ملف 91909/1981 قرار 688 بتاريخ 10/11/1982
محكمة النقض: لا يشكل عدم تحديد مصاريف الدعوى سببا من أسباب النقض إذ يمكن الرجوع بشأن الصعوبات التي يثيرها عدم تحديدها إلى المحكمة المصدرة للحكم
إذا كان ظهير 24 - 10 - 1967 المعدل بظهير 11 - 9 - 1977
قد جرد رسوم الشمال العقارية من الصفة النهائية فإنه يعتبرها مع ذلك عقودا تأسيسية
لحق الملكية كما لو تعلقت بعقارات غير محفظة وليست في طور التحفيظ يمكن أن يترتب
عنها إيداع مطالب للتحفيظ طبقا لظهير 12 غشت 1913.
لا يشكل عدم تحديد مصاريف الدعوى سببا من أسباب النقض إذ
يمكن الرجوع بشأن الصعوبات التي يثيرها عدم تحديدها إلى المحكمة المصدرة للحكم
طبقا للفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق
الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصـادر عن استئنافيـة فاس "غرفة
الحسيمة" بتاريخ 16-12-1980 ان المطلوب في النقض رفع دعوى إلى إفراغ الطاعن من العقار الذي يحتله بدون حق والذي
يحمل رسمه العقاري رقم 786 لمنظقة الشمال.
فأجاب المدعى عليه وادعى
نه لا يحتل موضوع الدعوى وإنما يملك قطعا أرضية مجاورة فامرت المحكمة بإجراء خبرة
اسفرت على أن المدعى عليه يحتل أرض النزاع، وبتاريخ 12 يونيه 1976 قضت ابتدائية
الحسيمة بالإفراغ وفي التاريخ المشار إليه
أعلاه أصدرت غرفة الحسيمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن القرار
بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس لكون المحكمة اعتبرت الرسم العقاري لمنطقة
الشمال والحال أن ظهير 24-10-66 المعدل بظهير 11 - 9 - 1977 يعتبر هذه الرسوم ليست
لها أية حجية وكان لم تكن ولكونه أدلى أمام المحكمة بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي
به صدر بتاريخ 28-11-1976 عن استئناف فاس برفض نفس الدعوى للمدعى إلا أن المحكمة
لم تحترم الدفع بسبق الفصل في الموضوع وخرقت بذلك نص الفصل 451 من قانون
الالتزامات والعقود.
لكن حيث إنه إذا كان
ظهير 24 أكتوبر 1967 المعدل بظهير 11 شتنبر1977 قد جرد الرسوم العقارية لمنطقة
الشمال من الصفة النهائية فإنه يعتبرها مع ذلك عقودا تاسيسية لحق الملكية كما لو
تعلقت بعقارات غير محفظة وليست في طريق التحفيظ يمكن أن يترتب عنها إيداع مطالب
للتحفيظ طبقا لظهير 12 غشت 1913 فالفرع الأول من الوسيلة عديم الجدوى.
وفيما يتعلق بالفرع
الثاني فإن الحكم المحتج به لم يفصل في جوهر النزاع وإنما قضى بعدم اختصاص قاضي
المستعجلات فهو لهذا لا يجوز أن يكون أساس للدفع بسبق الفصل في الموضوع عملا
بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وكانت المحكمة على صواب لما رفضت الاعتداد
بهذا الدفع فالفرع الثاني من الوسيلة عديم الأثر.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار
بانعدام التعليل أو نقصانه لكونه اثار عدة دفوع تتجلى في ان الرسم العقاري لمنطقة
الشمال لا قيمة له وأن الدعوى سبق الفصل فيها وأن الطاعن هو الحائز للعقار
والمتصرف فيه بلا منازع عشرات السنين إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع.
لكن فيما يتعلق بالحيازة
والتصرف فليس بالملف ما يفيد أن الطاعن اثاره أمام قضاة الموضوع فاثارته لاول مرة
أمام المجلس الأعلى وهو يختلط فيه الواقع بالقانون يكون غير مقبول وفيما يتعلق
برسوم الشمال والدفع بسبق الفصل في الموضوع فقد وفعت الإشارة إليه ضمن الجواب على
الوسيلة الأولى فالوسيلة غير مبنية على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة
الثالثة والأخيرة:
حيث يعيب الطاعن القرار
بخرق الإجراءات المسطرية لكونه كان قد طلب مهلة وظل ينتظر الجواب عن هذا الطلب إلى
أن بلغ إلى علمه صدور الحكم في القضية وأن المحكمة لم تتخذ القرار بالتخلي ولم
تبلغه كما انها لم تحدد المصاريف.
لكن حيث جاء في القرار
ان الطاعن قدم مذكرة الاستئناف بتاريخ 30-4-80 ولم يرفقها بأية حجة ولما بلغ
بالجواب عنها التمس في مذكرة 30-9-80 مهلة فامهل لغاية 25-11-1980 فلم يدل بشيء
وأن إثباتات المحكمة يجب الاعتداد بها إلى أن يثبت العكس فالفرع الأول من الوسيلة
عديم الأساس.
وفيما يتعلق بالفرع
الثاني فإن عدم تبليغ القرار بالتخلي قد ترك الباب مفتوحا في وجه الطاعن ليدلي بكل
ما يفيده إلى أن حجزت القضية للمداولة فالفرع الثاني من الوسيلة غير مبني على
أساس، وفيما يتعلق بعدم تحديد مصاريف الدعوى فإنه يمكن الرجوع إلى المحكمة بصدد كل
صعوبة تثار بشأنه عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ولا يشكل وسيلة من
وسائل النقض.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى
صاحبه بالصائر.
الرئيس: السيد محمد
عمور -
المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.
المحامي العام: السيد
محمد الشبيهي.
المحاميان الأستاذان:
السلامي محمد والتوزاني.
* مجموعة قرارت المجلس الأعلى الجزء الثاني
1983 - 1991 ص 9.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم