ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها PDF
دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
صيغة محينة بتاريخ 05 يونيو 2003
ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
كما تم تعديله بـ:
- المرسوم رقم 2.02.700 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتغيير الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1817؛
- المرسوم رقم 2.80.522 بتاريخ 8 صفر1401 (16 دجنبر 1980) بتغيير الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 986.68 بتاريخ 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص73.
ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1
إن القبر في مقبرة مجموعة من السكان يخول وجوبا لمن يأتي ذكرهم:
1. الأشخاص المتوفون أو القاطنون في المنطقة المخصصة بها المقبرة بموجب مقرر من سلطة العمالة أو الإقليم؛
2. الأشخاص المالكون بهذه المقبرة مدفنا عائليا أينما كان محل سكناهم أو وفاتهم.
ولا يسوغ للأشخاص غير المشار إليهم في الفقرتين السابقتين أن يخولوا قبرا إلا بعد الحصول على إذن خاص من السلطة المحلية التي توجد المقبرة في دائرة نفوذها.
ويبقى كل من الإقبار والدفن في جميع الأحوال خاضعين لأنظمة الشرطة المحلية.
ويجوز أن يؤذن في دفن كل شخص في ملكه بشرط أن يبعد القبر بخمسين مترا عن السكنى أو البئر القريبة، وتمنح الإذن في ذلك عند الاقتضاء سلطة العمالة أو الإقليم التي يوجد الملك المذكور في دائرة نفوذها.
الفصل 2
لا يباشر أي إخراج للجثث من القبور دون سابق إذن من السلطة المحلية.
ولا يمكن نقل أية جثة دون سابق إذن إحدى السلطات المذكورة بعده طبق شروط تحدد بمرسوم:
1. السلطة المحلية التي توجد الجثة بدائرة نفوذها، فيما يرجع لنقل الجثث داخل منطقة ما؛
2. عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، فيما يخص نقل الجثث المباشر من منطقة إلى أخرى داخل المغرب؛
3. والي الجهة أو العامل بناء على تفويض من الوالي، فيما يخص نقل الجثث خارج المغرب.
وينبغي للسلطة التي تسلم الإذن في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أن تخبر بذلك فورا سلطة المكان الموجهة إليه الجثة، وكذا سلطات المدن التي تعبرها الجثة داخل المغرب.
الفصل 3
لا تباشر عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض المبينة بعده إلا بعد مضي ثلاث سنوات تبتدئ من يوم الوفاة: الجمرة والكوليرا والبرص والطاعون والجذري والكزاز والآكلة الطفحية.
ويجوز الترخيص بعد مضي سنة واحدة في مباشرة عمليات إخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر أحد الأمراض التي تحدد لائحتها بقرار لوزير الصحة العمومية .
ولا تطبق المقتضيات السابقة على الجثث المودعة لمدة ما في اللحود المؤقتة أو في كهوف البنايات الدينية بشرط أن تكون هذه الجثث موضوعة داخل توابيت معدنية أو مصنوعة من الإسمنت المسلح ومحكمة الإغلاق.
ويكون الأمر كذلك فيما يرجع لإخراج الجثث من قبور الأشخاص المتوفين على إثر عنف أو على إثر جروح في ميدان القتال أو إذا كان إخراج الجثث ناتجا عن طلب من السلطة القضائية.
الفصل 4
إن إخراج جثة من القبر أو نقلها يمكن دائما أن يرفض إذا ظهر أن العملية تشكل خطرا على الصحة العمومية.
ويجب على السلطة التي تعلن عن الرفض أن تستشير سلفا في ذلك للحصول على الموافقة اللجنة البلدية للصحة أو الطبيب مدير المكتب الصحي أو عند عدمه طبيبا من المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 5
لا يجوز إدخال أية جثة إلى المغرب دون إذن يسلمه الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
الفصل 6
تطبق العقوبات المقررة في الفصل 270 من القانون الجنائي على كل شخص يخالف مقتضيات الفصل الثاني.
ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يخالف وجوب الحصول على رخصة الدفن عندما تفرض بقرار من عامل العمالة أو الباشا أو القائد.
وتطبق على المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الأخرى العقوبات المقررة في الفصلين 609 و611 من القانون الجنائي.
الفصل 7
تلغى جميع المقتضيات المنافية ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1349 (25 فبراير 1931) بشأن نظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه.
الفصل 8
تحدد شروط تطبيق هذا النص بموجب مرسوم.
الفصل 9
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969).
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم