القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار


مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. 

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.



عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار. 

وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ. 

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ. 

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.

يقرر ما يلي :

١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.



رئيس مجلس الوزراء

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .تعديلات المادة
المادة الثانية:
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.تعديلات المادة
المادة الثالثة:
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.
المادة الرابعة:
يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.تعديلات المادة

المادة الخامسة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة:
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.تعديلات المادة
المادة السابعة:
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.تعديلات المادة
المادة الثامنة:
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :تعديلات المادة
المادة التاسعة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.تعديلات المادة
المادة العاشرة:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة:
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة:
يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
المادة الثالثة عشرة:
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.
المادة الخامسة عشرة:
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.
المادة السادسة عشرة:
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.
المادة السابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.
المادة الثامنة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

تعليقات