القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا  PDF 


نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا


ظهير شريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438(23 يونيو 2017) بتنفيذ القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 


الحمد الله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدار البيضاء في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.


قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423     (3 أكتوبر2002) ، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمشار إليهم في المادة 3 أدناه.
المادة 2
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده، القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر، باستثناء أحكام المواد 3 و32 و40 و46 و48 والمواد من 130 إلى 134 و139 و141 و142 منه.
الباب الثاني: نطاق التطبيق
المادة 3
يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
أ- المهنيون المستقلون؛
ب- العمال المستقلون؛
ج- الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
تحدد مكونات الفئات المذكورة بنص تنظيمي.
وعلاوة على ذلك، يسري نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه أعلاه، على الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم " المؤمنين".
المادة 4
لا يمكن الجمع بين الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ونظام المساعدة الطبية المحدث بموجب المادة 115 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر.
المادة 5
يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها.
تحدد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة بنص تنظيمي.
المادة 6
تحدد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 5 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.

الباب الثالث: قواعد التسجيل

الماد ة 7
يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في المادة 15 أدناه.
ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل.
بجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا.
تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى عنوان المعني بالأمر المتوفر لديها، تدعوه فيها إلى تقديم طلب التسجيل.
تقوم الهيئة، تلقائيا، بتسجيل المعني بالأمر بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
المادة 8
يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هذا الشخص شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.
المادة 9
كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور.
المادة 10
يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، معني بمجال تدخلها، واللازمة لتسجيله:
- الهيئات المهنية؛
- الجمعيات المهنية؛
- غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- غرف الصناعة التقليدية؛
- غرف الفلاحة؛
- غرف الصيد البحري؛
- بريد المغرب ش.م؛
- التعاونيات؛
- كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه. 
إذا لم تتقيد هيئة من الهيئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، توجه إليها الهيئة المكلفة بالتدبير، بآخر عنوان لها معروف لديها، رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل تدعوها فيها إلى التقيد بهذه الأحكام.
المادة 11
يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أن توافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب الرابع: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 12
يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.
ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.
المادة 13
يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة، المؤمن الذي يتوفر، عند تاريخ تسجيله، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه، على تغطية ضد المرض، وكذا المؤمن الذي يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه.
المادة 14
كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها. 
غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، وتحدد مدة استفادتهم من هذه الخدمات وكيفية تسوية وضعيتهم بنص تنظيمي.
الباب الخامس: قواعد التدبير
المادة 15
يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .
المادة 16
علاوة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون، بالموازاة مع تدبيره لنظام المعاشات المحدث لفائدتهم، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.
المادة 17
يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير النظامين المشار إليهما في المادة 16 أعلاه، بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص.
ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، ثمانية عشر (18) عضوا رسميا موزعين كما يلي:
- ثمانية (8) ممثلين عن الإدارة؛
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- سبعة (7) ممثلين عن المؤمنين من بين أعضاء الهيئات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
- ممثلان (2) اثنان عن النقابات الأكثر تمثيلية.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي.
تحدد بنص تنظيمي، طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري وفق التركيبة المشار إليها أعلاه وكذا مدة انتدابهم.
المادة 18
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي:
- حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية؛ 
يجوز لمجلس الإدارة أن يحدث كل لجينة أو لجنة متخصصة، يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
المادة 19
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية على أبعد تقدير. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل:
‌أ) في باب الموارد:
- اشتراكات المؤمنين؛
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.
‌ب) في باب النفقات:
- المبالغ المدفوعة والمراجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
- المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛
- نفقات التسيير؛
- المبالغ المرجعة من الاقتراضات.

الباب السادس: قواعد التمويل

المادة 21
تتكون موارد النظام مما يلي:
- اشتراكات المؤمنين؛
- حصيلة التوظيفات المالية؛
- حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.
المادة 22
يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه.
تحدد كيفيات تحديد المداخيل الجزافية بنص تنظيمي.
ويحدد اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها، ويستثني من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.
المادة 23
تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين.
المادة 24
يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما، على التوالي، في المادتين 22 و23 أعلاه. وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته.
يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله ومسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق.
المادة 25
يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 أعلاه ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلاه.
المادة 26
إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر، والذي يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تظل الهيئة المذكورة مدينة بهذا المبلغ تجاه الصندوق.
المادة 27
يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة.
الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 28
تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديوان العمومية .
كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور.
المادة 29
يعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنويا، بالنسبة لكل مؤمن، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب التشريع الخاص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، ويسلمها للمعني بالأمر.
يحدد مضمون هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.
المادة 30
يتعين على الهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة، بأن تطلب من المؤمن نسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الثامن: العقوبات
المادة 31
يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب، خلال الآجال القانونية، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق المذكور.
المادة 32
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 در هم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يلزم الصندوق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك.
كما يلزم، عند الاقتضاء، بتغطية المخاطر والأشخاص المستفيدين دون أي انتقاء.
المادة 33
تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها، أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة.
تكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدينة، بالنسبة لكل حالة، بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إرسال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل.
في حالة عدم التقيد بأحكام المادة 10 أعلاه، تصبح الهيئة المذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشخص المعني.
المادة 34
تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه.
يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها، والتي تبقى مبالغها على عاتقها، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه.
ويحتفظ صاحب المعاش المعني، في جميع الحالات، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها.
المادة 35
في حالة العود، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 34 أعلاه.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 36
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007)؛
أحكام القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392( 27 يوليو 1972) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011).
المادة 37
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة، وذلك بكيفية متلازمة ومتزامنة مع دخول التشريع الخاص بنظام المعاشات الخاضعين له حيز التنفيذ.






فهرس
قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: نطاق التطبيق 3
الباب الثالث: قواعد التسجيل 4
الباب الرابع: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه 6
الباب الخامس: قواعد التدبير 7
الباب السادس: قواعد التمويل 9
الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم 11
الباب الثامن: العقوبات 11
الباب التاسع: أحكام ختامية 13
فهرس 14

تعليقات