محكمة النقض تعتبر أن الخطأ القضائي يقتضي ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية

محكمة النقض تعتبر أن الخطأ القضائي يقتضي ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية

تعد مسألة المسؤولية عن الخطأ القضائي من المواضيع الدقيقة في الفقه والقضاء، حيث تؤكد محكمة النقض في توجهاتها المستقرة على ضرورة توفر أركان المسؤولية المدنية التقليدية لترتيب التعويض. لا يكفي مجرد صدور حكم قضائي لا يوافق تطلعات المتقاضي للقول بوجود خطأ قضائي موجب للمسؤولية، بل يجب إثبات وجود خطأ جسيم أو تقصير غير مبرر.

أركان المسؤولية في الخطأ القضائي

تستوجب المحكمة توافر ثلاثة أركان أساسية لإقرار المسؤولية:

  • الخطأ: وهو الانحراف عن مقتضيات العمل القضائي السليم.
  • الضرر: وهو الخسارة المادية أو المعنوية التي لحقت بالمتقاضي نتيجة هذا الخطأ.
  • علاقة السببية: وهي الرابط المباشر بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل.

إن غياب أحد هذه الأركان يؤدي حتماً إلى عدم قيام المسؤولية، وهو ما يكرس مبدأ الأمن القضائي واستقرار الأحكام.

تحميل القرار PDF من هنا

المصدر:
  • محكمة النقض
  • q
  • a
  • تمت إضافة محتوى جديد - يتطلب مراجعة يدوية إلزامية قبل الاعتماد النهائي
  • []
  • تمت إضافة محتوى جديد - يتطلب مراجعة يدوية إلزامية قبل الاعتماد النهائي
تعليقات