محتويات المقال
الظهير الشريف والقانون رقم 63.14
ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه). يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015). وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
تعريف الممتلكات والموجودات
يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف بالممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها في المادة 2 أدناه وذلك داخل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية.
يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:
- الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛
- الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج ؛
- الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج ؛
- الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.
إجراءات التصريح
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية :
- هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب ؛
- نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة ؛
- مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة ؛
- تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي. يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي :
- الإقامة السابقة بالخارج ؛
- ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج ؛
- قيمة اقتناء الأملاك العقا رية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي.
الأحكام الانتقالية
يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون ونصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس شكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم و موجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي. في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول و الأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المشار إليها في المادة 2 أعلاه. و في حالة عدم التصريح، تفرض الضريبة على هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين I وII من المادة6 أعلاه والذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل السنة المنصوص عليه في المادة6 المذكورة، موضوع المتابعات المنصوص عليها في كل الأحكام المخالفة لا سيما أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) ولا موضوع تضريب برسم الدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015 وكذا الجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المترتبة عن عدم الإدلاء بإقرار برسم هذه الدخول والأرباح.
- القانون رقم 63.14
- ظهير شريف رقم 1.15.25
- الجريدة الرسمية
- مكتب الصرف
- الظهير الشريف رقم 1.59.358
- الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368
- المدونة العامة للضرائب
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم