مرسوم يتعلق بشروط وإجراءات التدبير والفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط.pdf
مرسوم يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط
صادق مجلس الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، تقدم به وزير الثقافة.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف وذلك بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تؤطر بشكل عام تدبير الأرشيف نظرا للطابع الاستراتيجي الذي يحظى به قطاع الأرشيف واعتبارا للانعكاسات الإيجابية الهامة لتدبير الأرشيف وطنيا على الإدارة والمرتفقين على حد سواء، ودعما لمسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير المرافق العمومية.
وينص هذا المرسوم الذي يهم بالأساس تطبيق مقتضيات المواد 5 و9 و10 و11 و 40 من القانون رقم 99-69، على ضرورة إعداد برنامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط لدى إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق من المرافق العامة.
ويشار إلى أن المرسوم ذاته، يحدد العمليات التي يقوم عليها تدبير الأرشيف والأدوات اللازمة لهذا التدبير لاسيما جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني لحفظها، بالإضافة إلى تعريف عمليتي فرز وإتلاف الأرشيف مع تحديد إجراءات القيام بهما، مبرزا أنه بعد استيفاء الأرشيف لفائدته الإدارية، وبعد إجراء عملية الفرز وحصر الأرشيف الذي سيحفظ بصفة نهائية لما يكتنزه من قيمة علمية أو إحصائية أو تراثية، يتم تسليمه إلى مؤسسة أرشيف المغرب التي تسهر على حفظه بشكل نهائي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم