القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يثير المجلس الأعلى تلقائيا عدم الاختصاص النوعي للمحاكم

 


ملف 26582/1968        قرار 167     بتاريخ  18/03/1970

 محكمة النقض: يثير المجلس الأعلى تلقائيا عدم الاختصاص النوعي للمحاكم

يثير المجلس الأعلى تلقائيا عدم الاختصاص النوعي للمحاكم

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 24 سبتمبر 1967 من طرف بوشتة بن الكبير بواسطة نائبه الأستاذ حسن صباح ضد حكم محكمة إقليمية بني ملال الصادر في 25 يوليوز 1967.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 دجنبر 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 مارس 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائب الطرف وعدم حضوره.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا:

بناء على مقتضيات الظهير الصادر في 24 مايو 1955 بشان الأملاك المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

وحيث إن موضوع هاته الدعوى يرمي إلى طلب إفراغ  محل تجاري ان لم يذعن المكتري لرد آلة الطحن الصغيرة التي كانت تستعمل في المحل موضوع النزاع فيما قبل بدعوى أنه استبدلها بآلة من الوزن الثقيل سببت ضررا كبيرا على المحل المبني بالتراب منذ زمن.

وأجاب المدعى عليه بأنه بدل الطاحونة باتفاق مع المكري وبعد زيادة في الكراء وبان جدران المحل تتحمل الطاحونة المذكورة.

فحكم المسدد في 17 أكتوبر 1965 على المدعي عليه بالإفراغ  بناء على شهادة الخبيرين اللذين شهدا بأن المحل لا يقوى على تحمل الطاحونة المحدثة وأن وجودها ربما اسقط حيطان الجيران، واستانف المدعى عليه هذا الحكم أمام إقليمية بني ملال.

وفي 25 يوليوز 1967 قضت الإقليمية المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بناء على الخبرة التي أمرت بها والتي أثبتت وجود ضرر في المحل موضوع النزاع بسبب استعمال آلة الطحن الكبرى بدلا من الة الطحن الصغرى.

وحيث إن الحكم الابتدائي صدر في 17 أكتوبر 1965 تحت ظل قانون التوحيد.

وحيث إن الدعوى من هذا القبيل وقت صدور الحكم المذكور تدخل في نطاق مقتضيات الظهير الصادر في 24 مايو 1955 بشان الاماكن التجارية أو الصناعية أو الحرف.

وحيث إن إقليمية بني ملال حينما تناولت البت استئنافيا في جوهر الدعوى تكون قد خرقت مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 مايو 1955 المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات هذا في سجلات المحكمة الإقليمية ببني ملال إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني ، والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي – مقررا – وإدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط ، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 641.       

تعليقات