القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: ينص الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية على أن الدعاوي الحيازية من اختصاص المسدد بشرط أن تكون الحيازة مبنية على وقائع حصلت خلال سنة

 


ملف 26615/1968       قرار 168     بتاريخ  18/03/1970

 محكمة النقض: ينص الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية على أن الدعاوي الحيازية من اختصاص المسدد بشرط أن تكون الحيازة مبنية على وقائع حصلت خلال سنة

 

ينص الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية على أن الدعاوي الحيازية من اختصاص المسدد بشرط أن تكون الحيازة مبنية على وقائع حصلت خلال سنة ولهذا يتعرض للنقض الحكم الذي لم يبين توفر العناصر المشروطة في الدعوى المذكورة حتى يتسنى للمجلس الأعلى أن يمارس حق مراقبته.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 سبتمبر 1967 من طرف سالم ابن الجيلالي بواسطة نائبه الأستاذ العلوي المطلبي محمد ضد حكم محكمة إقليمية مراكش الصادر في 9 يناير 1967.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 ابريل 1969 تحت إمضاء الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 دجنبر 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 مارس 1970.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية المستدل بها:

بناء على الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل الدعاوي الحيازية من اختصاص المسدد بشرط أن تكون الحيازة مبنية على وقائع حصلت خلال سنة.

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف أن يسن بن ابراهيم طلب من مسدد ابن كرير الحكم على المعطي بوزوغات وسالم بن الجيلالي بإفراغ  الأرض المبينة بالمقال بادائهما له دراهم –300 -  تعويضا عن تراميهما حسب الاتفاق الواقع بينهم.

واعترف المعطي المذكور بما في الطلب وأجاب سالم ثاني المدعى عليهما بالانكار لجميع ما في المقال.

وفي عاشر نوفمبر 1965 حكم المسدد بما في الطلب واستانف سالم المذكور هذا الحكم.

وفي تاسع يناير 1967 ايدته إقليمية مراكش.

وحيث إن الحكم المطلوب نقضه حكم بإفراغ  الأرض المدعى في شأنها بالنسبة للخصم المستأنف سالم بن الجيلالي الذي أجاب بالانكار عن جميع فصول المقال.

وحيث إن المحكمة لم تناقش موضوع الدعوى لتتبين من توفر العناصر المشروطة في الدعاوي الحيازية ليتسنى للمجلس الأعلى أن يمارس مراقبة تطبيق القانون وكانت بذلك مخلة لمقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمستأنف طالب النقض سالم بن الجيلالي المذكور وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي – مقررا  -  وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 405.      

تعليقات