القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع PDF

القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع PDF




القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع: يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ويراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:



الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية ، ويشار إليها باسم الملتمس؛

أصحاب الملتمس: المواطنات  والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة،

القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع PDF



مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في أصحاب الملتمس؛
لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعاتهم مدعي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الالكترونية وعناوين إقامتهم؛
لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادلرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.





شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع





ظهير شريف رقم 1.16.108 صادر في 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم    64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف -  بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16-1009 الصادر في 7 شوال 1437 (12 يوليو 2016) الذي صرح بمقتضاه:
1. بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 من "القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق "في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور؛
2. بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
3. بأن عبارة بصفة خاصة الواردة في البند الأول من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها "عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في "تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديمالملتمسات في مجال التشريع، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في23 من شوال 1437 (28 يوليو2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  في تقديم الملتمسات في مجال التشريع

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم "الملتمس"؛
أصحاب الملتمس: المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعدادالملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛
مدعمو الملتمس: المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى "لائحة دعم الملتمس"، والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
لائحة دعم الملتمس: اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم؛
لجنة تقديم الملتمس: لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.

المادة 4

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات:
- تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
- تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛
- تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
المادة 5
يشترط لقبول الملتمس أن :
- يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛
- يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛
- يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛
- يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده.
المادة 6 
تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنهاونائب عنه.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمةلتقديم الملتمس تمهيدا لإبداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان.
يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيسي  مجلسي البرلمان.
إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.
المادة 7
تتولى لجنة تقديمالملتمس جمع التوقيعات اللازمة.
يجب أن تكون لائحة دعمالملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمس
المادة 8
يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني.
غير أن الملتمسات التي تتضمن، اقتراحات أو توصيات تهم، على وجه الخصوص، الجماعات الترابية أو التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 9
يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10
يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.
يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة (15) يوما من تاريخ البت فيه.
يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا.
لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.
المادة 11
يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 12 بعده.
المادة 12
توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته.
يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة 13
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بأصحاب الملتمس ومدعميه لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
1120219149

فهرس
قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  في تقديم الملتمسات في مجال التشريع 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات 3
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمس 5
الباب الرابع: أحكام ختامية 6
فهرس 7

القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع PDF

تعليقات