ظهير شريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان PDF

فهرس المحتويات

مقدمة حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يُعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية التعددية والمستقلة التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والنهوض بها. وقد جاء إحداث هذا المجلس بموجب ظهير شريف لتعزيز البناء المؤسساتي في مجال الحقوق والحريات والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يهدف هذا الإطار التشريعي إلى تزويد المجلس بالآليات اللازمة لممارسة مهامه بشكل يستجيب لمتطلبات دولة الحق والقانون، ويتيح له استصدار التوصيات وإعداد التقارير ورصد حالة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.

الأدوار الرئيسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يتولى المجلس مجموعة من الاختصاصات المتكاملة التي تشمل عدة محاور أساسية، من بينها:

  • حماية حقوق الإنسان: الرصد والتقصي في حالات انتهاك حقوق الإنسان والتلقي لمعالجة الشكايات والتظلمات.
  • النهوض بحقوق الإنسان: نشر ثقافة الحقوق والحريات والتربية عليها وتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة والمجتمع المدني.
  • تقديم الآراء الاستشارية: إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومدى ملاءمتها للمعاهدات الدولية.
  • الزيارات الميدانية: تفقد المؤسسات السجنية ومراكز الحرمان من الحرية لمراقبة ظروف الإقامة والتعامل مع المحتجزين.

ظهير شريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان PDF

يمكنكم الاطلاع والتحميل المباشر للفيش الخاص بالظهير الشريف المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصيغة PDF عبر الرابط التالي:

تحميل PDF من هنا

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟

يهدف إحداث المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها، ورصد أي تجاوزات وإصدار آراء وتقارير استشارية لتطوير المنظومة الحقوقية الوطنية.

هل يملك المجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحية تلقي الشكايات؟

نعم، يختص المجلس باستقبال وتلقي الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والدراسة والتحري بشأنها والتراسل مع الجهات المعنية للتوصية بالحلول المناسبة.

المصدر:
  • ظهير شريف بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تعليقات