القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق



ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 1956



ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق 
كما تم تعديله:
 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1943 في تغيير الظهير الشريف المؤرخ في 2 محرم 1345 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 الصادر بضبط استعمال النار بقصد اجتناب الحرائق، الجريدة الرسمية عدد 1609 بتاريخ 25 شعبان عام 1362 ) 27 غشت سنة 1943 (، ص 914؛
 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 دجنبر سنة 1944 يتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 2 محرم 1345 الموافق ل13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال النار قصد اجتناب الحريق ، الجريدة الرسمية عدد 1680 بتاريخ 20 محرم عام 1364 (05 يناير سنة 1945)، ص3؛
 - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 أبريل 1954 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 2 محرم 1345 الموافق ل13 يوليوز سنة 1926 بسن ضابط لاستعمال النار قصد اجتناب الحريق، الجريدة الرسمية عدد 2164 بتاريخ 12 شعبان 1373 (16 ابريل 1954)، ص 1145؛
 -الظهير الشريف رقم 1.56.136 في تغيير الظهير الشريف الصادر في 2 محرم عام 1335 الموافق 13 يوليوز سنة 1926 في ضبط استعمال النار قصد الوقاية من الحرائق، الجريدة الرسمية عدد 1265 بتاريخ 3 محرم عام 1376 ( 10 غشت 1956 )، ص 1342.

 الحمد لله وحده؛ 
ظهير شريف في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق 

يعلم من كتابنا هذا أسماء الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : 

الفصل الأول

ان الملاكين والشركاء والرباعة والمكتريين والمشفعين بمحصولات العقار والمتصرفين به والمكلفين بتدبيره وغيرهم ممن يتعاطى استثمار ملكه أو ملك الغير لا يمكن الترخيص لهم في تقليع وحريق الاعشاب وانواع العليق وسيفان الزروع المقطوعة (البرومي ) بالعموم جميع النباتات سواء كانت مقطوعة ام لم تزل قائمة في الاراضي ومهما كان نوع الزراعة المخصصة بها الارض الموجودة فيها ما ذكر الا تحت قيد الشروط الاتي بيانها وهي :
- اولا -  ينبغي ان تكون الارض التي تباشر فيها احدى الاعمال المشار اليها محوطة بمنطقة وقائية متألفة من طريدة من الارض عرضها ثلاثون مترا محروثة او معرية من كل نبات وخالية من كل مادة قابلة الالتهاب؛ 
- ثانيا - ينبغي اعلام ولاة المراقبة المحلية بالمكان الذي يقع فيه حرق النباتات وتحويلها الى رماد والمساحة على سبيل التقريب والتاريخ ونوع النباتات المنوي حرقها وتحويلها الى رماد وذلك خمسة عشرة يوما قبل مباشرة تلك العملية؛
- ثالثا -  يجب اعلام ارباب الاملاك المجاورة والشاغلين لها وذلك قبل عملية الاحراق بثمانية أيام ؛
- رابعا -  لا يمكن مباشرة اي عملية كانت من العمليات المشار اليها في الفقرة الاولى اعلاه في المدة التي بين فاتح ماي وحادي وثلاثي أكتوبر اذا كان محل الاحراق موجود على مسافة تقل عن مأتي متر من الأشياء الاتي بيانها وهي 
- أولا -   الزراعة والمغروسات مهما كان نوعها؛
- ثانيا -  الاراضي التي فيها حزم المزروعات والحبوب والكوم والاكداس والعلف والكلأ ؛
- ثالثا -   كوم التبن و حزم المزروعات والحبوب والكلأ او خزين الحبوب ؛
- رابعا - ادغال العليق والحقول المحصودة التي لم تزل فيها سيفان الزروع المقطوعة ( البرومي ) الممتدة من غير انقطاع الى المزارع والمغارس وحزم المزروعات والحبوب والكوم واكداس التبن والعلف ؛
- خامسا -  يباشر الاحراق من غير جهة الريح ويجب مراقبة النار إلى إن يتم إطفاؤها.
إن الرخصة اللازمة لمباشرة العمليات المشار إليها في هذا الفصل يعطيها ولاة المراقبة المحلية ويصرح فيها عند الاقتضاء بجميع الوسائل الاحتياطية التي ينبغي اتخادها لاجتناب انتشار النار ويمكن الاذن باتخاذ وسائل جديدة وقائية في اثناء العملية التي يجب توقيعها اذا كان يخشى انتشار الحريق بسبب بعض الأحوال.
 ويمكن دائما منع تنفيذ العمليات المشار اليها اعلاه كلما ظهر بانها مخطرة على الغلال.
وتمنح الرخصة بدون اخلال في تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث شوال عام 1332 الموافق لخامس وعشري غشت سنة 1914 الصادر بالضابط المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمخطرة والمزعجة وظهيرنا الشريف المؤرخ برابع وعشري رجب عام 1341 الموافق لثالث عشر مارس سنة 1923 الصادر بتتميم ظهيرنا الشريف المذكور.

الفصــل الثاني

يمكن في كل آن أن إصدار قرارات من الباشوات أو القواد يؤذن فيها باتخاذ جميع الوسائل التكميلية التي تظهر لازمة لوقاية المزروعات والأملاك المجاورة ولاسيما في تعيين الايام والساعات التي يقع فيها الاحراق وعدد الاشخاص المكلفين بمراقبة العمليات كما يمكن اصدار تعليمات فيما يرجع لجعل حفائر. 
الفصــل الثالث
إنه في الأماكن المجاورة للغابات وفي المدة التي تتراوح بين فاتح يوليه وحادي وثلاثي أكتوبر لا يمكن لأفراد الناس أن يباشروا إحراق العليق والاعشاب وساف الزروع المقطوعة وغير ما ذكر من النباتات التي لازالت قائمة بالأرض وذلك في الاراضي الكائنة على مسافة تقل عن اربعة كيلومتر من الأحراش والغابات ما عدا في الاراضي المنفصلة عن غابة بمساحة تزيد عن كيلومتر واحد خالية من الشجر والنباتات على اختلاف انواعها.
ويمكن احراق نفس هذه الاشجار والنباتات المقطوعة من قبل او المجمعة كوما برخصة تعطى بطلب خصوصي يقدمه رب الملك أو ماسكه لولاة المراقبة المحلية قبل عملية الاحراق بخمسة عشر يوما على الاقل اذا كانت الاراضي موجودة على مسافة تقل عن خمسمائة متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة الا بموافقة رئيس دائرة الغابات بالناحية.
واذا اعطيت الرخصة فيقع تبليغها الى الطالب مع بيان اليوم والساعة الذين تباشر فيهما العملية ويقع فيها فتح الحفائر المنوي احداثها وأيضا بيان اقل عدد العملة الذين يستخدمون لذلك وجميع الاحتياطات الواجب اتخادها.
ويمكن تفويض ناظر للحضور وقت عملية الاحراق يكون له الحق في الاذن باتخاذ احتياطات جديدة اثناء هذه العملية وحتى في ترفيفها اذا كان الريح عاصفا يخشى منه انتشار النار.
ولا يباشر من غير رخصة احراق نبات لا زال قائما في الارض في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح نونبر وثلاثي يونيه وذلك في دائرة تبعد خمسمائة متر من كل جهة حول حدود الأحراش والغابات إلا إذا اجرى تقديم تصريح بما ذكر قبل الاحراق بعشرة ايام وذلك حسب الشروط المقررة أعلاه وإذا كانت الأراضي على مسافة تقل عن مائتي متر من الأحراش والغابات فلا يمكن منح الرخصة المذكورة ألا بعد استشارة رئيس دائرة الغابات بالناحية.
 ويجري البحث في شان المطلب المذكور طبق الشروط المبينة أعلاه.
الفصل الرابع 
إن الأشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل الاول أعلاه يجب عليهم وقت قيامهم بأعمال الدارس أن يمتثلوا للمقتضيات الآتي بيانها وأن يسهروا بكامل الاعتناء على تطبيقها:
أولا -   فيما يخص جميع آلات الدراس وآلات الحصاد والدراس سواء كانت تستعمل بالبخار أو بمحرك وكيفما كانت الخدمة التي تقوم بها يجب طيلة مدة استعمالها أن يراعي ما يأتي :
أ. أن يضع القائمون بأعمال الدراس الآلات المحركة والأدوات وأكوام المحصولات بستيليات وبراميل وغير ذلك من الأوعية المملوءة ماءا وآلات معدة للإطفاء يمكن استعمالها على أكمل ما يرام؛
ب. أن يمنع وضع أوعية فيها موائع قابلة للالتهاب كالنفط وروح النفط والليسانص المستخرج من النفط والكحول الخ على مسافة تقل عن عشرة أمتار من الآلات المحركة أو من آلات الدراس؛
ت‌. أن يمنع على الاشخاص المشاركين في أعمال الدراس أن يشربوا الدخان و أن يستعملوا بعض المواد وقت اشتعالها؛
ثانيا -   وفيما يخص آلات الدراس البخارية يراعي ما يأتي :
يجب بصرف النظر عن المقتضيات المشار اليها أعلاه أن تكون الاراضي التي تباشر فيها أعمال الدراس محاطة بدائرة للوقاية تشتمل على حاشية من الارض عرضها 30 مترا تزال منها جميع النباتات بالحرث أو بواسطة عمل آخر ويلزم أن تبقى هذه المنطقة خلال أعمال الدراس خالية من كل نبات ومن سائر أكوام البقايا النباتية وغيرها من المواد القابلة للالتهاب وتبتعد الحاشية للمنطقة المذكورة بخمسة أمتار على الاقل من كل آلة معدة للدراس ومن كل المحصولات الجارية عليها أعمال الدراس.

الفصل الخامس

إن الشروط المفروضة في شان استعمال الآلات الجارة النارية او البخارية في الاشغال الفلاحية وكذلك مراقبة تلك الآلات يجري تعيينها وضبطها في قرار يصدر من طرف المدير العام لإدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار.
 واما ضبط الادوات التي يجب ان تكون مصحوبة بها آلات التحريك البخارية والاجهزة البخارية المحركة لآلات الدراس والآلات الجارة البخارية او النارية والاوعية النحاسية التي توضع فيها المادة المعروفة بالحمر المعدة لبناء او صيانة الطرق فيقع بقرار يصدر من طرف المدير العام لإدارة الاشغال العمومية. 
الفصــل السادس
انه خارجا عن مناطق المدن يمنع نقل المواد حال التهابها او ايقاد النار خارج محلات الاستغلال او الاستثمار او المساكن ولا يجري هذا المنع على الاحوال المقررة في الفصل الاول ولا على الاشخاص الذين يجعلون مواقد مخصصة بأمور بينية في الدواوير والنوايل والملاجئ والخيام والبناءات المجعولة بمواد قابلة للالتهاب او مغطاه بها والمعسكرات والمعامل ومحلات العمل والخدمة كيفما كانت وغير ذلك من المحلات المجهزة موقتا.
 اذا كانت المواقد المشار اليها مجعولة على مسافة تقل عن مائتي متر من المزروعات والمغارس وكوم الغلات واكداس الكلأ والقش المبينة في الفقرة الرابعة من الفصل الاول ومن الغابات والاحراش فيجعل حولها حفر عرضه خمسة وعشرون مترا في خلال المدة التي تتراوح بين فاتح مايه وحادي وثلاثي أكتوبر من كل سنة ويكون الحفير المذكور خاليا من جميع النباتات في حالة مستمرة من النظافة التامة لا تودع فيه مادة من المواد القابلة الالتهاب.
وتجري مقتضيات هذا الفصل على اكوام محم الحطب وعلى فرن ( فران ) الخبز المجعول خارج الابنية. 
الفصــل السابع 
لا تنطبق مقتضيات الفصل 6 أعلاه على الادارات المدنية والعسكرية وعلى الشركات الممنوح لها امتياز في النقل العمومي إذا كانت هذه الإدارات او هذه الشركات تستعمل آلات مجهزة بمحركات نارية او بخارية او كانت تستعمل سكة حديدية تتمشى عليها أجهزة تجر بالبخار. 
الفصــل الثامن
ان المسافرين بالقطارات التي للشركات الممتازة بالسكك الحديدية والطرموايات التي بأحواز المدن والعربات التي تسير في الطرق الاعتيادية وكذلك مستخدمو هذه الشركات الذين يباشرون شئون خدمتهم في تلك القطارات والطرموايات والعربات يحجر عليهم ان يرموا خارج العربات او العجلات او الآلات المعدة للجر الوفيد او السكار الكبير أو الصغير او الدخان او غير ذلك من المواد وهي مشعلة. 
ويجب على الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يعلموا العموم وكذلك مستخدميهم بالمقتضيات المقررة في هذا الفصل وذلك بواسطة اعلانات تعلق بالعربات والعجلات وكذلك بالمحطات ومحلات الانتظار.
 وتجري مقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل على الاشخاص الذين يسافرون في عربات خاصة مهما كان نوعها. 
الفصــل التاسع 
يتحتم على شركات السكك الحديدية ان تقلع في كل سنة في الوقت المناسب الاعشاب الموجودة في عرض السكة الحديدية كما يتحتم على الملاكين المجاورين للسكة الحديدية أن يقلعوا الأعشاب الموجودة في الأراضي البورية وفي الحصائد وذلك ففي منطقة مقدارها خمسون مترا من كل جهة ومن عرض الطريق الحديدية .
 وإذا وقع التراخي في ذلك من طرف الملاكين فإن شركات السكك الحديدية تباشر بنفسها عملية التقليع المذكورة وتطالبهم بترجيع ما صيرته على ذلك. 
الفصــل العاشر 
