ملف 1837/1984 قرار 1503 بتاريخ 11/06/1986
محكمة النقض: يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه.
يبتدئ أمد
التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود من تاريخ
العلم بالضرر والمسؤول عنه.
يجب على المؤمن
الذي يدعى العلم بالمسؤول أن يثبت ذلك.
لا يكفي لإثبات
العلم مجرد الاستماع إلى الضحية وهو بالمستشفى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه
الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: ثامن نونبر 1983 تحت رقم 2923
في القضية عدد:1840-82 أنه بتاريخ 15-06-70 وقع الزرعة محمد ضحية حادثة سير بخطأ
ابي سعد البودالي الذي كا يسوق شاحنة على ملك مولاي عمارة محجوب تحمل رقم 35 -
7932 مؤمن عليها لدى شركة التأمين الملكية المغربية وذلك عندما حاولت الشاحنة
المذكورة تجاوز شاحنة أخرى فانقلبت الأولى وأصيب الضحية الزرعة الذي كان راكبا
فيها بجروح خلفت له عجزا مؤقتا عن العمل قدره الطبيب بشهرين وعجزا جزئيا دائما
قدره في 13 بالمائة، وبعدما قررت النيابة العامة بطنجة عدم المتابعة وحفظ القضية
تقدم الضحية في 26-9-1976 بمطالب التعويض فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء حكمها بالمصادقة على الخبرة التي انجزها الدكتور اليعقوبي بطلب من المحكمة
وبأداء المدعي عليه تعويضا تكميليا قدره 18500 درهم مع احلال شركة التأمين الملكية
المغربية محل مؤمنها في الأداء استانفته شركة التأمين هو و الحكم التمهيدي فأصدرت
محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
برفض الطلب للتقادم.
حيث يعيب الطاعن الزرعة محمد على القرار المطعون فيه خرق
الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود ذلك أن التقادم عن شبه جريمة يتم بمضي خمس
سنوات من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه
وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، وأن القرار
المطعون فيه اعتبر علم الضحية بالمتسبب في الحادث من وقت الاستماع إليه من طرف
الضابطة القضائية بتاريخ 16-6-70 إذ كان بإمكانيته البحث عن المتسبب في الضرر
والمسؤول عنه في حين أن الاستماع للضحية غير كاف في معرفة المسؤول عن الضرر وأنه
يتعين على مثير التقادم إثبات علم المتضرر الفعلي بالمسؤول عن الضرر مما يعتبر
خرقا للفصل 106 المذكور وتعرض من اجل ذلك للنقض.
حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أن الفصل 106 من ظهير
الالتزامات والعقود صريح في أن التقادم الخمسي يبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى
علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وأن مجرد استماع الضابطة القضائية
لضحية النازلة وهو بالمستشفى ليس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر مادام الأخير
لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خلاف ذلك قد خرق
مقتضيات الفصل 106 المذكور وتعرض من أجل ذلك للنقض.
وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة
القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالإحالة.
الرئيس السيد محمد حسن المستشار المقرر السيد إدريس
المزدغي، المحامي العام السيد محمد المعروفي، الدفاع ذ. كوهن الايوبي ذ. محمد
لحلو.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم