القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها PDF



تحميل القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها PDF




ظهير شريف رقم 1.15.148  صادر في 25 من  صفر 1437 (7  ديسمبر 2015) بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها .

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط  في 25 من صفر  1437 (7 ديسمبر 2015)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران

قــانون رقـم 77.15
يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك
 واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

المــادة 1

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
1-البلاستيك : كل مادة تعتمد على استعمال الجزيئات الكبيرة (بوليميرات) الطبيعية أو الاصطناعية أو المصنعة؛
2- الأكياس من مادة البلاستيك : أكياس بمقايض أو بدونها مكونة من البلاستيك، تمنح بعوض أو بدون عوض للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات، وذلك بغرض تلفيف بضائعهم؛
3-الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي: الأكياس من البلاستيك المستعملة حصريا لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة داخل مكان التصنيع أو التوضيب؛
4-الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الفلاحي: الأكياس الموجهة حصريا لاستعمالات فلاحية متعلقة بإنتاج المواد الفلاحية وتخزينها وتوضيبها ونقلها؛
5-الأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة للحرارة": الأكياس التي تمكن من نقل الأغذية المجمدة دون التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد. وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛
6-أكياس التجميد من مادة البلاستيك: الأكياس المستعملة حصريا لتلفيف الأغذية من أجل حفظها عن طريق التجميد؛
7-أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية: الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات المنزلية أو ما شابهها كما تم تعريفها في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
8-أكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات الأخرى: الأكياس المستعملة حصريا لاحتواء ونقل النفايات غير النفايات المنزلية أو ما شابهها، كما تم تعريفها في القانون السالف الذكر رقم 28.00  والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المــادة 2
يمنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016 صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 أعلاه وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها او توزيعها ولو بدون عوض.
المــادة 3
تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس من مادة البلاستيك المسماة "الأكياس الكاظمة للحرارة" وأكياس التجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات، كما تم تعريفها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه.

المــادة 4

لا يمكن أن تستعمل الأكياس من مادة البلاستيك المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه إلا للأغراض الموجهة إليها.
ويجب أن تحمل، حسب الغرض الموجهة إليه أو حسب فئتها، علامة أو وسما مطبوعا وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي .
المــادة 5
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون  لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية.
المــادة 6
يحرر الأشخاص المكلفون  بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه محاضر يوجهونها إلى الإدارة.
المــادة 7
يمكن للإدارة، حسب الحالات، أن توجه إنذارا مكتوبا إلى المخالف للتقيد، داخل أجل تحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
إذا انصرم هذا الأجل ولم يمتثل المخالف للإنذار المذكور، تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة المختصة.
إذا تضمنت المعاينات الواردة في المحضر مخالفات قد تترتب عليها متابعة المخالف، تلجأ الإدارة، فورا إلى النيابة العامة المختصة.
المــادة 8
تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون في مجال الاستيراد والتصدير وزجرها ومباشرة المتابعات بشأنها كما هو الشأن في المجال الجمركي.
المــادة 9
يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون.

المــادة 10
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض.
المــادة 11
يعاقب بغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 1 أعلاه لأغراض غير تلك الموجهة إليها.
المــادة 12
في حالة تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تطبق العقوبة الأشد.
المــادة 13
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعتبر الشخص في حالة العود إذا ارتكب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا.
المــادة 14
يمكن، عند الضرورة، إصدار نصوص تنظيمية  تكون لازمة للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون.
المــادة 15
ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ينسخ هذا القانون ويعوض القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.145 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
204071694

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف18:50

    ثمن خيالي في عقوبة هناك من لديه بعض من كيلوغرام الخضر قدرها 20درهم وفي مخالفة ملايين من أين يأتي بهاد المال ولكم واسع نضر

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم