ملف 50843/1975 قرار 545
بتاريخ 29/09/1976
اذا أحيل الملف من طرف الحافظ على
المحكمة وجب عليها أن تبت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين واذا توفي طالب
التحفيظ وجب عليها أن تستمر في الاجراءات لتصدر حكمها بصحة التعرض أو بعدم صحته
ولا يجوز لها أن تأمر بإرجاع الملف الى المحافظ للقيام بالإجراءات اللازمة لتدخل
ورثة الهالك إذ في إمكان هؤلاء - بعد البت في صحة التعرض - أن
يقدموا أمام المحافظ مطلبا بتصحيح الحالة الناشئة عن وفاة طالب التحفيظ.
باسم جلالة الملك
بناء
على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 مارس 1975 من طرف الحاج الصادق بواسطة نائبه
الأستاذ نور الدين الشريف ضد حكم محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 19 دجنبر
1974 في القضية المدنية عدد 9034 - 9035.
وبناء
على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 دجنبر 1975 تحت إمضاء الأستاذ الدكالي محمد
عبد السلام النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء
على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ب 28 شتنبر 1974.
وبناء
على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8 مارس 1976.
وبناء
على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 شتنبر 1976.
وبعد
الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد العلمي في تقريره والى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد
المناداة عن نائبى الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد
المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
بناء
على الفصل 37 من الظهير المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 المتعلق
بالتحفيظ العقاري.
وحيث
إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل
المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل الأطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ. وهي
لذلك ملزمة وجوبا بالبت في النزاع ويمتنع عليها القيام بارجاع الملف إلى المحافظ
قبل البت في التعرض ولو بصفة استثنائية.
وحيث
يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف والحكم المطعون فيه ان الحاج الصادق العمري
التمس تحفيظ عقار كائن بحي السواني بطنجة فتح له مطلب عدد 4952 ط. وقد تعارض هذا المطلب مع المطلب 4433 ط. واحيل الملف على
المحكمة الإقليمية بطنجة التي تبين لها ان عبد السلام السفياني قد توفي بتاريخ
10-4-1966 وترك ورثة وأن هؤلاء الورثة لم يتقدموا بتصريح بعد موت طالب التحفيظ
الىمحافظ الأملاك العقارية لكي يجعل مطلب التصحيح مطابقا للحالة الناشئة بعد وفاة
طالب التحفيظ وامرت لذلك بإرجاع ملف مطلب التحفيظ إلى المحافظ العقاري بطنجة
للقيام بإجراءات تصحيح المطلب بعد وفاة الطالب وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
وحيث
يعيب الطالب على الحكم خرقه لمقتضيات الفصلين 37 و34 من قانون التحفيظ العقاري
وذلك لأن المحكمة لم تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وأن وفاة أحد
الأطراف لا تلغي الإجراءات السابقة.
حيث إن
المحكمة امرت بإرجاع الملف إلى المحافظ العقاري لتتيح للورثة تقديم مطلب تصحيحي مع
أن النزاع المعروض عليها يتطلب منها البت في صحة التعرض أو عدم صحته وهي ملزمة
وجوبا بالقيام بذلك ويمتنع عليها القيام بإرجاع الملف إلى المحافظ العقاري ولو
بصفة استثنائية وأن الورثة في إمكانهم بعد البت في التعرض تقديم مطلب لتصحيح
الحالة الناشئة بعد وفاة طالب التحفيظ.
وحيث
إنه بناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معرضا للنقض.
وحيث إن
مصلحة الاطرف تقتضي إحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة.
من أجله
قضى
المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بطنجة
لتنظر فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر
إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر
الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول
ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد العلمي -
مقررا - الحاج الفلاح واحمد عاصم ومحمد العربي العلوي
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
المعروفي.
من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 29
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم