القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية PDF

مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية



الصفقات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 3 يونيو 2019



مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية 
كما تم تعديله:
- مرسوم رقم 2.19.69 بتاريخ 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6783 بتاريخ 28 رمضان 1440 (3 يونيو 2019)، ص 3434؛
- مرسوم رقم 2.18.933 بتاريخ 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية 6778 بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، ص 2697؛
- مرسوم رقم 2.13.656 بتاريخ 11 من شوال 1434 (19 اغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6182 بتاريخ 21 شوال 1434 (29 أغسطس 2013)، ص 5873.


مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 72 و90 منه؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) لا سيما المادة 55 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية، لا سيما المادة 6 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)،
رسم ما يلي :


الباب الأول:أحكام عامة

المادة 1
مبادئ عامة
يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية :
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- ضمان حقوق المتنافسين؛
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
- ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة.
يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة.
من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
ويتم تفعيل هذه المبادئ والواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
الموضوع ومجال التطبيق
يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات العمومية في اللائحة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه . 
ويحدد هذا المرسوم كذلك بعض القواعد المتعلقة بتدبير هذه الصفقات ومراقبتها .
المادة 3 
استثناءات
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
- الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي كما هي محددة في الفقرة 7 من المادة 4 أدناه؛
- عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية؛
- عمليات تفويت الأموال بين مرافق الدولة أو بين الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو بين الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- العقود المتعلقة بالمعاملات المالية المنجزة في السوق المالي الدولي وكذا الخدمات المرتبطة بها.
يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات. 
المادة 4
تعاريف
في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي :
1. نائل الصفقة: متنافس تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛
2. السلطة المختصة: الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي؛
3. جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛
4. جدول أثمان التموينيات: وثيقة تبين لائحة المواد الواجب تموينها في الورش والأثمان الأحادية المطابقة؛
5. جدول الثمن الإجمالي: وثيقة تبين العمل المراد إنجازه بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي والثمن الجزافي المطابق؛
6. متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة؛
7. اتفاقات أو عقود القانون العادي: هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة. 
8. يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي واردة في الملحق 1 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات. 
9. تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة، على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛
10. بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا للأعمال الواجب تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان؛ ويمكن أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة تدعى "جدول الأثمان - بيان تقديري مفصل ؛
11. تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفق الشروط المقررة في المادة 157 أدناه؛
12. صاحب مشروع: السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
13. صاحب مشروع منتدب: إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعهد إليه ببعض مهام صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه؛
14. صفقات: عقود بعوض تبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات وفق التعاريف الواردة بعده:
‌أ. صفقات أشغال: عقود تهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة، على الخصوص، بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو إصلاح أو تجديد أو تهيئة وصيانة بناية أو منشأة أو بنية وكذا أشغال إعادة التشجير. 
وتضم صفقات الأشغال كذلك الأعمال الثانوية للأشغال مثل إنجاز السبر أو الثقوب أو وضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام أو الدراسات الزلزالية أو الدراسات الجيوتقنية والخدمات المماثلة المقدمة في إطار الصفقة؛
‌ب. صفقات توريدات : عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء. وتتضمن هذه الصفقات أيضا، بصفة ثانوية، أشغال الوضع والتركيب الضروريين لإنجاز العمل.
ويشمل مفهوم صفقات التوريدات خصوصا ما يلي :
- صفقات التوريدات العادية، التي ترمي إلى اقتناء صاحب المشروع منتوجات توجد في السوق لا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛
- صفقات التوريدات غير العادية، التي يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتوجات لا توجد في السوق يتعين على صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع؛
- صفقات الإيجار مع خيار الشراء التي يكون موضوعها إيجار تجهيزات، أو معدات أو أدوات تمكن المكتري، في تاريخ محدد مسبقا، من اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه، مع أخذ الدفعات المقدمة على سبيل الإيجار بعين الاعتبار بصفة جزئية على الأقل؛ 
- لا يشمل مفهوم صفقات التوريدات بيوع العقارات وإيجارها مع وجود خيار الشراء؛
‌ج. صفقات الخدمات : عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أو بتوريدات. 
ويشمل مفهوم صفقات الخدمات على الخصوص :
- الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تتضمن عند الاقتضاء، التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية؛
- صفقات الخدمات العادية التي يكون موضوعها إنجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية خاصة يشترطها صاحب المشروع؛
- صفقات الإيجار بدون خيار الشراء المتعلقة خصوصا بإيجار التجهيزات والمعدات والبرمجيات والمنقولات والعربات والآليات. 
- لا يشمل مفهوم صفقات الإيجار إيجار العقارات ؛
- الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة وحفظ التجهيزات والمنشآت والمعدات وتنظيف وحراسة المحلات الإدارية وأعمال البستنة؛
- الصفقات المتعلقة بأعمال المساعدة المقدمة لصاحب المشروع؛
- الصفقات المتعلقة بأعمال التكوين؛
- الصفقات المتعلقة بأعمال مختبرات البناء والأشغال العمومية المتعلقة بإجراء تجارب ومراقبة جودة المواد والتجارب الجيوتقنية؛
- العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية.
15. أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛
16. مكلف بأعمال: مقاول أو مورد أو خدماتي؛
17. موقع باسم صاحب المشروع: الآمر بالصرف أو من يفوضه أو الآمر بالصرف المساعد المعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
18. تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، ليست لهذه الوثيقة قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك؛
19. صاحب صفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه.
المادة 5
تحديد الحاجات وتقدير كلفة الأعمال
1. يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجات المراد تلبيتها. 
ويتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال. 
يجب تحديد هذه الحاجات بالإحالة على معايير مغربية معتمدة أو عند انعدامها على معايير دولية.
ويجب أن تستند المواصفات التقنية إلى مميزات تتعلق خصوصا بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة.
يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو إحالات على مصنف مواد تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة عدم وجود أية وسيلة أخرى كافية الدقة والوضوح لوصف مميزات الأعمال المطلوبة وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها ". وفي هذه الحالة، إذا كانت هذه الإحالة واردة، فإنها تتضمن الأعمال التي لها مميزات مماثلة والتي تتوفر على نجاعة وجودة مساويتين على الأقل للنجاعة والجودة المطلوبتين.
يجب ألا ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.
إذا اقترح المتنافس علامة تجارية تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة من طرف صاحب المشروع، يجب أن يشار إلى هذه العلامة التجارية في الصفقة.
2. يعد صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ.
يتم إعداد التقدير على أساس مختلف الأثمان الواردة، بحسب الحالة، في جدول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة أو جداول الثمن الإجمالي. يراد بالمبلغ الإجمالي للتقدير، مبلغ التقدير مع احتساب الرسوم.
يضمن التقدير في وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف صاحب المشروع.
إذا كانت الصفقة محصصة، فإن صاحب المشروع يعد تقديرا لكل حصة. 
الباب الثاني:أنواع وأثمان الصفقات
الفصل الأول:أنواع الصفقات

المادة 6

صفقات -إطار
1. استثناء من أحكام المادة 5 أعلاه، يمكن إبرام صفقات تدعى "صفقات - إطار " عندما يتعذر، مسبقا وبصفة كاملة، تحديد كمية ووتيرة تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية ودائمة.
لا تحدد صفقات - الإطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها.
ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة.
لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى. 
2. تحدد الصفقات -الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال وثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.
يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع " صفقات – إطار " في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
3. تبرم الصفقات - الإطار لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية التي أبرمت فيها.
وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات -الإطار شرطا للتجديد الضمني. وتجدد الصفقات -الإطار ضمنيا من سنة لسنة في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق رقم 2 بهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.
وتسري مدة الصفقة - الإطار ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة - الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة.
 يفضي عدم تجديد الصفقة إلى فسخها. 
4. خلال مدة الصفقة - الإطار، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع إنجازها وأجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
إذا نصت الصفقة الإطار على ذلك، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب القيام بمراجعة شروط تنفيذ الصفقة، في هذه الحالة، ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة – الإطار على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة. ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق وتفسخ الصفقة في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة.
5. استثناء من مقتضيات الفقرة 3 من البند 1 من هذه المادة، يمكن تعديل الحد الأدنى والأقصى للأعمال المراد إنجازها باتجاه التخفيض أو الزيادة. ولا يمكن لهذا التعديل أن يتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحد الأقصى للأعمال في حالة الرفع من كمية أو قيمة هذه الأعمال وخمسة وعشرين في المائة (25% ) في حالة تخفيض قيمة أو كمية الأعمال. يجب تقييم نسبتي 10% و25% في إطار المدة الإجمالية للصفقة الإطار. يتم هذا التعديل بموجب عقد ملحق. 
6. يتم الالتزام المحاسبي للصفقة -الإطار، كل سنة، على أساس المبلغ الأقصى للصفقة – الإطار. إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى، يمكن لهذا الالتزام أن يتم على أساس، عند الحاجة، المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعنية وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.
بالنسبة للسنة الأخيرة، يجب أن يتم الالتزام المحاسبي على أساس المبلغ المطابق للحاجات المراد تلبيتها أو ينحصر في حدود المدة المتبقية لاستنفاذ المدة الإجمالية لهذه الصفقة- الإطار دون أن يتجاوز المبلغ المتراكم للالتزامات برسم الصفقة – الإطار ثلاث (3) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف) من الملحق 2 المقرر أعلاه، وخمس (5) مرات المبلغ الأقصى بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق.
يجب فسخ الصفقة - الإطار عندما لا يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة - الإطار برسم سنة معينة.
يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية كشفا جزئيا ونهائيا في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المقصودة وكشفا نهائيا وعاما في نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة الإطار، في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المدة الكاملة للصفقة – الإطار.
المادة 7
الصفقات القابلة للتجديد
1. يجوز إبرام صفقات تدعى "صفقات قابلة للتجديد " إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا، بأكبر قدر ممكن من الدقة، وكانت تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما. 
2. يجب أن تحدد الصفقات القابلة للتجديد، بالخصوص، مواصفات ومحتوى وكيفيات تنفيذ وثمن الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها.
يتم التنصيص على لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون محل "صفقات قابلة للتجديد" في الملحق رقم 3 من هذا المرسوم. ويمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية وباقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات. 
3. تبرم الصفقات القابلة للتجديد لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية. وتتضمن دفاتر الشروط الخاصة بندا للتجديد الضمني. وتجدد هذه الصفقات ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود مدة ثلاث (3) سنوات متتالية وإجمالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف ) من الملحق رقم 3 لهذا المرسوم وخمس (5) سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند باء) من نفس الملحق. 
وتسري مدة هذه الصفقة القابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المحدد في تنفيد الأعمال المحدد في الأمر بالخدمة.
يتم عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد شروطه دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. يفضي عدم تجديد الصفقة القابلة للتجديد إلى فسخها. 
4. يحدد صاحب المشروع، خلال مدة الصفقة القابلة للتجديد، كميات الأعمال المراد إنجازها وكذا أجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجات المراد تلبيتها.
يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مراجعة شروط تنفيذ الصفقة القابلة للتجديد إذا نصت الصفقة على ذلك، وفي هذه الحالة، تنص الصفقة القابلة للتجديد على الشروط التي يمكن أن تكون موضوع هذه المراجعة.
ويتم إدراج هذه المراجعة بموجب عقد ملحق في حال عدم حصول اتفاق حول هذه المراجعة، يتم فسخ الصفقة.
يمكن تغيير الأعمال المزمع إنجازها في إطار الصفقة القابلة للتجديد. تتم هذه التغييرات وفق الشروط المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على العمل موضوع الصفقة القابلة للتجديد.
5. يتم الالتزام المحاسبي للصفقة القابلة للتجديد، كل سنة، على أساس المبلغ الإجمالي للصفقة القابلة للتجديد، إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى، يمكن لهذا الالتزام أن يهم، عند الاقتضاء المبلغ المطابق للحاجات الواجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المقصودة وذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.
بالنسبة للسنة الأخيرة، يطابق الالتزام المدة المتبقية لبلوغ المدة الإجمالية للصفقة القابلة للتجديد. 
يجب فسخ الصفقة القابلة للتجديد عندما لا يتم الالتزام المحاسبي بمبلغ الصفقة القابلة للتجديد برسم سنة معينة.
يعد صاحب المشروع عند نهاية كل سنة مالية وفي نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة القابلة للتجديد، كشف الحساب النهائي في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم المرحلة المقصودة.
المادة 8

صفقات بأقساط اشتراطية

الصفقات بأقساط اشتراطية هي صفقات تنص على قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا من إنجازه، وقسط أو أقساط اشتراطية يتوقف تنفيذها على توفر الاعتمادات من جهة ، وتبليغ أمر أو أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذه (ها) داخل الآجال المحددة في الصفقة.
يشكل القسط الثابت والأقساط الاشتراطية بصفة منفردة مجموعة أعمال متجانسة ومستقلة ووظيفية.
تهم الصفقات بأقساط اشتراطية مجموع العمل وتحدد كل قسط وثمنه وكيفيات تنفيذه.
وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أوعدت أقساط اشتراطية في الآجال المحددة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:
- إما الاستفادة من تعويض عن الانتظار إذا نصت الصفقة على ذلك وضمن الشروط التي تحددها؛
- إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية. 
يبلغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط، أو أقساط اشتراطية إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة. وفي هذه الحالة، يمنح لصاحب الصفقة، تعويض يدعى " تعويض العدول عن الإنجاز" إذا نصت الصفقة على ذلك وضمن الشروط التي تحددها.
المادة 9
صفقات محصصة
1. يمكن أن تكون الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة محصصة. 
يختار صاحب المشروع بين هاتين الكيفيتين لإنجاز الأعمال حسب المزايا المالية أو التقنية التي توفرها أو عندما يكون من شأن التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا التعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتين.
في حالة إسناد عدة حصص إلى نفس المتنافس، يجوز إبرام صفقة واحدة مع هذا المتنافس تضم جميع هذه الحصص.
يمكن لصاحب المشروع، عند الاقتضاء، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس لأسباب تتصل بما يلي:
- ضمان التموين؛ 
- قدرة أصحاب العمل على إنجاز الصفقة؛
- أجل التنفيذ؛
- مكان التنفيذ أو التسليم. 
ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة، المنصوص عليه في المادة 18 بعده، جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.
2. يقوم صاحب المشروع لأجل إسناد الحصص بما يلي:
إما بفتح وفحص عروض كل حصة وإسناد الحصص، حصة بحصة، وفق ترتيبها المدرج في ملف طلب العروض؛
إما بفتح وفحص جميع العروض وإسناد الحصص على أساس أفضل تركيب للعروض يمكن صاحب المشروع من الاحتفاظ بالعرض الشامل الأكثر أفضلية بالنسبة لمجموع الحصص.
ولهذا الغرض، يحدد نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 بعده طريقة إسناد الحصص المعتمدة.
تؤخذ بعين الاعتبار عروض التخفيض من الثمن المقدمة من طرف المتنافسين حسب عدد الحصص المحتمل إسنادها إليهم.
3. يقصد بالحصة حسب مفهوم هذه المادة ما يلي:
- فيما يتعلق بالتوريدات: مادة أو مجموعة من المواد أو أشياء أو سلع لها نفس الطبيعة وتكتسي صبغة متجانسة أو متشابهة أو متكاملة؛
- فيما يتعلق بالأشغال والخدمات: جزء من العمل المراد إنجازه أو حرفة أو مجموعة من الأعمال تندرج ضمن مجموعة متجانسة إلى حد ما وتتوفر على مواصفات تقنية متشابهة أو متكاملة.
المادة 10
صفقات تصور وإنجاز
صفقة تصور وإنجاز صفقة فريدة تبرم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق في نفس الوقت بتصور المشروع وبتنفيذ الأشغال، أو تصور منشأة كاملة وتوريدها وإنجازها.
عندما يكون إنجاز مشاريع تتعلق ببنية تحتية من نوع خاص أو أعمال متميزة تتطلب طرقا خاصة ومراحل تصنيع مندمجة بشكل وثيق وتستلزم منذ البداية إشراك صاحب التصور مع منجز العمل، يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ إلى صفقات تصور وإنجاز.
تبرم صفقات تصور وإنجاز عن طريق المباراة كما هو منصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم.
يقوم صاحب المشروع بمراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته وتتبع حسن سير الأعمال موضوع الصفقة. وتبين صفقة التصور والإنجاز كيفيات هذه المراقبة ودوريتها.
يخضع اللجوء إلى صفقات التصور والإنجاز إلى الترخيص المسبق لرئيس الحكومة يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات. 
الفصل الثاني: أثمان الصفقات
المادة 11
طبيعة الأثمان وكيفيات تحديدها
يمكن أن تكون الصفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية أو بأثمان مركبة، أو بأثمان بنسبة مائوية:
1. صفة بثمن إجمالي:
الصفة بثمن إجمالي هي الصفقة التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال موضوع الصفقة، ويتم حساب هذا الثمن الجزافي، على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي. يرصد لكل وحدة من هذا التفصيل ثمن جزافي، ويحسب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية المحددة لكل هذه الوحدات. 
وفي الحالة التي تكون فيها، الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يعدها صاحب المشروع، وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.


2. صفقة بأثمان أحادية:
الصفقة بأثمان أحادية هي الصفقة التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.
تحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.
3. صفقة بأثمان مركبة :
تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب البندين 1 و2 من هذه المادة.
4. صفقة بأثمان بنسبة مئوية:
تدعى الصفقة بثمن بنسبة مائوية عندما يحدد ثمن العمل بواسطة نسبة مائوية تطبق على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا والتي تمت معاينتها بصفة قانونية دون احتساب الرسوم ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات والغرامات المحتملة. 
لا يطبق هذا الشكل من الأثمان إلا على أعمال الهندسة المعمارية طبقا لمقتضيات الباب الخامس من هذا المرسوم.
المادة 12
طبيعة الأثمان
يتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة وبصفة مباشرة عن العمل موضوع الصفقة إلى حدود مكان تنفيذ العمل، إلا صاحب المشروع يمكن أن يقرر في دفتر التحملات الخاصة أن يتحمل مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا.
تكون أثمان الصفقات ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.
1. الصفقة بثمن ثابت:  
يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.
إذا تم تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التغيير على ثمن التسديد.
بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار منظمة، يعكس صاحب المشروع الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض وتاريخ التسلم على ثمن التسديد في الصفقة.
تبرم على أساس أثمان ثابتة صفقات التوريدات وصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
تبرم صفقات الدراسات بثمن ثابت إذا كان الأجل المحدد لتنفيذها يقل عن أربعة (4) أشهر.
2. الصفقة بثمن قابل للمراجعة:
يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.
تبرم صفقات الأشغال بثمن قابل للمراجعة. 
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر قابلية الأثمان للمراجعة بالنسبة لصفقات الدراسات التي يساوي أو يفوق أجل انجازها أربعة (4) أشهر.
تحدد بقرار لرئيس الحكومة بعد تأشيره الوزير المكلف بالمالية قواعد وشروط مراجعة الأثمان. وتبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها.
3. صفقة بثمن مؤقت:
تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي نهائي غير مستوفاة بسبب الصبغة الاستعجالية للعمل. لا يجوز إبرام صفقة بثمن مؤقت إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من البند ثانيا من المادة 86 أدناه وضمن الشروط المقررة في البند ب من المادة 87 أدناه. 
الباب الثالث:أشكال الصفقات وطرق إبرامها
المادة 13
شكل ومحتوى الصفقات
ألف) الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تحدد شروط إبرامها وتنفيذها. وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.
1. تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.
إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق للصنف الراجح من هذه الأعمال.
إذا لم يوجد دفتر الشروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة، تخضع هذه الأخيرة لأحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري به العمل الأكثر ملاءمة مع إدخال التعديلات الضرورية
2. تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المتخصصة أو نفس المؤسسة العمومية.
غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن:
- أن تتضمن كل الشروط المشتركة غير الشروط التقنية، التي تهم صنف الصفقات الخاضعة لها أو القطاع الوزاري أو المصلحة المعنية بها، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة؛
- أن تحدد، بصفة خاصة، البنود المالية المشتركة التي تهم طبيعة العمل ة خصوصا تحديد الأثمان وصيغ مراجعة الأثمان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 
وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني، وعند الاقتضاء، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية، إّذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا ذات انعكاس مالي.
يمكن تمديد العمل بدفاتر شروط مشتركة خاصة بقطاع وزاري أو بمؤسسة عمومية إلى قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية أخرى، بحسب الحالة، بموجب قرار للوزير المعني أو بمقرر لمجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
3. تحدد دفاتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضبات هذه الدفاتر دون إعادة التنصيص على مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة أو دفاتر الشروط المشتركة التي لم يتم الحيد عنها.
توقع دفاتر الشروط الخاصة من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة.
ويمكن أن يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
باء) يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة البيانات التالية على الأقل:
‌أ. طريقة الإبرام؛
‌ب. الإحالة الصريحة إلى فقرات ومقاطع ومواد هذا المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة؛
‌ج. بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد معه؛
‌د. موضوع ومحتوى الأعمال مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم أو المقار، مكان تنفيذ الأعمال؛
‌ه. تعداد المستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛
‌و. الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة؛
‌ز. أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛
‌ح. شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء، شروط تسليمها؛
‌ط. شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
‌ي. شروط الرهن؛
‌ك. شروط الفسخ؛
‌ل. المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة أيضا البيانات الإجبارية الأخرى المقررة في دفاتر الشروط الإدارية العامة.
علاوة على ذلك، يمكن أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة، حسب الحالات، شرطا خاصا بالموازنة الصناعية، وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمملكة المغربية.
‌م. تعقد الالتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.
المادة 14
نشر البرامج التوقعية
يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية. ويمكن لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل وسيلة أخرى للنشر ولا سيما بطريقة إلكترونية.
يجب على صاحب المشروع أن يعرض البرنامج التوقعي للصفقات في مقاره طيلة مدة ثلاثين (30) يوما على الأقل. 
يمكن نشر برامج توقعية تعديلية أو تكميلية بعد هذا التاريخ عند الحاجة وفق الشروط المقررة أعلاه.
يتضمن البرنامج التوقعي، على الخصوص، الإشارة إلى موضوع الدعوة إلى المنافسة وطبيعة العمل ومكان التنفيذ وطريقة الإبرام المزمع اعتمادها والفترة الزمنية المتوقعة لنشر الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة المتعلق بالصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم السنة المالية المعنية.
المادة 15
طلب إبداء الاهتمام
يهدف طلب إبداء الاهتمام إلى تمكين صاحب المشروع من تحديد المتنافسين المحتملين، قبل الشروع في الدعوة إلى المنافسة.
عندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى مسطرة طلب إبداء الاهتمام، يكون هذا الطلب موضوع إعلان ينشر في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية لمدة يحددها صاحب المشروع.
يتضمن إعلان طلب إبداء الاهتمام على وجه الخصوص:
- موضوع العمل المراد إنجازه؛
- الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين؛
- مكان سحب الملفات؛
- مكان استلام الترشيحات؛
- التاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات. 
لا يجوز أن يؤدي طلب إبداء الاهتمام إلى حصر عدد المتنافسين.
لا يمنح طلب إبداء الاهتمام أي حق للمتنافسين المحتملين كما لا يبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية أو طلب العروض المحدود إلا إذا توفرت شروط اللجوء إلى هاتين المسطرتين.
المادة 16

طرق إبرام الصفقات

1. باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس أدناه، تبرم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عن طريق طلب العروض أو المباراة أو حسب المسطرة التفاوضية. 
يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى "مفتوحا" عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم ترشيحه. ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.
يدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمتنافسين اللذين يتوفرون على المؤهلات الكافية لا سيما من الناحية التقنية والمالية. 
تمكن المباراة من إجراء تباري بين المتنافسين، على أساس برنامج، من أجل إنجاز عمل يستوجب أبحاثا خاصة ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي. 
تجيز المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع متنافس أو عدة متنافسين طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا المرسوم. 
2. استثناء من مقتضيات البند1) أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 88 أدناه، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بواسطة سندات طلب.
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية
الفصل الأول:طلب العروض
الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود
المادة 17
مبادئ وكيفيات
1. يخضع طلب العروض المفتوح أو المحدود للمبادئ التالية:
‌أ. دعوة إلى المنافسة؛
‌ب. فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛
‌ج. فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض؛
‌د. اختيار العرض الأكثر أفضلية من طرف لجنة طلب العروض الواجب اقتراحه على صاحب المشروع؛
‌ه. وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه إلى أعضاء لجنة طلب العروض. ويجب أن يتم هذا التبليغ طبق الشروط الواردة في المادة 36 أدناه. 
2. لا يجوز إبرام صفقات بطلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها وخصوصيتها وللأهمية الكفاءات والموارد الواجب تسخيرها والوسائل والمعدات التي يتعين استعمالها، على أن يقل مبلغ هذه الأعمال من مليوني (2.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يجب على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة (3) متنافسين على الأقل يوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تلبيتها.
يتطلب اللجوء إلى طلب العروض المحدود إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة أو من طرف الآمر بالصرف المساعد توضح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المسطرة.
3. يمكن أن يكون طلب العروض" بتخفيض أو بزيادة" أو "بعروض أثمان". 
بالنسبة لطلبات العروض "بتخفيض" أو "بزيادة" يوقع المتنافسون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يقدر صاحب المشروع ثمنها عن طريق تخفيض (أو زيادة) يعبر عنها بنسبة مائوية.
بالنسبة لطلبات العروض "بعروض أثمان"، لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يقترح المتنافسون أثمانها ويحصرون المبلغ النهائي لعروضهم.
المادة 18
نظام الاستشارة
أولا) نظام الاستشارة وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات. 
يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع. يبين نظام الاستشارة على الخصوص ما يلي:
1. لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 27 أدناه؛
2. مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة، ويجب أن تكون هذه المقاييس موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها.
يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح. يجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة.
‌أ ) بالنسبة لصفقات الأشغال:
- •تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
- الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية المتنافسين، عند الاقتضاء؛
- ويتم تقييم هذه المقاييس بالرجوع إلى العناصر والوثائق المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية والإضافية عند الاقتضاء المنصوص عليها في المادة 25 أدناه التي تقدم بها المتنافسون.
- عندما يكون تقديم العرض التقني المنصوص عليه في المادة 28 أدناه مطلوبا، يمكن تتميم مقاييس القبول على الخصوص بما يلي:
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للورش؛
- التجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال؛
- جدول الإنجاز المقترح؛
- أساليب وطرائق البناء؛
- الجودة الجمالية والوظيفية للعمل؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 
- بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة.
‌ب ) بالنسبة لصفقات التوريدات:
- تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
- الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
ويتم تقييم هذه المقاييس حسب العناصر والوثائق المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية والإضافية عند الاقتضاء. 
عندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، يمكن تتميم مقاييس القبول على الخصوص بما يلي :
- الجودة الوظيفية للتوريد؛
- الضمانات المقدمة؛
- الخدمة بعد البيع؛
- الموارد البشرية والمادية الواجب توفيرها لإنجاز العمل؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
- بعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة. إلا أنه بالنسبة للتوريدات المفضية لتكلفة استعمال أو صيانة أو هما معا، يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار مقياس "كلفة الاستعمال أو الصيانة أو هما معا". في هذه الحالة، تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال أو الصيانة طيلة مدة محددة أو هما معا. 
‌ج ) بالنسبة لصفقات الخدمات :
- تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
- الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء. 
ويتم تقييم هذه المقاييس حسب العناصر والوثائق المضمنة في الملفات الإدارية والتقنية والإضافية عند الاقتضاء.
عندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، يمكن تتميم مقاييس القبول بحسب الحالة، على الخصوص بما يلي:
- المنهجية المقترحة؛
- الموارد البشرية والمادية الواجب توفيرها من أجل العمل المراد إنجازه؛
- البرنامج الزمني لتسخير الموارد البشرية؛
- الطابع الابتكاري للعرض؛
- جودة المساعدة التنقية؛
- درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- الضمانات المقدمة؛
- جدول الانجاز المقترح؛
- التجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 
- يبقى المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين، هو الثمن المقترح عندما تتعلق الصفقة بأعمال غير الدراسات. 
بالنسبة لصفقات الدراسات، يتم إسناد الصفقة على أساس العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المقررة في المادة 154 أدناه.
3. العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجوز التعبير بها عن ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب. وفي هذه الحالة، يجب أن تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم لأجل تقييمها ومقارنتها. ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة. 
4. اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين.
يمكن لنظام الاستشارة أن يقرر عند الحاجة ما يلي:
- العدد الأقصى للحصص التي يمكن أن تسند إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا للمادة 9 أعلاه؛
- الشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة. 
ثانيا) يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. ويأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشورة في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 19
ملف طلب العروض
1. يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي :
‌أ ) نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه حسب الحالة؛
‌ب ) نسخة من دفتر الشروط الخاصة؛
‌ج ) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
‌د ) نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 27 أدناه؛
‌ه ) نموذجا جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقه بأثمان أحادية؛
‌و) نموذج جدول أثمان التموينات عندما ينص دفتر الشروط الخاصة على ذلك؛
‌ز ) بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية؛
‌ن) نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء؛
‌ح ) نموذج التصريح بالشرف؛
‌ط ) نظام الاستشارة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه. 
2. يرسل صاحب المشروع ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض المنصوص عليها في المادة 35 أدناه ثمانية (8) أيام على الأقل قبل نشر إعلان طلب العروض في بوابة الصفقات العمومية أو توجيه هذا الإعلان للنشر أو إرسال الرسالة الدورية إلى المتنافسين. 
يحدد لأعضاء لجنة طلب العروض أجل ثمانية أيام (8) أيام يحسب ابتداء من تاريخ تسلم ملف طلب العروض لاطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم عند الاقتضاء. 
3. يجب أن تكون ملفات طلب العروض جاهزة قبل نشر الإعلان عن طلب العروض، وتوضع هذه الملفات رهن إشارة المتنافسين بمجرد أول صدور للإعلان في إحدى وسائل النشر المقررة في المادة 20 بعده وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.
يمكن تحميل ملفات طلب العروض من بوابة الصفقات العمومية. 
4. تسجل في سجل خاص يمسكه صاحب المشروع أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف طلب العروض مع الإشارة إلى ساعة السحب أو التحميل وتاريخه. 
5. تسلم ملفات طلب العروض مجانا إلى المتنافسين باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة.
ويحدد قرار للوزير المكلف بالمالية أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية. 
6. عندما لا يتم لسبب من الأسباب تسليم ملف طلب العروض المتنافس أو ممثله الذي تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن طلب العروض، يسلمه صاحب المشروع في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف، وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكين المتنافس من إعداد ملفه، ويحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.
يجوز للمتنافس في حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة المسلمة له، أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع المعني يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه. 
إذا تبين صحة الشكاية، تأمر السلطة المذكورة صاحب المشروع بتسليم ملف طلب العروض فورا إلى المشتكي وبتأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة تمكن المشتكي من التوفر على المدة القانونية المطلوبة لأجل نشر إعلان طلب العروض ابتداء من تاريخ تسليم ملف طلب العروض. 
ينشر إعلان التأجيل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. وينشر كذلك في بوابة الصفقات العمومية. 
7. يمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة. وتتم موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات وتضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين. 
يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار.
إذا اقتضت التعديلات نشر إعلان تصحيحي، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة1 من البند 2 أولا) من المادة 20 بعده. في هذه الحالة، لا تتم جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة (10) أيام كحد أدنى يحسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر لإعلان التصحيح في بوابة الصفقات العمومية وفي ثاني جريدة صدرت، دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا بتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.
في كل الحالات، يجب احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في الفقرة 3) من البند 2) أولا من المادة 20 بعده. 
يتم إبلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض بالتعديلات المقررة أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة عند الاقتضاء. 

يتم القيام بإعلان تصحيحي في الحالات التالية:
- إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض؛
- إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
- إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن اّلأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الإعلان وتاريخ جلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني.
8. إذا اعتبر متنافس أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لتحضير العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع الصفقة، يمكنه أثناء النصف الأول من أجل الإشهار أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. يجب أن تتضمن رسالة المتنافس كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلبه للتأجيل.
إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافس، يمكنه القيام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. يكون التأجيل، الذي يترك تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع إعلان تصحيحي. وينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. 
في هذه الحالة لا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه. 
يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض.
المادة 20
إشهار طلب العروض
أولا) طلب العروض المفتوح:
1- كل طلب عروض مفتوح يجب أن يكون موضوع إعلان يبين ما يلي:
‌أ ) موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛
‌ب ) صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض؛
‌ج ) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛
‌د ) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع أو توجيه العروض؛
‌هـ ) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين لأظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة؛
‌و) الإحالة إلى مادة نظام الاستشارة التي تحدد لائحة الوثائق المثبتة الواجب على كل متنافس الإدلاء بها؛
‌ز ) مبلغ الضمان المؤقت عندما يكون هذا الضمان مطلوب؛
‌ح ) تقدير كلفة الأعمال المعد من طرف صاحب المشروع؛
‌ط ) عند الاقتضاء، المكان واليوم والساعة القصوى لاستلام العينات والنماذج المصغرة والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط الواردة في المادة 34 أدناه؛
‌ي ) تاريخ الاجتماع أو زيادة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء، يجب أن يقع هذا التاريخ في الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية والتاريخ المقرر لفتح الأظرفة؛
‌ك ) عند الاقتضاء، العنوان الإلكتروني للموقع المستعمل لنشر طلب العروض؛
‌ل ) ثمن اقتناء التصاميم و/أو الوثائق التقنية، عند الاقتضاء.
2- ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح بلغة نشر كل من الجريدتين. 
كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق الإدراج في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولا سيما بطريقة إلكترونية.
حدد أجل إشهار إعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات في واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية وتاريخ نشره في ثاني جريدة صدرت.
يمدد أجل واحد وعشرين (21) يوما المقرر أعلاه، إلى أربعين (40) يوما على الأقل بالنسبة:
- لصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا المؤسسات لعمومية التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري ثلاثة وستين مليون (63.000.000) درهم دون احتساب الرسوم ؛
- لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري مليون وستمائة ألف (1.600.000) درهم دون احتساب الرسوم؛
- لصفقات التوريدات والخدمات المبرمة لحساب المؤسسات العمومية والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يعادل أو يفوق مبلغها التقديري ثمانية ملايين وسبعمائة ألف (8.700.000) درهم دون احتساب الرسوم. 
ويمكن تغيير حدود هذه المبالغ بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
عندما تكون الصفقة مخصصة، يتم تقييم الحدود المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ الكلي لجميع الحصص المكونة للعمل.
ثانيا) طلب العروض المحدود:
يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه في نفس اليوم إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.
وتتضمن هذه الرسالة الدورية البيانات التالية:
‌أ ) موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛
‌ب ) صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض؛
‌ج ) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛
‌د ) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع أو توجيه العروض؛
‌ه ) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين لأظرفتهم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة؛
‌و) مرجع مادة نظام الاستشارة التي تقرر لائحة الوثائق المثبتة التي يتعين على كل متنافس الإدلاء بها؛
‌ز ) مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة عندما يكون هذا الضمان مطلوبا؛
‌ن) تقدير كلفة الأعمال المعد من طرف صاحب المشروع؛
‌ح ) عند الاقتضاء، المكان واليوم والساعة القصوى لاستلام العينات والنماذج المصغرة والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة، طبقا للشروط الواردة في المادة 34 أدناه.
‌ط ) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء، يجب أن يقع هذا التاريخ في الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الرسالة الدورية في بوابة الصفقات العمومية والتاريخ المقرر لفتح الأظرفة؛
‌ي ) ثمن اقتناء التصاميم أو الوثائق التقنية أو هما معا، عند الاقتضاء.
ويجب أن يتم توجيه الرسالة الدورية المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة، ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ توجيه الرسالة الدورية.
يرفق بالرسالة الدورية ملف طلب العروض.
المادة 21
الضمان المؤقت
يحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يعبر عن مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة.
المادة 22
إعلام المتنافسين وطلب التوضيحات
يجوز لكل متنافس أن يطلب من صاحب المشروع مراسلة محمولة مع إشعار بالتسلم أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بفاكس مؤكد أو بطريقة إلكترونية، أن يقدم إليه توضيحات أو معلومات تتعلق بطلب العروض أو بالوثائق المرتبطة به.
لا يجوز قبول هذا الطلب إلا إذا توصل به صاحب المشروع سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
يتعين على صاحب المشروع أن يجيب على كل طلب معلومات أو توضيحات يتوصل به داخل الأجل المقرر أعلاه.
يجب تبليغ كل توضيح أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين سحبوا أو حملوا ملف طلب العروض وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة فاكس مؤكد أو بطريقة إلكترونية. ويوضع أيضا رهن إشارة كل متنافس آخر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى أعضاء لجنة طلب العروض.
يجب أن تبلغ المعلومات أو التوضيحات التي يدلي بها صاحب المشروع إلى المتنافس الذي طلبها وإلى المتنافسين الآخرين داخل السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ تسلم طلب المعلومات أو التوضيحات المقدم من طرف المتنافس. إلا أنه عندما يقدم هذا الطلب بين اليوم العاشر واليوم السابع السابق للتاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة، يجب أن يتم الجواب على أبعد تقدير ثلاثة (3) أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
المادة 23
الاجتماعات أو زيارات المواقع
يجوز لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع ضمن الشروط المقررة في ي) من البند 1) أولا) وفي ي) من البند ثانيا) من المادة 20 أعلاه. 
إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت بشأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. ينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى جميع المتنافسين وكذلك إلى أعضاء لجنة طلب العروض وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا.
لا يقبل من المتنافسين الذين لم يحضروا الاجتماع أو الذين لم يشاركوا في زيارة المواقع الاحتجاج بشأن الكيفية التي مر بها الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في المحضر الذي تم إبلاغه إليهم أو وضع رهن إشارتهم من طرف صاحب المشروع.
المادة 24 
الشروط المطلوبة من المتنافسين
يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، في إطار المساطر المقررة في هذا المرسوم، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:
- يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة؛
- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو، في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية؛
- يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات.
ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض:
- الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية؛
- الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ما عدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة؛
- الأشخاص الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي اتخذ وفق الشروط المحددة في المادة 159 أدناه؛
- الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من القانون التنظيمي المشار اليه أعلاه رقم 111.14؛
- الأشخاص المشار إليهم في المادة 66 من القانون التنظيمي المشار اليه أعلاه رقم 112.14؛
- الأشخاص المشار إليهم في المادة 65 من القانون التنظيمي المشار اليه أعلاه رقم 113.14
- الأشخاص الذين يمثلون أكثر من متنافس واحد برسم نفس المسطرة لإبرام الصفقات.
المادة 25 
إثبات الكفاءات والمؤهلات
أولا) يتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا، ويمكن إرفاق كل ملف بقائمة للوثائق التي يتكون منها.
ألف) يضم الملف الإداري ما يلي:
1- بالنسبة لكل متنافس عد تقديم العروض :
أ‌) تصريحا بالشرف في نظير فريد يضم المعلومات المقررة في المادة 26 بعده؛
ب‌) أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛
ج‌) بالنسبة للتجمعات، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل اتفاقية تأسيس التجمع والمنصوص عليها في المادة 157 أدناه.
2- بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه وفق الشروط المحددة في المادة40 أدناه:
أ‌) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة الى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس، وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس؛
- اذا تعلق الأمر يشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أية وثيقة ؛
- إذا تعلق الأمر بممثل، فيتعين عليه تقديم ما يلي حسب الحالة :
نسخة مطابقة للوكالة مصادق عليها عندما يتصرف باسم شخص ذاتي ؛
مستخرج من النظام الأساسي للشركة و/أو من محضر الجهاز المختص يعطيه الصلاحيات حسب الشكل القانوني للشركة عندما يتصرف باسم شخص اعتباري؛
الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته الى شخص آخر عند الاقتضاء.
ب) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المتنافس؛
ج) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 24 أعلاه أو مقرر الوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل هذا المقرر، المنصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يونيو 1972) بمثابة نظام للضمان الاجتماعي مرفق بشهادة هيئة الضمان الاجتماعي مرفق بشهادة هيئة الضمان الاجتماعي التي ينخرط فيها المتنافس تثبت الوضعية القانونية لهذا الأخير تجاه هذه الهيئة.
يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في أ) وب) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
د) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ه) الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلب صاحب المشروع ذلك؛
و) ما يعادل الشهادات المشار إليها في البنود ب) و ج) و د) أعلاه المسلمة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب من قبل الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
  عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم الإمكانية إصدار هذه الوثائق. 
باء) الملف التقني :
- بالنسبة للأعمال العادية، يضم الملف التقني مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحدد، عند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك المتنافس في تنفيذها وكذا نوعية هذه المشاركة.
- بالنسبة للأعمال ذات طبيعة أو أهمية خاصة، يمكن أن يضم الملف التقني، المذكرة التي تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وعند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك المتنافس في تنفيذها ونوعية هذه المشاركة. 
- الشهادات أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل يسلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم الأعمال المذكورة. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومباغها وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفقته وتقييمه.
- إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف مطبق على صفقات الدولة أو صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات أو صفقات المؤسسات العمومية المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام.
إذا وجد نظام الاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فإن الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام ما عدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.
جيم) يضم الملف الإضافي جميع الوثائق التكميلية التي يستوجبها نظام الاستشارة اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة.
يجب ألا يضم الملف الإضافي الوثائق المقررة ضمن الملف التقني وكذا الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف أو شهادة الاعتماد عندما يطلب من المتنافسين الإدلاء بهذه الشواهد.
ثانيا) عندما يكون المتنافس مؤسسة عمومية عليه الإدلاء بما يلي:
1- عند تقديم العرض، بالإضافة إلى الملفين التقني والإضافي عند الاقتضاء، وبالإضافة للوثائق المقررة في الفقرة الأولى من ألف) أولا) من المادة 25 أعلاه، نسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة؛
2- وإذا تم قبوله لأجل إسناد الصفقة إليه :
أ‌) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه، ويتعين أن تبين هذه الشهادة، التي لا تطلب إلا من الهيئات الخاضعة للنظام الجبائي، النشاط الذي تم فرض الضريبة برسمه على المتنافس؛
ب‌) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 24 أعلاه أو مقرر الوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذا المقرر المنصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يونيو 1972) بمثابة نظام الضمان الاجتماعي التي ينخرط فيها المتنافس تثبت الوضعية القانونية لهذا الأخير تجاه هذه الهيئة.
يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في أ) و ب) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
ثالثا) عندما يكون المتنافس تعاونية أو اتحاد تعاونيات، عليه الإدلاء بما يلي:
1-عند تقديم العرض، بالإضافة الى الملفين التقني والاضافي عند الاقتضاء، وبالإضافة الى الوثائق المقررة في أ) و ب) من 1 من ألف) اولا) من هذه المادة، شهادة القيد في السجل المحلي للتعاونيات؛
2- واذا كان من المزمع اسناد الصفقة اليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أدناه:
‌أ) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛ 
ب) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة منذ أقل من سنة من قبل الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت ان المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عتد عدم الأداء أنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه، ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم فرض الضريبة برسمه على التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
‌ج) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن التعاونية أو اتحاد التعاونيات توجد في وضعية قانونية إزاء هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة في هذا الشأن في المادة 24 أعلاه.
يعتمد تاريخ اصدار الوثائق المقررة في ب) و ج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها. 
رابعا) عندما يكون المتنافس مقاولا ذاتيا، عليه الادلاء بما يلي : 
1- عند تقديم العرض، بالإضافة الى الملفين التقني والاضافي عند الاقتضاء، وبالإضافة الى الوثائق أ) وب) من 1م من ألف) أولا) من هذه المادة، شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة؛
2- واذا كان من المزمع اسناد الصفقة اليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  40 أدناه شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من قبل الادارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء، أنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه، ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم فرض الضريبة برسمه على المقاول الذاتي. يعتمد تاريخ اصدار هذه الوثيقة أساسا لتقييم صلاحيتها.
المادة 26 
التصريح بالشرف
يجب أن يبين التصريح بالشرف الاسم الشخصي والعائلي للمتنافس وصفته ومحل سكناه، وكذا أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني وإذا كان يتصرف باسم شركة، العنوان التجاري للشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي. وكذا الصفة التي يتصرف بها والصلاحيات المخولة إليه. واذا كان يتصرف باسم تعاونية أو اتحاد التعاونيات ورأسمالها وعنوان مقرها وكذا الصفة التي يتصرف بها والصلاحيات المخولة اليه . 
كما يجب أن يبين التصريح بالشرف رقم القيد في السجل التجاري أو رقم القيد في السجل المحلي للتعاونيات أو رقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، حسب الحالة، ورقم الضريبة المهنية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب، وبيان الهوية البنكية.
ويتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:
‌أ) التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني، بوثيقة تأمين ضمن الحدود والشروط المحددة في دفاتر التحملات؛
‌ب) التزام المتنافس، إذا كان يعتزم اللجوء إلى التعاقد من الباطن بأن لا يتجاوز هذا التعاقد خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة وأن لا يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها، وأن يتأكد من أن المتعاقدين معه من الباطن يتوفرون كذلك على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه؛
‌ج) الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛
‌د) الالتزام بعدم القيام بنفسه أو بواسطة شخص آخر باللجوء إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص الذين يتدخلون بأية صفة كانت في مختلف مساطر إبرام الصفقات وتدبيرها وتنفيذها؛
‌ه) الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا بهدف التأثير على مختلف مساطر إبرام الصفقة وتنفيذها؛
‌و) الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تضارب المصالح كما هي مبينة في المادة 168 بعده؛
‌ز) الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه تحت طائلة تطبيق الإجراءات القسرية المقررة في المادتين 138 و159 أدناه.
المادة 27

محتوى ملفات المتنافسين

يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على دفتر الشروط الخاصة الموقع بالأحرف الأولى والموقع عليه، مستندات الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه وعرضا ماليا وإذا اقتضى نظام الاستشارة ذلك، عرضا تقنيا، كما هو مقرر في المادة 28 بعده، سواء برسم الحل الأساسي أو برسم الحل البديل أو هما معا.
1- يتضمن العرض المالي:
‌أ) عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا للشروط المقررة في دفتر التحملات مقابل ثمن يقترحه. ويتم إعداد هذا العقد في نظير واحد.
يوقع المتنافس أو ممثله عقد الالتزام بعد ملئه بصورة قانونية، والذي يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية.
وعندما يكون عقد الالتزام مقدما من طرف تجمع كما تم تعريفه في المادة 157 أدناه، يجب أن يكون موقعا إما من طرف كل عضو من التجمع، أو من طرف المفوض فقط إذا أثبت هذا الأخير أهليته بتوكيلات مشهود بصحتها من أجل تمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.
‌ب) جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو جدول الثمن الإجمالي وتحليل المبلغ الإجمالي، بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي التي أعد صاحب المشروع نماذجها وأدرجت في ملف طلب العروض.
ويجب صياغة المبلغ الإجمالي لعقد الالتزام بالأرقام وبكامل الأحرف. 
ويجب صياغة الأثمان الأحادية لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وأثمان جدول الأثمان بالبيان التقديري المفصل والأثمان الجزافية لجدول الثمن الإجمالي بالأرقام. 
في حالة عدم تطابق الأثمان الأحادية لجدول الأثمان وأثمان البيان التقديري المفصل، يعتد بأثمان جدول الأثمان. 
في حالة عدم تطابق بين المبالغ المجمعة في جدول الثمن الإجمالي وأثمان تفصيل المبلغ الإجمالي، يعتد بمجموع مبلغ تحليل الثمن الإجمالي.
تصاغ بالأرقام المبالغ المجمعة لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وجدول الثمن الإجمالي وتفصيل الثمن الإجمالي.
في حالة عدم تطابق مجموع مبلغ عقد الالتزام ومجموع مبلغ البيان التقديري المفصل ومجموع مبلغ جدول الأثمان للبيان التقديري المفصل أو جدول الثمن الإجمالي، حسب الحالة، يعتد بمبلغ هذه الوثائق الأخيرة لوضع المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.
‌ج) تفصيل فرعي للأثمان، عند الاقتضاء؛
‌د) جدول أثمان التموينات إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك.
المادة 28
تقديم عرض تقني
يمكن أن يشترط نظام الاستشارة من المتنافسين تقديم عرض تقني عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لتعقدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها. 
ويمكن أن يتناول العرض التقني، حسب موضوع الصفقة، بالخصوص المنهجية مع تحديد المزايا التقنية التي تتيحها وكيفية تقييم تأثيرها المالي والوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال، وخطة الإنجاز والخدمة بعد البيع والفعالية المتعلقة بحماية البيئة وتنمية الطاقات النظيفة والتجربة الخاصة وتخصص المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال والمزايا الوظيفية للعمل والبرنامج الزمني لرصد الموارد والخاصية الابتكارية للعرض وجودة المساعدة التقنية وكذا الضمانات الممنوحة برسم العمل. 
يجب أن لا يتضمن العرض التقني إلا العناصر التي لها صلة مباشرة بتنفيذ العمل موضوع الصفقة وألا يتضمن إلا الوثائق المتعلقة بهذا العمل.
وينص نظام الاستشارة لهذه الغاية على المستندات التي يجب أن تشكل العرض التقني وكذا على مقاييس قبول العروض كما هو منصوص عليها في المادتين 18 و48 من هذا المرسوم. لا يجوز إدراج ضمن العرض التقني، الشواهد المسلمة من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافهم إنجاز الأعمال أو من طرف المستفيدين العامين أو الخواص من هذه الأعمال كما هي محددة في الملف التقني.
يمكن إعداد عرض تقني بقائمة للوثائق التي يتكون منها.
يمكن أن يتم إعداد العرض التقني بالنسبة للحل الأساسي أو الحل البديل أو هما معا، عند الاقتضاء.
المادة 29
تقديم ملفات المتنافسين 
1- يوضع الملف التقني الذي يتعين على كل متنافس تقديمه في ظرف مغلق يحمل البيانات التالية:
- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع الصفقة وعند الاقتضاء الإشارة إلى الحصة أو الحصص في حالة صفقة محصصة؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة؛
- التنبيه بأنه "يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة". 
2- ويحتوي هذا الظرف على غلافين مميزين عندما لا يكون العرض التقني مطلوبا أو ثلاثة أغلفة مميزة عندما يكون تقديم العرض التقني مطلوبا، سواء تضمن أو لم يتضمن عرضا بديلا:
‌أ) يتضمن الغلاف الأول وثائق الملفين الإداري والتقني ودفتر الشروط الخاصة موقع بالأحرف الأولى وموقع عليه من طرف المتنافس أو الشخص المؤهل من طرفه لهذا الغرض، وكذا الملف الإضافي عند الاقتضاء. ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملفان الإداري والتقني"؛
‌ب) يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي. ويجب أن يكون مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة "العرض المالي"؛
‌ج) يتضمن الغلاف الثالث العرض التقني. ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة "العرض التقني".
3- تشير الأغلفة الثلاثة المبينة أعلاه بصفة ظاهرة إلى ما يلي:
- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع الصفقة، وعند الاقتضاء، الإشارة إلى الحصة أو الحصص المعنية؛
- تاريخ وجلسة فتح الأظرفة.
المادة 30
عروض تتضمن عروضا بديلة
إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المحدد في دفتر الشروط الخاصة، يتعين أن يحدد هذا النظام موضوع وحدود هذه العروض البديلة وشروطها الأساسية.
لا يتطلب تقديم عروض بديلة بالضرورة من المتنافس أن يقدم عرضا بالنسبة للحل الأساسي المحدد في الأصل، ما عدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.
يحدد نظام الاستشارة كيفيات فحص الحلول الأساسية والعروض البديلة.
توضع العروض البديلة التي يقدمها المتنافسون في ظرف مستقل عن العرض الأساسي المقترح عند الاقتضاء. في هذه الحالة، تعتبر وثائق الملف الإداري المشار إليها في الفقرة (1 من البند ألف) أولا) والفقرة 1 (1 من البند ثانيا) من المادة 25 أعلاه ووثائق الملف التقني والملف الإضافي صالحة على السواء بالنسبة للحل الأساسي وللعروض البديلة.
إذا لم يقدم المتنافس إلا عرضا بديلا، يجب أن يقدم الظرف الذي يحتوي على هذا العرض طبقا للمادة 29 أعلاه مرفقا بالمستندات المقررة في المادة 27 أعلاه، كما يجب أن يحمل بالإضافة إلى ذلك عبارة "عرض بديل".
المادة 31
إيداع أظرفة المتنافسين
حسب اختيار المتنافسين فإن الأظرفة إما:
1- أن تودع مقابل وصل، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض؛
2- أن توجه عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه أعلاه؛
3- أن تسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
وينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان عن طلب العروض.
لا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددين.
تسجل الأظرفة عند استلامها، من طرف صاحب المشروع، حسب ترتيب وصولها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه. ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.
يجب أن تبقى الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط الواردة في المادة 36 أدناه.
يودع الظرف الذي يحتوي على الوثائق المقدمة من طرف المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه طبقا للشروط المقررة في هذه المادة.
المادة 32
سحب الأظرفة 
يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم أو الساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.
ويكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية وموجه إلى صاحب المشروع. ويسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص المشار إليه في المادة 19 أعلاه.
ويمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبقا للشروط المحددة في المادة 31 أعلاه.
المادة 33
   أجل صلاحية العروض
يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها خلال أجل خمسة وسبعين (75) يوما تحسب ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
وإذا تبين للجنة طلب العروض عدم قدرتها على تحديد اختيارها، خلال الأجل المنصوص عليه أعلاه، يخبر صاحب المشروع المتنافسين، قبل انتهاء هذا الأجل، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ويقترح عليهم تمديدا لأجل جديد يحدده. ويبقى وحدهم المتنافسون، الذين أعلنوا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى صاحب المشروع، قبل التاريخ الأقصى المحدد من طرف هذا الأخير، ملتزمين خلال هذا الأجل الجديد.
المادة 34
إيداع العينات أو نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات
موجزة أو وثائق تقنية أخرى وسحبها
يمكن أن ينص نظام الاستشارة على إيداع عينات أو نماذج مصغرة و/أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى. 
لا يطلب إيداع العينات أو النماذج المصغرة من المتنافسين إلا إذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب ذلك مع غياب أية وسيلة من شأنها وصف وتعريف المميزات التقنية للعمل المطلوب ومواصفاته بكيفية واضحة وكافية الدقة.
تودع العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى على أبعد تقدير في يوم العمل السابق للتاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان عن طلب العروض مقابل وصل يسلمه صاحب المشروع.
عند استلام العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى تسجل من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في السجل الخاص المبين في المادة 19 أعلاه مع الإشارة إلى رقم التسجيل وكذا تاريخ وساعة الوصول.
لا تقبل بعد التاريخ والساعة القصوى المنصوص عليهما أعلاه أية عينة أو نموذج مصغر أو وثيقة وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى.
يمكن سحب العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المودعة أو المتوصل بها داخل أجل أقصاه يوم العمل السابق لليوم والساعة المحددين لفتح الأظرفة.
ويكون سحب العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى موضوع طلب مكتوب يوقع عليه المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية. ويسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص المشار إليه أعلاه. ويمكن للمتنافسين الذين سحبوا العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى الخاصة بهم تقديم عينات أو نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى جديدة وفق الشروط المقررة أعلاه.
 ويتم فحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى وفق الشروط المنصوص عيها في المادة 37 بعده.
 بعد تعيين نائل الصفقة، يرد صاحب المشروع العينات أو النماذج المصغرة إلى صاحبها، ما عدا في حالة عدم قابليتها للرد.
المادة 35
لجنة طلب العروض
1- بالنسبة لصفقات الدولة، تضم لجنة طلب العروض الأعضاء المبينين بعده والذين يعتبر حضورهم إجباريا:
- ممثل لصاحب المشروع، رئيسا؛
- ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم مع احتساب الرسوم. 
يعبن الآمر بالصرف أو من يفوضه أو الآمر بالصرف المساعد بمقرر، إما اسميا أو بذكر وظائفهم، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق والممثلين الآخرين لصاحب المشروع وكذا نائبيهما.
2- بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية، تضم لجنة طلب العروض الأعضاء المبينين بعده والذين يعتبر حضورهم إجباريا:
- مدير المؤسسة العمومية أو الشخص المعين اسميا من طرفه لهذا الغرض، رئيسا؛
- ممثلان لصاحب المشروع يعينهما مدير المؤسسة العمومية المعنية ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
- ممثل الوزير المكلف بالمالية طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة؛
- مسؤول مصلحة المشتريات بالمؤسسة أو ممثله؛
- مسؤول المصلحة المالية بالمؤسسة أو ممثله.
3- ويمكن لصاحب المشروع، على سبيل الاستشارة، استدعاء أي شخص آخر، يكون خبيرا أو تقنيا تعتبر مشاركته مفيدة.
 4- يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات التي عبر عنها أعضاء اللجنة عند الاقتضاء، وكذا كل وثيقة مبلغة إلى المتنافسين بمصالح أعضاء لجنة طلب العروض المعنيين، سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
المادة 36
فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية 
 تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومية.
وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في نظام الاستشارة، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
2- يفتتح رئيس اللجنة الجلسة ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور، ويدعو بعد ذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يوضح طبيعة الوثائق الناقصة ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها. لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة وثائق بعد استيفاء هذه الشكلية.
يتأكد رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
وفي حالة غياب أحد هؤلاء الأعضاء وبعد القيام بالشكليات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا البند يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين للتوقيع بالأحرف الأولى على الأظرفة التي تم التوصل بها في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها، ويجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها.
يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. ويطلب من صاحب المشروع دعوة العضو أو الأعضاء المتغيبين كتابة مع تحديد المكان أو التاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.
3- يسلم الرئيس بعد ذلك، أو عند استئناف الجلسة في حالة التأجيل المقرر أعلاه، إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا للمادة 5 أعلاه. يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور أعلاه. ويجب أن يحفظ الرئيس هذا المستند مع ملف طلب العروض.
4- يعلن الرئيس، بصوت عال، عن التجربتين ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، المستندات الأخرى التي تم نشر إعلان طلب العروض فيها. 
5- يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة. ولهذه الغاية، يتأكد من صحة هذه التحفظات أو الملاحظات، ويختم المسطرة ويخبر بصوت عال المتنافسين بذلك. وإذا اعتبر الرئيس أن هذه التحفظات أو الملاحظات غير صحيحة، يطلب مواصلة المسطرة تحت مسؤوليته وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.
6- يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتحقق من وجود الأغلفة المشار إليها في المادة 29 أعلاه.
7- يفتح الرئيس بعد ذلك الغلاف الذي يحمل عبارة "الملفان الإداري والتقني" ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في ملف كل متنافس ويضع قائمة بذلك.
بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
8- تتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري المشار إليها في الفقرة 1) من البند ألف) أولا) من المادة 25 أعلاه، والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، وتقصي اللجنة:
‌أ) المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة المحددة في المادة 24 أعلاه؛
‌ب)المتنافسين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 29 أعلاه فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛
‌ج) المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛
‌د) المتنافسين الممثلين بنفس الشخص في إطار الصفقة؛
‌ه) المتنافسين الذين قدموا إيصالات الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عندما يكون مطلوبا، غير أصلية، أو الذي لا يتطابق موضوعه مع موضوع طلب العروض أو الذي يكون مبلغه أقل من المبلغ المطلوب أو الذي يتضمن تحفظات أو قيودا؛
‌و) المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الاستشارة المقرر في المادة 18 أعلاه.
9- إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم تطابق وثائق الملف الإداري، تقبل عرض المتنافس المعني على أن تدرج التصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
10- تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتنافسين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين.
ويرجع الرئيس، مقابل إبراء، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم، ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العرضين التقني والمالي ويدعوهم، عند الاقتضاء، إلى استعادة العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية باستثناء الوثائق التي كانت سبب في إقصاء هؤلاء المتنافسين طبقا للمادة 44 أدناه. 
11- عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقني أو عرض بديل أو إيداع عينات، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 39 و40 بعده.
12- عندما يتم اشتراط إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا بديلا:
‌أ) يفتح الرئيس، بحسب الحالة، الأغلفة المحتوية على الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المتضمنة للعروض التقنية للمتنافسين المقبولين. ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف.
‌ب)يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للعروض المالية للمتنافسين في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. ويجب أن تبقى هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المبينة في المادة 39 بعده.
‌ج) يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، بحسب الحالة، تاريخ وساعة:
- جلسة فحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى، عند الاقتضاء، و/أو العرض التقني ضمن الشروط المقررة في المادتين 37 و38 بعده؛
- استئناف الجلسة العمومية ويبلغهما إلى المتنافسين والعموم الحاضرين.
13- بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة. 
14-  في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بعرض التاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة في مقاره.
المادة 37
فحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى
بعد فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، تجتمع لجنة طلب العروض في جلسة مغلقة لفحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى التي استوجب نظام الاستشارة تقديمها للمتنافسين المقبولين وحدهم.
يجوز للجنة، قبل اتخاذ قرارها، عند الاقتضاء، استشارة كل خبير أو تقني أو تشكيل لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات أو النماذج المصغرة أو للوثائق الوصفية أو للبيانات الموجزة أو للوثائق التقنية الأخرى. تضمن استنتاجاتهم في تقارير يعدونها ويوقعون عليها. 
يجوز أيضا أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر تقديم توضيحات بشأن العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقدمة.
وتحصر اللجنة لائحة المتنافسين الذين تقدموا بعينات أو نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة. تحصر كذلك لائحة المتنافسين الذين يتعين إقصاء عروضهم مع بيان النقائص التي تمت معاينتها في العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المقدمة، وتحرر محضرا عن أشغالها يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة.
تستدعي اللجنة المتنافسين المبعدين لسحب العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى الخاصة بهم.
المادة 38
فحص وتقديم العروض التقنية
تفحص العروض التقنية للمتنافسين المقبولين وحدها على إثر فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني وكذا الملف الإضافي، عند الاقتضاء، وفحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى.
تقوم اللجنة بتقييم العروض التقنية في جلسة مغلقة.
وتقصي اللجنة المتنافسين الذين قدموا عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة أو غير المستجيبة للمقاييس المحددة فيه.
ويجوز للجنة طلب العروض أن تطلب كتابة من متنافس أو أكثر تقديم توضيحات حول عروضهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق الواردة في هذه العروض.
يجوز للجنة طلب العروض، قبل اتخاذ قرارها، استشارة كل خبير أو تقني أو تشكيل لجنة فرعية لتحليل العروض التقنية. تضمن استنتاجاتهم في تقارير يعدونها ويوقعون عليها.
تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين على إثر تقييم العروض التقنية.
المادة 39
فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية في جلسة عمومية
تستأنف الجلسة العمومية على إثر فحص وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي عند الاقتضاء، بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 11 من المادة 36 أعلاه، وفي التاريخ والساعة التي أعلن عنهما رئيس اللجنة كما تم عرضها من طرف المشروع بالنسبة للحالات المنصوص عليها في آخر عارضة من الفقرة ج) من البند 12 من نفس المادة المذكورة. 
بعد استئناف الجلسة العمومية، يتلو الرئيس، بصوت عال، لائحة المتنافسين الممكن قبولهم وكذا لائحة المتنافسين المبعدين دون الإفصاح عن أسباب إقصائهم ويرجع لهم، مقابل إبراء، ملفاتهم دون فتح الأغلفة المحتوية على العروض المالية.
يفتح الرئيس بعد ذلك أغلفة المتنافسين الممكن قبولهم والحاملة لعبارة "عرض مالي" ويتلو بصوت عال، محتوى عقود الالتزام والبيانات التقديرية المفصلة. 
يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام وحسب الحالة على جداول الأثمان والبيانات التقديرية المفصلة وعلى جداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة، وجداول الثمن الإجمالي والتفاصيل الفرعية للثمن الإجمالي وكذا جداول أثمان التموينات، عند الاقتضاء. 
بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
المادة 40 
تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة
1- تواصل لجنة طلب العروض أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويمكنها كذلك قبل اتخاذ قرارها، تكليف لجنة فرعية لتحليل العروض المقترحة. تضمن استنتاجات الخبير أو التقني أو اللجنة الفرعية في تقارير يعدونها ويوقعون عليها.
2- تقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية:
- غير مطابقة لموضوع الصفقة؛
- غير موقعة؛
- متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- مشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني أو في جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل.
3- تتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المالية للمتنافسين المقبولين، وتقوم عند الاقتضاء بتصحيح الأخطاء الحسابية وتعيد المبلغ الصحيح للعروض المعنية.
4- تقوم اللجنة بترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع، علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة:
‌أ) العرض أقل ثمنا بالنسبة:
- لصفقات الأشغال؛
- لصفقات التوريدات، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، جمع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة وفق الشروط المحددة في المادة 18 أعلاه؛
- بالنسبة لصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛ 
‌ب) العرض الحاصل على أحسن نقطة تقنية ومالية وفق الشروط المقررة في المادة 154 أدناه بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات. 
في حالة تساوي عدة عروض اعتبرت الأكثر أفضلية بالنظر إلى جميع العناصر، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بين المتنافسين، ما لم تكن من بينهم تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاول ذاتي.
اذا كان أحد المتنافسين تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا، يمنح حق الأفضلية، في حالة تساوي العروض، إلى العرض الذي تقدمت به التعاونية أو اتحاد التعاونيات أو المقاول الذاتي.
في حالة تساوي عدة عروض المقدمة من قبل تعاونيات أو اتحاد تعاونيات أو مقاولين ذاتيين، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل الفصل بينهم. 
وتتحقق اللجنة من أن عرض المتنافس المرتب أولا غير منخفض بكيفية غير عادية أو مفرط ولا يحتوي على ثمن أو أثمان مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 41 بعده.
5- تستدعي اللجنة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من أجل:
- تقديم وثائق الملف الإداري المبينة في 2 من ألف) أولا) وفي 2 من ثانيا) وفي 2 من ثالثا) وفي 2 من رابعا) من المادة 25 أعلاه؛
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة عند الاقتضاء؛
- تسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكون لملفه؛
- تبرير عرضه إذا اعتبر منخفضا بكيفية غير عادية أو تبرير الثمن أو الأثمان الأحادية إذا اعتبرت هذه الأثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة طبقا للمادة 41 بعده؛ 
لهذه الغاية، تحدد اللجنة للمتنافس أجلا لا يقل عن سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الاستدعاء.
6- يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة من أجل مواصلة أشغالها؛ 
7- يجب أن تقدم عناصر الجواب المتنافس في ظرف مغلق ويتضمن هذا الظرف بصفة ظاهرة البيانات التالية:
- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع الصفقة والإشارة، عند الاقتضاء، إلى الحصة في حالة صفقة مخصصة؛
- التنبيه بأنه "يجب عدم فتح الأظرفة إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض" ويتضمن بوضوح عبارة "تكملة الملف وعناصر الجواب".
يجب إما إيداع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الاستدعاء، أو إرساله بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتسلم، إلى المكتب المذكور.
يسجل إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه؛
8- تجتمع اللجنة في المكان وفي اليوم والساعة المحددة. إلا أنه يجوز للرئيس استدعاء أعضاء اللجنة من أجل استئناف أشغالها بمجرد تلقي جواب المتنافس المعني. 
وتتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل وسيلة لاستدعاء المتنافس المعني وتقوم بالتحقق من الوثائق والأجوبة المتوصل بها.
تقرر اللجنة بعد فحص الوثائق والأجوبة المتوصل بها:
‌أ) إما اقتراح قبول عرض المتنافس المعني على صاحب المشروع إذا استجاب للملاحظات المطلوبة منه ولا سيما إذا أدلى بالوثائق المطلوبة أو أكد التصحيحات المطلوبة أو قام بتسوية عدم التطابق المثبت أو برر عرضه الذي اعتبر منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرط أو ثمن أو أثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة؛
‌ب) إما إقصاء المتنافس المعني إذا:
- لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- لم يقدم الوثائق المطلوبة؛
- لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة؛
- لم يقم بتسوية عدم التطابق المثبت بين مختلف وثائق ملفه؛
- قدم عرضا ماليا موقعا من طرف شخص غير مؤهل لإلزامه بالنظر إلى الوثيقة أو الوثائق المثبتة للصلاحيات المخولة؛
- لم يبرر عرضه المنخفض بكيفية غير عادية أو لم يبرر الأثمان التي اعتبرت منخفضة بكيفية عادية أو مفرطة.
9- في حالة إقصاء المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية طبقا لمقتضيات ب) من البند 8) أعلاه، تستدعي اللجنة، طبقا لنفس الشروط، المتنافس صاحب العرض المرتب ثانيا.
 تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بها ثم تقرر إما بقبوله أو إقصاءه طبقا للشروط المحددة أعلاه.
إذا لم تقبل اللجنة المتنافس المعني، فإنها تدعو المتنافس صاحب العرض الموالي وتفحص الوثائق والأجوبة المتوصل بها طبقا لنفس الشروط المبينة أعلاه إلى حين استنفاذ المسطرة أو التصريح بعدم جدوى طلب العروض.
المادة 41
العرض المفرط أو المنخفض بكيفية غير عادية
1- العرض المفرط:
يعتبر العرض الأكثر أفضلية عرضا مفرطا عندما يتجاوز:
- بعشرين في المائة (20 %) عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات؛
وإذا اعتبر عرض ما مفرطا، يتم إقصاؤه من قبل لجنة طلب العروض.
2- العرض المنخفض بكيفية غير عادية:
يعتبر العرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية غير عادية إذا كان يقل بأكثر من:
- خمسة وعشرين في المائة (25 %) بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال؛
- خمسة وثلاثين في المائة (35 %) بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.
عندما يعتبر عرضا ما منخفضا بكيفية غير عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة المتنافسين المعنيين التوضيحات التي تعتبرها مفيدة. بعد فحص الإثباتات المقدمة، يمكن للجنة طلب العروض قبول أو رفض هذا العرض مع تبرير قرارها في المحضر.
3- عرض يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية:
في حالة صفقة بأثمان أحادية، وعندما يكون ثمن أو أكثر من الأثمان الأحادية الواردة في جدول الأثمان و/ أو في البيان التقديري المفصل، المتعلق بالعرض الأكثر أفضلية، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس المقاييس المنصوص عليها في البندين 1 و2  من هذه المادة، تدعو لجنة طلب العروض كتابة المتنافس المعني لتبرير هذا أو هذه الأثمان. 
4- قبل أن تقرر اللجنة رفض أو قبول العرض المنخفض بكيفية غير عادية أو الذي يحتوي على ثمن أو أثمان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غير عادية، يمكنها أن تعين لجنة فرعية لفحص التبريرات المقدمة.
تستند اللجنة في قبول العرض المذكور أو إقصائه على التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتها. 
تتعلق التبريرات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على وجه الخصوص بالجوانب التالية:
- الاقتصاد الناتج عن نماذج صنع المنتوجات أو كيفيات أداء الخدمات أو أساليب البناء؛
- الصبغة الملائمة بصفة استثنائية لشروط التنفيذ التي يتوفر عليها المتنافس؛
- أصالة المشروع أو العرض؛
- الاستعمال الرشيد للموارد؛
5- لا تطبق مقتضيات هذه المادة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات.
المادة 42
طلب العروض عديم الجدوى
تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض إذا:
‌أ) لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛
‌ب) لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملفين الإداري والتقني والملف الإضافي، عند الاقتضاء؛
‌ج) لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العرض التقني أو العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى؛
‌د) لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص عرضه المالي؛
‌ه) لم يعتبر أي من العروض مقبولا بالنظر لمقتضيات هذا المرسوم والمقاييس المحددة في نظام الاستشارة. 
لا يبرر إعلان عدم جدوى طلب العروض للسبب الوارد في أ) أعلاه، اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، إلا في حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك.
المادة 43
محضر جلسة فحص العروض
تحرر لجنة طلب العروض، خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ولا يتم نشر هذا المحضر أو تبليغه إلى المتنافسين. ويبين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ويسجل، عند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. 
يبين هذا المحضر كذلك أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين، والعناصر الدقيقة التي اعتمدت عليها اللجنة لتقترح على السلطة المختصة قبول العرض الذي تراه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.
ويوقع هذا المحضر، خلال الجلسة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة. 
ويرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقرير تم إعداده وتوقيعه بصورة قانونية، تحت مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني المعين من لدن لجنة طلب العروض.
ينشر ببوابة الصفقات العمومية مستخرج من المحضر، ويلصق بمقار صاحب المشروع داخل الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادة 44
النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود
1- يخبر صاحب المشروع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة فاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة أخرى للاتصال تعطي تاريخا مؤكدا. ويجب أن توجه إليه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.
ويخبر كذلك، في نفس الأجل، المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وترفق هذه الرسالة بالوثائق المضمنة في ملفاتهم.
يحتفظ صاحب المشروع، لمدة خمس (05) سنوات على الأقل، بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين، باستثناء أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أو العينات أو النماذج المصغرة، عند الاقتضاء، التي ترجع إلى المتنافسين الذين تم إقصاؤهم في أجل خمسة (05) أيام.
2- لا يمكن أن يطالب أي متنافس بتعويض إذا لم يقبل عرضه.
3- لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض.
المادة 45
إلغاء طلب العروض
1- يمكن للسلطة المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، إلغاء طلب العروض. ويتم هذا الإلغاء في الحالات التالية:
‌أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض تغييرا جوهريا؛
‌ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة؛
‌ج) إذا تجاوزت مبالغ العروض التي تم التوصل بها اعتمادات الميزانية المخصصة للصفقة. 
2- تلغي السلطة المختصة طلب العروض، وفق نفس الشروط، في الحالات التالية:
‌أ) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة ؛
‌ب) في حالة شكاية مبنية على أسس صحيحة قدمها متنافس مع مراعاة مقتضيات المادة 169 أدناه.
3- يكون إلغاء طلب العروض موضوع مقرر توقعه السلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء. ينشر مقرر الإلغاء في بوابة الصفقات العمومية.
4- يخبر صاحب المشروع كتابة، المتنافسين ونائل الصفقة بذلك ويبين سبب أو أسباب إلغاء طلب العروض ويبلغ نسخة من مقرر الإلغاء إلى أعضاء لجنة طلب العروض.
5- لا يبرر إلغاء طلب العروض اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
6- لا يجوز للمتنافسين أو نائل الصفقة أن يطالب بتعويض في حالة إلغاء طلب عروض وفق الشروط المبينة أعلاه.
الفرع الثاني:طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 46
مبادئ وكيفيات
يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروض في مرحلة ثانية.
يخضع طلب العروض بالانتقاء المسبق للمبادئ التالية:
‌أ) دعوة إلى المنافسة؛
ب) فتح الأظرفة في جلسة عمومية ؛
‌ج) فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
‌د) اختيار العرض الأكثر أفضلية من طرف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق والواجب اقتراحه على صاحب المشروع؛
‌ه) وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بالانتقاء المسبق بتبليغ الثمن التقديري المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه إلى أعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق، ويجب أن يتم هذا التبليغ طبق الشروط الواردة في المادة 61 أدناه.
المادة 47
إشهار طلب لعروض بالانتقاء المسبق
ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 من البند (2 من أولا) من المادة 20 أعلاه. إلا أن نشر هذا الإعلان يجب أن يتم خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لتلقي ملفات القبول. 
ويبين هذا الإعلان ما يلي:
‌أ) موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق مع بيان مكان التنفيذ؛
‌ب) السلطة التي تجري طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
‌ج) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
‌د) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع أو توجه العروض؛
‌ه) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة القبول، مع توضيح أنه بإمكان المتنافسين تسليم ملفات قبولهم مباشرة لرئيس اللجنة عند افتتاح الجلسة ؛
‌و) المستندات المثبتة المنصوص عليها في نظام الاستشارة التي يتعين على كل متنافس الإدلاء بها.
المادة 48
نظام الاستشارة لطلب العروض بالانتقاء المسبق
يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام استشارة يعده صاحب المشروع ويبين بالخصوص ما يلي:
أولا) بالنسبة لمرحلة الانتقاء المسبق:
1- لائحة الوثائق التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للبند ثانيا) ألف أ) وباء) وجيم) من المادة 50 بعده ؛
2- مقاييس الانتقاء المسبق للمتنافسين. وتختلف هذه المقاييس بحسب طبيعة الأعمال المراد إنجازها. ويمكن أن تأخذ هذه المقاييس بعين الاعتبار على وجه الخصوص:
- الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛
ويتم تقييم هذه المقاييس حسب العناصر والوثائق المضمنة في الملف الإداري والتقني والإضافي عند الاقتضاء؛
ثانيا ) بالنسبة لمرحلة تقييم العروض:
1- لائحة الوثائق التي يتعين على المتنافس المقبول تقديمها طبقا للبند ثانيا) ألف) 2) من المادة 50 بعده ؛
2- مقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة والتي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية كما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها ومتناسبة مع محتوى الأعمال. 
يمكن إرفاق مقاييس تقييم عروض المتنافسين المبينة أعلاه بمعاملات ترجيح. ويجب ألا يكون هذا الترجيح، بأي حال من الأحوال، وسيلة للحد من المنافسة. 
تختلف مقاييس تقييم عروض المتنافسين وإسناد الصفقة بحسب طبيعة الأعمال المراد انجازها.
‌أ) بالنسبة لصفقات الأشغال وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تؤخذ مقاييس تقييم عروض المتنافسين بعين الاعتبار على الخصوص بما يلي:
- الموارد البشرية والمعدات المسخرة للورش؛
- جدول الانجاز المقترح ؛
- مناهج وطرق البناء؛
- الجودة الجمالية والوظيفية للعرض؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة ؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
إن المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين، هو الثمن المقترح.
‌ب) بالنسبة لصفقات التوريدات وعندما يكون تقديم عرض تقني ضروريا، تأخذ مقاييس تقييم عروض المتنافسين بعين الاعتبار على الخصوص بما يلي:
- الجودة الوظيفية للتوريد ؛
- الضمانات المقدمة؛
- الخدمة بعد البيع ؛
- الموارد البشرية والمعدات الواجب توفيرها من أجل انجاز العمل ؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة ؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
إن المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين، هو الثمن المقترح. إلا أنه بالنسبة للتوريدات المفضية لكلفة استعمال و/ أو صيانة، يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار مقياس " كلفة الاستعمال و/أو الصيانة ". وفي هذه الحالة، تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة.
‌ج) بالنسبة لصفقات الخدمات وعندما يكون تقديم عرض تقني مطلوبا، تأخذ مقاييس تقييم عروض المتنافسين بعين الاعتبار على الخصوص ما يلي:
- المنهجية المقترحة؛
- الموارد البشرية والمعدات الواجب توفيرها من أجل انجاز العمل ؛
- البرنامج الزمني لتوظيف الموارد البشرية؛
- الطابع الابتكاري للعرض ؛
- جودة المساعدة التقنية؛
- درجة نقل الكفاءات والمعارف؛
- الضمانات المقدمة ؛
- جدول الانجاز المقترح ؛
- التجربة الخاصة وتخصص المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة ؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 
إن المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة، بعد قبول المتنافسين، هو الثمن المقترح، عندما تتعلق الصفقة بأعمال غير أعمال الدراسات. 
بالنسبة لصفقات الدراسات، يتم إسناد الصفقة على أساس العرض الأفضل اقتصاديا كما هو محدد في المادة 154 أدناه.
ثالثا) العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يصاغ ويعبر عن ثمن العروض وفقها إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب. وفي هذه الحالة، ولأجل تقييم العروض ومقارنتها، تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملات أجنبية إلى الدرهم. ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم، الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة. 
رابعا) اللغة أو اللغات التي سيجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين. 
يمكن أن ينص نظام الاستشارة عند الاقتضاء على ما يلي :
- العدد الأقصى للحصص التي يمكن أن تسند إلى نفس المتنافس وطريقة إسناد الحصص طبقا للمادة 9 أعلاه ؛
- الشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة.
يوقع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة، إلا أن هذا التوقيع يمكن أن يأخذ شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع الكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المودع للتحميل في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 49
ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق
1- يكون طلب العروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع قبل الشروع في المسطرة، ويتضمن ما يلي:
ألف) في مرحلة الانتقاء المسبق:
‌أ) نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛
‌ب) مذكرة تقديم المشروع والتي يجب أن تشير على الخصوص إلى موضوع الصفقة والسياق العام للمشروع ومكان التنفيذ وطبيعة العمل والوصف الموجز له؛
‌ج) نموذج طلب القبول؛
‌د) نموذج التصريح بالشرف؛
‌ه) نظام الاستشارة.
باء) في مرحلة تقييم العروض:
‌أ) دفتر الشروط الخاصة؛
‌ب) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
‌ج) نموذج عقد الالتزام؛
‌د) نماذج لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وجدول الأثمان- البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛
‌ه) بالنسبة لصفقات بثمن إجمالي، نموذج جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي عن كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية؛
‌و) نموذج جدول أثمان التموينات عند الاقتضاء؛
‌ز) نموذج تفصيل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية بالنسبة للصفقات بأثمان إجمالية، عند الاقتضاء؛
‌ن) نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء.
2- يوجه ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المقرر في البند 1) أعلاه إلى أعضاء لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق المنصوص عليها في المادة 52 بعده بثمانية (08) أيام قبل إرسال الإعلان للنشر.
3- ينشر إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ينشر طلب العروض بالانتقاء المسبق بلغة نشر كل من الجريدتين.
كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق النشر في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولا سيما بطريقة الكترونية
4- يجب أن تكون ملفات طلب العروض بالانتقاء المسبق المقررة في ألف) من البند1) أعلاه متوفرة قبل نشر الإعلان. وتوضع رهن إشارة المتنافسين بمجرد صدور إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق والى غاية التاريخ الأقصى لتسليم طلبات قبول المتنافسين.
ينشر ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق المقرر في الفقرة باء) من البند 1) أعلاه في بوابة الصفقات العمومية باستثناء التصاميم والوثائق التقنية.
5- تسلم ملفات طلب العروض بالانتقاء المسبق مجانا إلى المتنافسين.
يمكن تحميل ملفات طلب العروض بالانتقاء المسبق من بوابة الصفقات العمومية.
6- تقيد أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق مع بيان ساعة السحب أو التحميل وتاريخه، في سجل خاص يمسكه صاحب المشروع . 
7- عندما لا يتم لسبب من الأسباب تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق لمتنافس أو ممثله الذي تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق. يسلمه صاحب المشروع في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف، وتبين اليوم المحدد لسحبه لتمكين المتنافس من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.
وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، يجوز للمتنافس أن يرفع الأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع المعني يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه.
إذا ثبتت صحة الشكاية، تأمر السلطة المذكورة صاحب المشروع بأن يسلم فورا ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق إلى المشتكي وبتأجيل تاريخ فتح الاظرفة لمدة تمكن المشتكي من التوفر على الأجل القانوني المطلوب لنشر إعلان طلب العروض ابتداء من تاريخ تسليم ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق.
ينشر إعلان التأجيل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، وينشر كذلك في بوابة الصفقات العمومية.
8- ويمكن بصفة استثنائية لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق دون تغيير موضوع الصفقة. ويتم موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات ووضعها كذلك رهن إشارة المتنافسين الآخرين.
يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي لنشر الإعلان.
إذا اقتضت التعديلات نشر إعلان تصحيحي، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من البند (2 أولا) من المادة 20 أعلاه. في هذه الحالة لا تتم جلسة القبول إلا بعد انقضاء أجل عشرة (10) أيام كحد أدنى. تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر لإعلان التصحيح في بوابة الصفقات العمومية وفي ثاني جريدة صدرت، ودون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان النشر الأصلي.
يجب التقيد بالأجل القانوني للإشهار المحسوب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت حاملة للإعلان الأصلي.
يتم إبلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض بالانتقاء المسبق بالتعديلات المقررة أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لجلسة القبول عند الاقتضاء. 
يتم إدخال التعديلات الموجبة للإعلان التصحيحي في الحالات التالية:
- إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
- إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر وجلسة القبول غير مطابق للأجل القانوني.
المادة 50
الشروط المطلوبة من المتنافسين واثبات الكفاءات والمؤهلات 
أولا) إن الشروط المطلوبة من المتنافسين للمشاركة في طلب العروض بالانتقاء المسبق هي نفس الشروط المقررة في المادة 24 أعلاه.
ثانيا) تشكل المستندات الواجب الإدلاء بها من طرف المتنافسين لإثبات كفاءاتهم ومؤهلاتهم الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء:
ألف) يضم الملف الإداري ما يلي:
1- بالنسبة لكل متنافس في مرحلة القبول :
‌أ) التصريح بالشرف؛
‌ب) التصريح بالقبول؛
‌ج) بالنسبة للتجمعات، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل اتفاقية تأسيس التجمع المقررة في المادة 157 أدناه؛
‌د) بالنسبة للمؤسسات العمومية، نسخة من النص الذي يؤهلها لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة؛ 
2- بالنسبة للمتنافسين المقبولين في مرحلة تقييم العروض، أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء؛
3- بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه:
‌أ) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس:
- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أية وثيقة؛
- إذا تعلق الأمر بممثل، فيتعين عليه تقديم ما يلي حسب الحالة:
Ÿ   نسخة مطابقة للوكالة مصادق عليها عندما يتصرف باسم شخص ذاتي؛
Ÿ مستخرج من القانون الأساسي للشركة و/أو من محضر الجهاز المختص يعطيه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة عندما يتصرف باسم شخص اعتباري؛
Ÿ الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياته إلى شخص آخر عند الاقتضاء.
‌ب) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 24 أعلاه. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المتنافس.
بالنسبة للمؤسسات العمومية، لا تطلب هذه الشهادة إلا من المؤسسات الخاضعة لنظام الضريبة.
‌ج) شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة في هذا الشأن في المادة 24 أعلاه أو مقرر الوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة منه مشهود بمطابقته للأصل المنصوص عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) بمثابة نظام للضمان الاجتماعي مرفق بشهادة هيئة الضمان الاجتماعي التي ينخرط فيها المتنافس تثبت الوضعية القانونية لهذا الأخير تجاه هذه الهيئة.
يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في ب) و ج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحياتها.
‌د) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
‌ه) الوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيرها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا طلبها صاحب المشروع؛
‌و) بالنسبة للمتنافسين غير المقيمين بالمغرب يتعين عليهم تقديم ما يعادل الشواهد المشار إليها في البنود ب) و ج) و د) أعلاه مسلمة من قبل الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
عندما لا يتم تسليم الوثائق المذكورة من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ للمعني، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
باء) يضم الملف التقني مذكرة تبين الموارد البشرية والوسائل التقنية للمتنافس.
عندما تتطلب طبيعة الأعمال ذلك، يمكن لنظام الاستشارة أن ينص على تقديم المتنافس لوثيقة أو الوثائق التالية:
- مذكرة تبين مكان الأعمال التي ساهم المتنافس في تنفيذها والصفة التي ساهم بها وتاريخ انجازها وطبيعتها وأهميتها ؛
- الشهادات أو نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة من طرف أصحاب المشاريع العامين أو الخواص أو من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافهم انجاز أعمال لحساب المستفيدين العامين أو الخواص من هذه الأعمال. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومبلغها وسنة انجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه.
إذا وجد نظام للتأهيل والتصنيف مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فان الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام. 
إذا وجد نظام للاعتماد مطبق على الصفقات المعنية بالأعمال، فان الشهادة المسلمة في إطار النظام المذكور تقوم مقام الملف التقني طبقا للأحكام التنظيمية السارية على هذا النظام ماعدا إذا نص نظام الاستشارة على خلاف ذلك.
جيم) يضم الملف الإضافي جميع الوثائق التكميلية التي يستوجبها نظام الاستشارة اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة. 
يجب ألا يتضمن الملف الإضافي الوثائق المقررة ضمن الملف التقني وكذا الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف أو شهادة الاعتماد عندما يكون تقديم الشواهد مطلوبا من المتنافسين.
المادة 51
محتوى ملفات القبول وتقديمها وإيداعها وسحبها 
يضم ملف القبول المقدم من طرف كل متنافس ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا. يمكن أن يرفق كل ملف بقائمة للوثائق التي يتكون منها.
‌أ) يضم الملف الإداري ما يلي :
- Ÿ  طلب القبول؛
- Ÿ  التصريح بالشرف؛
- Ÿ نسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع المقررة في المادة 157 أدناه، عند الاقتضاء؛
Ÿنسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة عندما يكون المتنافس مؤسسة عمومية .
‌ب) الملف التقني؛
‌ج) الملف الإضافي عند الاقتضاء.
وتوضع وثائق ملف القبول في ظرف ويودع هذا الظرف أو يسلم وفق الشروط المقررة في المادة 31 أعلاه. 
ويجب أن يكون الظرف المتضمن لملف القبول مغلقا وأن يحمل البيانات التالية:
- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق؛
- تاريخ وساعة جلسة القبول؛
- التنبيه بما يلي: " لا يفتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق أثناء جلسة القبول ".
ويجوز للمتنافسين الذين أودعوا أظرفتهم أن يسحبوها طبقا للشروط المحددة في المادة 32 أعلاه.
المادة 52
لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق 
تتألف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا للشروط والأشكال المقررة في المادة 35 أعلاه.
المادة 53
جلسة القبول 
1- تكون جلسة القبول عمومية.
وتعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في نظام الاستشارة، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو عيد، تعقد الجلسة في يوم العمل الموالي في نفس الساعة.
2- يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق للجلسة، ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم إلى تسليمها على الفور. ويدعو الرئيس بعد ذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يبين طبيعة الوثائق الناقصة ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها. لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة الوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
يتأكد بعد ذلك رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا. وفي حالة غياب أحد هؤلاء الأعضاء وبعد القيام بالإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا البند، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين للتوقيع بالأحرف الأولى وعلى الأظرفة التي تم التوصل بها في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. يجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها. يؤجل الرئيس جلسة القبول بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة القبول. 
3- يعلن الرئيس بعد ذلك، أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل المنصوص عليه أعلاه، بصوت عال، عن اسم الجريدتين ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، السندات الأخرى التي نشرت الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق.
4- يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة. وبعد تأكده من صحة هذه التحفظات أو الملاحظات، ينهي المسطرة ويخبر بصوت عال المتنافسين بذلك. وإذا اعتبر الرئيس أن التحفظات أو الملاحظات غير صحيحة يطلب مواصلة المسطرة تحت مسؤوليته وبدون هذه التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.
5- يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتأكد من وجود الملفات المقررة في المادة 51 أعلاه ويعلن، بصوت عال، عن الوثائق المضمنة في كل ملف ويضع قائمة بالوثائق التي قدمها كل متنافس.
6- بعد استيفاء هذا الإجراء، توقف الجلسة العمومية، وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة.
7- تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري المشار إليها في المادة 51 أعلاه، والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، وتقصي اللجنة :
‌أ) المتنافسين الذين لا يستجيبون للشروط المطلوبة المقررة في المادة 24 أعلاه ؛
‌ب) المتنافسين الذين لم يقدموا الوثائق المطلوبة؛
‌ج) المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.
تحصر اللجنة لائحة المتنافسين المقبولين بما في ذلك المتنافسين المقبولين بشرط تصحيح التباين المثبت في وثائق الملف الإداري.
المادة 54
محضر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق 
تحرر لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق خلال الجلسة محضرا عن جلسة القبول. ويسجل عند الاقتضاء في هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتنافسين، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال جلسة القبول من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة بخصوص هذه الملاحظات أو الاعتراضات. ويبين المحضر كذلك أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين وكذا لائحة المتنافسين المقبولين. ويوقع هذا المحضر على الفور كل من الرئيس وأعضاء اللجنة خلال الجلسة.
ويلصق مستخرج من المحضر بمقار صاحب المشروع داخل الأربعة والعشرين (24) ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل. وينشر كذلك في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 55
النتائج النهائية لجلسة القبول
يخبر صاحب المشروع المتنافسين غير المقبولين بأسباب إقصائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى لها تاريخ مؤكد. وتوجه إليهم هذه الرسالة في أجل لا يجوز أن يتعدى خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول. 
ويحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
يشعر صاحب المشروع أيضا داخل نفس أجل خمسة (05) أيام بعد انتهاء أشغال لجنة القبول المتنافسين الذين تم قبولهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا مؤكدا.
وتبين هذه الرسالة، التي يجب توجيهها إلى المتنافسين الذين تم قبولهم ثلاثين (30 يوما) على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة، مكان استلام العروض وكذا تاريخ ومكان انعقاد هذه الجلسة.
وتبين عند الاقتضاء التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة المواقع وتقدير كلفة الأعمال المعدة من طرف صاحب المشروع.
وتدعو هذه الرسالة كذلك المتنافسين الذين تم قبولهم لسحب أو تحميل ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق لإيداع عروضهم مشفوعة، عند الاقتضاء، بأصل وصل الضمان المؤقت أو بشهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه وبتصحيح التباين المثبت في وثائق الملف الإداري عند الاقتضاء. 
وعندما يكون إيداع عينات أو نماذج مصغرة و/أو تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى مطلوبا، تحدد هذه الرسالة تاريخ ومكان هذا الإيداع طبقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه.
إذا اعتبر أحد المتنافسين أن الأجل المقرر في رسالة القبول غير كاف لإعداد العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، يمكنه خلال النصف الأول من أجل الإشهار، أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة بريد الكتروني مؤكد تأجيل تاريخ فتح الأظرفة. ويجب أن تتضمن رسالة المتنافس كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلبه.
إذا أقر صاحب المشروع صحة طلب المتنافس، يمكنه أن يقوم بإرجاء تاريخ فتح الاظرفة، وفي هذه الحالة، يكون الإرجاء الذي تترك مدته لتقييم صاحب المشروع موضوع إعلان تصحيحي. وينشر هذا الإعلان في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل، يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية.
لا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ فتح الأظرفة، لأجل هذا السبب، إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه.
يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل، المتنافسين الذي سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض.
 المادة 56
إعلام المتنافسين وطلب توضيحات
تطبق المقتضيات المتعلقة بإعلام المتنافسين وطلب التوضيحات المقررة في المادة 22 من هذا المرسوم على طلب العروض بالانتقاء المسبق.
المادة 57
محتوى وتقديم الملفات
يجب أن تتضمن ملفات المتنافسين المقبولين الوثائق المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه ويجب أن تقدم حسب الشكل ووفق الشروط المحددة في المادة 29 أعلاه.
المادة 58
تقديم العروض التقنية والعروض البديلة
تقدم العروض التقنية والعروض البديلة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها على التوالي في المادتين 28 و30 أعلاه.
المادة 59
إيداع وسحب الأظرفة
تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و32 أعلاه.
المادة 60
أجل صلاحية العروض
يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها طوال أجل خمس وسبعين (75 يوما)، تحسب ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة.
وإذا تبين للجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق عدم قدرتها على تحديد اختيارها خلال الأجل المقرر أعلاه، يقوم صاحب المشروع بالاتصال بالمتنافسين، قبل انتهاء هذا الأجل، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويقترح عليهم تمديدا لمدة يحددها لا تتجاوز خمسة وسبعين (75 يوما). ويبقى المتنافسون الذين أعلنوا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى صاحب المشروع، قبل التاريخ الأقصى المحدد من طرف هذا الأخير، وحدهم ملتزمين خلال هذا الأجل الجديد.
المادة 61
جلسة فتح أظرفة المتنافسين وتقييم العروض والنتائج النهائية 
1- تكون جلسة فتح الأظرفة عمومية.
وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في ملف طلب العروض بالانتقاء المسبق، وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي. 
2- يفتتح رئيس لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق الجلسة ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور. ويدعو الرئيس بعد ذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق موضحا فيه طبيعة الوثائق الناقصة ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها. لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
يتأكد رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
وفي حالة غياب أحد هؤلاء الأعضاء وبعد القيام بالشكليات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا البند، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين للتوقيع بالأحرف الأولى على الأظرفة التي تم التوصل بها في أن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها؛ ويجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وفي مكان آمن إلى حين فتحها.
يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المحددة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة.
3- يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل المنصوص عليه أعلاه، من وجود السند الذي تم بواسطته دعوة المتنافسين المقبولين.
4- يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي تشوب المسطرة. وبعد تأكده من صحة هذه التحفظات أو الملاحظات، يختم المسطرة ويخبر بصوت عال المتنافسين بذلك. وإذا اعتبر الرئيس أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا أساس لها، يأمر بمتابعة المسطرة تحت مسؤوليته وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة. 
5- يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال المعد طبقا للمادة 5 أعلاه. ويوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على جميع صفحات المستند المذكور أعلاه. ويجب أن يحفظ الرئيس هذا المستند مع ملفات طلب العروض. 
6- يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين. 
7- عندما لا يتم اشتراط تقديم عرض تقني أو عرض بديل أو إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى، تواصل اللجنة أشغالها وتقوم بفتح وفحص العروض المالية للمتنافسين المقبولين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 39 و40 أعلاه.
8- عندما يتم اشتراط إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو وثائق وصفية أو بيانات موجزة أو وثائق تقنية أخرى و/ أو تقديم عرض تقني يتضمن أو لا يتضمن عرضا بديلا:
‌أ) يفتح الرئيس، بحسب الحالة، الأظرفة المتضمنة للوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى و/أو الأغلفة المحتوية على العروض التقنية للمتنافسين المقبولين. ويعلن عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف.
‌ب) يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المحتوية على العروض المالية للمتنافسين في آن واحد على طيات الأغلفة وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. تظل هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها وفق الشروط المقررة في المادة 39 أعلاه؛
‌ج) يحدد الرئيس بتشاور مع أعضاء اللجنة، حسب الحالة، تاريخ وساعة:
- جلسة فحص العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى، عند الاقتضاء، و/أو العرض التقني ضمن الشروط المقررة في المادتين 37 و38 أعلاه؛
- استئناف الجلسة العمومية التي يتم إخبار المتنافسين والعموم الحاضرين بها. 
9- بعد استئناف الجلسة العمومية طبقا لمقتضيات المادة 39 أعلاه، يتلو الرئيس، بصوت عال، لائحة المتنافسين المقبولين الذين تم قبولهم وكذا لائحة المتنافسين غير المقبولين دون الإفصاح عن سبب إقصائهم.
10- يقوم الرئيس بعد ذلك بفتح الأظرفة الحاملة لعبارة عرض مالي ويفصح عن مضمون عقود الالتزام؛ 
11- يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام وبحسب الحالة على جداول الأثمان أو البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الأثمان- البيانات التقديرية المفصلة أو على جداول الثمن الإجمالي أو تفصيل المبلغ الإجمالي وكذا جداول أثمان التموينات عند الاقتضاء.
بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمتنافسون من القاعة. 
12-تطبق على طلب العروض بالانتقاء المسبق أحكام المواد من 40 إلى 44 من هذا المرسوم المتعلقة بتقييم العروض وبالعرض المفرط أو المنخفض بشكل غير طبيعي وبطلب العروض عديم الجدوى وبمحضر جلسة فحص العروض وبنتائج طلب العروض.
المادة 62
إلغاء طلب العروض بالانتقاء المسبق
تطبق مقتضيات المادة 45 أعلاه على طلب العروض بالانتقاء المسبق.
الفصل الثاني:المباراة
 المادة 63
مبادئ وكيفيات المباراة
1- تتعلق المباراة :
‌أ) إما بتصور مشروع؛
‌ب) إما بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به معا؛
‌ج) إما في آن واحد بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به وتتبع ومراقبة إنجازه؛
‌د) إما بتصور وإنجاز مشروع عندما يتعلق الأمر بصفقة تصور وإنجاز المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. 
تهم الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع مباراة، على وجه الخصوص، المجالات المتعلقة بتهيئة التراب الوطني، وبالتعمير، أو بالهندسة، تصور وإنجاز.
2- تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع.
3- تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة، ويمكن للمتنافسين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول، ويقتصر إيداع المشاريع على المتنافسين المقبولين من طرف لجنة المباراة إثر جلسة القبول طبقا للشروط المحددة في المادة 71 بعده.
4- تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع التي اقترحها المتنافسون المقبولون.
5- تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية.
المادة 64
برنامج المباراة
1- يبين برنامج المباراة المحتوى والحاجات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها العمل ويحدد المبلغ الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ هذا العمل.
يبين البرنامج أيضا العناصر التالية :
- الإعلان عن الهدف المتوخى من المباراة وعرض الجوانب الرئيسية التي يجب اعتبارها؛
- تعريف مكونات المشروع ومحتواه.
ينص برنامج المباراة على منح جوائز إلى الخمسة (05) مشاريع الأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة. ويحدد مبالغ هذه الجوائز.
يتم خصم مبلغ الجائزة الممنوحة لنائل الصفقة من المبالغ المستحقة له برسم هذه الصفقة. ويطبق هذا المقتضى أيضا على نائل صفقة تصور وإنجاز.
المادة 65
إشهار المباراة
‌أ. موضوع المباراة ومكان التنفيذ عند الاقتضاء؛
‌ب. ‌السلطة التي تجري المباراة؛
‌ج. ‌مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف المباراة؛
‌د. ‌مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع أو توجيه ملفات القبول؛
‌ه. ‌المكان واليوم والساعة المحددة لعقد جلسة القبول، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين ملفات قبولهم مباشرة لرئيس لجنة المباراة؛
‌و. ‌الوثائق المثبتة والمبينة في نظام المباراة والتي يتعين على كل متنافس أن يدلي بها؛
‌ز. ‌المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيها المتنافس، بالنسبة لصفقات الأشغال أو مجال ( أو مجالات) النشاط، بالنسبة لصفقات الدراسات والإشراف على الأشغال، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 66
نظام المباراة
تكون المباراة موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع ويبين خصوصا ما يلي:
‌أ) لائحة المستندات التي يتعين على المتنافسين تقديمها طبقا للبند ثانيا) من المادة 50أعلاه؛
‌ب) مقاييس انتقاء المتنافسين التي تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص:
- الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية للمتنافسين؛
- المراجع المهنية للمتنافسين، عند الاقتضاء.
ويتم تقييم هذه المقاييس حسب العناصر والوثائق المضمنة في الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء.
‌ج) مقاييس تقييم وترتيب المشاريع:
1) عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع فقط، تهم مقاييس تقييم المشاريع على الخصوص :
- الكلفة التوقعية للمشروع؛
- الطابع الإبتكاري للمشروع؛
- درجة نقل الكفاءات؛
- الجودة الجمالية والوظيفية؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 
2) عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز، تهم مقاييس تقييم المشاريع والعروض خصوص ما يلي:
- الكلفة المتوقعة للمشروع؛
- المنهجية المقترحة؛
- الموارد البشرية والمعدات الواجب تسخيرها للعمل المراد إنجازه؛
- البرنامج الزمني لرصد الموارد البشرية؛
- الطابع الابتكاري للمشروع؛
- جودة المساعدة التقنية؛
- درجة نقل الكفاءات؛
- الضمانات المقدمة؛
- جدول الإنجاز المقترح؛
- التجربة الخاصة وتخصص المستخدمين بالنسبة لطبيعة الأعمال؛
- الجودة الجمالية والوظيفية؛
- الفعالية المتعلقة بحماية البيئة؛
- تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. 
تمنح نقطة لكل مقياس. 
يستوجب نظام المباراة الحصول على نقطة تقنية دنيا وإجمالية للقبول وعند الاقتضاء نقطة دنيا للقبول عن كل مقياس. 
يجب أن تكون المقاييس المختارة من طرف صاحب المشروع موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى العمل وذات صلة مباشرة بموضوع المباراة.
‌د) العملة أو العملات القابلة للتحويل التي يجب أن يصاغ ويعبر بها عن ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب. وفي هذه الحالة، تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم وذلك لأجل تقييمها ومقارنتها؛ ويتم هذا التحويل على أساس سعر بيع الدرهم الصادر عن بنك المغرب، والمعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة؛
‌ه) اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين. 
يوقع صاحب المشروع نظام المباراة قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقة. يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام المباراة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 67
ملف المباراة
تكون المباراة موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويضم ما يلي:
‌أ) نسخة من إعلان المباراة؛
‌ب) برنامج المباراة؛
‌ج) نموذج طلب القبول؛
‌د) نموذج التصريح بالشرف؛
‌ه) نظام المباراة.
يجب أن تصل ملفات المباراة إلى أعضاء لجنة المباراة المقررة في المادة 70 بعده وفق نفس الشروط المحددة في البند 2 من المادة 19 أعلاه.
تسلم ملفات المباراة إلى المتنافسين وفق الشروط المحددة في البنود من 3 إلى 6 من المادة 19 أعلاه.
يمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف المباراة دون تغيير موضوعها. ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات ووضعها رهن تصرف المتنافسين الآخرين.
إذا استوجبت هذه التعديلات إرجاء التاريخ المحدد لجلسة القبول، يكون هذا الإرجاء موضوع إعلان ينشر وفق الشروط الواردة في البند 7 من المادة 19 أعلاه.
المادة 68
الشروط المطلوبة من المتنافسين وإثبات القدرات والمؤهلات
الشروط المطلوبة من المتنافسين للمشاركة في المباراة هي نفس الشروط المقررة في المادة 24 أعلاه. 
المستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات القدرات والمؤهلات هي نفسها المنصوص عليها في البند ثانيا) من المادة 50 أعلاه.
المادة 69
محتوى طلب القبول وتقديمه وإيداعه وسحبه 
يتم إعداد محتوى طلبات القبول وإيداعها وسحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.
المادة 70
لجنة المباراة
يتم تأليف لجنة المباراة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، يستدعي صاحب المشروع ممثلا عن القطاع الوزاري المعني بمجال موضوع المباراة؛ إلا أنه في حال غياب هذا الأخير، فإن الجلسة تعقد بصورة صحيحة.
المادة 71
جلسة القبول 
تنعقد جلسة القبول طبقا لمقتضيات المادة 53 أعلاه.
المادة 72
محضر جلسة القبول 
يحرر محضر جلسة القبول وفقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه.
المادة 73
النتائج النهائية لجلسة القبول
يخبر صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم بأسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا.
يجب أن توجه هذه الرسالة داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء جلسة القبول.
يتعين على صاحب المشروع أن يحتفظ، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين. 
يشعر صاحب المشروع أيضا، في نفس أجل (05) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال جلسة القبول، المتنافسين المقبولين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا. 
توجه هذه الرسالة إلى المتنافسين المقبولين بأربعين (40) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة، وتبين مكان استلام المشاريع وعند الاقتضاء العروض وكذا تاريخ وساعة ومكان اجتماع لجنة المباراة. 
ويستدعي صاحب المشروع أيضا المتنافسين المقبولين إلى سحب ملف المباراة وإيداع:
- مشاريعهم مدعمة بتقدير للكلفة الإجمالية لهذه المشاريع؛
- عروضهم المالية، عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/ أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع أو بصفقة تصور وإنجاز؛
- وثائق الملف الإداري المقررة في الفقرة (2 من البند ألف ثانيا) من المادة 50 أعلاه. 
- يمكن أن ترفق كل من المشاريع والملف الإداري المشار إليها أعلاه بقائمة للوثائق التي تتكون منها.
إذا اعتبر متنافس أن الأجل المحدد في رسالة القبول غير كاف لتحضير المشاريع وعند الاقتضاء العروض، بالنظر إلى تعقد الأعمال، يمكنه أثناء النصف الأول من الأجل المذكور أن يطلب من صاحب المشروع بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. يجب أن تتضمن رسالة المتنافس كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلبه. 
إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافس، جاز له القيام بإرجاء تاريخ جلسة فتح الأظرفة. وفي هذه الحالة، يكون الإرجاء الذي تترك مدته لتقييم صاحب المشروع موضوع رسالة إرجاء تبين التاريخ الجديد لجلسة فتح الأظرفة.
لا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة، لأجل هذا السبب، إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه. 
يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل، جميع المتنافسين المقبولين. 
المادة 74
الوثائق والمعلومات الواجب تقديمها للمتنافسين المقبولين
يضع صاحب المشروع رهن تصرف المتنافسين المقبولين ما يلي:
1- عندما تتعلق المباراة فقط بتصور المشروع، ملف يضم كل الوثائق والتصاميم والمخططات وكل معلومة يرى صاحب المشروع أنها مفيدة لإعداد المشروع موضوع المباراة؛
2- عندما تتعلق المباراة بالحالات المقررة في الفقرات ب) و ج) و د) من البند 1) من المادة 63 أعلاه، ملف يضم الوثائق التالية :
- نظير من مشروع الصفقة المزمع إبرامها؛
- التصاميم والمخططات والوثائق التقنية وكل معلومة أخرى، عند الاقتضاء؛
- نموذج عقد الالتزام،
- نماذج، حسب الحالة، لجدول الأثمان أو البيان التقديري المفصل أو جدول الأثمان- البيان التقديري المفصل أو جدول الثمن الإجمالي أو تفصيل المبلغ الإجمالي.
يمكن لصاحب المشروع أن يعقد اجتماعات إخبار أو زيارات للمواقع أو هما معا، عند الاقتضاء، طبقا للشروط المحددة في المادة 23 أعلاه.

