القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسوية بايالتنا الشريفة

ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسوية بايالتنا الشريفة

يعلم من كتابنا هذا اسماء الله واعز امره اننا اصدرنا امرنا الشريف بما يلى.
الفصل الاول 
كل من ارتكب امرا من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من ظهيرنا الشريف المحتوي على مجلة الالتزامات والعقود يعاقب اولا بدعوة يمن ان تبلغ نصف المال السالف بفائدة تجاوز الحد او نصف قيمة الخدمة او العمل الدى قيم به تانيا بالسجن تتراوح مدته من ستة ايام الى ستة اشهر وكل دلك زيادة علي ما ينتج من المتابعات المدنية المنصوص عليها بالفصل 878 المشار اليه اعلاه.
الفصل الثاني
 اذا تكررت المخالفة يحكم عليها بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق ويمكن تضعيف هده العقوبات وعند الاقتضاء تطبيق الاحوال العمومية الراجعة لتكرار المخالفة المنصوص عليها بالفصلين 57 و58 من القانون الجنائي .

الفصل الثالث

   ان صدرت من قبل السلف سرقة باحتيال او لعب بفكرة قاصر تابع لهواه فتجري عليه العقوبات المبينة في الفصلين 405 أو 406 من القانون الجنائي ما عدا الذعيرة التي يبقي امرها منوطا بالفصلين الاول والتاني من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الرابع
يمكن للمحاكم في كامل الاحوال وحسب اهوية الظروف ان تامر بتعليق الحكم اعلاه ونشره ملخصا في جريدة ، واحدة او عدة جرائد بالمنطقة الفرنسوية في ابالتنا الشريفة وذلك علي مرتكب المخالفة .
كما يمكن لها ان تطبق الفصل 463 من القانون الجنائي في جميع الاحوال ولا يمكن ان يسمح بتأخير تنفيد العقوبة الا في الاحكام الصادرة في السجن .
الفصل الخامس
كل حكم او قرار يثبت فيه امر من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من مجلة الالتزامات والعقود يرسله رئيس الكتاب المسجلين الي وكيل الدولة في اجل قدره شهر واحد والا فيعاقب بذعيرة لا يمكن ان تقل عن ستة عشر فرنكا ولا ان تتجاوز مائة فرنك وتحكم المحكمة الابتدائية بالذعيرة المذكورة بطلب من وكيل الدولة والسلام .
وحرر بالرباط في 21 صفر عام  1345 الموافق31غشت سنة 1926 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 5 ربيع النبوي عامه الموافق13 شتنبر سنة 1926.     
 محمد المقري 
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في 17 شتنبر سنة 1926
المعتمد بالإقامة العامة 
اوربان يلان.


تعليقات