ملف 28849/1969 قرار181 بتاريخ
02/06/1971
محكمة النقض: إن الفصل الخامس من ظهير 16 يبراير 1963 يمنع الجماعات من إقامة دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا باذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحدودة في الفصل الثاني من نفس الظهير
إن الفصل الخامس من ظهير 16 يبراير 1963
يمنع الجماعات من إقامة دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها
الجماعية إلا باذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحدودة
في الفصل الثاني من نفس الظهير.
باسم جلالة الملك
بناء على
طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 غشت 1968 من طرف محمد بن العربي بن بهلول ومن معه
بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحمان المنصوري ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط
الصادر في 24 ماي 1968.
وبناء على
مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1971 تحت إمضاء الأستاذ شارل برينو النائب
عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على
الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر
1957.
وبناء على
الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 مارس 1971.
وبناء على
الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 ماي 1971.
وبعد
الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره والى
ملاحظات سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد
المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص
الوسيلة الوحيدة المستدل بها:
حيث يؤخذ
من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف ان اربعين نفرا مسطرة اسماؤهم بالعريضة
طلبوا من المحكمة الابتدائية بمراكش الحكم على محمد بن الفضالي والسيدة وردية بنت
رحال بإفراغ البقعة المبينة بالمقال
المكونة لمحرم دوار الفضالي بزاوية سيدي عبد الرحمن قبيلة السراغنة لكون المدعى
عليهما وضعا محركا على البئر التي حفرها السكان وغرسا أشجارا في المحرم المذكور
الذي تشتمل عليه القطعة الأرضية الداخلة في الكناش العقاري عدد 3.623 حرف الميم.
وفي 14
يونيه 65 قضت المحكمة بإلغاء طلب الإفراغ
المذكور بناء على أن الرسم العقاري عدد 3623 غير مشتمل على قائمة تحدد سكان
الدوار المذكور وبناء على أن المدعين يمكنهم الادعاء بصفتهم شركاء في ملك النزاع.
واستانف
المدعون هذا الحكم مصرحين بأن دعواهم رفعت في إطار الحقوق العائلية وبكون المحكمة
خرقت الفصل الأول من ظهير 27 ابريل 1919 المغير بظهير 6 ابريل 1963 ، ذلك لأن
الظهير الأول ينص على الأراضي الزراعية أو الرعي بينما أرض النزاع هي خاصة بالمحرم
المعد لزريبة البهائم ولأخذ ماء البئر وبأن المحكمة عندما لم تقتنع بحجتهم لم يكن
من حقها إلا أن تعين خبيرا لتحديد قسط كل مالك على الشياع في بقعة النزاع وتقدر
الضرر اللاحق للمدعين من أجل الغرس في المحرم المذكور.
وفي 24
مايو 67 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل منطوقه
والتصريح بعدم قبول الطلب لعدم أهلية المدعين بناء على مقتضيات ظهير 16 رجب 1337
موافق 27 ابريل 1919.
وبناء على
أن الرسم العقاري عدد 3623 مقيد لصالح دوار الفضالي.
وحيث إن
الطالبين يطعنون في الحكم المطلوب نقضه بخرقه للفصل الأول من ظهير 27 ابريل 1919
ذلك لأن أرض النزاع هي محرم للدوار وليست بأرض زراعية ولا للرعي وبأن المحكمة لم
تفرق بين الأرض الجماعية التي ينظمها ظهير 27 ابريل 1919 وبين الأرض التي يملكها
سكان الدوار على الشياع.
لكن حيث إن
مسألة جماعية أرض النزاع قد ثبتت للمحكمة من الرسم العقاري عدد 3623 حرف الميم
الأمر الذي لم يتعرض له طالبوا النقض في مذكرتهم بشيء كما أن الحكم المطعون فيه
جاء مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 16 يبراير 1963 الذي منع الجماعة من
إقامة أية دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من
الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من
ظهير 16 يبراير 63 المذكور كما أن مسالة توزيع استغلال الأراضي الجماعية خاضعة لاختصاص
نائب الجماعات.
وحيث إن
الحكم المطعون فيه صدر بعد تطبيق هذا الظهير الأخير لذا فالوسيلة لا ترتكز على
أساس.
لهذه
الأسباب
قضى المجلس
الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر
الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية
بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار
السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي -
مقررا - الحاج محمد عمور -
سالمون بنسباط - أحمد بنشقرون وبمحضر سعادة المحامي العام السيد
عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
* من
مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 521.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم