ملف 16577/1964 قرار22 بتاريخ 02/11/1966
محكمة النقض: تكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما دام الطالب قد قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوي الأخرى.
تكون محكمة
الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما دام الطالب قد قام
بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوي الأخرى.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 شتنبر 1965 من طرف
شركة التأمين لانكونكورد بواسطة نائبها الأستاذ كانيولي ضد حكم محكمة الاستئناف
بالرباط الصادر في 7 مايو 1965.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 يناير 1966
تحت إمضاء الأستاذ لاتيل النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين أعلاه والرامية
الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 مايو
1966.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 2 نونبر 1966.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد
محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الأول بجميع فروعه:
حيث يتضح من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه الصادر
عن محكمة الاستئناف بالرباط في 7 ماي 1965 أن بيرتو الذي كان يشتغل لدى شركة
أوصينا أصيب في حادثه سير على اثر اصطدام بين سيارته شوفرولي وبين سيارة لشركة
الزيوت رونو في الطريق بين الرباط ومكناس فتقدم بتاريخ 8 يوليوز 1957 بدعوى ضد
طالبتي النقض شركة لاكونكورد وشركة الزيوت من أجل التعويض الناتج عن الخسائر التي
اصابت سيارته فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 ابريل 1959 (ملف عدد 47.628) وفق
الطلب وحملت الشركتين كامل المسؤولية وقدم بيرتو في نفس الوقت دعوى ضد مشغلته شركة
أوصينا ومؤمنتها شركة التأمين المغربية على أساس الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو
1927 فقضت له المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 1960 بجراية
سنوية قدرها 1128 درهما ابتداء من 9 يونيو 1957 على أساس عجز قدر بعشرين في المائة
وصححت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 3 دجنبر 1960، وبمقضتى عريضة مؤرخة ب 12
يناير 1961 تقدم بيرتو بدعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على
أساس الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1927 ضد شركة الزيوت وشركة لاكونكورد بمحضر
الشركة أوصينا التي تشغله ومؤمنتها الشركة المغربية للتأمين مطالبا بجراية تكميلية
قدرها 4912 درهما ابتداء من 8 يوليوز 1957 وباجرة تكميلية عن مدة العجز المؤقت وهي
585 درهما فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15 دجنبر 1961 بأن مسؤولية الحادث
الواقع بتاريخ 8 مارس 1957 تتحملها كلها شركة الزيوت رونو وحكمت على هذه الأخيرة
بادائها لبرتو جراية سنوية قدرها 2.182 درهما ابتداء من 8 يونيو 1957 على أن تتحمل
الأداء شركة التأمين لاكونكورد وصححت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 7 ماي
1957.
وحيث إن طالبتي النقض اثارتا أمام المحكمة كون الدعوى
المقدمة بتاريخ 12 يناير 1961 من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الجسماني تقادمت
لمرور أجل ثلاث سنوات بعد وقوع الحادث تطبحقا، للفصل 106 من ظهير العقود
والالتزامات فأجابت المحكمة ان في الدعوى الأولى المقدمة من أجل الحصول على
التعويض عن خسارة السيارة افصح بيرتو بدون نزاع عن نيته في الحصول على جميع حقوقه
وأنه وقع هذا قطع التقادم في حين أن موضوع الدعوى مختلف وفي حين أن مفعول القطع
انتهى حينا.
لكن حيث إن المحكمة صرحت (ان في الدعوى الأولى المقدمة
من أجل الحصول على التعويض عن خسارة السيارة افصح بيرتو بدون نزاع عن نيته في
الحصول على جميع حقوقه ازاء شركة الزيوت رونو تبعا لحادثة 8 مارس 1957 ومن أجل
التعويض عن جميع الاضرار التي لحقته وأنه وقع هكذا قطع تقادم الدعوى المقدمة من
أجل التعويض الجسماني بإقامة دعوى من أجل خسائر السيارة وهكذا فيما ان التعويض
المبينة على هذا الفصل والمتعلقة بجراية تكميلية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق
بالتقادم فإن الدعوى الأولى قطعت سريان تقادم الدعوى الثانية).
وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع
قطع التقادم ما دام قد قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوى
الأخرى مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني:
حيث تطعن طالبتا النقض في هذا الحكم بخرقه الفصل 148 وما
بعده من ظهير المسطرة المدنية والفصول 164 و189 و540 من نفس الظهير وذلك أنها
لتحديد التعويض الواجب اداؤه على المتسبب في الحادثة اعتمدت على تقرير الخبراء
المقدم بمناسبة مسطرة التعويض عن حادثة الشغل لعلة ان عدم مشاركة طالبتي النقض في دعوى
حادثة الشغل وعدم مناقشتهما للتقرير الذي حدد العجز ب 20 في المائة لا يضر
بمصالحها في حين أنه من الضروري أن يناقشاه خصوصا انهما طلبا من المحكمة تقديم
التقرير لمناقشته.
لكن حيث إن المحكمة"صرحت "ان عجز 20 في المائة
يظهر مبررا دون حاجة إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حضور المستأنفين في دعوى لم
يكونا طرفين فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطبقا، للفصل 541 من ظهير المسطرة
المدنية".
وحيث إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وأن
المحكمة طبقت تطبقا، سالما الفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص على أن حالات
الإخلال بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظروف الحال ومصلحة
الخصوم فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة:
محمد عمور إدريس بنونة عبد الرحمان بن عبد النبي عبد الغني المومني وبمحضر وكيل
الدولة العام السيدالحاج أحمد زروق وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.
(المحاميان: الأستاذ كونيولي والأستاذ لاتيل)
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 152.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم