت في تعليلاته تبريرا لما قضى به كون الطالب طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب احتكاما لضميره فأداها هذا الأخير في جلسة البحث المنعقدة يوم فاتح مارس 1991 وليس أي نعي من الطاعن ومن تم يعتبر النزاع بين الطرفين قد انتهى بصفة لا رجعة فيها ولا يحق الطعن في الحكم المبني على ذلك إلا بشأن خلل في إجراءات أداء اليمين وهو غير مطروح أمام المجلس الأعلى مما يكون معه طلب النقض غير مقبول.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد بناني والمستشارين السادة: أحمد حمدوش مقررا وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي ومحمد الإدريسي العمراوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حموش فتيحة.

 

   * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997       

 


تعليقات