القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

النظام الأساسي للغرف الفلاحية 
صيغة محينة بتاريخ  23 أغسطس 2018

ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في 22 من صفر 1430( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية .

كما تم تعديله:
  - القانون رقم 67.18  القاضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين 27 و33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.66 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 ( 23 أغسطس 2018)، ص 5766؛
- القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6878.


ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .


وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي .

قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، والمشار إليها فيما بعد بالغرف.
وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 2
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بمرسوم. 
الباب الثاني: اختصاصات الغرف
المادة 3
تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
المادة 4
يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الأخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية.
وتشارك، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، في وضع مخططات أو اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
كما تشارك في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الفلاحة.
ويجوز لها :
- تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم؛
- المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال الفلاحة والتنمية القروية وكذا أساليب العمل الحديثة لفائدة الفلاحين ومربي الماشية والمقاولين الشباب وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق ،على الخصوص من خلال التعاون المستدام مع مؤسسات البحث والتكوين الزراعي والتكنولوجي وكافة الهيئات الحكومية والمهنية المعنية ؛
- المساهمة في تكوين وإخبار الفلاحين ومربي الماشية لا سيما عبر تنظيم دورات تكوينية وأيام إخبارية وإحداث مراكز للتكوين المهني ومراكز للتكوين بالتمرس ومراكز للتدرج المهني خاصة بها أو القيام بتسييرها ؛
- إحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية أو تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية؛
- المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة وإقامة شراكة مع الفاعلين في الميدان من أجل إنعاش الاستثمار المحلي والجهوي ؛
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الفلاحية والقروية ؛
- تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم في إطار منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية وترسيخ أسلوب التنظيم الجماعي في عملية الإنتاج والتسويق والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والمنظمات الأجنبية الهادفة إلى غاية مماثلة؛
- إنجاز مشاريع وبحوث ميدانية ودراسات تقنية ذات النفع العام لدعم الإنتاج الفلاحي والتنمية القروية وحماية الصحة الحيوانية ؛
- المساهمة في توسيع نطاق العلاقات التجارية للمغرب في إطار التوأمة وتبادل التجارب والخبرات مع المنظمات المهنية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- تنظيم تظاهرات ومعارض إقليمية وجهوية ووطنية ودولية تتعلق بالقطاع الفلاحي أو المشاركة فيها ؛
- تسليم الوثائق المطلوبة إلى الفلاحين ومربي الماشية المعدة للاستعمال داخل أو خارج المملكة؛
- المساهمة في الحفاظ على البيئة ؛  
المادة 5
يجب على الإدارة أن تستشير الغرف في:
- مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي ؛
- الأنظمة المتعلقة بالأعراف الفلاحية ؛
- التدابير الهادفة إلى تنظيم قطاع الفلاحة ؛
- المشاريع والبرامج التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها؛
- إحداث مستودعات وقاعات عمومية لبيع المنتوجات الفلاحية بالمزاد العلني أو بالجملة داخل نفوذها الترابي ؛
- إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي داخل دائرة نفوذها ؛
- مشاريع امتداد المدن وإعداد تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية القروية ؛
- تنظيم المعارض داخل مناطق نفوذها الترابي .
يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها، وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها.
يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك.

المادة 6

يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى أو مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة .
المادة 7
يمكن للغرف أن تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية أو تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولا سيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي. 
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة.
الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها
المادة 9
تتألف الجمعية العامة للغرف من:
1. أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما تم تغييره وتتميمه ؛
2. أعضاء شركاء يتم انتخابهم طبقا لمقتضيات الفصل 10 أدناه يضافون إلى الأعضاء المنصوص عليهم في النقطة 1 أعلاه، ويحدد عددهم في 20% من عدد الأعضاء المنتخبين، وإذا كان الناتج عن هذه النسبة عددا عشريا يؤخذ العدد الصحيح الأعلى مباشرة. 
المادة 10 
يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.
تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار .
يتمتع كل عضو من الأعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة .
غير أنه لا يجوز للأعضاء الشركاء أن ينتخبوا لمنصب رئيس الغرفة ولا لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، ولا يجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب.
كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين.
المادة 10 مكرر 
يعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه.
يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة
المادة 11
تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية، غير أنه يحق للغرف أن تمنح لأعضائها المنتخبين المزاولين مهامهم والأعضاء الشركاء تعويضات عن تنقلهم ومقامهم، عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 12
تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة .
وتقوم من خلال مداولاتها، بتدبير شؤون الغرفة، ولها كامل الصلاحية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب مقتضيات هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق ب :
• انتخاب أعضاء المكتب؛
• تكوين اللجان؛
• انتخاب ممثلي الغرف في مجالس الأقاليم أو العمالات ؛
• المصادقة على النظام الداخلي ؛
• المصادقة على المخطط الاستراتيجي وخطة العمل السنوية ؛
• التصويت على الميزانية السنوية؛
• المصادقة على الحساب الإداري السنوي؛
• المصادقة على الاقتناءات والتفويتات والاقتراضات والتسبيقات ؛
• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والمنظمات الأخرى.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض جزءا من سلطها واختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى مكتب الغرفة أو إلى اللجان المنبثقة عنها. 
المادة 13
يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها.
يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إخبار بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها الغرفة بعد أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة .
المادة 14
تجتمع الجمعية العامة، وجوبا مرة واحدة كل أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تكوين المكتب، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن أن تتعدى مدة كل دورة منها عشرة ايام.
يوجه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، دعوة فردية إلى كل عضو وتكون مصحوبة بجدول الأعمال وترسل قبل موعدها بثمانية أيام كاملة على الأقل. 
المادة 15
يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب.
يجوز لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس كتابة، إدراج أي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الأعمال وذلك خمسة أيام على الأقل، قبل انعقاد الدورة.
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمالها، غير أنه يمكن ،بصفة استثنائية، إدراج أية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات، بعد قبولها بدون مناقشة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين .
المادة 16
يمكن للجمعية العامة أن تنعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة اسثنائية :
- بمبادرة من الرئيس؛
- بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل؛
- بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة،
- تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية.
يجب على الرئيس الاستجابة إلى طلب الاستدعاء المقدم له داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل.
بعد مرور هذا الأجل، يمكن أن يوجه هذا الطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تلقيه الطلب المذكور .
يجب أن لا تتجاوزا لدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام.

المادة 17 

تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة بتوفر الشروط التالية :
تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس
يكون التصويت بالاقتراع العلني 
وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور يجب عقد اجتماع ثان في أجل خمسة عشر يوما. وتوجه دعوة فردية جديدة ثمانية أيام كاملة على الأقل قبل موعد الاجتماع. وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين؛
اتخاذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين. في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ما عدا في حالة الاقتراع السري .
يكون التصويت بالاقتراع العلني، غير أنه يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر. 
المادة 18
تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها والسلطة الإدارية المحلية أو ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت .
غير أنه يمكن لهما أن يقدما بمبادرة منهما أو بطلب من الرئيس أو من أحد أعضاء الجمعية العامة كل الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
يجوز للرئيس، بتشاور مع باقي أعضاء المكتب، أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال. 
المادة 19
يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور. 
المادة 20
يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 
المادة 21
يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية.
تسلم نسخة من هذا المحضر إلى كل عضو ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية.
توجه كل غرفة محاضر جلساتها، بانتظام، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجدة بنفوذه الترابي مقر الغرفة. 
المادة 22
توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.
يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام.
يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته .
المادة 23
إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا .
وإذا تعذر ذلك، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. 
الفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاته
 الفرع الأول: تكوين المكتب
المادة 24
تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها، مكتبا يتألف من :
- رئيس ؛نائبين للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 10 ؛
- 4 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 10 و 40 ؛
- 6 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 41 و 60 ؛
- 8 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 60 ؛
- كاتب ؛
- نائب الكاتب؛
- مقرر الميزانية. 
المادة 25 
تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين .
تقوم كتابة الجلسة، التي يتولاها العضو الأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة، بتحرير المحضر الذي يتم توقيعه من طرف رئيس الجلسة وكاتبها.
يتم انتخاب الرئيس والنائب الأول للرئيس بالاقتراع الأحادي عن طريق التصويت السري وتجرى بشأن كل منصب عملية انتخاب مستقلة.
يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب:
- بالاقتراع الأحادي .
يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزبي الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة.
لا يمكن أن يباشر الاجتماع المخصص لهذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم.
إذا تعذر ذلك، أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يعقد وجوبا بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر بعد تاريخ الاجتماع الأول. ويجرى الانتخاب بكيفية صحيحة خلال الاجتماع كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يجرى الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا لم يتوفر هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية.
في حالة تعادل الأصوات، في الدور الثاني من الاقتراع، يختار الفائز عن طريق القرعة.
المادة 25 مكرر 
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفه العضوية في الغرفة.
يقدم طلب التجريد لدى كتابه الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
المادة 26
يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف.
المادة 27 
نسخت 

الفرع الثاني: اختصاصات المكتب 

المادة 28
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل. 
المادة 29
يتولى مكتب الغرفة :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة ؛
- تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها ؛
- تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة؛
- تهيئ مشروع ميزانية الغرفة ؛
- تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة ؛
- إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة ؛
- دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة ؛
- إبداء الرأي وتقديم التوصيات، بين دورات الجمعية العامة، بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا .
يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسات وحفظها ،
ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الإدارية إلى الجمعية العامة. 
الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة
المادة 30
رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف .
ويقوم على الخصوص بالمهام التالية :
- السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب ؛
- المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجهوية ؛
- المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية ؛
- تنسيق الأنشطة المؤسساتية للغرفة؛
- تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له ؛
- السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل ؛
- المحافظة على ممتلكات الغرفة ؛
- تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية ؛
- السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص؛
- تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛
- السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة .
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم .
ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب. 
المادة 31
في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الإدارية المحلية .
ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب .
توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
- ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛
- مدير الغرفة
تقوم هذه اللجنة بوضع جرد كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية. 
الفرع الرابع: اختصاصات الكاتب العام للغرفة
المادة 32
تلحق كتابة عامة، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، برئيس الغرفة، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
ويتولى الكاتب العام على الخصوص :
- تنسيق أعمال المكتب؛
- السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس؛
- المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان؛
- ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الأجهزة المنتخبة ؛
- السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة؛
- المساعدة في تهيئ مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات ؛
- دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة؛
- تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها؛
- إرشاد الهيئات المنتخبة حول المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها ؛
- الحضور والمشاركة، بشكل استشاري، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة؛
- تنشيط أشغال اللجان. 
الفرع الخامس: اختصاصات ممثل الغرفة على صعيد الأقاليم والعمالات
 المادة 33 
نسخت 
الفصل الثالث: اللجان : تكوينها واختصاصاتها
المادة 34 
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها 
يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها.
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه. 
المادة 35
لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.
ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية. 
الفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 36
تحدث، على صعيد كل غرفة، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة .
ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة .
يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وفي حالة رفض المدير للتوقيع، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك. 
المادة 37
يتولى مدير الغرفة ما يلي :
- ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل ؛
- تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛
- ضمان التسيير الإداري والمالي؛
- برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛
- إنجاز برامج الغرفة، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛
- تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛
- تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛
- حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية. 
الفصل الخامس: النظام الداخلي
 المادة 38
تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة. 
الباب الرابع: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب
الفصل الأول: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة
المادة 39
يعتبر مستقيلا من الغرفة، كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه .
المادة 39 مكرر 
تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابيه وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها
تتم معاينه هذه الاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المختصة
لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المادة 40
توجه استقالة عضو الغرفة إلى رئيسها بواسطة رسالة مضمونة، ولا تصبح نهائية إلا بعد عرضها على الجمعية العامة.
ويخبر رئيس الغرفة بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة. 
المادة 41
يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة.
و يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة. 
المادة 42
يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه .
المادة 43
 إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الأقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
غير أنه إذا فقدت غرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم تجميد أنشطة أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى أن يتم تتميمها.
تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ هذه الانتخابات وشروط إجرائها طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه. 
الفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب
المادة 44
يعتبر مستقيلا من المكتب، بموجب قرار الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة.
وفي هذه الحالة، يتخذ قرار إقالة المعني بالأمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية .
المادة 45
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
يتم التصويت على طلب الإقالة، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة، بأغلبية ثلثي أعضاء الغرفة المعنية.
وفي حالة الموافقة على طلب الإقالة، يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون .
إذا رفض الرئيس استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، استدعاءها لهذا الغرض خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد للرئيس من أجل استدعائها .
لا يمكن إقالة المكتب من مهامه وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة إلا بعد انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ انتخابه أو تجديده. ولا يمكن مباشرة مسطرة الإقالة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتدابه. 
المادة 46
يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية.
تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة.
 المادة 47
يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة. 
المادة 48
في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب ،تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون. 
الباب الخامس: التنظيم المالي
 المادة 49
تشتمل ميزانية الغرفة :
‌أ)    باب المداخيل :
- الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها ؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
- المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات ؛
- اشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة؛
- الهبات والوصايا الممنوحة إليها ؛
- القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل؛
- المداخيل التي يمكن أن تخصص لها بموجب نص تنظيمي ؛
- المداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصلة من تدبير أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
- المبالغ المحصلة من الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها. 
‌ب)   باب النفقات :
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين ؛
- الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة. 
المادة 50
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق من تنفيذها.
في حالة عدم المصادقة على الميزانية خلال الشهرين الأولين من السنة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تضع للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي. 
المادة 51
يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية ،بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
غير أنه يجوز للغرف أن تقبل، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها.
المادة 52
يمكن أن يؤدن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي .
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة ،
وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك .
تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وإن اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة. 
المادة 53
تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية :
1. يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
2. يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين درهم بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. 
الباب الخامس: الوصاية
 المادة 54
لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية :
- الميزانية ؛
- فتح حسابات جديدة ؛
- الاقتناءات والتفويتات العقارية ؛
- الاقتراضات ؛
- الضمانات. 
المادة 55
توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.
يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.
المادة 56
إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر.
كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. 
المادة 57
كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة. 
المادة 58
إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة.
تتكون اللجنة الخاصة، بالإضافة إلى مدير الغرفة المعنية، من أربعة أفراد. ويعين الوزير المكلف بالفلاحة من بينهم رئيسا للجنة .
يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف.
تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتخاب مكتب الغرفة أو إجراء انتخابات تكميلية أو تأليف الجمعية العامة للغرفة من جديد. 
الباب السابع: جمعية الغرف الفلاحية 
المادة 59
تنتظم الغرف في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تتميمه وتغييره.
يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الأساسي للجمعية. 
الباب الثامن: أحكام ختامية
 المادة 60
ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ،كما تم تتميمه وتغييره.
إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول خلال المدة الانتقالية الممتدة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والإعلان الرسمي لنتائج انتخابات أعضاء الغرف التي تلي هذا النشر. 
المادة 61
من أجل تكوين رصيدها الأولى، تنقل للغرف، بكامل الملكية ومجانا، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.
وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة .
وتنقل، بصفة تلقائية، للغرف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة. 
المادة 62
تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة إلى الخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرف في هذا التاريخ. 
المادة 63
يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية.

 فهرس
قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: اختصاصات الغرف 4
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير 6
الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها 6
الفصل الثاني: المكتب:تكوينه واختصاصاته 11
الفرع الثاني: اختصاصات المكتب 12
الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة 13
الفرع الرابع: اختصاصات الكاتب العام للغرفة 14
الفرع الخامس: اختصاصات ممثل الغرفة على صعيد الأقاليم والعمالات 15
الفصل الثالث: اللجان : تكوينها واختصاصاتها 15
الفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات 16
الفصل الخامس: النظام الداخلي 16
الباب الرابع: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب 17
الفصل الأول: استقالة وإقالة أعضاء الغرفة 17
الفصل الثاني: استقالة وإقالة أعضاء المكتب 18
الباب الخامس: التنظيم المالي 19
الباب الخامس: الوصاية 21
الباب السابع: جمعية الغرف الفلاحية 22
الباب الثامن: أحكام ختامية 22
فهرس 24


تعليقات