المادة 75

محتوى وتقديم الملفات 
يجب أن تحتوي ملفات المتنافسين المقبولين على المشاريع والمستندات المطلوبة في رسالة القبول المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه ويجب أن تقدم وفق الشكل والشروط المحددة في المادة 29 أعلاه.
المادة 76
إيداع وسحب أظرفة المتنافسين
تودع أظرفة المتنافسين المقبولين وتسحب طبقا لمقتضيات المادتين 31 و32 أعلاه.
المادة 77
أجل صلاحية العروض
يظل المتنافسون ملتزمين بعروضهم طيلة المدة المحددة في المادة 33 أعلاه. إلا أن أجل صلاحية العروض يسري ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة المنصوص عليه في المادة 78 بعده.
المادة 78
فتح الأظرفة المحتوية على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين
1- جلسة فتح الأظرفة جلسة عمومية.
وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في نظام المباراة؛ وإذا صادف هذا اليوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
2- يفتتح رئيس لجنة المباراة الجلسة ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور، ويدعو بعد ذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في غلاف مغلق يوضح طبيعة المستندات الناقصة ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها. لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة المستندات بعد استيفاء هذه الشكلية.
يتأكد رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
وفي حالة غياب أحد هؤلاء الأعضاء وبعد استيفاء الشكليات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا البند، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين للتوقيع بالأحرف الأولى على الأظرفة التي تم التوصل بها في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها، ويجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وفي مكان آمن إلى حين فتحها.
يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف جلسة فتح الأظرفة. 
3- يتأكد الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل المنصوص عليه أعلاه، من وجود الرسالة المضمونة مع إشعار بالتوصل التي استعملت كوسيلة لاستدعاء المتنافسين المقبولين؛
4- يتلو الرئيس لائحة المتنافسين المقبولين دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين.
5- يقوم الرئيس بفتح أظرفة المتنافسين المقبولين ويتأكد في كل منها من وجود المستندات المطلوبة ويضع قائمة بذلك.
بعد استيفاء هذه الشكلية، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 79
تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة
1- تقوم لجنة المباراة بتقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين، يمكن أن تستشير اللجنة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة. ويمكنها كذلك، قبل اتخاذ قرارها، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع.
يمكن للجنة قبل إبداء رأيها، أن تستدعي كتابة أو بأية وسيلة مناسبة أخرى، المتنافسين للحصول منهم على كل توضيح بخصوص مشاريعهم. 
كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو عدة متنافسين إدخال بعض التعديلات على مشاريعهم. 
ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بتصور المشاريع أو بتنفيذها أو هما معا مع اعتبار، عند الاقتضاء، فوارق الكلفة الناتجة عنها. ولا يجوز الكشف للمتنافسين الآخرين عن الأساليب والكلفة المقترحة من طرف المتنافسين خلال المناقشة. 
تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز كلفة إنجازه الحد الأقصى للنفقة المنصوص عليه في برنامج المباراة لتنفيذ المشروع.
وتقوم اللجنة بعد ذلك بتقييم وترتيب المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام المباراة كما يلي:
‌أ) عندما تهم المباراة فقط إعداد مشروع، تقوم اللجنة بترتيب هذه المشاريع بحسب القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع، وكلفته الإجمالية وذلك طبقا للمقاييس المحددة في نظام المباراة. 
تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المقاييس المحددة في نظام المباراة بإعطاء نقطة على مائة (100) لكل مقياس. 
تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح دون احتساب الرسوم بتخصيص مائة نقطة (100) للتقدير الأدنى ثمن أو نقط بتناسب عكسي مع مبلغها للتقديرات الأخرى عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/ أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع. 
لأجل ترتيب العروض واختيار المتنافسين الذين يتعين منحهم جوائز، تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من طرف كل متنافس بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم.
يتم الحصول على النقطة الإجمالية بإضافة النقطة التقنية ونقطة تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم بعد إدخال ترجيح ويطبق الترجيح وفق النسبتين التاليتين:
- 80% بالنسبة للمشروع المقترح؛
- 20% بالنسبة للكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع دون احتساب الرسوم؛
‌ب) عندما تتعلق المباراة بالحالات المقررة في الفقرات ب) و ج) و د) من البند 1) من المادة 63 أعلاه، تقوم اللجنة بفحص وتقييم هذه المشاريع آخذة بعين الاعتبار القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع وكلفته الإجمالية وكذا شروط تنفيذه المحتمل وذلك طبقا للمقاييس المحددة في نظام المباراة.
تقصي اللجنة المشاريع التي تعتبرها غير مقبولة بالنظر للمقاييس المحددة في نظام المباراة وتحصر المشاريع المقبولة.
تقوم لجنة المباراة، عند الاقتضاء، بوضع اللمسات الأخيرة، مع المتنافسين المقبولين، على شروط مشروع الصفقة الذي يجب تقديمه إلى صاحب المشروع وتفاوض بشأن الانعكاسات المحتملة للتغييرات المذكورة أعلاه على كلفة المشروع.
تقوم لجنة المباراة بتنقيط المشروع حسب المقاييس المحددة في نظام المباراة بإعطاء نقطة على مائة (100) لكل مقياس.
تقوم اللجنة بتنقيط تقدير كلفة المشروع المقترح دون احتساب الرسوم بتخصيص مائة نقطة (100) للتقدير الأدنى ثمنا ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها للتقديرات الأخرى عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع.
تقوم لجنة المباراة بعد ذلك بفتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتنافس وفق الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه. 
تقوم لجنة المباراة بتقييم وتنقيط العروض المالية بتخصيص مائة نقطة (100) للعرض الأدنى ثمنا ونقط بتناسب عكسي بالنسبة للعروض الأخرى.
تقوم اللجنة بتقييم العروض بغرض اختيار العرض الأكثر أفضلية. 
ولهذه الغاية تقوم اللجنة بترجيح النقط المحصل عليها من طرف كل متنافس بالنظر إلى المشروع المقترح وتقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم والعرض المالي.
عندما تتعلق المباراة بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به و/أو تتبع أو مراقبة إنجاز هذا المشروع، يتم الحصول على النقطة الإجمالية بإضافة النقطة التقنية ونقطة تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع دون احتساب الرسوم والنقطة المالية بعد إدخال ترجيح. ويطبق الترجيح كالتالي :
- 70% بالنسبة للمشروع المقترح؛
- 20% بالنسبة للكلفة الإجمالية المقترحة للمشروع دون احتساب الرسوم؛
- 10% بالنسبة للعرض المالي.
في هذه الحالة تحدد الصفقة حد التسامح بالنسبة لتقدير الكلفة الإجمالية للمشروع الذي أسندت الصفقة على أساسه وكذا التبعات التي قد يتحملها المتنافس المقبول إذا تم تجاوز الحد المذكور. 
عندما تتعلق المباراة بصفقة تصور وإنجاز المقررة في المادة 10 أعلاه، يتم الحصول على النقطة الإجمالية بإضافة النقطة التقنية والنقطة المالية بعد إدخال ترجيح. ويطبق الترجيح وفق النسبتين التاليتين:
- 70% بالنسبة للمشروع المقترح؛
- 30% بالنسبة للعرض المالي.
تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب مشاريع المتنافسين. ويرتب المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية في الرتبة الأولى.
2- على إثر هذا الترتيب، تستدعي لجنة المباراة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مع تأكيد الاستلام أو بكل وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، المتنافس المرتب في الرتبة الأولى لأجل:
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة؛
- تسوية عدم التطابق المسجل. 
تحدد اللجنة لهذا المتنافس أجلا لا يقل عن سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال تقييم المشاريع المقترحة. 
يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس في ظرف مغلق ويجب أن يتضمن هذا الظرف بصفة ظاهرة البيانات التالية:
- اسم وعنوان المتنافس؛
- موضوع المباراة؛
- التنبيه بأنه يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس اللجنة ويتضمن بوضوح عبارة "تكملة الملف وعناصر الجواب". 
يجب إما إيداع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الاستدعاء، أو إرساله بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى المكتب المذكور. 
يسجل إيداع هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه. 
3- يوقف رئيس اللجنة جلسة تقييم وترتيب المشاريع ويحدد التاريخ والساعة لمواصلة أشغالها.
4- تجتمع اللجنة في المكان والتاريخ والساعة المحددة، وتتأكد من وجود السند الذي استعمل وسيلة لاستدعاء المتنافس المعني وتقوم بالتحقيق من الأجوبة والمستندات التي تم التوصل بها. 
تقرر اللجنة بعد فحص المستندات والأجوبة التي تم التوصل بها :
‌أ) إما اقتراح على صاحب المشروع قبول المتنافس المعني؛
‌ب) إما استبعاد المعني إذا:
- لم يجب داخل الأجل المحدد، أو لم يؤكد التصحيحات المطلوبة أو لم يقم بتسوية عدم التطابق المسجل؛
- قد عرضا ماليا موقعا من طرف شخص غير مؤهل لإلزامه أو يتضمن قيودا أو تحفظات.
- في هذه الحالة، تدعو اللجنة المتنافس صاحب العرض الذي تم ترتيبه ثانيا، وفق نفس شروط البند 2) أعلاه وتفحص المستندات والأجوبة التي تم التوصل بها ثم تقرر إما قبوله أو استبعاده طبقا للشروط المحددة في ب) أعلاه.
إذا لم تقبل اللجنة المتنافس المعني، تدعو المتنافس صاحب العرض المرتب تاليا وتفحص أجوبته ومستنداته طبقا لنفس الشروط المبينة أعلاه إلى أن تفضي المسطرة إلى نتيجة أو يتم إعلان المباراة عديمة الجدوى.
5- تحصر اللجنة الترتيب النهائي للمشاريع المقبولة وتقدم اقتراحاتها إلى صاحب المشروع بمنح الجوائز المقررة في برنامج المباراة وإسناد الصفقة للمتنافس المقبول.
لا يجوز تغيير الترتيب المقرر من طرف اللجنة.
المادة 80
المباراة عديمة الجدوى
تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى في الحالات التالية:
‌أ) إذا لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض؛
‌ب) إذا لم يتم قبول أي متنافس إثر جلسة القبول؛
‌ج) إذا تجاوزت الكلفة الإجمالية لكل مشروع الحد الأقصى للنفقة المقررة لتنفيذ العمل؛
‌د) إذا تجاوزت كل العروض المالية الحد الأقصى للنفقة المقررة لتنفيذ العمل عندما يتعلق الأمر بمباراة تتعلق بصفقة تصور وإنجاز؛
‌ه) إذا لم يحظ أي مشروع بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام المباراة
لا يبرر إعلان المباراة عديمة الجدوى اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
المادة 81
محضر المباراة
تحرر لجنة المباراة أثناء الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها، ويبين هذا المحضر، الذي لا يتم نشره أو تبليغه إلى المتنافسين المناقشات التي أجرتها اللجنة مع المتنافسين وعند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات التي قدمها الأعضاء أو المتنافسون وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. ويجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك النتائج النهائية للمباراة ويبين أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين وكذا الأسباب التي تبرر اختيار اللجنة.
ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.
ويرفق عند الاقتضاء بالمحضر تقرير الخبراء أو التقنيين أو اللجان الفرعية وكذا مشروع الصفقة التي تقترح اللجنة على صاحب المشروع إبرامها مع المتنافس المقبول.
ويعرض المحضر الذي يتضمن النتائج النهائية للمباراة على توقيع السلطة المختصة.
ينشر مستخرج من المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويلصق في مقار صاحب المشروع في الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة وذلك طيلة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادة 82
النتائج النهائية للمباراة
تطبق مقتضيات المادة 44 أعلاه كذلك على المباراة.
المادة 83
إلغاء المباراة
1- يجوز للسلطة المختصة إلغاء المباراة دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المتنافسين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة. ويتم الإلغاء في الحالات التالية:
‌أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع المباراة تغييرا جوهريا؛
‌ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للصفقة. 
2-  تلغى السلطة المختصة المباراة، حسب نفس الشروط، في الحالتين التاليتين:
‌أ) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة؛
‌ب) في حالة شكاية مبنية على أساس قدمها متنافس مع مراعاة أحكام المادة 169 أدناه.
3- يكون إلغاء المباراة موضوع مقرر توقعه السلطة المختصة ويبين أسباب هذا الإلغاء.
ينشر مقرر الإلغاء في بوابة الصفقات العمومية.
4- يخبر صاحب المشروع، كتابة، المتنافسين ونائل الصفقة بذلك ويبين سبب أو أسباب إلغاء المباراة ويبلغ نسخة من مقرر الإلغاء إلى أعضاء لجنة المباراة.
5- لا يبرر إلغاء المباراة اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
6- في حالة إلغاء المباراة، يمنح صاحب المشروع الجوائز المقررة في برنامج المباراة للمتنافسين الأحسن ترتيبا.
الفصل الثالث:الصفقات التفاوضية
 المادة 84
مبادئ
1- المسطرة التفاوضية طريقة إبرام الصفقات تختار بموجبها، لجنة تفاوض، نائلا لصفقة بعد استشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن شروط الصفقة.
تتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالثمن وأجل التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم وشروط التنفيذ وتسليم العمل. لا يجوز أن تتعلق هذه المفاوضات بموضوع الصفقة ومحتواها.
2- تعين لجنة التفاوض من طرف السلطة المختصة أو الآمر بالصرف المساعد. 
وتتكون هذه اللجنة من رئيس وممثلين عن صاحب المشروع. ويمكن لصاحب المشروع أيضا استدعاء أي شخص آخر خبيرا أو تقنيا، يعتبر مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة. 
3- تبرم الصفقة التفاوضية بإشهار مسبق وبعد إجراء منافسة أو بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة.
4- يتعين على كل مرشح لنيل صفقة تفاوضية أن يقدم في بداية المسطرة، ملفا إداريا وملفا تقنيا وملفا إضافيا عند الاقتضاء، يضم مجموع المستندات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه؛ 
5- يستوجب إبرام صفقة تفاوضية، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (2 من البند ثانيا) من المادة 86 بعده، من السلطة المختصة أو من طرف الآمر بالصرف المساعد إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على الشكل المذكور، وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة. 
6- يجوز للسلطة المختصة أو الآمر بالصرف المساعد، دون تحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل تجاه المتنافسين، أن تنهي المسطرة في أي وقت بمقرر موقع من طرفها، يحتفظ بهذا المقرر في ملف الصفقة.
المادة 85
المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة
1- تكون المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع دعوة إلى المنافسة ينشر على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني يختارها صاحب المشروع وفي بوابة الصفقات العمومية. ويمكن تبليغ هذا الإعلان بشكل مواز إلى علم المتنافسين المحتملين، وعند الاقتضاء، إلى الهيئات المهنية، بواسطة نشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهار أخرى ولاسيما بطريقة إلكترونية.
2- يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي:
‌أ) موضوع الصفقة؛
‌ب) صاحب المشروع الذي يجري المسطرة التفاوضية؛
‌ج) عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث يمكن سحب ملف الصفقة؛
‌د) المستندات الواجب على المتنافسين الإدلاء بها؛
‌ه) عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث تودع أو توجه عروض المتنافسين؛
‌و) عنوان الموقع الإلكتروني المستعمل بغرض النشر عند الاقتضاء؛
‌ز) التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.
3- يجب أن يكون الأجل الأدنى بين تاريخ نشر إعلان الإشهار في الجريدة وفي بوابة الصفقات العمومية والتاريخ الأقصى لاستلام الترشيحات عشر (10) أيام على الأقل. 
4- يضم ملف الصفقة التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة على الخصوص ما يلي:
‌أ) نسخة من إعلان الإشهار؛
‌ب) دفتر الشروط الخاصة؛
‌ج) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
‌د) نموذج عقد الالتزام؛
‌ه) نموذج جدول الأثمان والتقدير المفصل؛
‌و) نموذج تحليل الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان إجمالية، عند الاقتضاء؛
‌ز) العناصر المكونة للعرض التقني عند الاقتضاء. 
ينشر هذا الملف في بوابة الصفقات العمومية باستثناء ج) أعلاه، ويمكن تحميل هذا الملف من بوابة الصفقات العمومية ويوضع رهن تصرف المتنافسين بمجرد نشر الإعلان. 
5- توجه الترشيحات المحتوية على الملفين الإداري والتقني وعند الاقتضاء الملف الإضافي بأية وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها. 
6- تفحص لجنة التفاوض الترشيحات التي تم التوصل بها، وتحصر لائحة المتنافسين الذين تم اعتبار مؤهلاتهم القانونية والتقنية والمالية كافية لتقديم عروض.
يجب ألا يقل عدد المتنافسين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة (3) ماعدا إذا كان عدد المتنافسين الذين استجابوا للدعوة غير كاف.
7- يوجه صاحب المشروع إلى المرشحين المقبولين رسالة استشارة مع تحديد تاريخ أقصى لإيداع عروضهم. ويوجه أيضا رسالة إلى المتنافسين المقصيين مبينا أسباب إقصائهم.
8- بعد استلام العروض، تجري لجنة التفاوض المفاوضات مع المتنافسين المقبولين بصورة متزامنة.
9- في نهاية المفاوضات تقترح اللجنة على السلطة المختصة إسناد الصفقة إلى المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية.
10- تدون المفاوضات في تقرير يوقعه رئيس وأعضاء لجنة التفاوض ويرفق بملف الصفقة.
يتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص مرجع نشر إعلان الصفقة التفاوضية في الجريدة وفي بوابة الصفقات العمومية، ولائحة المتنافسين المشاركين تبعا لنشر الإعلان ولائحة المتنافسين الذين تم استدعاؤهم من أجل التفاوض بشأن الصفقة. ويبين هذا التقرير كذلك موضوع المفاوضات ومبالغ عروضهم وكذا الأسباب التي أدت إلى اختيار المرشح المقبول.
المادة 86
حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية
لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات المحددة في البندين أولا) وثانيا) أدناه: 
أولا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
1- الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و61 أعلاه؛ وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة وألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين (21 يوما)؛
2- الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة. 
ثانيا) يمكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بدون إشهار مسبق وبدون إجراء منافسة:
1- الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لصاحب أعمال معين اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة؛
2- الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من رئيس الحكومة بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة المختصة المعنية؛
3-  الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملو براءات الاختراع؛
4- الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين. 
ويكون موضوع هذه الأعمال على الخصوص مواجهة خصاص أو حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو وباء أو جائحة أو وباء حيواني أو أمراض نباتية مدمرة أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار أو حدث يهدد صحة المستهلك أو الثروة الحيوانية أو الطبيعة.
ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال؛
5- الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروط الصفقة طبقا للشروط المقررة في البند "ب" من المادة 87 بعده.
6- الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة، وغير متلائمة مع الآجال اللازمة للإشهار وإجراء المنافسة المسبقين.
7- الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها.
أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة أو تم استعمالها من طرف المقاول في عين المكان، وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها.
المادة 87
شكل الصفقات التفاوضية
تبرم الصفقات التفاوضية :
‌أ ) إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة؛
‌ب ) إما بصفة استثنائية، بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المستعجلة المنصوص عليها في حالة الاستثناء الواردة في الفقرة 5 من البند ثانيا) من المادة 86 أعلاه، التي لا يتلاءم إنجازها مع إعداد الوثائق المكونة للصفقة. ويبين تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة المذكورة على الأقل على طبيعة العمليات وكذا حدود التزامات السلطة المتعاقدة من حيث المبلغ والمدة. ويحدد لها ثمنا نهائيا أو ثمنا مؤقتا. 
وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز أن يؤدي إلى دفع أي سلفة أو دفعات مسبقة. ويجب أن تتم تسوية تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة على شكل صفقة بثمن نهائي خلال الثلاثة أشهر الموالية.
الفصل الرابع:أعمال بناء على سندات طلب 
المادة 88
مجال التطبيق
1- يجوز القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يراعى حد مائتي ألف (200.000) درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية واحدة وحسب نوع الميزانية مع اعتبار كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد وحسب أعمال من نفس النوع.
2- يتم التنصيص على قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب بالملحق رقم 4 من هذا المرسوم. ويجوز تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المعني بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
3- يجب أن تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
4- تخضع الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب موضوع منافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متلائمة مع العمل . لهذه الغاية، على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة.
في حالة عدم ملائمة إجراء منافسة أو استحالة تقديم ثلاثة بيانات للأثمان يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد أو الشخص المؤهل، عند الاقتضاء، مذكرة تبرر هذه الاستحالة أو عدم الملائمة.
5- بصفة استثنائية ومراعاة لخصوصيات بعض القطاعات الوزارية، يمكن لرئيس الحكومة أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم المنصوص عليه أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية، وذلك دون تجاوز خمس مائة ألف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
بالنسبة للمؤسسات العمومية، يمكن رفع حد مائتي الف (200.000) درهم مع احتساب الرسوم بموجب مقرر لمدير المؤسسة العمومية يتخذه بعد موافقة مجلس الإدارة وتأشيرة الوزير المكلف بالمالية وذلك دون تجاوز خمس مائة الف (500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
6- يتعين على صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، القيام بنشر لائحة عدد سندات الطلب المبرمة برسم السنة المنصرمة ومبلغها الاجمالي، حسب نوع الأعمال، في بوابة الصفقات العمومية .
الباب الخامس:مقتضيات متعلقة بأعمال الهندسة المعمارية
الفصل الأول:مقتضيات عامة ومشتركة
المادة 89
مجال التطبيق
تخضع أعمال الهندسة لمقتضيات هذا الباب ومقتضيات هذا المرسوم الواردة بعده:
- الباب الأول باستثناء المادة 5؛
- البند 4 من المادة 11 والبند 1 من المادة 12 من الباب الثاني؛
- المادة 14 من الباب الثالث؛
-  الباب السابع باستثناء المادة 151؛
- الباب الثامن؛
- الباب التاسع باستثناء المواد 154 و155 و156و158؛
- الباب العاشر باستثناء المادتين 161 و162؛
-  البابان الحادي عشر والثاني عشر.
تبرم أعمال الهندسة المعمارية على أساس عقد مهندس معماري يحدد الشروط الإدارية والتقنية والمالية المطبقة على العمل المراد تنفيذه.
المادة 90
أتعاب المهندسين المعماريين
يتم دفع أجرة المهندس المعماري، حصريا، من طرف صاحب المشروع في شكل أتعاب. 
تحسب أتعاب المهندس المعماري بتطبيق النسبة المئوية التي يقترحها على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا دون احتساب الرسوم والمثبتة بصفة قانونية، ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة أثمان الأشغال وكذا كل تعويض منح لصاحب صفقة الأشغال والغرامات المحتملة. 
يضاف إلى أتعاب المهندس المعماري سعر الضريبة على القيمة المضافة الجاري به العمل. 
تحسب أتعاب المهندس المعماري، بالنسبة لعمليات التجزئة، بتطبيق مبلغ جزافي لكل هكتار محدد في عقد المهندس المعماري. 
بالنسبة لأعمال تشييد البنايات بما في ذلك الأعمال المتعلقة بتهيئة وترميم البنايات، لا يجوز أن تقل أتعاب المهندس المعماري عن نسبة أربعة في المائة (4% ) أو تتجاوز نسبة خمسة في المائة (5%).
بالنسبة للأعمال المتعلقة بصيانة وإصلاح المباني وعندما يقرر صاحب المشروع اللجوء إلى مهندس معماري لا يمكن أن تقل نسبة أتعاب هذا الأخير عن ثلاثة في المائة (3%) أو تفوق أربعة في المائة (4% ).
يمكن تغيير نسب الأتعاب المقررة أعلاه بقرار يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات. 
يحدد عقد المهندس المعماري تفصيل أتعاب المهندس المعماري وكيفيات أدائها. 
ويحدد عقد المهندس المعماري حد التسامح بالنسبة للتقرير الموجز الذي كان أساس إسناد العقد وكذا التبعات التي قد يتحملها المهندس المعماري إذا تم تجاوز هذا الحد.
الفصل الثاني:طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية
المادة 91
طرق الإبرام
تبرم العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية عن طريق الاستشارة المعمارية أو المباراة المعمارية أو الاستشارة المعمارية التفاوضية:
    1- تمكن الاستشارة المعمارية صاحب المشروع من اختيار المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، بعد إجراء تباري مفتوح في وجه جميع المهندسين المعماريين على أساس برنامج للاستشارة المعمارية وبعد استطلاع رأي لجنة الاستشارة المعمارية.
يتم اللجوء إلى الاستشارة المعمارية بالنسبة للمشاريع التي تقل الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال المرتبطة بها عن عشرين مليون (20.000.000) درهم دون احتساب الرسوم.
تبرم العقود المتعلقة بعمليات التجزئة عن طريق الاستشارة المعمارية.
    2- المباراة المعمارية هي مسطرة يتبارى من خلالها مهندسون معماريون على أساس برنامج المباراة ويتيح لصاحب المشروع، بعد استطلاع رأي لجنة المباراة، اختيار تصور لمشروع وإسناد تتبعه ومراقبة تنفيذه فيما بعد إلى صاحبه، ومكافأة أصحاب المشاريع الأحسن ترتيبا. 
ويجب اللجوء إلى المباراة بالنسبة لعقود أعمال الهندسة المعمارية التي تعادل أو تفوق ميزانيتها الإجمالية المتوقعة للأشغال المتعلقة بالمشروع عشرين مليون (20.000.000) درهم دون احتساب الرسوم، إلا أنه يمكن لصاحب المشروع اللجوء إلى هذه المسطرة حتى بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغها عن هذا الحد.
    3- تتيح الاستشارة المعمارية التفاوضية لصاحب المشروع التفاوض بشأن شروط العقد مع مهندس أو عدة مهندسين معماريين ضمنا لشروط المبينة أدناه.
الفرع الأول:الاستشارة المعمارية 
المادة 92
برنامج الاستشارة المعمارية
تكون كل استشارة معمارية موضوع برنامج بين المحتوى والحاجات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد الميزانية التوقعية القصوى المخصصة لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها.
ويتضمن برنامج الاستشارة المعمارية، بالإضافة إلى ذلك، العناصر التالية:
- بيان الهدف الذي ترمي إليه الاستشارة وعرض الجوانب الهامة التي يجب اعتبارها؛
- تحديد مفصل لمكونات العملية ومحتواها؛
- وصف لظرفية التدخل مصحوبا ببيان المقتضبات التعميرية والتنظيمية للعملية؛ 
ويرفق بهذا البرنامج، عند الاقتضاء، بالمسح الطوبوغرافي لمحل المشروع وكذا الدراسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن ترشد المهندس المعماري حول المشروع المقترح.
المادة 93
إشهار الاستشارة المعمارية
1-   تكون الاستشارة المعمارية موضوع إعلان يبين ما يلي:
‌أ) موضوع الاستشارة المعمارية مع بيان مكان التنفيذ؛
‌ب) السلطة التي تجري الاستشارة؛
‌ج) الميزانية القصوى المتوقعة، دون احتساب الرسوم، لتنفيذ الأشغال المزمع إنجازها؛
‌د) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية؛
‌ه) مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث يمكن إيداع أو توجيه العروض؛
‌و) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة، مع التوضيح أنه بإمكان المهندسين المعماريين تسليم ملفات مباشرة لرئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند افتتاح الجلسة؛
‌ز) الإحالة إلى مادة نظام الاستشارة التي تبين الوثائق المثبتة التي يجب على كل مهندس معماري الإدلاء بها؛
ن) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يعتزم صاحب صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المهندسين المعماريين، عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة فإن هذا التاريخ يجب أن يقع في الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين نشر للإعلان في بوابة الصفقات العمومية والتاريخ المقرر لفتح الأظرفة؛
‌ح) العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، للموقع المستعمل لنشر الاستشارة المعمارية؛
 ‌ط) أثمان اقتناء التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء.
2- ينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين على الأقل توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. ينشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية بلغة نشر كل من الجريدتين، كما يمكن موازاة مع تلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق النشر في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولا سيما بشكل إلكتروني.
يتم نشر هذا الإعلان في الجريدتين وفي بوابة الصفقات العمومية بواحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة. ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية وتاريخ نشره في ثاني جريدة صدرت.
المادة 94
إعلان المتنافسين
يمكن لكل مهندس معماري أن يطلب من صاحب المشروع، بواسطة بريد محمول مع إشعار بالتوصل، أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بفاكس مؤكد أو بشكل إلكتروني، أن يقدم إليه توضيحات أو معلومات تتعلق بالاستشارة المعمارية أو بالوثائق المرتبطة بها. لا يجوز قبول هذا الطلب إلا إذا توصل به صاحب المشروع بسبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
يتعين على صاحب المشروع أن يجيب على كل طلب معلومات أو توضيحات مسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه.
يجب تبليغ كل توضيح أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى مهندس معماري بطلب من هذا الأخير في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المهندسين المعماريين الآخرين الذين سحبوا أو حملوا ملف الاستشارة المعمارية وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة فاكس مؤكد أو بشكل إلكتروني، كما يوضع أيضا رهن إشارة أي مهندس معماري آخر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية.
يجب تبليغ المعلومات أو التوضيحات المقدمة من طرف صاحب المشروع إلى المتنافس صاحب الطلب والمهندسين المعماريين الآخرين داخل سبعة (07) أيام التالية لتاريخ تسلم طلب المهندس المعماري للمعلومات أو التوضيح، إلا أنه، عندما يرد هذا الطلب بين اليوم العاشر واليوم السابع السالف للتاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة، يجب أن يصدر الجواب على أبعد تقدير بثلاثة (3) أيام قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
المادة 95
اجتماعات أو زيارات المواقع
يمكن لصاحب المشروع أن يقرر اجتماعا أو زيارة للمواقع ضمن الشروط المبينة في الفقرة ن) من البند أ) من المادة 93 أعلاه. ويجوز له كذلك، بالنسبة لبعض الأعمال، أن يقيد قبول المهندسين المعماريين بشرط حضورهم للاجتماع أو زيارة المواقع. في هذه الحالة، يجب على صاحب المشروع أن يسلم شهادة حضور للمهندسين المعماريين الذين حضروا هذا الاجتماع أو قاموا بزيارة المواقع. 
إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع طبقا للفقرة ن) من البند 1) من المادة 93 أعلاه، يحرر المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت بشأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة. ينشر هذا المحضر في بوابة الصفقات العمومية ويبلغ إلى جميع المهندسين المعماريين وكذلك إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بأية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا. 
إذا لم يكن حضور الاجتماع أو زيارة المواقع إجباريا، لا يقبل من المهندسين المعماريين الذين لم يحضروا الاجتماع أو لم يشاركوا في زيارة المواقع الاحتجاج بشأن الكيفية التي مر بها الاجتماع أو زيارة المواقع كما هي مضمنة في المحضر الذي تم تبليغه إليهم أو وضع رهن إشارتهم من طرف صاحب المشروع.
المادة 96
الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين
تقتصر المشاركة ونيل عقود أعمال الهندسة المعمارية، في إطار المساطر المنصوص عليها بهذا الشأن في هذا المرسوم، على المهندسين المعماريين:
- المرخص لهم بمزاولة مهنة مهندس معماري بصفة مستقلة والمقيدين في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين؛
- الموجودين في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم التسديد، قدموا ضمانات يرى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية؛
- المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصاريحهم المتعلقة بالأجور لدى هذه الهيئة.
- ولا يقبل للمشاركة في الاستشارات المعمارية المهندسون المعماريون الذين:
- يوجدون في حالة تصفية قضائية؛
- يوجدون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة؛
- تعرضوا لعقوبة سحب الترخيص أو توقيف مزاولة مهنة مهندس معماري؛
- يكونون موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا للمادة 159 أدناه.
المادة 97
إثبات الكفاءات والمؤهلات
يتعين على كل مهندس معماري، لإثبات مؤهلاته وكفاءاته، أن يقدم ملفا إداريا يضم:
1- تصريحات بالشرف، في نظير فريد، يبين الاسم الشخصي والعائلي للمهندس المعماري وصفته ومقر عمله، وإذا كان يتصرف باسم شركة، العنوان التجاري للشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي والصفة التي يتصرف بها والصلاحيات المخولة إليه.
كما يبين التصريح رقم الضريبة المهنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي أو بالخزينة العامة للمملكة.
ويتعين أن يتضمن التصريح بالشرف أيضا البيانات التالية:
- أن المهندس المعماري يستجيب لشروط التأمين المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة المهندسين المعماريين وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122  بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
- الإشهاد بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من طرف السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛
- الالتزام بعدم اللجوء بنفسه أو بواسطة شخص آخر إلى أفعال الغش أو رشوة الأشخاص الذين يتدخلون بأية صفة كانت في مختلف مساطر إبرام الصفقات وتدبيرها وتنفيذها؛
- الالتزام بألا يقوم بنفسه أو بواسطة شخص آخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا قصد التأثير في مختلف مساطر إبرام العقد وتنفيذه؛
- الإشهاد بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق التي أدلى بها في ملف ترشيحه. 
2- إذا تعلق الأمر بشركة مهندسين معماريين تم تأسيسها وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون 016.89 السالف الذكر، مستخرجا من النظام الأساسي للشركة و/أو من محضر الجهاز المختص يخول المهندس المعماري صلاحية إلزام الشركة.
3- شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المهندس المعماري يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 96 أعلاه.
4- شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المهندس المعماري يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 96 أعلاه.
5- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الترخيص بمزاولة مهنة المهندس المعماري مسلمة من طرف الإدارة.
6- شهادة أو نسخة مشهود بمطابقتها لأصل القيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين مسلمة منذ أقل من سنة.
7- الوثائق المثبتة لجنسية المهندس المعماري أو مسيري شركة المهندسين المعماريين بالنسبة للعقود المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام عندما يطلب صاحب المشروع ذلك.
8-  شهادة الحضور في الاجتماع أو زيارة المواقع عندما تكون هذه الشهادة مطلوبة.
المادة 98
نظام الاستشارة المعمارية
ألف) تكون الاستشارة المعمارية موضوع نظام يعده صاحب المشروع و يتضمن على الخصوص ما يلي:
1- لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المهندسون المعماريون طبقا للمادة 97 أعلاه؛
2- مقاييس القبول التي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات القانونية للمهندسين المعماريين؛
3- مقاييس اختيار و ترتيب العروض لإسناد العقد إلى المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، و تتعلق هذه المقاييس بما يلي:
‌أ) جودة الاقتراح التقني:
- من ناحية الأصالة و التوافق و الذكاء الابتكاري فيما يخص الجانب المعماري وإدماج المشروع في الموقع واحترام المقتضيات التعميرية وحماية البيئة وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا احترام معايير البناء؛
- بالنسبة لمتطلبات برنامج الاستشارة المعمارية المتعلقة باحترام مساحات مختلف مكونات البرنامج ومعايير وأنظمة الرفاهية والأمان؛
- بالنسبة للقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للتكلفة الإجمالية للأشغال، المعتمد على نسب مساحات المشروع و المقترح من طرف المهندس المعماري؛
‌ب) اقتراح الأتعاب المقدم من طرف المهندس المعماري.
تمنح نقطة لكل واحد من المقاييس المشار إليها أعلاه، مع تفصيل هذه المقاييس إلى مقاييس فرعية عند الحاجة.
4- اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات و العروض المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.
باء) يوقع نظام الاستشارة صاحب المشروع قبل الشروع في الاستشارة المعمارية. و يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام الاستشارة المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 99
ملف الاستشارة المعمارية
1- تكون كل استشارة معمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع و يتضمن ما يلي:
   ‌أ) نسخة من الإعلان عن الاستشارة المعمارية؛
  ‌ب) برنامج الاستشارة المعمارية؛
  ج) نظير من مشروع عقد المهندس المعماري؛
  ‌د) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
‌  ه) نموذج عقد الالتزام؛
‌  و) نموذج التصريح بالشرف؛
  ‌ز) نظام الاستشارة.
2- يرسل صاحب المشروع ملف الاستشارة إلى أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية بثمانية (8) أيام على الأقل قبل إرسال الإعلان للنشر. 
يحدد لأعضاء اللجنة السالف ذكرهم أجل ثمانية (8) أيام لاطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم .
3- يجب أن تكون ملفات الاستشارة المعمارية متوفرة قبل نشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية وأن توضع رهن تصرف المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور لإعلان الاستشارة المعمارية في أحد وسائل النشر المحددة في المادة 93 أعلاه وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.
4- تدون في سجل خاص يمسكه صاحب المشروع أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة المعمارية مع الإشارة إلى تاريخ وساعة السحب أو التحميل.
5- تسلم ملفات الاستشارة المعمارية بالمجان إلى المهندسين المعماريين باستثناء التصاميم و الوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة. ويحدد قرار للوزير المكلف بالمالية أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية.
6- عندما لا يتم لأي سبب من الأسباب تسليم ملف الاستشارة المعمارية للمهندس المعماري أو ممثله الذي تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن الاستشارة المعمارية، يسلمه صاحب المشروع في نفس اليوم شهادة تبرز سبب عدم تسليمه الملف، وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكين المهندس المعماري من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف العقد.
يجوز للمهندس المعماري في حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع المعني، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه.
إذا تبين صحة الشكاية، تأمر السلطة المذكورة صاحب المشروع بتسليم ملف الاستشارة المعمارية فورا إلى المشتكي وبتأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة تسمح للمشتكي بأن يتوفر على الأجل القانوني المطلوب لنشر الإعلان عن الاستشارة المعمارية ابتداء من تاريخ تسليم ملف الاستشارة المذكورة.
ينشر إعلان التأجيل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني يختارهما صاحب المشروع، تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. وينشر أيضا في بوابة الصفقات العمومية.
7- يمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف الاستشارة المعمارية دون تغيير موضوع الصفقة، ويجب موافاة جميع المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات وتضمينها في الملفات بالموضوعة رهن تصرف المهندسين المعماريين الآخرين. 
يمكن إدخال هذه التعديلات في أي وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار.
إذا اقتضت التعديلات نشر إعلان تصحيحي، يجب نشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات البند 2 من المادة 93 أعلاه. في هذه الحالة، لا تنعقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة (10) أيام كحد أدنى يحسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر للإعلان التصحيحي في بوابة الصفقات العمومية وثاني جريدة صدرت، دون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي . في جميع الحالات، يجب احترام أجل الإشهار المقرر في البند 2 من المادة 93 أعلاه.
يتم إبلاغ المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو حملوا ملفات الاستشارة المعمارية بالتعديلات المقررة أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة عن الاقتضاء. 
يتم الإعلان التصحيحي في الحالات التالية:
‌أ) إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملـف الاستشارة المعمارية تقتضي أجلا إضـافيا لإعداد العروض؛
‌ب) إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور؛
‌ج)  إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر وجلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني. 
8- إذا اعتبر مهندس معماري ما أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لتحضير العروض، بالنظر إلى تعقد الأعمال، يمكنه أثناء النصف الأول من أجل الإشهار أن يطلب من صاحب المشروع بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ فتح الأظرفة. يجب أن تتضمن رسالة المهندس المعماري كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلبه.
إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المهندس المعماري، يمكنه القيام بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة، وفي هذه الحالة، يكون التأجيل الذي تترك مدته لتقييم صاحب المشروع موضوع إعلان تصحيحي، وينشر إعلان التأجيل، في بوابة الصفقات العمومية وعلى الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية.
لا يجوز أن يتم تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لهذا السبب إلا مرة واحدة أيا كان المهندس المعماري الذي يطلبه.
يخبر صاحب المشروع المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو حملوا ملفات الاستشارة المعمارية بهذا التأجيل.
المادة 100
محتوى ملف المهندسين المعماريين
تتضمن الملفات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين ما يلي:
1- الملف الإداري.
2- الاقتراح التقني الذي يجب أن بتضمن ما يلي:
‌أ) مذكرة تقديم تتضمن:
- التصميم المعماري للمشروع بالنظر للمقاييس المحددة في نظام الاستشارة المعمارية؛
- محتويات المشروع بالنسبة لبرنامج صاحب المشروع؛
- مذكرة وصفية للمواد المستعملة؛ 
‌ب) رسما أوليا موجزا للمشروع؛
‌ج) الجدول الزمني لإعداد الدراسات؛
3- التقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال المستندة على أساس مساحات المشروع.
4-  الاقتراح المالي المتضمن لعقد الالتزام الذي يحدد اقتراح الأتعاب.
المادة 101
تقديم ملفات المهندسين المعماريين 
1- يوضع الملف الذي يقدمه كل مهندس معماري في ظرف مغلق يحمل ما يلي:
- اسم وعنوان المهندس المعماري؛
- موضوع العقد؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة؛
- التنبيه بأنه يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة الاستشارة المعمارية خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة. 
2- يحتوي هذا الظرف على ثلاثة أغلفة منفصلة:
‌أ) يتضمن الغلاف الأول مستندات الملف الإداري المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه، وعقد المهندس المعماري موقع عليه و موقع بالأحرف الأولى من طرف المهندس المعماري. ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا أو يحمل بصفة بارزة عبارة "الملف الإداري".
‌ب) يتضمن الغلاف الثاني وثائق الاقتراح التقني المشار إليها في المادة 100 أعلاه، ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا أو يحمل بصفة بارزة عبارة "الاقتراح التقني".
‌ج) يتضمن الغلاف الثالث الاقتراح المالي، ويجب أن يكون هذا الغلاف مغلقا أو يحمل بصفة بارزة عبارة "الاقتراح المالي".
3- تبين الأغلفة المشار إليها أعلاه بشكل بارز ما يلي:
- اسم وعنوان المهندس المعماري؛
- موضوع العقد؛
- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة. 
المادة 102
إيداع وسحب أظرفة المهندسين المعماريين
أولا) تكون الأظرفة حسب اختيار المهندسين المعماريين إما:
مودعة، مقابل وصل، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان الاستشارة المعمارية.
2- موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المشار إليه أعلاه.
3- مسلمة مباشرة إلى رئيس لجنة الاستشارة المعمارية عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
وينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة في الإعلان عن الاستشارة المعمارية.
ولا تقبل الأظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددين.
تسجل الأظرفة عند استلامها من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في السجل الخاص المشار إليه في المادة 19 أعلاه. ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.
ويجب أن تبقى الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المقررة في المادة 104 بعده.
ثانيا) يمكن سحب كل ظرف ثم إيداعه أو تم التوصل به قبل اليوم أو الساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.
و يكون سحب الظرف موضوع طلب مكتوب موقع من طرف المهندس المعماري موجه إلى صاحب المشروع. و يسجل صاحب المشروع تاريخ و ساعة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 19 أعلاه.