ان كانت الاملاك بحاشية سكة حديدية او طريق فيمنع على الملاكين جعل نوادر من التبن أو السنابل أو الحبوب أو الكلل وكذلك مستودعات لمواد نباتية قابلة للالتهاب على مسافة تقل عن 160 مترا من السكك الحديدي الخارجي أو من حاشية الطريق وما عدا ذلك فيجب وضع الكوم المذكورة في موضع خال من جميع النباتات وبقاياها أو المواد القابلة للالتهاب يكون نصف قطرة ثلاثين مترا على الأقل.
 وتجري هذه المقتضيات على كل محل مبني أو مغطي بالمواد القابلة للالتهاب كالتبن.
غير أن المسافة المقررة أعلاه يكون قدرها خمسين ميترا فيما يخص إيداع الحلفة وذلك على شرط أن يزيل رب المستودع العشب من الطريدة الفاصلة المستودع والسكة الحديدية او الطريق والسلام .
الفصــل الحادي عشر
يجب تمكين اعوان الحكومة من الدخول الى الاملاك الخصوصية بناء على طلبهم وذلك ليمكنهم التحقيق والبحث فيما اذا كان قد امتثل للمقتضيات المقرر في ظهيرنا الشريف هذا وفي القرارات التي تصدر فيها بعد في شان تطبيقه. 
الفصــل الثاني عشر
ان الاب أو الام بعد وفاة الاب هما مسؤولان مدنيا حسب الشروط المقرر في الفصل 1384 من مجلة القانون المدني الفرنسوي الذي نامر بتطبيقه في هذا الموضوع في المنطقة الفرنسوية من ايالتنا الشريفة وايضا حسب الشروط المقررة في الفصل 74 من القانون الجنائي الفرنساوي بشائح وعواقب ما عسى ان يرتكبه اولادهم القاصرون الساكنون معهم من المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا كما ان ارباب الخدمة والموكلين غيرهم يكونون ايضا مسؤولين حسب الشروط المذكورة بنفس الامور المشار اليها التي يرتكبها خدامهم او المتوكلين بأمورهم في اثناء مباشرة الخدمة المأذونين بالقيام بها من طرفهم.
اما فيما يرجع لرعايانا المحالين على المحاكم المخزنية فان مسئوليتهم المدنية تعين اما بموجب قواعد الشرع الاسلامي العمومية واما بمقتضى العوايد وذلك حسب الأحوال. 
الفصــل الثالث عشر 
يعاقب المخالفون لمضمون ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 16 فرنكا الى 200 فرنكا وبسجن يتراوح أمده من ستة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. و تجري نفس العقوبات على الأشخاص الذين يمنعون بأي طريقة كانت أعوان الحكومة المفوضين بمباشرة التحقيقات اللازمة حسبما ذلك.
مقرر في الفصل الحادي عشر من ظهيرنا الشريف هذا وذلك من القيام بما هم مكلفون به .
 وإذا كانت المخالفة هي السبب في انتشار الحريق وانتقاله إلى الأملاك أو الغابات المجاورة فيعاقب مرتكبها بذعيرة تتراوح من ستة عشر فرنكا إلى مائتي فرنك وبالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط زيادة على تعويض الضرر والخسارة إن اقتضى الحال ذلك.
 ولكن إذا اتخذت الوسائل والتدابير الاحتياطية المفروضة بموجب الفصول السابقة وانتقل الحريق رغما عن ذلك إلى الأملاك المجاورة فإن رب الأراضي التي بوشر فيها الإحراق يكون مسئولا مدنيا طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 88 من ظهيرنا الشريف المحتوي على مجلة العقود والالتزامات .
الفصــل الرابع عشر  
الفصل الخامس عشر
يمكن في كل إن تطبيق الفصل 423 من القانون الجنائي الفرنساوي ولا يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة اذا كانت محتوية على جرد ذعيرة. 
الفصــل السادس عشر
يلغى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في ثاني وعشري جمادي الثانية عام 1340 الموافق لعشري يبرا ير سنة 1922 المتعلق بالمحافظة والامن و البوليس او المراقبة فيما يرجع للسكك الحديدية والسلام.

وحرر بباريز في 2 محرم عام 1345 الموافق 13 يوليو سنة 1926

التسيير المقيم العام : ط . ستيك

تعليقات