القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية PDF

تحميل القانون رقم 36.01  القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية PDF
 إحداث صندوق الحسن الثاني
 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 



ظهير شريف رقم 1.02.02 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 36.01  القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.01  القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
               وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)

وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.





قانون رقم 36.01  يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
 يخضع الصندوق لوصاية الدولة ، التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما منها المتعلقة بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
المادة 2
تناط بالصندوق المهام التالية :
‌أ) ‌تقديم المساعدة المالية لفائدة :
برامج السكن والبنية التحتية الطرقية والري وتهيئة الملك الغابوي وإقامة بنيات الاستقبال لفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية وبناء المركبات الرياضية والثقافية وإحداث البنيات التحتية لموانئ الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام ؛
أعمال النهوض بالتشغيل ولاسيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة؛
وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش الاستثمار والتشغيل.
ولهذه الغاية، يؤهل الصندوق للقيام في إطار اتفاقيات، لتقديم مساعداته في شكل:
تملك مساهمات مالية ؛
تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع ؛
أو إسهامات مالية غير قابلة للإرجاع ؛
‌ب) ‌ القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة، وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي  ؛
     ج) إنجاز أو طلب إنجاز دراسات بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الإدارات المعنية، لأجل التمكن من تحديد المشاريع أو الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المهام المنوطة به.
يجوز للصندوق المساهمة في اتخاذ تدابير من شأنها تيسير عمليات تحويل المنشآت المعنية إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا لاتفاقيات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة.
المادة 3
لا يخضع الصندوق؛ في إطار ممارسة مهامه، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، والقانون رقم 39.89  المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 ابريل 1990)  ولاسيما المادتين الثامنة والتاسعة منه.
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
 المادة 4
يدير الصندوق مجلس إدارة وهيئة للإدارة الجماعية طبقا للأحكام الواردة بعده.
مجلس الإدارة
المادة 5
يضم مجلس إدارة الصندوق  الذي يرأسه الوزير الأول بالإضافة إلى سلطات حكومية والي بنك المغرب.
 ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو معنوي، من القطاع العام أو الخاص، تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.
المادة 6
تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:
حصر برنامج عمل الصندوق السنوي، على أساس الاستراتيجية العامة التي يحددها والدراسات التي يتوصل بها من قبل هيئة الإدارة الجماعية؛
ممارسة المراقبة الدائمة على تسيير الصندوق من لدن هيئة الإدارة الجماعية؛
حصر ميزانية الصندوق السنوية والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
تحديد معايير انتقاء المشاريع التي يمكن أن تستفيد من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق؛
المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه؛
المصادقة على الاقتراضات؛
النظر في التقارير المشار إليها في المواد 10 و15 و18 أدناه.
المادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما اقتضت حاجة الصندوق ذلك ومرتين على الأقل في السنة :
قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛
قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية وبرنامجها التقديري.
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة حينما يكون النصف على الأقل من أعضائه حاضرا.
 ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
  هيئة الإدارة الجماعية  
المادة 9
تتألف هيئة الإدارة الجماعية للصندوق من ثلاثة أعضاء تكون لكل واحد منهم صفة مدير مؤسسة عامة، ويتولى أحدهم رئاسة هذه الهيئة طبقا لوثيقة تعيينه.
المادة 10
تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بأوسع السلط من أجل التصرف في جميع الظروف باسم الصندوق، وذلك في حدود مهامه، ومراعاة للسلطات المخولة صراحة بموجب هذا القانون لمجلس الإدارة ولهذه الغاية تناط بها المهام التالية:
دراسة صلاحية المشاريع المعروضة على الصندوق طبقا لبرنامج عمله السنوي ولمعايير الانتقاء المحددة من قبل مجلس الإدارة ؛
إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المنتقاة ؛
تتبع تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة؛
وضع التنظيم الإداري للصندوق والنظام الأساسي لمستخدميه ؛
تحضير مشروع الميزانية السنوية؛
البت في التوظيفات المالية ؛
تحديد الشروط المتعلقة بإبرام الصفقات ؛
إبرام عقود الاقتراض وعرضها على مصادقة مجلس الإدارة؛
إعداد التقرير السنوي حول نشاط الصندوق، والذي يقدمه إلى اجتماع مجلس الإدارة المخصص لحصر القوائم التركيبية.
المادة 11
تتداول هيئة الإدارة الجماعية وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها، غير أنه في حالة الخلاف، تعرض الهيئة هذا الخلاف على مجلس الإدارة للبت فيه.
 ويجوز لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية، بعد إخبار رئيس مجلس إدارة الصندوق توزيع مهام الإدارة بينهم، غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التوزيع تجريد هيئة الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الصندوق بصورة جماعية.
رئيس هيئة الإدارة الجماعية
 المادة 12
يقوم رئيس هيئة الإدارة الجماعية بتسيير جميع المصالح التابعة للصندوق وينسق أنشطتها.
 يوظف مستخدمي الصندوق ويعينهم.
يلتزم بنفقات الصندوق وموارده ويصفيها ويثبتها، ويعمل على مسك محاسبتها.
 يسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
 يمثل الصندوق أمام القضاء، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الصندوق، غير انه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك في الحال.
 ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه المنصوص عليها في هذه المادة إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

الباب الثالث: التنظيم المالي

المادة 13
تتضمن ميزانية الصندوق :
1. في باب الموارد:
الدفعات من ميزانية الدولة؛
الحصيلة المتأتية من الأنشطة التي يقوم بها؛
حصيلة التوظيفات المالية وفوائدها؛
المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات الممنوحة من لدن الصندوق؛
حصيلة تفويت أصوله؛
حصيلة القروض التفضيلية المرخص بها من لدن الوزير المكلف بالمالية والتي لا تلزم ميزانية الدولة؛
الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
كل مورد آخر يمكن أن يصدر له بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
2. في باب النفقات :
الدفعات المترتبة عن مهامه؛
نفقات التجهيز والاستغلال اللازمة لتسييره؛
المادة 14
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ، يخضع الصندوق لمراقبة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييره للمهام المسندة إليه ومن سلامة أعمال تسييره وحساباته.
 ويمارس المراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة مراقب مالي وعون محاسب يعينهما الوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
يحرر المراقب المالي تقارير عن أشغاله ويبلغها إلى رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية.
 ولهذه الغاية، تعرض عليه كل ستة أشهر التدابير التي اتخذت لتنفيذ ميزانية الصندوق، وإجراءات إبرام وإنجاز الصفقات المبرمة من لدنه، والتوظيفات المالية والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي يقوم بها، واستخدام موارده، وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.
المادة 16
يجوز للمراقب المالي في كل وقت؛ من أجل الاضطلاع بمهمته، أن يمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان. ويجوز له أن يقوم بجميع أعمال البحث، أو أن يطلب موافاته بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الصندوق أو تمكينه من الاطلاع عليها.
المادة 17
يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ويجوز له الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس هيئة الإدارة الجماعية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على الوثيقة أو بصرف النفقة. وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ما عدا في الحالات التالية:
عدم توفر الاعتمادات الكافية ؛
عدم تبرير الخدمة المقدمة ؛
انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.
يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي.
المادة 18
تخضع حسابات الصندوق لتدقيق سنوي ينجز لزاما تحت مسؤولية مكتب للخبرة المحاسبية، ويتعين على هذا الأخير تقييم نظام المراقبة الداخلية للصندوق والتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكاته ووضعيته المالية ونتائجها.
 ويرفع تقرير التدقيق إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير.
المادة 19
يمسك الصندوق محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر1992) .
الباب الرابع: المستخدمون
المادة 20
تتكون هيئة مستخدمي الصندوق من:
مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العامين به؛
موظفين يلحقون به من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
مستخدمي المؤسسات العامة الذين يجوز إلحاقهم لدى الصندوق مع استمرارهم في الانتماء إلى إطارهم الأصلي واستفادتهم من حقوقهم في الترقية والتقاعد.
ويجوز للصندوق أيضا اللجوء إلى خبراء من القطاع العام أو الخاص، قصد إنجاز دراسات وذلك لمدة محددة.
1170317175



فهرس
قانون رقم 36.01  يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 3
الباب الأول: التسمية والغرض 3
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 4
الباب الثالث: التنظيم المالي 7
الباب الرابع: المستخدمون 10
فهرس 11

تعليقات