المادة 103
لجنة الاستشارة المعمارية
تضم لجنة الاستشارة المعمارية، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 35 من هذا المرسوم:
- مهندسا معماريا يعينه صاحب المشروع، إلا أنه في حالة عدم توفر صاحب المشروع على مهندس معماري يستعين بمهندس معماري تابع لإدارة أخرى؛
- مهندسا معماريا يمثل الوزارة المكلفة بالتعمير. إلا أنه في حالة غياب هذا الأخير، بعد استدعائه بصفة قانونية، فإن جلسة فتح الأظرفة تعقد بصفة صحيحة.
- ويمكن لصاحب المشروع بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضاء اللجنة أن يلجأ، على سبيل الاستشارة، إلى أي خبير أخر أو مهندس معماري تعتبر مشاركته مفيدة.
المادة 104
فتح الأظرفة في جلسة عمومية 
1- يتم فتح أظرفة المهندسين المعماريين في جلسة عمومية.
وتعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة في ملف الاستشارة المعمارية؛ وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، يعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.
2- يفتتح رئيس لجنة الاستشارة المعمارية الجلسة ويدعو المهندسين المعماريين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور، ويدعو بعد ذلك المهندسين المعماريين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في غلاف مغلق يبين طبيعة الوثائق الناقصة ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.
لا يقبل أي إيداع أو سحب للأظرفة أو تكملة للوثائق بعد استيفاء هذا الإجراء.
يتأكد رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا.
وفي حالة غياب أحد هؤلاء الأعضاء وبعد القيام بالشكليات المشار إليها قي الفقرة الأولى من هذا البند، يدعو الرئيس الأعضاء الحاضرين للتوقيع بالأحرف الأولى على الأظرفة التي تم التوصل بها في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها، ويجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها.
يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المتنافسين وأعضاء اللجنة بالمكان والتاريخ والساعة المقررة لاستئناف الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.
3- يعلن الرئيس، بعد ذلك أو بعد استئناف الجلسة في حالة التأجيل المنصوص عليه أعلاه، بصوت عال، الجريدتين اللتين نشرتا إعلان الاستشارة المعمارية ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، السندات الأخرى التي تم نشر إعلان الاستشارة المعمارية فيها.
4- يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء تحفظاتهم أو ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة. لهذه الغاية إذا تأكد الرئيس من صحة هذه التحفظات أو الملاحظات، يختم المسطرة ويخبر بصوت عال المهندسين المعماريين المتنافسين بذلك. وإذا اعتبر الرئيس أن هذه التحفظات أو الملاحظات لا أساس لها، يطلب مواصلة المسطرة على مسؤوليته وتدوين التحفظات أو الملاحظات في محضر الجلسة.
5- يفتح الرئيس أظرفة المهندسين المعماريين ويتحقق من وجود الأغلفة الثلاثة المقررة في المادة 101 أعلاه.
6- يفتح الرئيس في آن واحد، بالنسبة لكل مهندس معماري، الغلاف الذي يحمل عبارة "الملف الإداري" والغلاف المتضمن للاقتراح التقني. ويعلن الرئيس بصوت عال عن الوثائق التي يحتوي عليها كل غلاف. 
ويعلن كذلك بصوت عال عن محتوى التقدير الموجز للكلفة الإجمالية لأشغال المشروع المقترح من طرف المهندس أو المهندسين المعماريين.
يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على التقديرات الموجزة المذكورة. 
7- يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأغلفة المتضمنة للاقتراحات المالية للمهندسين المعماريين في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. ويجب أن تبقى هذه الأغلفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المبينة في المادة 106 بعدده.
8- يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية ويبلغهما إلى المهندسين المعماريين المتنافسين والعموم الحاضرين. بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بعرض التاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة في مقاره.
9- تجتمع لجنة الاستشارة المعمارية في جلسة مغلقة، بعد فحص وثائق الملف الإداري والملف التقني، تقصي اللجنة:
‌أ) المهندسين المعماريين الذين لا يستجيبون للشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين المقررة في المادة 96 أعلاه.
‌ب) المهندسين المعماريين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند (2 من المادة 101 أعلاه فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛
‌ج) المهندسين المعماريين الذين لم يدلوا بالمستندات المطلوبة في الملف الإداري؛
‌د) المهندسين المعماريين الذين ليست لهم أهلية للتعهد. 
10- إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم التطابق في مستندات الملف الإداري تقبل عرض المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين المعنيين على أن يقوموا بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في البند 6 من المادة 107 بعده. 
11- تحصر اللجنة بعد ذلك لائحة:
- المهندسين المعماريين المقبولين؛
- المهندسين المعماريين المقبولين شريطة تصحيح الأخطاء المادية أو عدم التطابق في مستندات الملفات الإدارية؛
- المهندسين المعماريين غير المقبولين.
المادة 105
فحص و تقييم الاقتراحات التقنية
تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص مستندات الملف الإداري.
تقوم اللجنة بالتحقق من حسابات التقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال وتصحيح الأخطاء الحسابية المحتملة.
وتقصي اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين غير المطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة المعمارية أو التي لا تستجيب للمقاييس الواردة فيه أو المهندسين المعماريين الذين قدموا تقديرا للكلفة الإجمالية لأشغال المشروع تفوق الميزانية المحددة من طرف صاحب المشروع وتحصر لائحة المهندسين المعماريين المقبولين.
يمكن للجنة الاستشارة المعمارية وقبل إبداء رأيها، استشارة كل خبير أو تشكيل لجنة فرعية لتحليل الاقتراحات التقنية.
ويمكنها كذلك أن تطلب كتابة من مهندس معماري أو أكثر الإدلاء بتوضيحات حول اقتراحاتهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق الواردة في الاقتراحات التقنية.
إذا تمت الاستعانة بخبير أو لجنة فرعية، تضمن خلاصات هؤلاء في تقارير يوقعها الخبير أو أعضاء اللجنة الفرعية.
و يبرز هذا التقرير نتائج التقييم مع تبيان نقاط القوة ونقاط الضعف لمذكرة التقديم والرسم الموجز للمشروع والجدول الزمني لإعداد الدراسات. تمنح نقطة على مائة (100) لجميع العناصر بناء على المقاييس المحددة في نظام الاستشارة المعمارية.
و يبرز هذا التقرير أيضا تنقيط التقديرات الموجزة، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع وبتخصيص مائة (100) نقطة للتقدير الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها للتقديرات الموجزة الأخرى.
المادة 106
فتح الأغلفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من طرف رئيس اللجنة وكما تم عرضهما من طرف صاحب المشروع.
يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين المقبولين بعد فحص ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المهندسين المعماريين الذين لم يتم قبولهم. 
يرجع الرئيس، مقابل إبراء، إلى المهندسين المعماريين المقصيين الحاضرين، ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية وكذا اقتراحاتهم المالية باستثناء الوثائق التي كانت سبب إقصاء هؤلاء المهندسين المعماريين.
يفتح الرئيس بعد ذلك أغلفة المهندسين المعماريين المؤهلين الحاملة لعبارة "اقتراح مالي" ويتلو بصوت عال، محتوى عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الأتعاب.
يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الأتعاب.
بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 107
تقييم اقتراحات المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
1- تواصل اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة.
2- تقوم اللجنة بالتحقق من حسابات الاقتراح المالي وتصحح الأخطاء الحسابية المحتملة وتقصي المهندسين المعماريين الذين تكون اقتراحات أتعابهم:
- غير موقعة؛
- موقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين لإلزام المهندس المعماري؛
- متضمنة لقيود أو تحفظات؛
- أعلى من الحدود القصوى أو أقل من الحدود الدنيا المقررة في المادة 90 أعلاه.
3- تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات نسب الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح نسب الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.
4- تقوم اللجنة بتقييم العروض بغرض اختيار العرض الأكثر أفضلية، ولهذا الغرض تقوم بترجيح النقط المحصل عليها من طرف كل مهندس معماري بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع، واقتراح الأتعاب.
ويتم الحصول على النقطة الإجمالية بإضافة النقطة التقنية، ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية بعد إدخال ترجيح، ويطبق الترجيح كالتالي:
- 70% بالنسبة للاقتراح التقني؛
- 20% بالنسبة للتقدير الموجز؛
- 10% بالنسبة لاقتراح الأتعاب. 
يعتبر المهندس المعماري الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للعقد.
5- ترتب اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع، في حالة حصول عدة عروض تم اعتبارها أكثر أفضلية على نقط إجمالية متكافئة، تحتفظ اللجنة بالمهندس المعماري الذي حصل على أحسن نقطة على الاقتراح التقني. إذا كانت نقط الاقتراحات التقنية بدورها متكافئة، تقوم اللجنة بإجراء قرعة من أجل تعيين المهندس المعماري الذي يجب الاحتفاظ به.
6- تستدعي اللجنة، عند الاقتضاء، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وفاكس مؤكد و كذا بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد، المهندس المعماري المزمع إسناد العقد إليه من أجل تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية أو عدم التطابق المثبت في ملف المهندس المعماري المحتفظ به. 
تحدد اللجنة، لهذه الغاية للمهندس المعماري أجلا لا يقل عن سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المشار إليها أعلاه. 
7- تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين وتتأكد من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لاستدعاء المهندس المعماري المعني وتتحقق من الأجوبة والوثائق التي تم التوصل بها. 
بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها تقرر اللجنة:
- إما اقتراح قبول اقتراح المهندس المعماري المعني على صاحب المشروع؛
- إما استبعاد المهندس المعماري المعني إذا لم يجب داخل الأجل المحدد، أو لم يؤكد التصحيحات المطلوبة أو لم يقم بتسوية عدم التطابق المسجل.
في الحالة الثانية، تدعو اللجنة، طبقا لنفس الشروط، المهندس المعماري صاحب العرض المرتب ثانيا.
تقوم اللجنة بفحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها تم تقرر إما قبوله أو استبعاده طبقا للشروط المحددة أعلاه.
إذا لم تقبل اللجنة المهندس المعماري المعني، فإنها تدعو المهندس المعماري صاحب العرض المرتب تاليا، وتفحص أجوبته ووثائقه ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه، إلى أن تفضي المسطرة إلى نتيجة أو يتم إعلان الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى.
المادة 108
الاستشارة المعمارية عديمة الجدوى
تعلن اللجنة الاستشارية المعمارية عديمة الجدوى:
‌أ) إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛
‌ب) في حالة عدم قبول أي مهندس معماري على إثر فحص الملفات الإدارية؛
‌ج) إذا لم يتم قبول أي مهندس معماري على إثر فحص الاقتراحين التقني والمالي.
لا يبرر إعلان عدم جدوى الاستشارة المعمارية للسبب الوارد في أ) أعلاه اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية، إلا في حالة إعادة هذه الاستشارة المعمارية مرة ثانية وتم إعلانها كذلك عديمة الجدوى.
المادة 109
محضر جلسة فحص العروض
تحرر لجنة الاستشارة المعمارية خلال الجلسة، محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المهندسين المعماريين، الميزانية التوقعية القصوى المعدة من طرف صاحب المشروع و يسجل، عند الاقتضاء، الملاحظات أو المطالبات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو المطالبات. و يبين كذلك أسباب إقصاء المهندسين المعماريين المبعدين، وكذا العناصر الدقيقة التي اعتمدت اللجنة عليها لتقترح على السلطة المختصة قبول العرض الذي تراه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة المعمارية.
و يوقع هذا المحضر خلال الجلسة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.
ويرفق محضر جلسة فحص العروض، عند الاقتضاء، بكل تقرير تم إعداده وتوقيعه بصفة قانونية وتحت مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني من لدن اللجنة.
ينشر ببوابة الصفقات العمومية مستخرج من المحضر. و يلصق بمقار صاحب المشروع خلال الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادة 110
النتائج النهائية للاستشارة المعمارية
1- يخبر صاحب المشروع المهندس المعماري المقبول بقبول عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة فاكس مؤكد أو بأية وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد. و يجب أن توجه إليه هذه الرسالة خلال أجل لا يتعدى خمسة (05) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.
ويخبر كذلك، خلال نفس الأجل، المهندسين المعماريين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم مع اطلاعهم على أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
يجب على صاحب المشروع الاحتفاظ بالعناصر التي كانت سبب إقصاء المتنافسين، لمدة (05) سنوات على الأقل.
2-   لا يجوز أن يطالب أي مهندس معماري بتعويض إذا لم يقبل عرضه.
3- لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته لجنة الاستشارة المعمارية طبقا للمواد السابقة.
المادة 111
إلغاء الاستشارة المعمارية
1- يمكن للسلطة المختصة، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المهندسين المعماريين وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام العقد، إلغاء الاستشارة المعمارية.
يتم الإلغاء في الحالات التالية:
‌أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع الاستشارة المعمارية تغيرا جوهريا؛
‌ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للعقد.
2- إلا أنه يجب على السلطة المختصة إلغاء الاستشارة المعمارية، ضمن نفس الشروط:
‌أ) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة؛
‌ب) في حالة شكاية مبنية على أساس قدمها متنافس مع مراعاة مقتضيات المادة 169 أدناه.
في كل الحالات، يجب أن يكون إلغاء الاستشارة المعمارية موضوع مقرر موقع من قبل السلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء.
3- يجب على صاحب المشروع أن يخبر كتابة، بحسب الحالة، المهندسين المعماريين المتنافسين أو نائلي العقد بذلك وأن يبين سبب أو أسباب إلغاء الاستشارة المعمارية وأن يبلغ هذا المقرر إلى أعضاء اللجنة.
لا يمكن أن يطالب أي مهندس معماري بتعويض إذا تم إلغاء الاستشارة المعمارية.
ينشر مقرر الإلغاء في بوابة الصفقات العمومية.
4- لا يبرر إلغاء الاستشارة المعمارية اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية.
الفرع الثاني:المباراة المعمارية
المادة 112
مبادئ وكيفيات المباراة المعمارية
1- المباراة المعمارية مسطرة تتيح لصاحب المشروع، بعد استطلاع رأي لجنة المباراة، اختيار تصور مشروع وإسناد تتبع ومراقبة تنفيذه إلى صاحبه فيما بعد.
2- تنظم المباراة المعمارية على أساس برنامج يعده صاحب المشروع.
3- تتضمن المباراة المعمارية دعوة عمومية للمنافسة، ويمكن لكل مهندس معماري راغب في المشاركة، إيداع مشروعه.
4- تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع المقترحة من طرف المهندسين المعماريين.
5- يقتصر نيل الجوائز والعقود على المهندسين المعماريين الذين رتبت مشاريعهم في المراتب الأولى من طرف لجنة المباراة طبقا للشروط المحددة في المادة 122 أدناه.
6- تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية.
المادة 113
برنامج المباراة المعمارية
1- يبين، برنامج المباراة الحاجات والمحتويات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها المشروع ويحدد الميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ المشروع المزمع إنجازه.
2- يجب أن يتضمن برنامج المباراة المعمارية، بالإضافة إلى ذلك، العناصر التالية:
3- الإعلان عن هدف المباراة وعرض الجوانب الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛
4- تعريف مفصل لمكونات المشروع و محتواه؛
5- وصف لظرفية التدخل مصحوبا بالإعلان عن المقتضيات التعميرية والتنظيمية للمشروع؛
6- يرفق بهذا البرنامج المسح الطوبوغرافي لمحل المشروع وكذا الدراسات الجيوتقنية الأولية التي من شأنها أن تخبر المهندس المعماري عن المشروع المعني.
7- ينص البرنامج على منح جوائز للمشاريع الخمسة (05) لأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة. و يخصم مبلغ الجائزة الممنوحة للمهندس المعماري المقبول من الأتعاب المستحقة له برسم العقد المتعلق بتصور وتتبع المشروع ومراقبة تنفيذه. 
المادة 114
إشهار المباراة المعمارية
المادة 115ر
نظام المباراة المعمارية
تكون المباراة المعمارية موضوع نظام مباراة يعده صاحب المشروع ويحتوي خصوصا على ما يلي:
أولا) في مرحلة تقييم المشاريع:
1- مقاييس اختيار وترتيب العروض لإسناد العقد إلى المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية. وتختلف هذه المقاييس حسب موضوع العقد، وتتعلق المقاييس المذكورة بما يلي:
ألف) جودة الاقتراح التقني:
‌أ) بالنظر إلى الأصالة والتوافق والذكاء الابتكاري للمقترح وإدماج المشروع في الموقع وجواره العمراني والجودة المعمارية الإجمالية للمقترح وجودة الفضاءات الداخلية والخارجية واحترام البيئة.
‌ب) بالنسبة لمتطلبات برنامج المباراة المتعلقة باحترام مساحات مختلف مكونات البرنامج ومعايير وأنظمة الرفاهية والأمان، وكذا جودة التوزيع والتدفق وولوج الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
‌ج) بالنظر إلى الجدوى التقنية المتعلقة بجودة تصور البناء وجودة وسائل التنقل الأفقية والعمودية وجودة البنيات التحتية؛ 
باء) الاستفادة المثلى من تكاليف المشروع وآجال إنجازه المتعلقة بما يلي:
1- التقدير الموجز دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للمشروع المزمع إنجازه.
الجدول الزمني لإعداد الدراسات.
جيم) اقتراح الأتعاب المقدم من طرف المهندس المعماري.
ثانيا) في مرحلة توزيع الجوائز وإسناد العقد:
لائحة الوثائق الواجب على المهندسين المعماريين تقديمها طبقا للمادة 97 أعلاه.
2- مقاييس قبول المهندسين المعماريين التي تأخذ بعين الاعتبار مؤهلاتهم القانونية.
ثالثا) اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المهندسين المعماريين المتنافسين.
رابعا) شروط حفظ وإخفاء الهوية ورفعها.
يجب أن يوقع نظام المباراة صاحب المشروع قبل الشروع في المباراة. يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني فيما يخص نظام المباراة المعمارية المنشور في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 116
ملف المباراة المعمارية
1- تكون المباراة المعمارية موضوع ملف يعده صاحب المشروع ويحتوي على ما يلي:
- نسخة من إعلان المباراة المعمارية؛
- برنامج المباراة المعمارية؛
- نظير من عقد المهندس المعماري؛
- التصاميم والوثائق التقنية عند الاقتضاء؛
- نموذج عقد الالتزام؛
- نموذج التصريح بهوية المهندس المعماري المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛
- نموذج التصريح بالشرف؛
- نظام المباراة المعمارية. 
2- يجب أن تصل ملفات المباراة إلى أعضاء لجنة المباراة المقررة في المادة 118 بعده وفق نفس الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 99 أعلاه.
3- يجب توفير ملفات المباراة المعمارية قبل نشر إعلان المباراة ووضعها رهن تصرف المهندسين المعماريين بمجرد أول صدور لإعلان المباراة المعمارية في إحدى وسائل النشر المقررة في المادة 93 أعلاه وإلى غاية التاريخ الأقصى لإيداع طلبات قبول المتنافسين.
4- تسجل أسماء المهندسين المعماريين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف المباراة المعمارية مع ذكر ساعة وتاريخ السحب أو التحميل في سجل خاص يمسكه صاحب المشروع. 
5- تسلم ملفات المباراة المعمارية إلى المهندسين المعماريين وفق نفس الشروط المقررة في البندين 5 و6 من المادة 99 أعلاه. 
6- يمكن لصاحب المشروع، بصفة استثنائية، أن يدخل تعديلات على ملف المباراة المعمارية دون تغيير موضوع المباراة. تبلغ هذه التعديلات إلى جميع المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور، وتوضع رهن تصرف المهندسين المعماريين الآخرين.
إذا استوجبت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة ينشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات البند 7 من المادة 99 أعلاه. 
7- إذا اعتبر مهندس معماري أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لتحضير العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال، يمكنه أثناء النصف الأول من أجل الإشهار أن يطلب من صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة الكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. يجب أن تتضمن رسالة المهندس المعماري كل العناصر التي تمكن صاحب المشروع من تقييم طلبه.
إذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المهندس المعماري، يمكنه القيام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة. و في هذه الحالة، يكون التأجيل، الذي يترك تقدير مدته لصاحب المشروع، موضوع إعلان تصحيحي، وينشر إعلان التأجيل في بوابة الصفقات العمومية وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية. 
لا يجوز أن يتم تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة، لأجل هذا السبب، إلا مرة واحدة أيا كان المهندس المعماري الذي يطلبه.
يخبر صاحب المشروع بهذا التأجيل المهندسين المعماريين الذين سحبوا أو حملوا ملفات المباراة المعمارية.
المادة 117
الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين
إن الشروط المطلوبة من المهندسين المعماريين للمشاركة في المباراة المعمارية هي نفس الشروط المقررة في المادة 96 أعلاه.
المادة 118
لجنة المباراة المعمارية
تتألف لجنة المباراة المعمارية من أعضاء لجنة الاستشارة المعمارية المشار إليهم في المادة 103 أعلاه.
المادة 119
إعداد إخفاء الهوية
تودع المشاريع المقترحة من طرف المهندسين المعماريين حسب أشكال وشروط حفظ إخفاء الهوية.
يتولى صاحب المشروع ترميز المشاريع المقترحة من طرف المهندسين المعماريين.
يجب ضمان حفظ إخفاء الهوية إلى غاية قيام اللجنة برفعه. 
يبين نظام المباراة المعمارية لهذه الغاية، شروط تقديم العروض بطريقة تضمن حفظ إخفاء هوية اقتراحات المهندسين المعماريين.
تحدد المواد 120 و 121 و 122 و 123 بعده شروط إخفاء الهوية وترميزها ورفعها.
المادة 120
محتوى ملفات المهندسين المعماريين وتقديمها وإيداعها
أولا) محتوى ملفات المهندسين المعماريين:
يحتوي الملف المقدم من طرف كل مهندس معماري على الوثائق التالية:
ألف) التصريح بهوية المهندس المعماري معبأ بصفة قانونية وموقع عليه؛
باء) الاقتراح التقني الذي يضم:
1- تصميم الإنشاء الخاص بالموقع والكتلة الذي يبين تأثير البناية أو البنايات المزمع إنجازها بالنسبة للتأثيرات العمومية وكذا التأثيرات المحتملة للتجهيزات العمومية المقررة في تصاميم التعمير.
2- التصاميم المعمارية بالسلالم المناسبة التي تقدم مختلف المستويات والتركيبات والتقطيعات والواجهات وكذا كل رسم معماري آخر يعتبر نظام المباراة المعمارية أن إضافته لعمل المتنافس مفيدة ويتعلق، على وجه الخصوص، بالآفاق وبالمحاكاة في الموقع وبانعكاسات المحيط. يجب أن تقدم التصاميم المعمارية وفق الشكل المبين في نظام المباراة المعمارية.
3- مذكرة التقديم الوصفية والتفسيرية والتبريرية لمشروع المتنافس التي تحدد الأعمال الواجب إنجازها، تبين خصائصها الوظيفية وتوزيعها وعلاقاتها داخل الفضاء، وتضم المذكرة أيضا التوصيف المختصر للأعمال التقنية والنهائية المقترحة وكذا جدول المساحات المفيدة والمساحات الموجودة خارج البناء.
جيم) التقدير الموجز دون احتساب الرسوم لكلفة المشروع المعدة على أساس حساب المساحات والأعمال التقنية والنهائية المقترحة.
دال) مشروع عقد المهندس المعماري موقع بالأحرف الأولى وموقع عليه من طرف هذا الأخير.
هاء) عقد الالتزام الذي يحدد نسبة الأتعاب المقترحة من طرف المهندس المعماري.
ثانيا) تقديم ملفات المهندسين المعماريين:
يجب أن يوضع الملف الذي يقدمه كل مهندس معماري في لف مصحوب بظرف مغلق يحتوي على التصريح بهوية المهندس المعماري معبأ بصفة قانونية وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف المتنافس أو الشخص المخول من طرفه لهذا الغرض.
يجب ألا يحتوي اللف أو الغلاف المشار إليهما أعلاه على أية إشارة أو علامة مميزة.
يتضمن اللف ثلاثة أظرفة:
1- يحمل الظرف الأول عبارة "مشروع" ويحتوي على الاقتراح التقني.
2-  يحمل الظرف الثاني عبارة "تقدير" ويحتوي على ما يلي:
- التقدير الموجز لكلفة المشروع؛
- الجدول الزمني لإعداد الدراسات.
3- يحمل الظرف الثالث عبارة "اقتراح مالي" ويحتوي على ما يلي:
- عقد المهندس المعماري موقع عليه وموقع بالأحرف الأولى من طرف المتنافس أو من طرف الشخص المخول من طرفه، لهذا الغرض.
- عقد الالتزام الذي يحدد نسبة الأتعاب.
ثالثا) إيداع ملفات المهندسين المعماريين:
تودع ملفات المهندسين المعماريين، مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في رسالة القبول أو ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.
لا تقبل ملفات المهندسين المعماريين المودعة أو المستلمة بعد التاريخ والساعة المحددين في رسالة القبول لجلسة فتح الأظرفة.
تسجل ملفات المهندسين المعماريين عند استلامها، من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص.
يعطى رمز ويسجل على اللف والغلاف المحتوي على التصريح بهوية المهندس المعماري والمسلمين من طرف هذا الأخير طبقا لمقتضيات المادة 119 أعلاه.
ويجب أن تبقى اللفائف والأغلفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها من طرف لجنة المباراة المعمارية وفق الشروط المقررة في المادة 121 بعده.
يضع صاحب المشروع الأغلفة المحتوية على التصريح بهوية المهندسين المعماريين والحاملة للرموز في ظرف منفصل.
لا يجوز سحب أو تتميم أو تغيير الملفات المودعة أو المستلمة.
المادة 121
فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين
1- تكون جلسة فتح اللفائف المحتوية على المشاريع المقترحة من طرف المهندسين المعماريين عمومية.
وتعقد في المكان واليوم والساعة المحددة في الإعلان عن المباراة. وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة يعقد الاجتماع في يوم العمل الموالي في نفس الساعة.
2- يفتتح الرئيس الجلسة، ويتأكد من حضور كل الأعضاء الذين يعتبر حضورهم إجباريا. وفي حالة غياب عضو يعتبر حضوره إجباريا لعقد الجلسة، يؤجل الرئيس عقد جلسة القبول بثمان وأربعين (48) ساعة ويخبر المهندسين المعماريين المتنافسين الحاضرين بالتاريخ والساعة الجديدين المقررين لاستئناف الجلسة.
3- يعلن الرئيس بعد ذلك أو عند استئناف الجلسة في حال التأجيل المقرر أعلاه، بصوت عال، عن الجريدتين اللتين نشرتا الإعلان عن المباراة ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، وعند الاقتضاء، الوسائل الأخرى التي نشرت إعلان المباراة المعمارية.
4- يتأكد الرئيس من حمل كل لف مستلم لرمز حفظ إخفاء الهوية.
5- يتأكد الرئيس أيضا من وجود الأغلفة الحاملة لرمز حفظ إخفاء الهوية والمحتوية على التصاريح بهوية المهندسين المعماريين. توضع هذه الأغلفة في ظرف يوقعه أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى، في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها. ويجب أن يبقى هذا الظرف مغلقا وموضوعا في مكان آمن إلى غاية فتحه ضمن الشروط المبينة في البند 7 من المادة 122 بعده.
6- يفتح الرئيس اللفائف ويتأكد، في كل لف منها، من وجود الأظرفة المقررة في ثاني) من المادة 120 أعلاه. ويضع الرمز المبين على اللف على الأظرفة الثلاثة.
7- يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على الأظرفة الحاملة لعبارة "اقتراح مالي"، في آن واحد على طية الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليه. ويجب أن تبقى هذه الأظرفة مغلقة وموضوعة في مكان آمن إلى غاية فتحها ضمن الشروط المقررة في المادة 123 بعده.
وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 122
تقييم مشاريع المهندسين المعماريين في جلسة مغلقة
1- تستأنف لجنة المباراة أعمالها في جلسة مغلقة.
2- يفتح الرئيس الأظرفة الحاملة لعبارة "تقدير" ويتأكد في كل منها، من وجود الوثائق المطلوبة، ويعلن بصوت عال، مبلغ كل تقدير.
3-  تقوم اللجنة بالتأكد من تقديرات المهندسين المعماريين بالنسبة للميزانية التوقعية القصوى لتنفيذ العمل وتقصي المشاريع التي تتجاوز تقديراتها الحد الأقصى للميزانية المذكورة.
4- تقوم اللجنة بعد ذلك بفتح الأظرفة الحاملة لعبارة "مشروع" باستثناء الأظرفة التي تم إقصاؤها للسبب الوارد في البند 3 أعلاه.
5- تقوم اللجنة بعد ذلك بتقييم وترتيب المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام المباراة المعمارية. ويمكن أن تستشير اللجنة كل خبير يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة. ويمكنها كذلك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع. وتمنح لكل اقتراح تقني نقطة على مائة (100).
6-  تقوم اللجنة بعد ذلك بتقييم التقديرات الموجزة للكلفة الإجمالية للأشغال وللجدول الزمني لإعداد الدراسات على أساس المقاييس المقررة في نظام المباراة المعمارية. وتمنح نقطة على مائة (100) للتقدير الأكثر أفضلية.
وتوزع هذه النقطة كما يلي:
- 80 نقطة للتقدير الأكثر أفضلية بالنسبة لتقدير التكلفة الإجمالية للأشغال، ونقط بتناسب عكسي مع مبالغها للتقديرات الموجزة الأخرى؛
- 20 نقطة للجدول الزمني لإعداد الدراسات.
تقصي اللجنة المشاريع التي اعتبرت غير مقبولة بالنظر إلى المقاييس المحددة في نظام المباراة المعمارية و تحصر لائحة المشاريع المقبولة.
7- تقوم لجنة المباراة برفع إخفاء الهوية. وتفتح الأظرفة المحتوية على الأغلفة المتضمنة للتصاريح بهوية المهندسين المعماريين.
8- تحصر اللجنة لائحة المهندسين المعماريين بالنظر إلى المشاريع المقبولة.
9- يحدد الرئيس، بتشاور مع أعضاء اللجنة، تاريخ وساعة استئناف الجلسة العمومية.
في نهاية هذه الجلسة، يطلب الرئيس من صاحب المشروع القيام بلصق التاريخ والساعة المتفق عليهما لعقد الجلسة العمومية المقبلة في مقاره وتبليغ المهندسين المعماريين الذين قدموا عروضا بهذا التاريخ كتابة.
المادة 123
فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية
1- تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المحددين من طرف رئيس اللجنة وكما تم عرضهما وتبليغهما من طرف صاحب المشروع.
2- يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين الذين تم قبول مشاريعهم دون الإفصاح عن أسباب إقصاء مشاريع المهندسين المعماريين غير المقبولين.
يرجع الرئيس، إلى المهندسين المعماريين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم، ملفاتهم مقابل إبراء، باستثناء الوثائق التي كانت سبب إقصاء هؤلاء المهندسين المعماريين.
3- يفتح الرئيس بعد ذلك الأظرفة الحاملة لعبارة "اقتراح مالي"، ويعلن بصوت عال، عن الوثائق المتضمنة في كل منهما، وعن هوية المهندس المعماري، ونسبة الأتعاب المبينة في عقود الالتزام.
يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام الحاملة لاقتراح نسبة الأتعاب.
بعد استيفاء هذا الإجراء، تختم الجلسة العمومية وينسحب العموم والمهندسون المعماريون المتنافسون من القاعة.
المادة 124
تقييم الاقتراحات المالية في جلسة مغلقة
1- تجتمع لجته المباراة في جلسة مغلقة، وتتأكد من كون "عقد المهندس المعماري" موقعا عليه بالأحرف الأولى وموقعا من طرف المهندس المعماري أو الشخص المخول بإلزامه، وتقصي اللجنة المهندسين المعماريين أصحاب العقود غير الموقعة أو الموقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين لإلزامهم.
2- تفحص اللجنة بعد ذلك عقود الالتزام وتقصي المهندسين المعماريين أصحاب العقود:
- غير الموقعة؛
- الموقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين لإلزام المهندس المعماري؛
- المتضمنة لقيود أو تحفظات؛
- المتضمنة لنسب أتعاب أعلى من الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى المقررين في المادة 90 أعلاه. 
3- تقوم اللجنة بالتنقيط المالي لاقتراحات الأتعاب بتخصيص مائة (100) نقطة لاقتراح الأتعاب الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها لاقتراحات الأتعاب الأخرى.
4- تقوم اللجنة بتقييم العروض بغرض ترتيبها واختيار العرض الأكثر أفضلية. وتقوم اللجنة لهذا الغرض بترجيح النقط المحصل عليها من طرف كل مهندس معماري بالنظر إلى الاقتراح التقني والتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال، وللجدول الزمني لإعداد الدراسات واقتراح الأتعاب.
ويتم الحصول على النقطة الإجمالية بإضافة النقطة التقنية ونقطة التقدير الموجز والنقطة المالية بعد إدخال ترجيح، ويطبق الترجيح وفق النسب التالية:
- Ÿ70% بالنسبة للاقتراح التقني؛
- Ÿ20% بالنسبة للتقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال و للجدول الزمني لإعداد الدراسات؛
- 10% بالنسبة لاقتراح الأتعاب. 
5- تقوم اللجنة بعد ذلك بترتيب المهندسين المعماريين المتنافسين بحسب العرض الأكثر أفضلية. 
6- تستدعي اللجنة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد، المهندس المعماري الذي قدم العرض الأكثر أفضلية لأجل:
- تقديم مستندات ملفه الإداري المشار إليها في المادة 97 أعلاه.
- تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المسجلة عند الاقتضاء.
تحدد اللجنة، لهذه الغاية للمهندسين المعماريين أجلا لا يقل عن سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الاستدعاء. 
7- يوقف رئيس اللجنة الجلسة ويحدد التاريخ والساعة لاستئناف أشغالها.
8- يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس في ظرف مغلق. ويجب أن يبين هذا الظرف بصفة بارزة البيانات التالية:
- اسم وعنوان المهندس المعماري؛
- موضوع المباراة؛
- التنبيه بأنه "يجب ألا يفتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة المباراة" وأن يحمل بصفة بارزة "الملف الإداري"؛
يجب أن يودع هذا الظرف، مقابل وصل، في مكتب صاحب المشروع المبين في رسالة الاستدعاء أو يوجه عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى المكتب المذكور.
يدون هذا الظرف في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 120.
9- تجتمع اللجنة في اليوم والساعة المحددين. إلا أن الرئيس يمكن أن يستدعي أعضاء اللجنة لاستئناف أشغالها بمجرد التوصل بأجوبة المهندسين المعماريين المعنيين.
تتأكد اللجنة من وجود السند الذي استعمل كوسيلة لاستدعاء المهندسين المعماريين المعنيين وتتحقق من الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها.
بعد فحص الوثائق والأجوبة التي تم التوصل بها، تقرر اللجنة:
‌أ) إما حصر الترتيب النهائي للمهندسين المعماريين بحسب مشاريعهم وتقوم باقتراح منح جوائز للمرشحين الخمسة (5) الأحسن ترتيبا مع الاحتفاظ بالمشروع المرتب أولا؛
‌ب) إما إقصاء كل مهندس معماري معين إذا:
- لم يجب داخل الأجل المحدد؛
- لم يقدم الوثائق المطلوبة؛
- لم يؤكد تصحيحات الأخطاء المادية المطلوبة؛
- قدم عرضا ماليا موقعا من طرف شخص غير مؤهل قانونيا لإلزامه بالنظر للوثيقة أو الوثائق المثبتة للسلطات المخولة.
10-في حال إقصاء أحد المهندسين المعماريين بعد تقديمه للعرض الأكثر أفضلية طبقا لمقتضيات الفقرة (ب) من البند (9) أعلاه، تقترح اللجنة على صاحب المشروع الاحتفاظ بالمهندس المعماري المرتب ثانيا. 
إذا لم تقبل اللجنة المهندس المعماري المعني، فإنها تدعو المهندس المعماري صاحب العرض المرتب تاليا، ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه، إلى أن تفضي المسطرة إلى نتيجة أو يتم إعلان المباراة المعمارية عديمة الجدوى.
ليس للمهندسين المعماريين المقصيين الحق في الجوائز.
11- لا يجوز تغيير الترتيب المقترح من طرف اللجنة.
المادة 125
المباراة المعمارية عديمة الجدوى
تعلن اللجنة المباراة عديمة الجدوى إذا:
‌أ) لم يتم تقديم أو إيداع أي عرض؛
‌ب) لم يتم قبول أي مهندس معماري في ختام مرحلة تقييم المشاريع؛
‌ج) لم يتم قبول أي مهندس معماري بعد تقييم التقدير الموجز، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للمشروع؛
‌د) لم يحظ في رأيها أي عرض بالقبول إثر فحص الملفات الإدارية.
لا يبرر التصريح بعدم جدوى المباراة المعمارية اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية.
المادة 126
محضر المباراة المعمارية
تحرر لجنة المباراة المعمارية خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها. يبين هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المهندسين المعماريين، الميزانية التوقعية القصوى المقررة لتنفيذ المشروع المزمع إنجازه ويسجل عند الحاجة، الملاحظات أو الاعتراضات التي قدمها أعضاء اللجنة أو المهندسون المعماريون أثناء عمليات فحص العروض وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. ويبين أيضا أسباب إقصاء المهندسين المعماريين المبعدين وكذا العناصر الدقيقة التي اعتمدت عليها اللجنة لاقتراح قبول العرض الذي تعتبره الأكثر أفضلية على السلطة المختصة على أساس المقاييس المبينة في نظام المباراة المعمارية.
ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.
ويرفق عند الاقتضاء بمحضر جلسة فحص العروض كل تقرير يعد و يوقع بصفة قانونية تحت مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية أو الخبير أو التقني المعين من طرف اللجنة.
ينشر موجز للمحضر في بوابة الصفقات العمومية ويلصق بمقار صاحب المشروع في الأربعة وعشرين (24) ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادة 127
النتائج النهائية للمباراة المعمارية 
تطبق مقتضيات المادة 110 أعلاه أيضا على المباراة المعمارية.
المادة 128
إلغاء المباراة المعمارية
1- يمكن للسلطة المختصة إلغاء المباراة المعمارية في أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام العقد، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل إزاء المهندسين المعماريين.
يتم الإلغاء في الحالات التالية:
‌أ) إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع المباراة المعمارية تغيرا جوهريا؛
‌ب) إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للعقد. 
يتعين على السلطة المختصة إلغاء المباراة المعمارية ضمن نفس الشروط:
‌أ) إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة؛
‌ب) في حالة شكاية مبنية عل أساس تقدم بها متنافس مع مراعاة مقتضيات المادة 169 أدناه. 
2- يكون إلغاء المباراة المعمارية موضوع مقرر موقع من قبل السلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء.
ينشر مقرر الإلغاء في بوابة الصفقات العمومية. 
3- يخبر صاحب المشروع كتابة، بحسب الحالة، المتنافسين أو نائل العقد بذلك ويبين سبب أو أسباب إلغاء المباراة ويبلغ نسخة من مقرر الإلغاء إلى أعضاء لجنة المباراة.
4- لا يبرر إلغاء المباراة اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية.
5- في حالة إلغاء المباراة، يمنح صاحب المشروع الجوائز المقررة في برنامج المباراة للمتنافسين الأحسن ترتيبا.
الفرع الثالث:الاستشارة المعمارية التفاوضية
المادة 129
اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية
أولا) مبادئ
1- الاستشارة المعمارية التفاوضية طريقة إبرام تختار بموجبها لجنة تفاوض نائل العقد بعد استشارة متنافس أو أكثر والتفاوض بشأن شروط هذا العقد.
تتعلق هذه المفاوضات على الخصوص بالأتعاب والآجال وشروط تنفيذ العمل. لا يمكن أن تخص هذه المفاوضات الموضوع والبرنامج المعد من طرف صاحب المشروع.
2-تعين لجنة التفاوض من طرف السلطة المختصة أو الآمر بالصرف المساعد. 
وتتكون هذه اللجنة من رئيس وممثلين اثنين (2) عن صاحب المشروع يكون أحدهما مهندسا معماريا. غير أنه إذا لم يكن لدى صاحب المشروع مهندس معماري يطلب من إدارة أخرى أن تضع رهن إشارته مهندسا معماريا لهذه الغاية. 
ويمكن لصاحب المشروع أيضا استدعاء أي شخص خبيرا أو تقنيا، تعتبر مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة.
3- يجب على كل متنافس لنيل الاستشارة المعمارية التفاوضية أن يقدم، في مرحلة الترشح، ملفا إداريا يضم مجموع الوثائق المقررة في المادة 97 أعلاه.
4- تكون المفاوضات موضوع تقرير يوقعه صاحب المشروع ويرفق بملف العقد. 
يتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص لائحة المهندسين المعماريين المشاركين والمهندسين المعماريين الذين ترشحوا والمهندسين المعماريين الذين تم التفاوض معهم وموضوع هذه المفاوضات وجودة مقترحاتهم ومبالغ عروضهم والأسباب التي أدت إلى اختيار المهندس المعماري المقبول.
5- يستوجب إبرام عقد تفاوضي لأعمال الهندسة المعمارية إعداد شهادة إدارية، من طرف السلطة المختصة أو من طرف الآمر بالصرف المساعد، تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام العقد على الشكل المذكور، وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
6- يجوز للسلطة المختصة أو الآمر بالصرف المساعد، دون تحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل اتجاه المتنافسين، أن تنهي المسطرة في أي وقت بمقرر معد بصفة قانونية وموقع من طرفها. يحتفظ بهذا المقرر في ملف العقد. 
ثانيا) حالات اللجوء إلى الاستشارة المعمارية التفاوضية.
تبرم عقود الاستشارة المعمارية التفاوضية:
- إما بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة؛
- إما دون إشهار مسبق مع استشارة كتابية لثلاثة مهندسين معماريين على الأقل؛
- وإما دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة.
1- يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء المنافسة:
‌أ) الأعمال التي كانت موضوع مسطرة استشارة معمارية تم إعلانها عديمة الجدوى في هذه الحالة يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأولية للاستشارة وألا تتعدى المدة، بين تاريخ إعلان المسطرة عديمة الجدوى وتاريخ توجيه الرسالة الدورية التي تم استدعاء المتنافسين بواسطتها لإيداع ملفاتهم؛ واحد وعشرين (21) يوما؛
‌ب) الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها المهندس معماري أخر ضمن الشروط المقررة في العقد الأولى إثر عجز من صاحبه. 
2- يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية دون إشهار مع استشارة كتابية لثلاثة متنافسين على الأقل الأعمال المتعلقة بصيانة وإصلاح المباني.
3- يمكن أن تكون موضوع استشارة معمارية تفاوضية دون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة بالنسبة لما يلي:
‌أ) الأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تضل سرية. يجب أن يرخص مسبقا لهذه العقود، حالة بحالة، من طرف رئيس الحكومة بناء على تقرير خاص من السلطة المختصة المعنية؛
‌ب)  الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه وعلى الخصوص على إثر حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار و إجراء منافسة مسبقين. ويجب أن تقتصر العقود المتعلقة بهذه الأعمال حصريا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال.
ثالثا) الاستشارة المعمارية التفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة:
1- تكون الاستشارة المعمارية التفاوضية بإشهار مسبق وإجراء منافسة موضوع إعلان دعوة منافسة ينشر على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني يختارها صاحب المشروع وفي بوابة الصفقات العمومية. ويمكن تبليغ هذا الإعلان بشكل مواز إلى علم المهندسين المعماريين المحتملين، وعند الاقتضاء، إلى الهيآت المهنية، من خلال نشرات متخصصة أو بأية وسيلة إشهار أخرى ولا سيما بطريقة إلكترونية.
2-  يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي:
- موضوع العقد؛
- صاحب المشروع الذي يجري الاستشارة المعمارية التفاوضية؛
- عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث يمكن سحب ملف العقد؛
- المستندات الواجب على المهندسين المعماريين الإدلاء بها؛
- عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث تودع عروض المهندسين المعماريين أو ترسل إليه؛
- التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.
3- يجب أن يكون الأجل الأدنى بين تاريخ نشر إعلان الإشهار في الجريدة وفي بوابة الصفقات العمومية وتاريخ استلام الترشيحات عشرة (10) أيام على الأقل.
4-  يضم ملف العقد التفاوضي بإشهار مسبق وإجراء منافسة على الخصوص ما يلي:
- برنامج الاستشارة المعمارية؛
- نسخة من مشروع عقد المهندس المعماري؛
- نظام الاستشارة المعمارية؛
- التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
- نموذج عقد الالتزام؛
- نموذج التصريح بالشرف؛
- كل وثيقة من شأنها إعلام المهندس المعماري حول المشروع المزمع إذا اعتبر صاحب المشروع ذلك مفيدا.
5- يجب أن تضم ملفات الترشيحات الملفات والوثائق المقررة في المادة 100 أعلاه. ويجب أن تحترم شروط التقديم المقررة في المادة 101 أعلاه.
ترسل ملفات الترشيحات بكل وسيلة تمكن من تحديد تاريخ تسلمها بصفة مؤكدة مع ضمان سريتها.
6- بعد تسلم الاقتراحات، تفحص لجنة التفاوض الملفات الإدارية المستلمة وتحصر لائحة المتنافسين الذين تم اعتبار كفاءاتهم القانونية كافية.
لا يجوز أن يقل عدد المتنافسين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة (3) إلا إذا كان عدد المتنافسين المثبتين للكفاءات القانونية أو الذين ردوا بالإيجاب غير كاف.
7- بعد ذلك، تباشر اللجنة التفاوض بصورة متزامنة مع المتنافسين المقبولين.
8- في نهاية المفاوضات يسند العقد للمتنافس المقبول الذي قدم العرض الأكثر أفضلية. 
رابعا) تعقد الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالاستشارات المعمارية التفاوضية على أساس عقد الالتزام المقدم من طرف المهندس المعماري نائل العقد وعلى أساس عقد المهندس المعماري.
الباب السادس:مقتضيات خاصة بصفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات 
المادة 130
مجال التطبيق
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات لمقتضيات هذا المرسوم مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة بهذا الباب.
المادة 131
استثناءات
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تظل خارج مجال تطبيق هذا المرسوم:
- الاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات مع هيئات دولية والمتعلقة بالمساعدة لصاحب المشروع؛
- الأعمال المنجزة لحساب الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو شركات تنمية محلية أو منظمات غير حكومية معترف لها بصفة المنفعة العامة، في إطار اتفاقيات خاصة يحدد قرار لوزير الداخلية شكلها وشروطها.
- يمكن، بموجب قرار لوزير الداخلية، تغيير أو تتميم لائحة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم 5 من هذا المرسوم، كما تم تغييره بموجب المادة 4 أعلاه، والتي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي المبرمة من قبل الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 
المادة 132
دفاتر التحملات
تمدد بقرار لوزير الداخلية مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة إلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 
يتم إعداد دفاتر الشروط المشتركة المطبقة على صفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتتم المصادقة عليها بقرار لوزير الداخلية.
ويمكن أن تمدد بقرار لوزير الداخلية، عند الاقتضاء دفاتر الشروط المشتركة المطبقة على قطاع وزاري أو مؤسسة عمومية بحسب الحالة، لتشمل صفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ويمكن إعداد دفاتر شروط خاصة تطبق على صفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وفق نماذج موحدة تحدد بقرار لوزير الداخلية. 
المادة 133
طلب العروض" بالتخفيض أو بالزيادة"
بالنسبة لطلبات العروض المدعوة بناء على تخفيض" يلتزم المتنافسون بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو بتسليم التوريدات التي يقوم صاحب المشروع بتقدير أثمانها بواسطة تخفيض (أو زيادة ) معبر عنه بنسبة مائوية. ويحدد قرار لوزير الداخلية الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات لائحة الأعمال حسب النوع والمبلغ التي يكون فيها اللجوء إلى هذا النوع من طلب العروض إجباريا.
المادة 134
لجان طلب العروض ولجان المباراة 
تحدد بقرار للوزير المكلف بالداخلية كيفيات تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
المادة 135
اللجوء إلى الصفقات التفاوضية 
يخضع إبرام الصفقات التفاوضية طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 86 أعلاه للترخيص المسبق لوزير الداخلية أو المفوض من لدنه. ويجب أن تقتصر هذه الصفقات حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة هذا الاستثناء.
و تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال المتعلقة بهذا الاستثناء.
المادة 136 
سندات الطلب
تخضع الأعمال التي يتعين إنجازها بواسطة سندات الطلب لمقتضيات المادة 88 أعلاه.
يجوز لوزير الداخلية، بصفة استثنائية ومراعاة لخصوصيات بعض الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، أن يأذن، فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه بموجب قرار يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك دون تجاوز سقف خمسمائة ألف ( 500.000) درهم مع احتساب الرسوم.
المادة 137
نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات
علاوة على كيفيات نشر الوثائق المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمطبقة على الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يتم نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا للكيفيات المقررة في هذا المرسوم.
المادة 138
الإجراءات القسرية
في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو صاحب صفقة بحسب الحالة أو في حق الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه، ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة وبصرف النظر عند الاقتضاء. عن المتابعات الجنائية، تتخذ العقوبات التالية أو إحداها:
‌أ ) بمقرر لوزير الداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 
و يمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة وصفقات المؤسسات العمومية الخاضعة لهذا المرسوم بموجب مقرر لرئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
‌ب ) بمقرر للسلطة المختصة، فسخ الصفقة، متبوع أو غير متبوع بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومع مخاطر صاحب الصفقة، تخصم مبالغ النفقات الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمصرح بغض النظر عن الحقوق التي يجب مطالبته بها في حال الخصاص. وتبقى التخفيضات المحتملة في النفقات كسبا لصاحب المشروع.
تنشر هذه المقررات في بوابة الصفقات العمومية.
في الحالتين المبينتين في أ) و ب) أعلاه، يستدعى سلفا المتنافس أو صاحب الصفقة، الذي تبلغ إليه المؤاخذات، للإدلاء بملاحظاته داخل الأجل المحدد من طرف صاحب المشروع والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. و يبلغ إليه مقرر العقوبة، الذي يجب أن يكون معللا.
المادة 139
الإشراف المنتدب على المشروع
يجوز للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات عقد اتفاقيات بتنفيذ كل أو بعض مهام الإشراف المنتدب على المشاريع مع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العمومية وكذا مع الشركات التي تملك هذه الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات جزءا من رأسمالها.
وكذا، حسب الحالة، مع شركات التنمية الجهوية أو شركات التنمية أو شركات التنمية المحلية.
تطبق مقتضيات الفقرة الثانية و الثالثة و الرابعة من البند1 و البند2 من المادة 161 أدناه على اتفاقيات الاشراف المنتدب على المشروع.
المادة 140
إرسال تقارير الصفقات
بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، ترسل تقارير تقديم وتقارير إنهاء الصفقات المنصوص عليها في المادتين 163 و 164 أدناه من طرف صاحب المشروع إلى وزير الداخلية بطلب من هذا الأخير.
المادة 141
إنعاش التشغيل المحلي
يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات بندا يلزم به صاحب الصفقة اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة المستفيدة من العمل موضوع الصفقة، في حدود عشرة في المائة (10%) من عدد العمال المطلوب لإنجاز الصفقة.
المادة 142
المراقبة والتدقيق
تخضع صفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا عقودها الملحقة بصرف النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة المتعلقة بنفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات لمراقبات وتدقيقات بمبادرة من وزير الداخلية. 
تطبق مقتضيات المادة 165 أدناه على الصفقات وعقودها المبرمة من طرف الجماعات الترابية و الهيئات التابعة لها و مجموعات الجماعات الترابية و مؤسسات التعاون بين الجماعات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين ( 3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، وعلى الصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم.
يمكن تغيير هذه الحدود بقرار لوزير الداخلية. بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
تكون المراقبة والتدقيق المشار إليهما في البند أعلاه موضوع تقارير توجه إلى وزير الداخلية.
ينشر وزير الداخلية ملخصا لتقارير المراقبة والتدقيق المشار إليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 143
الشكايات في حالة عدم تسليم ملف طلب المنافسة
عندما لا يتم لسبب من الأسباب تسليم ملف الدعوة إلى المنافسة لمتنافس أو ممثله الذي تقدم إلى المكان المعين في الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة، يتعين على صاحب المشروع أن يسلمه في نفس اليوم شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف. وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبه لتمكين المتنافس من إعداد ملفه. وتدرج نسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة.
وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له، يمكن للمتنافس أن يلجأ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى العامل أو الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على ملف والجواب الذي تلقاه.
إذا تأكدت صحة الشكاية، يأمر العامل أو الوالي أو وزير الداخلية حسب الحالة، بمقرر معلل، صاحب المشروع بأن يسلم فورا ملف الدعوة إلى المنافسة إلى المشتكي أو يأمر إن اقتضى الحال بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة إذا كان الأجل المتبقي لا يمكن المتنافس من تحضير ملفه.
ينشر إعلان التأجيل في جريدتين ذات توزيع وطني يختارهما صاحب المشروع تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية.
ويتم نشر هذا الإعلان كذلك في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 144 
المصادقة على الصفقات
تتم المصادقة على صفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات من قبل السلطات المؤهلة لذلك بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 145 
لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
تحدث لدى وزير الداخلية لجنة لتتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تتألف من ممثلي وزارة الداخلية وممثلي هذه الهيئات. ويحدد وزير الداخلية بقرار عدد وصفة هؤلاء الممثلين وكذا تنظيم وكيفيات سير هذه اللجنة.
المادة 146
تكتل المشتريات
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 162 أدناه، واعتبارا للمزايا التي قد تحققها لفائدة هذه الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوضه لهذا الغرض أن يطلب من الهيئات والمؤسسات المذكورة اللجوء إلى مسطرة تكتل المشتريات.
تتم المصادقة على اتفاقيات تأسيس تكتل المشتريات طبقا لكيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية.
يمكن لوزير الداخلية أن يحدد بقرار نماذج موحدة للاتفاقيات المكونة لتكتلات المشتريات. 
الباب السابع:تجريد المساطر من الصفة المادية
المادة 147 
الوثائق الواجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية 
يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة تسيير بوابة الصفقات العمومية.
ينشر في بوابة الصفقات العمومية ما يلي :
- النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصفقات العمومية؛
- البرامج التوقيعية للمشتريات وتحيينها عند الاقتضاء؛
- إعلانات الإشهار المتعلقة بما يلي:
- طلبات العروض المفتوحة؛
- طلبات العروض بالانتقاء المسبق؛
- المباريات؛
- المساطر التفاوضية؛
- الاستشارات المعمارية؛
- المباريات المعمارية؛
- الاستشارات المعمارية التفاوضية؛
- إعلانات التصحيح؛
- إعلانات طلب إبداء الاهتمام؛
- إعلانات المناقصات الالكترونية المعكوسة؛
- الرسالة الدورية المتعلقة بطلبات العروض المحدودة؛
- ملف الدعوة إلى المنافسة وكذا التغييرات المرتبطة به؛
- محضر الاجتماع أو زيارة المواقع؛
- مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض؛
- نتائج طلبات العروض والصفقات التفاوضية مع إشهار مسبق وإجراء منافسة، والاستشارة المعمارية والمباراة و المباراة المعمارية والاستشارات المعمارية التفاوضية؛
- مقرر إلغاء المسطرة؛
- تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛
- مقررات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية أو عقود الهندسة المعمارية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم؛
- مقررات سحب شواهد تصنيف وترتيب المقاولات وشهادة الاعتماد المتعلقة بالإشراف على العمل وبالترخيص بمزاولة مهنة المهندسين المعماريين؛
- ملخص تقارير المراقبة والتدقيق. 
- نموذج لائحة سندات الطلب التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، حسب نوع الأعمال؛
- نموذج لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة هذه الوثائق بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة الصفقات. ويحدد هذا القرار شروط نشر هذه الوثائق في البوابة المذكورة.
المادة 148
إيداع وسحب أظرفة المتنافسين بطريقة إلكترونية 
يمكن إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات شروط وكيفيات إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين.
المادة 149
فتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم بطريقة إلكترونية
يتم فتح الأظرفة وكذا تقييم العروض المودعة بطريقة إلكترونية من طرف المتنافسين وفق مقتضيات المواد من 36 إلى 45 أعلاه.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، شروط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية.
المادة 150
قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين
يتم توطين قاعدة للمعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين في الخزينة العامة للمملكة وتسير من طرف مصالحها.
تحتوي قاعدة المعطيات على المعلومات و الوثائق الإلكترونية المتعلقة بهؤلاء المقاولين والموردين والخدماتيين وبمؤهلاتهم القانونية والمالية والتقنية وكذا بمراجعهم المقررة في المادة 25 أعلاه. 
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية كيفيات مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية المذكورة.
المادة 151
مسطرة المناقصات الإلكترونية المعكوسة
المناقصة الإلكترونية المعكوسة مسطرة لاختيار العروض تنجز بطريقة إلكترونية بحيث تمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحونها بالتخفيض طيلة سريان المناقصة وذلك في حدود التوقيت المحدد للمناقصة.
يقبل صاحب المشروع، عند نهاية المناقصة، عرض المتنافس الأقل ثمن الذي يتم تعيينه نائلا للصفقة المزمع إبرامها.
يخضع إبرام الصفقة الناتجة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية المعكوسة للقواعد والشروط المقررة في هذا المرسوم .
لا يجوز لصاحب المشروع أن يلجأ إلى المناقصة الإلكترونية المعكوسة إلا بالنسبة لصفقات التوريدات الجارية المتعلقة بشراء منتجات موجودة في السوق لا تتطلب خصائص مميزة . يجب وصف هذه المنتجات بصفة دقيقة مسبقا. يتعين أن يتقيد اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية المعكوسة بقواعد الإشهار المسبق وعلى صاحب المشروع أن ينشر إعلان المناقصة الإلكترونية في بوابة الصفقات العمومية طيلة عشرة (10) أيام على الأقل.
يجب أن يعرف هذا الإعلان خصوصا بموضوع المناقصة وبالشروط المطلوبة من المتنافسين وكيفيات المشاركة في المناقصة والعدد الأدنى للمتنافسين الذين يجب تسجيلهم للمشاركة في المناقصة.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، كيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها. 
الباب الثامن:المصادقة على الصفقات
المادة 152
مبادئ وكيفيات
لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة. 
لا تعتبر صفقات المؤسسات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة والتأشير عليها من طرف المراقب المالي عندما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.
ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي مشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقات المذكورة باستثناء الحالة المقررة في البند (ب) من المادة 87 أعلاه. 
لا تتم المصادقة على الصفقات من طرف السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ انتهاء أشغال اللجنة أو لجنة المباراة أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية بعد إشهار وإجراء منافسة.
المادة 153
أجل تبليغ المصادقة
تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه خمسة وسبعون (75) يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.
إذا تم تمديد أجل صلاحية العروض طبقا للفقرة الثانية من المادة 33 أعلاه، يمدد أجل المصادقة المشار إليه في الفقرة الأولى بنفس عدد الأيام الذي قبله نائل الصفقة.
وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور يحرر نائلا لصفقة من التزامه إزاء صاحب المشروع، وفي هذه الحالة يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقت. 
إذا قرر صاحب المشروع أن يطلب من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه، يجب عليه قبل انقضاء الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما يجب على نائل الصفقة أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع قبل التاريخ الأقصى المحدد من طرف هذا الأخير.
وفي حالة رفض نائل الصفقة، يسلم له رفع اليد عن ضمانه المؤقت. 
يعد صاحب المشروع تقريرا موقعا من طرفه بصفة قانونية يبين أسباب عدم المصادقة في الأجل المحدد. يدرج هذا التقرير في ملف الصفقة.
الباب التاسع:مقتضيات خاصة
المادة 154
صفقات الدراسات
ألف) مبادئ وكيفيات
عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بوسائله الخاصة بالدراسات اللازمة يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات. 
ويجب أن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال. 
بالنسبة للأعمال المتعلقة بدراسات قانونية ينتج عنها إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية، يتعين على صاحب المشروع، قبل طرح المسطرة، أن يطلب رأي الأمين العام للحكومة. 
يمكن أن تضم صفقات الدراسات مرحلة أولية تسمى مرحلة" التعريف" لأجل تحديد الأهداف والفعالية المرجو بلوغهما أو التقنيات التي يجب استعمالها، أو الوسائل البشرية والمادية التي يجب توفيرها. 
يمكن أن تنص هذه الصفقات على إمكانية توقيف الدراسة بعد انصرام أجل معين أو عندما يصل مبلغ النفقات حدا معينا.
تقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، لكل مرحلة ثمن وفي هذه الحالة يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل. 
ويتصرف صاحب المشروع في نتائج الدراسة حسبما تقتضيه حاجاته الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة.
وتنص هذه الأخيرة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الدراسة في حالة صنع أو منشآت يتم إنجازها بناء على الدراسة وتكون حقوق الملكية الصناعية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلالها مكسبا لصاحب الدراسة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كليا أو جزئيا بموجب أحد شروط الصفقة. 
باء) تقييم العروض
ينص نظام الاستشارة على أن تقييم العروض يتم على مرحلتين، الأولى من ناحية الجودة التقنية، والثانية من الناحية المالية.
1-  يتم تقييم الجودة التقنية على أساس عدة مقاييس و لا سيما:
- تجربة المتنافس المطبقة بالمهمة المعنية؛
- جودة المنهجية المقترحة ؛
- برنامج العمل؛
- مستوى تأهيل الخبراء المقترحين؛
- عند الاقتضاء درجة نقل المعارف ومستوى مشاركة المواطنين المغاربة ضمن المستخدمين الرئيسيين المقترحين لتنفيذ المهمة.
وتخصص نقطة لكل مقياس ثم يتم ترجيح هذه النقط للحصول على نقطة إجمالية على مائة (100) ويمكن أن تتغير الترجيحات بحسب الحالات، ويجب أن يحدد نظام الاستشارة الترجيحات المطبقة.
وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولى، يتم إعداد تقرير عن التقييم التقني للمقترحات، ويبرر هذا التقرير نتائج التقييم مع تبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لكل عرض.
2- ولغاية إنجاز التقييم المالي، يتضمن العرض المالي الرسوم والمستحقات والضرائب والمصاريف القابلة للاسترجاع مثل مصاريف التنقل والترجمة وطبع التقارير أو مصاريف الكتابة وكذا المصاريف العامة والأرباح. 
ويمكن أن تخصص للاقتراح الأقل كلفة نقطة مالية تساوي 100 وتخصص للاقتراحات الأخرى نقط مالية بتناسب عكسي مع مبالغها، ويمكن كذلك تحديد النقاط المالية وفق مناهج أخرى. ويجب التنصيص في نظام الاستشارة على المنهج الذي سيتم استعماله.
3-لأجل إسناد الصفقة، يتم الحصول على النقطة الإجمالية بجمع النقط التقنية والمالية بعد إجراء ترجيح. ويتم تحديد الترجيح المخصص للعرض المالي باعتبار تعقد المهمة ومستوى الجودة التقنية المرغوب فيها.
ويتراوح الترجيح المخصص للعرض المالي بصفة عامة بين 10 و 20 نقطة غير أنه لا يمكن أن يتجاوز 40 نقطة على نقطة إجمالية تساوي 100. تحدد في نظام الاستشارة الترجيحات المقترحة بالنسبة للجودة التقنية والكلفة. يعد المتنافس الذي حصل على أعلى نقطة إجمالية نائلا للصفقة.
المادة 155 
الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي
قصد إجراء المقارنة بين عروض المتنافسين المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين المؤهلين وأقصت المتنافسين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، تمنح أفضلية للعروض المقدمة من قبل المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
وفي هذه الحالة، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية لا تتعدى خمسة عشر في المائة (15%).
ويحدد نظام الاستشارة المتعلق بمساطر إبرام هذه الصفقات النسبة المئوية الواجب تطبيقها للمقارنة بين العروض خلال تقييمها.
عندما تتقدم تجمعات تضم مقاولات وطنية وأخرى أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، فإن النسبة المئوية المشار إليها أعلاه تطبق فقط على حصة المقاولات الأجنبية من مبلغ العرض الذي تقدم به التجمع. وفي هذه الحالة، تدلي التجمعات المعنية، في الظرف الذي يحتوي على العرض المالي المشار إليه في المادة 29 أعلاه، بنسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع التي يجب أن تبين الحصة المملوكة لكل عضو فيه.
المادة 156 
إجراءات لفائدة المقاولة المتوسطة والصغيرة
يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي.
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة الأولى أعلاه.
يتعين على صاحب المشروع، في بداية كل سنة مالية، القيام بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة المالية المنصرمة في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 157
التجمعات
يمكن للمتنافسين، بمبادرة منهم، أن يكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد ويمكن أن يكون التجمع إما بالشراكة أو بالتضامن. 
لا يمكن لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في الصفقات التي يطرحها قصرا على التجمعات أو أن يشترط شكل التجمع.
يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة التصنيف والتأهيل للمشاركة في صفقة أشغال خاضعة لنظام التصنيف والتأهيل، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يجب أن يتوفر كل عضو في تجمع بالشراكة أو بالتضامن على شهادة الاعتماد للمشاركة في صفقة الخدمات المتعلقة بالدراسات أو الإشراف على الأشغال الخاضعة لنظام الاعتماد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ألف) تجمع بالشراكة :
يدعى التجمع "بالشراكة " عندما يلتزم كل عضو في التجمع، بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء، منفصلة من حيث تعريفها وأجرها، من الأعمال موضوع الصفقة.
ويمثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفة وكيل مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع.
و يكون هذا الوكيل كذلك متضامنا مع كل عضو من أعضاء التجمع في ما يخص التزاماته التعاقدية إزاء صاحب المشروع لتنفيذ الصفقة. 
يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة، بمن فيهم الوكيل، أن يثبت بصفة فردية المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز الأعمال التي يلتزم بها.
بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو في التجمع أن يثبت توفره على الصنف أو المؤهل أو المؤهلات المطلوبة للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بها.
بالنسبة لصفقات الخدمات المتعقلة بالدراسات أو بالإشراف على الأشغال الخاضعة لنظام اعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على كل عضو من التجمع أن يتوفر على الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطابقة للجزء أو الأجزاء التي يلتزم بها.
يتعين على التجمع بالشراكة أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ويحدد جزء أو أجزاء الأعمال التي يلتزم كل عضو من التجمع بالشراكة بإنجازها.
باء) التجمع بالتضامن:
يدعى التجمع "بالتضامن" عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع من أجل انجاز الصفقة بأكملها.
يمثل أحد أعضاء التجمع، المعين في عقد الالتزام بصفة وكيل، مجموع الأعضاء إزاء صاحب المشروع وينسق تنفيذ الأعمال من طرف جميع أعضاء التجمع.
يتعين على التجمع بالتضامن أن يقدم عقد التزام وحيد يبين المبلغ الإجمالي للصفقة ومجموع الأعمال التي يلتزم أعضاء التجمع بإنجازها بكيفية تضامنية، مع العلم أنه يمكن أن يبين عقد الالتزام المذكور، عند الاقتضاء، الأعمال التي يلتزم كل عضو بإنجازها في إطار الصفقة المذكورة.
يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالتضامن، بمن فيهم الوكيل، أن يثبت بصفة فردية توفره على المؤهلات القانونية المطلوبة.
يتم تقييم المؤهلات المالية والتقنية للتجمع بالتضامن على أساس دمج الموارد البشرية والوسائل التقية والمالية لمجموع أعضائه للاستجابة بشكل تكاملي وتراكمي، للشروط المحددة لهذه الغاية في إطار مسطرة إبرام الصفقة.
يتم تقييم مؤهلات أعضاء التجمع التالي :
- بالنسبة لصفقات الأشغال الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على وكيل التجمع أن يثبت توفره على الصنف أو المؤهل أو المؤهلات المطلوبة، كما يجب على أعضاء التجمع الآخرين أن يثبتوا توفرهم على الأقل بصفة فردية على المؤهل أو المؤهلات المطلوبة و الصنف المرتب مباشرة بعد الصنف المطلوب؛
- بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات أو الإشراف على الأشغال الخاضعة لنظام اعتماد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يجب على عضو من التجمع أن يقدم الاعتماد المطلوب بالنسبة لمجال أو مجالات الأنشطة المطلوبة؛
- بالنسبة للصفقات غير الخاضعة لنظام تأهيل وتصنيف أو لنظام اعتماد، يجب على كل عضو من التجمع أن يقدم بصفة فردية شواهد إنجاز الأعمال المماثلة كما هي منصوص عليها في الفقرة 2 من البند (باء) من المادة 25 أعلاه.
جيم) أحكام مشتركة بين التجمعات بالشراكة والتجمعات بالتضامن :
يتم التوقيع على دفتر الشروط الخاصة والعرض المالي والعرض التقني عند الاقتضاء، المقدمة من طرف تجمع إما من طرف مجموع أعضاء التجمع أو من طرف الوكيل فقط إذا اثبت هذا الأخير توفره على الصلاحيات في شكل توكيلات مصادق عليها لتمثيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام الصفقة.
إذا تم إبرام الصفقة بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق أو عن طريق المباراة، لا يجوز تعديل تركيبة التجمع بين تاريخ تسليم الترشيحات وتاريخ تسليم العروض. 
لا يجوز لنفس المتنافس أن يقدم أكثر من عرض في إطار نفس مسطرة إبرام الصفقات سواء كان يتصرف بصفة فردية أو كعضو في تجمع. 
يتعين على كل تجمع أن يقدم، ضمن وثائق الملف الإداري، نسخة مصادق عليها من اتفاقية تأسيس التجمع. يجب أن ترفق هذه الاتفاقية بمذكرة تبين على الخصوص موضوع الاتفاقية ونوع التجمع والوكيل ومدة الاتفاقية وتوزيع الأعمال عند الاقتضاء. 
في حالة تجمع، يمكن تقديم الضمان المؤقت والضمان النهائي حسب إحدى الصيغ التالية:
‌أ) إما باسم التجمع بأكمله؛
‌ب) أو من طرف واحد أو أكثر من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع مبلغ الضمان؛
‌ج) أو جزئيا من طرف كل عضو في التجمع بحيث يتم تغطية المبلغ الإجمالي للضمان؛ 
في الحالتين المنصوص عليهما في (ب) و (ج) أعلاه، يجب أن يبين وصل الضمان المؤقت والنهائي أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه أنه تم تسليمهما في إطار تجمع، وأنه في حالة تقصير أي عضو يبقى مبلغ الضمان المذكور كسبا لصاحب المشروع بصرف النظر عن العضو المقصر.
المادة 158 
التعاقد من الباطن 
التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير بتنفيذ جزء من صفقته.
ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم وكذا نسخة التجارية أو تسميات شركاتهم وعناوينهم وكذا نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد السالف الذكر. 
إلا أنه يمكن لصاحب المشروع أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على بند يتم بمقتضاه إلزام صاحب الصفقة، إذا قرر التعاقد من الباطن بشأن جزء من الصفقة، بإسناده إلى أصحاب أعمال مقيمين بالمغرب وخصوصا إلى مقاولات صغرى ومتوسطة وتعاونيات واتحاد تعاونيات ومقاولين ذاتين. 
ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين المقررة في المادة 24 أعلاه.
يمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة معللة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوصل، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 24 أعلاه.
ويظل صاحب الصفقة مسؤولا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء إزاء صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.
لا يعترف صاحب المشروع بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.
لا يجوز أن يتجاوز التعاقد من الباطن نسبة خمسين في المائة (50%) من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الجزء الرئيسي منها.
لأجل تطبيق هذا المقتضى، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة ضمن مكونات العمل على الجزء الرئيسي للصفقة، وكذا الأعمال التي لا يجوز أن تكون موضوعا للتعاقد من الباطن.
المادة 159
الإجراءات القسرية
في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو صاحب صفقة، بحسب الحالة، ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو مخالفات خطيرة بالالتزامات الموقعة، وبصرف النظر، عند الاقتضاء، عن المتابعات الجنائية، تتخذ العقوبات التالية أو واحدة منها فقط :
‌أ) بمقرر للوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة أو مقرر للوزير الوصي على المؤسسة العمومية المعنية، وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، الإقصاء المؤقت أو النهائي لمتنافس من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف المصالح التابعة لسلطته أو التابعة للمؤسسة العمومية المعنية.
يمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء إلى مجموع الصفقات المطروحة من طرف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بموجب مقرر يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
‌ب)  بمقرر للسلطة المختصة، فسخ الصفقة، متبوع أو غبر متبوع بإبرام صفقة جديدة على نفقة ومخاطر صاحب الصفقة. وتخصم مبالغ النفقات الإضافية الناجمة عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمقصر بغض النظر عن الحقوق التي يجب مطالبته بها في حال الخصاص. وتبقى التخفيضات المحتملة في النفقات كسبا لصاحب المشروع. 
في الحالتين المبينتين في (أ) و(ب) أعلاه، يستدعى المتنافس أو صاحب الصفقة، الذي تبلغ إليه المؤاخذات سلفا، للإدلاء بملاحظاته داخل الأجل المحدد من طرف صاحب المشروع. لا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.
يجب تعليل المقررين المنصوص عليهما في (أ) و (ب) وتبليغهما إلى المتنافس أو صاحب الصفقة المقصر ونشرهما في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 160 
النماذج
تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، يتخذه بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، نماذج الوثائق التالية:
‌أ) عقد الالتزام؛
‌ب) إطار جدول الأثمان؛
‌ج) إطار جدول الأثمان التموينات؛
‌د) إطار البيان التقديري المفصل؛
‌ه) إطار جدول الأثمان - البيان التقديري المفصل؛
‌و) إطار جدول الثمن الإجمالي؛
‌ز) إطار تفصيل المبلغ الإجمالي؛
‌ح) إطار التفصيل الفرعي للأثمان؛
‌ط) التصريح بالشرف؛
‌ي) التصريح بهوية المهندس المعماري؛
‌ك) إطار البرنامج التوقعي؛
‌ل) إعلان الإشهار؛
‌م) طلب القبول؛
‌ن) رسالة القبول؛
‌س) الرسالة الدورية للاستشارة ؛
‌ع) قائمة بالوثائق المكونة لملفات المتنافسين؛
‌ف) إطار محضر جلسة طلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية، أو المباراة المعمارية؛
‌ص) إطار مستخرج محضر جلسة طلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية أو المباراة المعمارية؛
‌ق) إطار النتائج النهائية لطلب العروض أو المباراة أو الاستشارة المعمارية أو المباراة المعمارية؛
‌ر) إطار تقرير تقديم الصفقة؛
‌ش) إطار تقرير إنهاء تنفيذ الصفقة؛
‌ت) عقد المهندس المعماري؛
‌ث) إطار تقرير لجنة المسطرة التفاوضية؛
‌خ) إطار الشهادة الإدارية؛
 ذ) نموذج لائحة سندات الطلب التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، حسب نوع الأعمال؛
ض) نموذج لائحة الصفقات العمومية التي المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
الباب العاشر:حكامة الصفقات العمومية
المادة 161
الإشراف المنتدب على المشروع
1- يمكن أن يعهد الوزير أو مدير المؤسسة العمومية، حسب الحالة، بموجب اتفاقية، بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع باسمه ولحسابه إما إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وإما إلى مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة أو فرع لشركة عمومية بمقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية. 
يمكن أن تتعلق مهام الإشراف المنتدب على المشروع خصوصا بما يلي:
- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي يتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛
- تتبع وتنسيق الدراسات؛
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- تهيئ ملفات الاستشارة ؛
- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛
- تتبع الأشغال وتنسيقها ومراقبتها؛
- استلام المنشأة. 
لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا تجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها إليه هذا الأخير شخصيا. 
ويمثل صاحب المشروع إزاء الغير في ممارسة الاختصاصات المسندة إليه وذلك إلى حين معاينة صاحب المشروع انتهاء المهمة المسندة إلى صاحب المشروع المنتدب طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية.
2- وتنص الاتفاقية المشار إليها أعلاه بالخصوص على ما يلي:
‌أ) العمل أو الأعمال التي تشكل موضوع الإشراف المنتدب على المشروع؛
‌ب) الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛
‌ج) الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛
‌د) كيفيات أداء أجرة صاحب المشروع المنتدب والشروط المحتملة لدفع أجرة تدريجية حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الانتداب المذكور؛
‌ه) الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية؛
‌و) طريقة تمويل العمل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
‌ز) كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛
‌ح) شروط اعتماد المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛
‌ط)  التزامات الإدارة أو المقاولة العمومية تجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة ضرر بالغير.
المادة 162
تكتل لمشتريات
1- يمكن لأصحاب المشاريع تنسيق اقتناء التوريدات من نفس النوع في إطار تكتل مشتريات".
2- يتكون تكتل المشتريات من صاحبي مشاريع أو أكثر يتجمعون من أجل طرح دعوة للمنافسة واحدة تؤدي إلى إبرام عدد من الصفقات يساوي عدد أصحاب المشاريع أعضاء التكتل.
يخضع إبرام الصفقات من طرف تكتلات المشتريات للقواعد المقررة في هذا المرسوم. 
3- تحدد اتفاقية تأسيسية ل"تكتل المشتريات" كيفيات عمل التكتل وتوقع من طرف أعضاء هذا التكتل.
وتعين الاتفاقية المذكورة من بين أعضاء هذا التكتل. 
يجب أن تضمن نسخة من الاتفاقية التأسيسية لتكتل المشتريات في ملف الصفقة.
4- يلتزم كل عضو من التكتل في الاتفاقية بتوقيع صفقة مع المتعهد المقبول في حدود حاجاته الخاصة كما حددها من قبل ويقوم بتتبع تنفيذها.
5- يعد المنسق بتشاور مع أعضاء تكتل المشتريات، ملف الدعوة إلى المنافسة كما هو مقرر في المادة 19 أعلاه ويبين الملف المذكور في دفتر الشروط الخاصة وجداول الأثمان والبيانات التقديرية المفصلة، مشتريات كل عضو من التكتل.
6- يقوم المنسق، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم بالشروع في الدعوة إلى المنافسة واختيار نائل الصفقة.
7- يجب أن يقدم المتنافسون عقد التزام، وعند الاقتضاء، ضمانا مؤقتا مطابقا لطلبية كل عضو من التكتل.
8- بالإضافة إلى أعضاء لجنة طلب العروض المنصوص عليهم في المادة 35 أعلاه، تضم لجنة طلب العروض لتكتل مشتريات ممثلي أعضاء التكتل المنصوص عليهم في الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
9- يتعين على منسق تكتل المشتريات أن يرسل ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض بثمانية (8) أيام على الأقل قبل إرسال إعلان طلب العروض للنشر. يتوفر الأعضاء السالف ذكرهم على أجل ثمانية (8) أيام للاطلاع المنسق على ملاحظاتهم.
10- عندما لا يبرم أحد أعضاء تكتل المشتريات الصفقة الناتجة عن طلب المنافسة المطروح من طرف المنسق باسم التكتل، أو عندما لا تتم المصادقة على هذه الصفقة من طرف السلطة المختصة التابع لها العضو المذكور، يخبر هذا الأخير المنسق كتابة بذلك. 
ويتعين بالتالي على المنسق أن يشعر نائل الصفقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة أية وسيلة اتصال أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، بتخلي عضو التكتل المذكور. 
وفي هذه الحالة يمكن لنائل الصفقة إما:
- قبول إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل المشتريات وفق نفس الشروط؛
- رفض إبرام الصفقة مع الأعضاء الآخرين لتكتل المشتريات. وفي هذه الحالة تلغى الدعوة إلى المنافسة من طرف السلطة المختصة التي يتبع لها المنسق دون تحمل أية مسؤولية في هذا الشأن تجاه نائل الصفقة.
المادة 163
تقرير تقديم الصفقة
يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع ويتضمن بالخصوص ما يلي:
- طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها؛
- عرض حول الاقتصاد العام للصفقة وكذا مبلغها التقديري؛
- الأسباب التي أدت إلى اختيار طريقة الإبرام؛
- تبرير اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات و تقييم العروض؛
- تبرير اختيار نائل الصفقة.
فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، يبين تقرير التقديم كذلك قدر الإمكان، تبريرات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.
المادة 164
تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة
تكون كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم موضوع تقرير انتهاء يعده صاحب المشروع، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال. 
يبين تقرير الانتهاء، ضمن بيانات أخرى ما يلي:
- موضوع الصفقة؛
- الأطراف المتعاقدة؛
- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن عند الاقتضاء؛
- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ المشروع في التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال؛
- مكان أو أماكن الانجاز؛
- الحصيلة المادية والمالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي والتغييرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء، مراجعة الأثمان. 
ويوجه هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
المادة 165
المراقبة والتدقيق
تخضع الصفقات وعقودها الملحقة، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من الوزير المعني. 
تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات وخصوصا بما يلي:
- قانونية مساطر إعداد الصفقة وإبرامها وتنفيذها؛
- تقييم حقيقة أو مادية الأشغال المنفذة أو التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة؛
- احترام إجبارية إعداد الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقة والمقررة في هذا المرسوم؛
- احترام إجبارية نشر الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقة والمقررة في هذا المرسوم؛
- تحقيق الأهداف المتوخاة من العمل؛
- تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المسخرة؛
- شروط استعمال الوسائل المسخرة؛
- تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة وتقييم كلفات الأعمال موضوع هذه الصفقة؛
- ملاءمة وفائدة المشاريع والأعمال المنجزة في إطار الصفقة. 
يجب القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم مع احتساب الرسوم وبالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم . 
ويجب أن تكون المراقبات والتدقيقات موضوع تقرير يوجه حسب الحالة إلى الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية. 
ينشر الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية ملخصا لتقارير المراقبة والتدقيق المذكورة في بوابة الصفقات العمومية.
المادة 166
واجب التحفظ وكتمان السر المهني
دون صرف النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بكتمان السر المهني، يلزم أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء المساطر المقررة في هذا المرسوم.
وتسري نفس الالتزامات على كل شخص، موظف أو خبير أو تقني، دعي للمساهمة في أعمال اللجان المذكورة.
المادة 167
الصبغة السرية للمسطرة
بعد فتح الأظرفة في جلسة عمومية بالنسبة لكل المساطر المقررة في هذا المرسوم، لا يجوز تبليغ أية معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم العروض أو التوصيات المتعلقة بإسناد الصفقة إلى المتنافسين وإلى أي شخص آخر ليست له صفة للمساهمة في المسطرة قبل أن تلصق نتائج فحص العروض في مقار صاحب المشروع.
المادة 168
محاربة الغش والرشوة وتضارب المصالح
يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافأة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم واستقلاليتهم.
يجب على أعضاء لجان طلبات العروض والمباريات والمساطر التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة في أعمال هذه اللجان عدم التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، عندما تكون لديهم مصلحة، سواء بصفة شخصية، أو عن طريق شخص وسيط لدى المتنافسين تحت طائلة بطلان أعمال اللجان المذكورة.
الباب الحادي العشر:الشكايات والطعون
المادة 169
شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة
يجوز لكل منافس أن يوجه شكايته كتابة إلى صاحب المشروع المعني إذا:
1- لاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيد بها؛
2- سجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛
3- نازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف لجنة العروض أو لجنة المباراة التي تم تبليغها إليه من طرف صاحب المشروع طبقا للمواد 44 و61 و82 و110 و127 أعلاه؛
يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وإلى غاية اليوم الخامس بعد لصق نتائج الدعوة إلى المنافسة المذكورة.
إلا أنه بالنسبة للحالة المقررة في البند (3) أعلاه يجب أن يقدم المتنافس شكايته داخل خمسة (5) أيام تحسب من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المواد 44 و61 و82 و110 و127 من هذا المرسوم .
يخبر صاحب المشروع المشتكي بالجواب الذي خصص لشكايته داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تسلم الشكاية المذكورة .
وإذا لم يقتنع المشتكي بجواب صاحب المشروع ، يمكنه خلال أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب صاحب المشروع، أن يرفع، بحسب الحالة، شكايته إلى الوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة، أو إلى وزير الداخلية بالنسبة لصفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية، يمكن للمشتكي أن يتقدم بشكايته أمام السلطة المختصة خلال نفس الآجال المقررة أعلاه، إذا لم يقتنع بجواب صاحب المشروع. ويمكن للمشتكي بعد ذلك أن يتقدم بشكايته إذا لم يقتنع بجواب السلطة المختصة، داخل أجل خمسة (5) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلمه لجواب السلطة المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
في جميع الحالات، يمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس الإدارة المعني، حسب مرحلة المسطرة، إما:
‌أ) أن يأمر بالقيام بتصحيح الخلل المثبت؛
‌ب) أن يقرر إلغاء المسطرة .
ويمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية، قبل أن يقرر الإلغاء، أن يأمر بإيقاف مسطرة الدعوة إلى المنافسة لمدة لا تفوق عشرة (10) أيام كحد أقصى شريطة ما يلي:
- أن تكون الشكاية صحيحة وتتضمن مبررات مقبولة تبين أن المتنافس قد يلحقه ضرر إذا لم يتم توقيف المسطرة؛
- ألا يترتب عن توقيف المسطرة ضرر غير متناسب على صاحب المشروع أو المتنافسين الآخرين. 
إلا أنه يمكن للوزير المعني أو لرئيس مجلس الإدارة المعني، لاعتبارات استعجالية تهم الصالح العام أن يقرر متابعة مسطرة إبرام الصفقة.
يجب أن ينص كل مقرر اتخذ طبقا لهذه المادة على الأسباب والظروف التي أدت إلى اتخاذه. ويجب أن يدرج هذا المقرر في ملف الصفقة.
إلا أنه لا يمكن أن يكون موضوع شكاية من طرف المتنافسين:
‌أ) اختيار مسطرة إبرام صفقة؛
‌ب) قرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة عدم قبول جميع العروض طبقا لمقتضيات المواد 42 و62 و80 و108 و125 من هذا المرسوم؛
‌ج)  قرار السلطة المختصة إلغاء طلب العروض أو المباراة ضمن الشروط المقررة في المواد 45 و61 و83 و111 و128 من هذا المرسوم.
وفي جميع الحالات يتعين على الوزير المعني أن يجيب على شكاية المتضرر داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الشكاية.
يمسك صاحب المشروع سجلا لتتبع الشكايات تسجل فيه أسماء المشتكين وتاريخ استلام كل شكاية وموضوع الشكاية وكذا المآل الذي آلت إليه.
المادة 170
اللجوء إلى لجنة الصفقات 
1- يمكن لكل متنافس، دون اللجوء إلى صاحب المشروع أو الوزير المعني أو مدير المؤسسة العمومية المعنية، أن يوجه مباشرة شكاية مفصلة إلى لجنة الصفقات عندما: يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم لم يتم التقيد بها؛
Ÿ يسجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة؛
Ÿينازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف اللجنة أو لجنة المباراة التي تم تبليغها إليه من طرف صاحب المشروع تطبيقا للمواد 44 و61 و82 و110 و127 أعلاه.
يجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وذلك داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد عرض نتيجة طلب المنافسة المذكور.
2- يمكن لكل متنافس أن يوجه شكاية مباشرة إلى لجنة الصفقات إذا لم يقتنع بالجواب الذي أعطي له تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه أو في غياب جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية.
يجب أن تقدم شكاية المتنافس داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية، أو في حالة عدم الجواب، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل ثلاثين (30) يوما، المقرر في المادة 169 أعلاه.
في كل الحالات، يجب على المشتكي أن يوجه شكايته بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو إيداعها في مكاتب لجنة الصفقات.
يجب على المشتكي أن يخبر، في نفس الوقت، صاحب المشروع بتقديم شكايته إلى لجنة الصفقات. 
تحدد كيفيات فحص شكايات المتنافسين من طرف لجنة الصفقات في المرسوم المنظم لهذه اللجنة.
الباب الثاني عشر:مقتضيات ختامية واستثنائية
المادة 171 
صفقات إدارة الدفاع الوطني
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا المرسوم.
1- إلا أن إدارة الدفاع الوطني غير ملزمة بما يلي:
- أن تتقيد بضعف الحد الأدنى عند تحديد الحد الأقصى للأعمال المحددة بالكميات أو بالقيمة المتعلقة بصفقات الإطار المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند الأول من المادة 6أعلاه؛
- أن تقوم بفتح الأظرفة في جلسة عمومية المقرر في المواد (17 و36 و46 و63 و104 و121أعلاه؛
- وأن يقوم رئيس لجنة العروض بتسلم الأظرفة خلال الجلسة وفي بداية الجلسة؛
- أن تقوم بنشر البرنامج التوقعي وتقرير انتهاء الصفقة وكذا الوثائق المقررة في المادة 147 أعلاه؛
- أن تقوم بنشر لائحة سندات الطلب المنصوص عليها في البند 6 من المادة 88 من هذا المرسوم؛
- أن تقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 156 من هذا المرسوم؛
- أن تلجأ إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية المعكوسة المقررة في المواد 148 و149 و151 أعلاه؛
- أن تخضع صفقاتها لإجراءات التدقيق والمراقبة المقررة في المادة 165 أعلاه؛
- أن تطبق مقتضيات المادة 156 أعلاه فيما يخص الصفقات التي تهم الأسلحة أوالذخيرة أو التجهيزات العسكرية.
2- يمكن أن تكون موضوع طلب عروض محدود بدون تحديد سقف لمبلغه وبدون إعداد شهادة إدارية، الأعمال التي تهم الدفاع الوطني والتي تكتسي صبغة خاصة وسرية، اعتبارا لطبيعتها ومكان تنفيذها وتسليمها. 
3- فيما يتعلق بسندات الطلب وبالنسبة لإدارة الدفاع الوطني يتعين تقييم الحدين المشار إليهما في المادة 88 أعلاه بحسب الآمر بالصرف والآمر بالصرف المساعد وكل شخص آخر يعين بقرار مشترك لرئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
4- لا يتم إعداد كشف الحساب العام والنهائي المقرر في الفقرة الأخيرة من البند 7 من المادة 6 أعلاه إلا بعد استنفاذ المبالغ المبينة في الصفقات الإطار وذلك حتى في حال تجاوز الآجال التعاقدية.
5- يمكن أن تتضمن الصفقات التي تهم إدارة الدفاع الوطني المقررة في الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 86 أعلاه مقتضى يتعلق بالتعويض الصناعي.
المادة 172
حالة عرض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية
يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن مقاييس اختيار العروض وترتيبها طبق نفس الشروط الواردة في المادة 18 أعلاه وحسب كيفيات يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 173 
تاريخ الشروع في التطبيق
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ من فاتح يناير 2014.
وينسخ ابتداء من هذا التاريخ المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها غير أن مساطر طلب العروض والمباراة والصفقات التفاوضية التي تم الشروع فيها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة لهذا التاريخ.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. 
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نزار بركة.

فهرس
مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية
الباب الأول:أحكام عامة 4
الباب الثاني:أنواع وأثمان الصفقات 9
الفصل الأول:أنواع الصفقات 9
الفصل الثاني:أثمان الصفقات 14
الباب الثالث:أشكال الصفقات وطرق إبرامها 16
الباب الرابع: مساطر إبرام الصفقات العمومية 20
الفصل الأول:طلب العروض 20
الفرع الأول:طلب عروض مفتوح أو محدود 20
الفرع الثاني:طلب العروض بالانتقاء المسبق 51
الفصل الثاني:المباراة 66
الفصل الثالث:الصفقات التفاوضية 79
الفصل الرابع:أعمال بناء على سندات طلب 83
الباب الخامس:مقتضيات متعلقة بأعمال الهندسة المعمارية 84
الفصل الأول:مقتضيات عامة ومشتركة 84
الفصل الثاني:طرق إبرام عقود أعمال الهندسة المعمارية 85
الفرع الأول:الاستشارة المعمارية 86
الفرع الثاني:المباراة المعمارية 103
الفرع الثالث:الاستشارة المعمارية التفاوضية 115
الباب السادس:مقتضيات خاصة بصفقات الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات 118
الباب السابع:تجريد المساطر من الصفة المادية 124
الباب الثامن:المصادقة على الصفقات 127
الباب التاسع:مقتضيات خاصة 128
الباب العاشر:حكامة الصفقات العمومية 136
الباب الثاني عشر:مقتضيات ختامية واستثنائية 144
فهرس 146
                                           الملحق رقم1
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي
(المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية)

- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والإدارات العمومية؛
- الاشتراك في شبكات الاتصالات؛
- الاشتراك في الصحف والمجلات ومنشورات مختلفة واقتنائها؛
- الاشتراك في خدمات الانترنيت؛
- الاشتراك المتعلق بالولوج إلى قواعد المعطيات على الخط؛
- اقتناء التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات؛
- التوكيلات القانونية؛
- الاستشارات الطبية؛
- الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو الأدبية التي، باعتبار طبيعتها وصفة أصحابها، لا تسمح أن تكون موضوع صفقات؛
- اقتناء العروض الفنية؛
- أعمال التكوين المؤدية إلى الحصول على شهادة والتي تقوم بها الجامعات أو مؤسسات معاهد التعليم العمومي؛
- أعمال التكوين التي تتطلب مؤهلات أو خبرة خاصة؛
- نقل البعثات المغربية المؤطرة للحجاج المغاربة إلى الحج عبر رحلات جوية؛
- اقتناء العربات والآليات؛
- اقتناء الصويرات لتسديد إتاوة الماء والكهرباء والهاتف؛
- اقتناء الصويرات لشراء المحروقات وزيوت التشحيم وإصلاح حظيرة سيارات الدولة؛
- اقتناء الصويرات لأداء مصاريف نقل الموظفين داخل المملكة المغربية؛
- الأعمال البريدية ومصاريف التخليص؛
- الأعمال المرتبطة باقتناء أو كراء العقارات؛
- تأمين حظيرة سيارات الإدارات العمومية؛
- تأمين سيارات وقوارب وآليات الإغاثة (والدراجات المائية )؛
- تأمين التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛
- تأمين الموظفين أو الشخصيات المأذون لها في التنقل جوا بمناسبة مأموريات رسمية؛
- الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل؛
- مشاركة الفنانين والتقنيين والمحاضرين في الأعمال الثقافية أو العلمية أو الأدبية؛
- نقل المدعوين من داخل المملكة المغربية أو من المغرب إلى الخارج أو من الخارج إلى المغرب؛
- نقل الأثاث والمعدات ومواد البناء ومنتجات الصناعة التقليدية والكتب والمؤلفات الموجهة إلى المراكز الثقافية المغربية بالخارج؛
- الاستعانة بخبراء لتقييم الأضرار الناتجة عن أحداث استثنائية؛
- أعمال تجزئ البلاسما.





الملحق رقم2
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع صفقات - إطار
(المادة 6 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية)

‌أ)   لائحة الأعمال التي بمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة ثلاث (3) سنوات:
1- الأشغال:
- أشغال الجرف؛
- أشغال صيانة المسالك القروية؛
- أشغل صيانة شبكات الري؛
- أشغال صيانة الطرق؛
- أشغال الصيانة والمحافظة على المنشآت المائية المتعلقة بالسدود والتجهيزات المرتبطة بها باستثناء الإصلاحات الكبرى مثل تجديد المنشآت والتجهيزات وترميمها وتحديثها؛
- أشغال إعادة التشجير. 
2-  التوريدات:
- توريد الأشرطة المغناطيسية والتوريدات الضرورية لتشغيل أجهزة إنتاج الفيديو؛
- توريد الوقود وزيوت التشحيم والعجلات والإطارات الداخلية والبطاريات؛
- توريد المكثفات (الفحم، حطب التدفئة، زيت الوقود، الغاز)؛
- توريد الغازات المختلفة؛
- توريد المطاطيات الهيدروكاربونية المتعلقة بأشغال صيانة الطرق؛
- توريد البرامج المعلوماتية؛
- توريد مواد البناء؛
- توريد المعدات والمنتوجات المتعلقة بمحاربة الحريق؛
- توريد قطع غيار حظيرة السيارات والآليات؛
- توريد النباتات والأغراس والجوزات المطعمة والمختارة والبذور والأسمدة؛
- توريد الأوعية المخصصة لتربية الاغراس؛
- توريد المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري أو الحيواني؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالتحليلات الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية والميكروبيولوجية والسمية بما في ذلك المصنوعات الزجاجية؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بالأجهزة المعلوماتية؛
- توريد المنتوجات الاستهلاكية المتعلقة بخدمات الطبع؛
- توريد المنتوجات والمواد الأولية الصيدلية؛
- توريد منتوجات لصنع مختلف البذلات العسكرية. 
3-   الخدمات:
- التحليلات والاختيارات الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية والميكروبيولوجية والسمية التي تقوم بها مختبرات التحليلات المؤهلة؛
- المساعدة التقنية في مجال البرامج المعلوماتية؛
- مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات والمعدات والمواد الخاضعة لمعايير إلزامية؛
- المراقبة التقنية للمعدات والأثاث؛
- استقصاء عينة لدى الأسر؛
- تجارب الهندسة المدنية؛
- دراسة وتحليل المياه؛
- التجارب ومراقبة مطابقة مواد البناء للمقاييس والقواعد التقنية؛
- الدراسات الجيو تقنية؛
- الدراسات المتعلقة اختيار البقع الأرضية والتحليلات التي تجرى على التربة؛
- إجراء الخبرة والمراقبة التقنية على البنايات والمنشآت الفنية؛
- الخبرة المتعلقة بالمنشآت المائية؛
- تكوين الموظفين؛
- تأويل مقاسات فحص السدود؛
- كراء السيارات بما فيها المعدات السيارة والآليات بتوريد أو بدون توريد الوقود وزيوت التشحيم؛
- كراء الطائرات من أجل المعالجة الجوية للحشرات الغابوية ومكافحة الطفيليات والآفات الزراعية؛
- كراء تجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) التصوير الطبي لاسيما التصوير بالصدى المغناطيسي والماسح الضوئي الطبي؛
- كراء التجهيزات (معدات وبرامج معلوماتية) الطبية والتقنية لتصفية الدم بما في ذلك توريد المنتوجات الاستهلاكية لتصفية الدم؛
- كراء التجهيزات المعلوماتية؛
- كراء المعدات والآليات؛
- العمليات المتعلقة بالتفريغ على الأرصفة للمعدات و"الأثاث" والمواد المختلفة وعمليات العبور والمناولة والشحن والتخزين والتدخلات المرتبطة بها؛
- الأعمال الطبوغرافية المتعلقة بقياس أعماق البحار المرتبطة بارتفاع مياه السدود ومراقبة الأشغال المينائية وأشغال الجرف؛
- أعمال تصفية الدم؛
- خدمات الطبع؛
- أبحاث دورية لتحيين معطيات الأنظمة المعلوماتية؛
- المأكل والإيواء؛
- نقل الأموال؛
- نقل المعدات والأثاث والمنتجات عن طريق الجو والبحر والبر؛
- نقل ومناولة المعدات والأثاث والوثائق؛
- - معالجة النفايات الطبية.

‌ب) الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار لمدة (5) سنوات:
- تدبير الأرشيف.



الملحق رقم3
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد
(المادة 7 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية)

‌أ) لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد لمدة ثلاث (3) سنوات:
1- الأشغال:
- أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحافظة عليها.
2-  التوريدات:
-  اقتناء المعطيات المناخية. 
3-   الخدمات :
- التأمين ضد:
Ÿ   حوادث الشغل والمسؤولية المدنية للموظفين والطلبة والتلاميذ؛
Ÿ   انفجار احتراق البنايات والمخازن والمستودعات؛
Ÿ   أضرار المياه.

- تأمين المعدات والآليات السيارة والعائمة المتعلقة بارتفاقات الموانئ؛
- تأمين الطائرات والركاب؛
- التأمين والمصاريف البحرية أو الجوية لنقل البضائع؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات المعلوماتية (معدات وبرامج معلوماتية وحزمات البرامج)؛
- صيانة وإصلاح التجهيزات التقنية والكهربائية والإلكترونية والعلمية والطبية والمتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية بتوريد أو بدون توريد قطع الغيار؛
- صيانة الآليات ومعدات الورش؛
- صيانة وترميم الأثاث؛
- صيانة وتنظيف البنايات الإدارية؛
- حراسة ومراقبة البنايات الإدارية. 
‌ب) لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد لمدة خمس (5) سنوات:
- إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها؛
- كراء العربات السيارة بتوريد أو بدون توريد الوقود ومواد التشحيم؛
- كراء إجازات باستعمال البرامج المعلوماتية .




الملحق رقم4
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب
(المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية)

‌أ) الأشغال:
- أشغال تهيئة المباني الإدارية وصيانتها وإصلاحها؛
- أشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها؛
- أشغال تهيئة المساحات الخضراء بتوريد أو بدون توريد البذور والأغراس؛
- أشغال تركيب المعدات المختلفة.
‌ب) التوريدات:
- توريد الحيوانات؛
- لوازم تصحيح البصر واللوازم المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- لوازم الرصاصة الصحية؛
- الوقود والزيوت؛
- الخرائط الجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية والتصوير الجوي؛
- المطهرات ومواد التنظيف؛
- الوثائق؛
- الأسمدة؛
- توريد الشارات وأدوات مماثلة وتوابعها؛
- توريد المعدات الطبية والتقنية وقطع الغيار الخاصة بها؛
- توريد الأكياس ومواد التلفيف؛
- لوازم المكتب؛
- التوريدات الكهربائية؛
- اللوازم الخاصة بالمعدات التقنية والمعلوماتية؛
- توريد البذور والنباتات والأغراس والرفوف؛
- الملابس؛
- المطبوعات وأعمال الطبع والنسخ والتصوير؛
- الكتب واللوازم المدرسية وأدوات التدريس؛
- معدات المكتب؛
- مواد البناء؛
- معدات النقل؛
- معدات ولوازم الرياضة؛
- معدات ولوازم الأسرة والنوم ومعدات المطابخ والغسيل ومغاسل الثياب؛
- المعدات المعلوماتية وقطع الغيار والبرامج المعلوماتية؛
- المواد الأولية للنسيج والجلد وغيرهما؛
- المعدات التقنية؛
- الميداليات والصور والرايات والأعلام الصغيرة؛
- الأدوية؛
- أثاث المكتب؛
- الآلات والحديديات؛
- المنتوجات الغذائية للاستعمال الحيواني؛
- المنتوجات الغذائية للاستعمال البشري؛
- المنتوجات الكيميائية والمختبرية ، مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات الحشرات؛
- مواد التدفئة؛
- منتوجات ومعدات الوقاية من الحريق؛
- منتوجات الطبع والنسخ والتصوير؛
- المنتجات الصيدلية غير الدوائية والغازات الطبية وكواشف المختبرات؛
- قطع الغيار الخاصة بالمعدات التقنية؛
- قطع الغيار والعجلات المطاطية الخاصة بالعربات والآلات.
‌ج) الخدمات :
- صيانة البرامج والبرمجيات المعلوماتية؛
- صيانة المعدات والأثاث وإصلاحها؛
- الدراسات والاستشارة والتكوين؛
- الصناعة الفندقية والإيواء، والاستقبال والمأكل؛
- كراء المعدات والأثاث؛
- كراه وسائل نقل الأشخاص (السيارات والحافلات )؛
- كراء الآليات ووسائل نقل المعدات والمواد والآليات؛
- كراء الشاحنات الصهريجية؛
- كراء القاعات وأجنحة المعارض؛
- تركيب وتفكيك المعدات المائية والكهرميكانيكية؛
- تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية؛
- أعمال المساعدة والاستشارة القانونية والمحاسباتية؛
- مراقبة وتحليل العينات المأخوذة من المنتوجات أو المعدات أو المواد الخاضعة لمعايير إلزامية؛
- الأعمال الطبية والاستشفائية ونقل الجرحى والمرضى؛
- أعمال نظافة البنايات الإدارية؛
- أعمال حراسة البنايات الإدارية؛
- أعمال الإشهار؛
- الأعمال الطبوغرافية؛
- إصلاح وصيانة الأجهزة التقنية؛
- ترجمة الوثائق والمراسلات؛
- النقل والشحن والتخزين والعبور.


الملحق رقم 5
لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات القانون العادي المبرمة من طرف الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
(المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)
المتعلق بالصفقات العمومية

- الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛
- الاشتراك في شبكات الاتصالات؛
- الاشتراك في الصحف والمجلات ومنشورات مختلفة واقتنائها؛
- الاشتراك في خدمات الانترنيت؛
- الاشتراك المتعلق بالولوج إلى قواعد المعطيات على الخط؛
- اقتناء التحف الفنية أو العتيقة أو المتعلقة بالمجموعات،
- التوكيلات القانونية؛
- الاستشارات الطبية؛
- الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو الأدبية التي باعتبار طبيعتها وصفة أصحابها، لا تسمح أن تكون موضوع صفقات؛
- اقتناء العروض؛
- أعمال التكوين المؤدية إلى الحصول على شهادة والتي تقوم بها الجامعات أو مؤسسات معاهد التعليم العمومي؛
- اقتناء العربات والآليات؛
- الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل؛
- اقتناء الصويرات لتسديد إيتاوة الماء والكهرباء والهاتف؛
- اقتناء الصويرات لشراء المحروقات والزيوت التشحيم وإصلاح حظيرة سيارات الإدارات العمومية؛
- اقتناء الصويرات لأداء مصاريف نقل الموظفين داخل المملكة المغربية؛
- الأعمال البريدية ومصاريف التخليص؛
- الأعمال المرتبطة باقتناء أو كراء العقارات؛
- تأمين حظيرة سيارات الإدارات العمومية؛
- تأمين التغطية الصحية الأساسية والتكميلية؛
- نقل المدعوين داخل المملكة المغربية أو من المغرب إلى الخارج أو من الخارج إلى المغرب.

تعليقات