القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة PDF

القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة  PDF

الطرق السيارة
صيغة محينة بتاريخ  18 ديسمبر 2003

القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة 
كما تم تعديله:
القانون رقم 21.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.205 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال1424 ( 18ديسمبر 2003)، ص 4249.


ظهير شريف رقم 1.91.109 صادر في 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) بتنفيذ القانون رقم 4.89  المتعلق بالطرق السيارة 

الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 4.89  الصادر عن مجلس النواب في 9 شوال 1411 (24 أبريل 1991) المتعلق بالطرق السيارة.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي





قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام المواد 12 و 13 و 14 من هذا القانون.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.
المادة 3
تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية.
يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك.
 ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.
وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبرعنها خلال البحث الموما إليه سابقا.
وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.
المادة 4
تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية و الاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه.

المادة 5

تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها و استغلالها.
 وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط. 
المادة 6
تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها ، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 7
يراد في هذا القانون ب :
- "قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ 
- "التوقف" : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛
- " الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛
- "المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛
- "حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع ؛
- "شريط التوقف العاجل" : جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار و يعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.
الباب الثانـي: حقوق و واجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة
المادة 8
لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها و الوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع. 
المادة 9
تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة.
 و يستحق تعويض عن الإرتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقا ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه.

المادة 10

تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها.
  أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء. 
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها و المرور عليها
 المادة 11
يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
 ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك.
 ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
المادة 12  
يحظر دخول الطرق السيارة على:
1- المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بموجب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
2- المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
3- المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
4- الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
5- الراجلين ؛
6- راكبي الدواب؛
7- الحيوانات.
المادة 13
يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.  
المادة 13 مكررة 
 يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
1- التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛
2- القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛
3- وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحـات الراحة ومحطات توزيع الوقود ؛
4- عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود ؛
5- رعي الحيوانات. 
المادة 13 مكررة مرتين 
يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.
المادة 14
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي و الأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم.
 ويسمح أيضا بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق 
السيار أو استغلاله أو صيانته و لمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في 
الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة.
المادة 15
يحظر دخول و مكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
 ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة.
ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصا في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة. 
ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل.
 ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي و الوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلا أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.
المادة 16
يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، و يتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.
ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك. 
الباب الرابع: العقوبات
المادة 17 
يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 500 1 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و12 و13 و15 و16 من هذا القانون.
المادة 18 
 يعاقب بغرامة من1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة (1).
المادة 19 
 يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13مكررة (2).
المادة 20 
 في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996- 1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "الواجب أداؤه".
المادة 21 
 يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة(4).
 بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.
المادة 22 
 فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91  لسنة 1992، يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي.
المادة 23 
 يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.
المادة 24 
 في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
الباب الخامس: معاينة المخالفات 
المادة 25
 علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ) 19 يناير 1953) ، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون .
يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس.

الفهرس
قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثانـي: حقوق و واجبات أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة 6
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها و المرور عليها 7
الباب الرابع: العقوبات 9
الباب الخامس: معاينة المخالفات 11
الفهرس 12


تعليقات