قانون رقم 11--14 يعدل الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو و المتضمن قانون العقوبات.





مقدمة حول قانون العقوبات وتعديلاته

يُعتبر قانون العقوبات أحد أهم الركائز الأساسية في المنظومة التشريعية لأي دولة، حيث يهدف إلى حماية النظام العام، وضمان أمن الأفراد والمجتمع، وتحديد الجرائم والجزاءات المترتبة عليها بوضوح. وتخضع هذه المنظومة باستمرار لعمليات مراجعة وتعديل عبر النصوص القانونية المتنوعة لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تحقيق العدالة الجنائية الشاملة.

فهرس المحتويات

قانون رقم 11--14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدل الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو و المتضمن قانون العقوبات.







قانون رقم 11--14 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدل الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو و المتضمن قانون العقوبات.



المصدر:
  • الجريدة الرسمية
تعليقات