قانون رقــم 18-11 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة.


قانون رقــم 18-11 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة.

يُعد هذا النص التشريعي المرجع الأساسي لتنظيم قطاع الصحة في الجزائر، حيث يحدد الإطار العام للسياسة الصحية الوطنية، وحقوق وواجبات المرضى، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسات الاستشفائية والمهن الطبية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان توفير الرعاية اللازمة للمواطنين وفق المعايير المعمول بها.

أهمية القانون في المنظومة الصحية

يأتي هذا القانون ليواكب التطورات في مجال الطب والخدمات الصحية، مع التركيز على الوقاية وتطوير الهياكل الصحية. كما يضع القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة الطبية وشبه الطبية، ويحدد مسؤوليات الفاعلين في القطاع الصحي لضمان حماية الصحة العمومية.

قانون رقــم 18-11 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة.

المصدر:
  • قانون رقــم 18-11
  • الجريدة الرسمية
تعليقات