القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر PDF

القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر PDF 




لا يستطيع المرء الإدعاء بأن المغرب قد تخلف كثيرا عن إدراك حقيقة أن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يقوم و يتقوى، إلا بتوفر مناخ من حرية التعبير، و من تمة من حرية الإعلام و الصحافة. على العكس من ذلك، فقد تم استحضار هذا البعد في مختلف النصوص التأسيسية الكبرى، منذ دستور المغرب المستقل عام 1962، إلى حدود دستور عام 2011، بيد أن الممارسة على الأرض لم تكن دائما في مستوى ما بشرت به الدساتير أو سنته اللوائح و القوانين و التشريعات.

ومعنى هذا أنه بجل قوانين الصحافة التي سنها المغرب، ابتداءا من قانون 1958 إلى حين دخول قانون الصحافة و النشر الحالي حيز التنفيذ. مرورا بقانون 2002، لم تتم الإشارة إلى مسألة حرية الإعالم و الصحافة إلا في ديباجة هذا القانون أو ذاك، و في مواد محتشمة، وفيما سوى ذلك لم يخرج المشرع و بجل هذه القوانين، عن فلسفة سن و تشديد العقوبات السالبة للحريات الصحافية من سجن للصحفيين، و مصادرة للمنشورات، و متابعات بالغرامات، و ما سوى ذلك.

لبيان الفروق وجب التمييز بين الإعلام و الصحافة حيث أن الأول يفيد إحاطة الغير علما بشيء ليدرك حقيقته، و يتميز عن مفهوم الإخبار بكونه يضيف إليه معنى الإعالم في الوقت نفسه.

أما الصحافة فهي أداة للتعبير عن حرية الفرد من خلال حقه في ممارسة حرياته السياسية و المدنية، وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره و آرائه، و هو الأمر الذي يلخصه مبدأ حرية الصحافة. و تجدر الإشارة أنها مهنة من يجمع الأخبار و الآراء و ينشرها سواء بالوسائل التقليدية أو الحديثة.3


و حتى لو اشتمل الإعلام بمفهومه الواسع، على عملية جمع المعلومات و تبادلها و نشرها، و استخدام العلم الحديث في عملية الجمع و التصفيف و الإخراج و التكنولوجيا .


القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر PDF 


تعليقات