قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جــمــادى الأولى عام 14٤39 الموافق 30 يناير سنة 2018 ،يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحــجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضـمن قانون تنـظيـم السجـون وإعـادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين

قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جــمــادى الأولى عام 14٤39 الموافق 30 يناير سنة 2018 ،يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحــجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضـمن قانون تنـظيـم السجـون وإعـادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين

يأتي هذا النص التشريعي في إطار تطوير المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسات العقابية وتعزيز آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بما يتوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في الجزائر.

فهرس المحتويات

نظرة عامة على التشريع

قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جــمــادى الأولى عام 14٤39 الموافق 30 يناير سنة 2018 ،يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحــجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضـمن قانون تنـظيـم السجـون وإعـادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين

يهدف هذا القانون إلى إدخال أحكام تتمم النصوص التشريعية السابقة المتعلقة بتنظيم السجون، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين.

تحميل القانون

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل والرسالة التشريعية الرسمية عبر رابط التحميل أدناه:

الأسئلة الشائعة

ما هو الموضوع الأساسي للقانون رقم 18-01؟

يهدف إلى تتميم أحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

ما هو القانون الأصلي الذي يتممه هذا التشريع؟

يتمم القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

المصدر:
  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تعليقات