القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 63.14 ‏المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب PDF

القانون رقم 63.14 ‏المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن    المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب PDF




ظهير شريف رقم 1.15.25 صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 فبراير 2015‏)بتنفيذ القانون رقم 63.14 ‏المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدنالمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏ و 50 ‏منه، 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.14 المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.



قانون رقم 63.14
‏يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأةبالخارج
من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون
بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب




الباب الأول

أحكام عامة



المادة 1



‏يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب أن يصرحوا لدى مكتب الصرف بالممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج المنصوص عليها في المادة 2 ‏ أدناه وذلك داخل سنة ابتداء من تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية.




المادة 2



يراد في مدلول هذا القانون بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج:

­   الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال؛

­   الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج ؛

­   الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج ؛

­   الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أو المسجلة بالخارج.



‏المادة 3 



يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة الأولى أعلاه على الخصوص، البيانات التالية :

­  ‏هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب ؛

­  ‏نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة ؛

­   مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة ؛

­  ‏تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.



المادة 4



يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن يودعوا بأنفسهم أو من ينوب عنهم وبمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف، تصريحا مكتوبا على مطبوع نموذجي يحدد بنص تنظيمي.



‏يجب أن يرفق التصريح المذكور بالبيانات وبالوثائق التي تثبت ما يلي :

­  ‏ الإقامة السابقة بالخارج ؛

­  ‏ ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج ؛

­   قيمة اقتناء الأملاك العقا رية أو ما يثبت امتلاكها عن طريق الإرث أو الهبة وقيمة اكتتاب الأصول المالية والودائع النقدية وقيمة الملكيات الفكرية والثقافية والفنية المملوكة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.



‏تحدد قائمة وثائق الإثبات المرفقة بالتصريح المذكور بنص تنظيمي.



المادة 5




استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولا سيما أحكام الفصل 10‏ من الظهير الشريف رقم 1.59.358‏الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 ‏أكتوبر 1959‏) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي :

­  ‏التصرف في الممتلكات المذكورة ؛

­  ‏الاحتفاظ بالموجودات المكونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أوهما معا ؛

­   إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي لها صفة بنك بالمغرب، حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية أوفي حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو في حسابات بالدرهم.





الباب الثاني

أحكام انتقالية


المادة 6 

 I.-      يجب بصفة انتقالية على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون ونصوص التنظيمية الخاصة به بالجريدة الرسمية ولم يصرحوا لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، أن يصرحوا لدى مكتب الصرف، وفق نفس شكليات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، بممتلكاتهم وموجوداتهم المملوكة قبل تاريخ تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


II.-      يجب على المصرحين الذين نتج زائد قيمة عن ممتلكاتهم و موجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أن يدلوا بالوثائق التي تثبت زائد القيمة المذكور. وتحدد قائمة الوثائق الواجب الإدلاء بها بنص تنظيمي.


III.-      في حالة عدم إثبات زائد القيمة المذكور، يظل الأشخاص المعنيون خاضعين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.


IV.-      لا تفرض الضريبة على الدخل إلا على أساس الدخول و الأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل هذا التاريخ، شريطة قيامهم بإيداع الإقرار الضريبي المتعلق بالدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المشار إليها  في المادة 2 ‏ أعلاه. 

و في حالة عدم التصريح، تفرض الضريبة على هؤلاء الأشخاص وفق قواعد النظام العام المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. 

‏المادة7 

لا يمكن أن يكون الأشخاص المشار إليهم في البندين I وII من المادة6 ‏ أعلاه والذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، داخل أجل السنة المنصوص عليه في المادة6 ‏ المذكورة، موضوع المتابعات المنصوص عليها في كل الأحكام المخالفة لا سيما أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 5‏ ذي القعدة 1368 ‏(30 ‏أغسطس 1949‏) ولا موضوع تضريب برسم الدخول والأرباح المتأتية من الممتلكات و الموجودات المنشأة بالخارج والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015 ‏وكذا الجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المترتبة عن عدم الإدلاء بإقرار برسم هذه الدخول والأرباح.


تعليقات