القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل مدونة التأمينات المغربية وفق آخر التعديلات 2020 PDF

تحميل مدونة التأمينات  المغربية  وفق آخر التعديلات 2020 PDF



مدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 أغسطس 2019



القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 

 كما تم تعديله ب:
- القانون رقم 87.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019 )، ص 5787؛
- القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6649؛
- القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6830. 
- القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3199؛
- القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.59 في 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 13 رجب 1430 (6 يوليو 2009)، ص 3815؛
- القانون رقم 02.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.02 في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 8 من جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)، ص 1335.
- القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 (13 ديسمبر 2007)، ص 4066.
- القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 525 ؛
- القانون رقم 09.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.05 في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بالجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1831.

ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

         وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.


قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

الكتاب الأول: عقد التأمين

القسم الأول: التأمينات بصفة عامة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى 
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.
أجل العقد: تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.
احتياطيات تقنية: حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهـم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
إخطار بالفسخ: أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.
استثناء: واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.
استرداد: تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.
اشتراك التأمين: مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
اقتراح التأمين: محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.
التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.
الهيئة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.
بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.
تاريخ سريان العقد: تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.
تأمينات الأشخاص: تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي.
ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي. 
التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
إعادة التأمين التكافلي: عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب>>  مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي <<.
تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.
تأمين مضاد: ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.
تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير. 
تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.
تخل: نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون. 
تسبيق: قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.
التسبيق التكافلي: مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.
ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.
تعويض التأمين: مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.
حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.
حلول قانوني: إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.
حساب التأمين التكافلي: حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.
حساب إعادة التأمين التكافلي: حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.
خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث. 
رأسمال مؤمن عليه: قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط: زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.
سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.
سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.
شروط التأمين: مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.
شهادة التأمين: وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.
عقد التأمين: اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما.
ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.
عقد التأمين على الحياة: عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
صندوق التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق.
عقد الرسملة: عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.
عقد الاستثمار التكافلي: عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.
عمولة: أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ: إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.
قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود:
- النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛
- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.
قسط: مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن. ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي، اشتراك المشترك.
قسط صرف: مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الأكتورية" اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. 
مدة العقد: مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.
مستفيد: شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.
مكتتب أو متعاقد: شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك.
ملحق: اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.
مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.
مؤمن له: شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط: نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة: كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.
واقعة كارثية: واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

المادة 2

لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية. ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين.
لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون .
المادة 3
لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51 و52 و56 و61 و63 و64 و67 و77 و81 و83 و84 من هذا القانون.
المادة 4
في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له.
المادة 5
يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.
المادة 6 
تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا.
غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعده، بواسطة إخطار تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما. غير أن يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين المشار إليه في المادة 10-157 أدناه. 
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما. يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في عقد تأمين اكتتب لمدة تفوق سنة واحدة، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط أو اشتراك التأمين الزائد الذي توصل به.
المادة 7
إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاور سنة واحدة.
المادة 8
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في العقد.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى اخر موطن للمكتتب معروف لديه.
المادة 9
يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه. ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.
يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن. كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.
المادة 10
يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد نسخة من مشروع العقد يتضمن السعر أو بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له والتزامات المؤمن له وكذا نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عندما يتعلق الأمر بالتأمين التكافلي .
لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين.
يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.
لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
المادة 1-10 
تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه.
المادة 10-2 
يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي.
وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي، تتحمل صناديق التأمين التكافلي، من خلال حسابات  التأمين التكافلي المعينة المكونة لها، الأخطار المعاد تأمينها وذلك في حدود اشتراكاتها في صندوق إعادة التأمين التكافلي.
المادة10-3
توزع الفوائض التقنية والمالية في التأمين التكافلي على المشتركين وفق نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الإقتضاء. وتوزع الفوائض المذكورة في إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي وفق نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وذلك بعد خصم التسبيقات التكافلية عند الاقتضاء.
لا يمكن منح أي جزء من الفوائض التقنية والمالية لمقاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المسيرة للصندوق.
لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية والمالية.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تخبر، عند الإقتضاء، المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوية لصندوق التأمين التكافلي.
وتؤدى هذه الفوائض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على ألا يتعدى هذا الأجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام حسابات صندوق التأمين التكافلي.
المادة 4-10
تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها.
المادة 5-10
تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يتخذ بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
الباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها
المادة 11
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.
لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.
المادة 12 
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص:
- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- طبيعة الأخطار المضمونة؛
- التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- قسط أو اشتراك التأمين؛
- شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
- علاوة على ذلك، يبين عقد التأمين التكافلي:
- حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعني أو المعنية بالعقد ؛
- أن دفع المشترك لمبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع في حدود المبالغ والتعويضات المستحقة وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي ؛
- كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة ؛
- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي للمشتركين ؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين و إعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي.
المادة 13 
يجب كذلك على عقد التأمين أن:
- يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛
- يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون. 
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
المادة 15
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.
المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي.
الباب الثالث: التزامات المؤمن والمؤمن له
المادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.
المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.
المادة 19
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.
المادة 20
يلزم المؤمن له:
1. بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2. بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3. بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛
4. بأن يصبح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛
5. بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.
 لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف، ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود 1) و4) و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. لا تطبق أحكام البند 5) أعلاه على تأمينات عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم الثاني من هذا الكتاب. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة . 
المادة 21
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له. وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التـأمينات على الحياة وعلى العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص .
المادة 22
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.
المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.
يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 24
إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له، وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.
خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.
يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.
غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده.
ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.
المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البَرَد وموت الماشية.
في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلام المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تعدد الورثة أو الممتلكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.
يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد. 

المادة 29

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.
في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
يمكن للمؤمن والمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.
يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.
المادة 30
بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
المادة 31
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا. 
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاور في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20%) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.
يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.
المادة 33
يترتب عن التسخير الناقل لملكية شيء، كله أو بعضه، وفي حدود هذا التسخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.
 في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن . 
المادة 34
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.
يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق؛ وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.
يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذ انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي، لا تترتب أي فائدة على جزء القسط المحتفظ به من طرف المؤمن أو الذي تم إرجاعه للمؤمن له. وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين .
غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.
المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين: 
1. كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛
2. كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3. كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد.
الباب الرابع: التقادم
المادة 36 
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير أن هذا الأجل لا يسرى:
1. في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛
2. في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقهـا؛
3. في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.
 استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
يرفع أجل التقادم إلى عشر (10) سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب.
حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه.
المادة 1-36 
 بالرغم من كل مقتضى مخالف، لا تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقود التأمين التكافلي.
تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتحويل المبالغ التي لم يطالب بها المشتركون في العقود الاستثمار التكافلي أو المستفيدون من هذه العقود داخل أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها إلى صندوق الإيداع والتدبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1378 (20 مارس 1959)، الذي يحوزها لحساب المشتركين أو المستفيدين المعنيين إلى حين المطالبة بها من قبلهم. ولهذه الغاية، توجه مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، داخل أجل ستة (6) أشهر قبل انصرام مدة العشر سنوات السالفة الذكر، إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن يشملها هذا التحويل. وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع والتدبير بنص تنظيمي.
بالنسبة لعقود التأمين التكافلي، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بإغلاق الملف المتعلق بأداء المبالغ التي لم تتم المطالبة بها وذلك بعد انقضاء أجل عشر (10) سنوات من تاريخ حلول استحقاقها. وفي هذه الحالة، تحذف المبالغ المذكورة من خصوم صندوق التأمين التكافلي وتدرج ضمن موارده. وفي حالة المطالبة بالمبالغ المذكورة بعد انصرام الأجل السالف الذكر، تقوم المقاولة بفتح ملف جديد خاص بتلك المبالغ، ويحق للأشخاص المعنيين استرجاعها.
ويحدد نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي الكيفيات التي يتم بموجبها استرجاع المبالغ المستحقة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 37
لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.
المادة 38 
يسري التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.
يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.
القسم الثاني: تأمينات الأضرار
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 39
إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.
المادة 40
يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.
يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.
المادة 41
إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض.
يبقي العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.
المادة 42
يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.
يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.
إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون وقوع غش، ينتج كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد مبلغ الأضرار. ويمكن للمستفيد من عقد التأمين أن يحصل، ضمن نفس الحدود، على تعويض عن الأضرار من أي مؤمن يقع عليه اختياره.
في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تحدد حصة كل واحد منهم في التعويض من خلال ضرب مبلغ التعويض في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا بمفرده.
إذا تم إبرام عدة تأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له .
المادة 43
إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من الضرر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 44
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه.
المادة 45
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية.
المادة 46 
في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 47
يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له.
خلافا للأحكام السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ما عدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.
المادة 48
تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.
إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض. 
يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و678 و769 من الظهـير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور.
المادة 49
لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 50
يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار.
يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين.
في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على الطـرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة.
الباب الثاني: التأمينات ضد الحريق
المادة 51
يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراق. غير أنه لا يتحمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي.
المادة 52
يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة على الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.
إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة (6) أشهر، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء.
المادة 53
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ.
المادة 54
يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أي شرط مخالف، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.
المادة 55
طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه.
المادة 56
لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى، عدا اتفاق مخالف.
الباب الثالث: التأمينات ضد البَرَد وموت الماشية
المادة 57
فيما يخص التأمين ضد البَرَد، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة (5) أيام من وقوعه، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد.
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة دون احتساب أيام العطل.
المادة 58
في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول.
المادة 59
بعد تفويت العقار أو المنتوجات، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل، يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.
المادة 60
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء القسط، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال. ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان.
الباب الرابع: تأمينات المسؤولية
المادة 61
فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلـى المؤمن له أو المؤمن.
المادة 62
لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص آخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، ما دام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له.
لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل، لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له في التزاماته والحاصل قبل وقوع الحادث.
المادة 63
يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له، عدا اتفاق مخالف.
المادة 64
يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية. 
لا يعتبر أي عمل إنسـاني تجاه الضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلي الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام.

الباب الخامس : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 64-1 


بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
1. عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
2. عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛
3. عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية. 
تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 أعلاه متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 248-2 أدناه. 
المادة 64-2 


يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
المادة 64-3
يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.
بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد في وضعية إعاقة، دونما تحديد للسن، الذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني.
المادة 64-4
يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 64-1 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأموري المؤمن له الموجودون في الأماكن المنصوص عليها في عقد التأمين، وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم بسبب وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية.
المادة 64-5
يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.
يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 64-6

تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه.
المادة 64-7

تحدد الإدارة اسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:
- عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
- غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:
- عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. 
المادة 64-8

يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2 و3 من المادة 64-1 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك . غير أنه، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.
عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.
تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا.
في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.
القسم الثالث: تأمينات الأشخاص
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 65
فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.
المادة 66
بالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.
غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد.
المادة 1-66 
بالرغم من كل مقتضى مخالف، يراعى في تعيين مستفيد أو مستفيدين في عقود التأمين التكافلي العائلي احترام الأحكام الخاصة المتعلقة بالميراث والوصية والهبة المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، حسب كل حالة.
الباب الثاني: التأمينات على الحياة والرسملة
المادة 67
يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.
المادة 68
يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.
المادة 69
يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة علي حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصول 145 من مدونة الأحوال الشخصية   والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي .
يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.
يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.
يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.
إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص
المادة 70
لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.
لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.
في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر.
المادة 71
يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و13 أعلاه ما يلي:
1. الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهـم عملية التأمين؛
2. الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛
3. الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛
4. شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة 89 بعده؛
5. شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 إلى 88 بعده.
المادة 72 
يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا، بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيلة تبليغ أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة وعلى المؤمن أن يثبت التبليغ بالوسيلة المذكورة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد  .
تحدد المعلومات التي يجب تبليغها للمكتتب وكذا أجل هذا التبليغ بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 73
يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.
يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 74
يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين.
يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.
المادة 75
إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.
في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه، أو إن كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.
المادة 76
يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد.
طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.
لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك.
يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.
المادة 77
يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.
المادة 78
عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.
يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.
المادة 79
لا يشمل إرث المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته. ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.
 المادة 80
لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.
المادة 81
يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر.
المادة 82
لا تطبق أحكام المادتين 677 و678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة  الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.
المادة 83
يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.
المادة 84
يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.
المادة 85
ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.
المادة 86
إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.
تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات.
في حالة فسخ عقد التأمين تطبيقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إرجاع الاحتياطي الحسابي المتعلق بهذا العقد إلى المكتتب .
المادة 86-1 
في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.
المادة 87
في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة (3) أقساط سنوية على الأقل.
المادة 88
يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ، على أن تخصم من هذا الاحتياطي مصاريف التسيير التي يحدد مبلغها الأقصى بمنشور تصدره الهيئة. ولا يمكن لهذا المبلغ الأقصى أن يتجاوز نسبة واحد في المائة (%1) من المبلغ الأولي المؤمن عليه .
 مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (1%) من المبلغ الأولي المؤمن عليه.
إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.
المادة 89
عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا.
ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.
يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الهيئة . ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.
يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.
المادة 90
خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون.
المادة 91
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.
المادة 92
يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.
إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.
في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.
المادة 93
في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.
المادة 94
لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن.
في أي حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا على غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلك، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به.
المادة 95
في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.
المادة 96
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد. 
المادة 97
إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.
يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.
لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.
المادة 98
يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون، كليا أو جزئيا، بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية. تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة منشور تصدره الهيئة ، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات .
في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقدا وإما تسلم القيم أو السندات. غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.
المادة 99 
في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط الاحتياطي الحسابي، كليا أو جزئيا، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.
عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا، كليا أو جزئيا، بعدة وحدات حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.
  تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.
المادة 100
يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض وعلى عقود التأمين التكافلي وعلى عقود التأمين المحتسبة كليا بوحدات حسابية عندما لا تتضمن هذه العقود عنصرا عمريا .
المادة 101
تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية وبمبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملاً في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.
استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.

المادة 102
تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة. وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاستثمار التكافلي ما لم تتناف مع القواعد والمبادئ المنظمة لعمليات التأمين التكافلي وشروطها وطبيعتها .
استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.
الباب الثالث: عقد التأمين الجماعي
المادة 103 
يعتبر عقد تأمين جماعي، عقد تأمينات الأشخاص الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي، أو من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة .
يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.
يمكن أن يخضع مكتتب و هذه العقود لمراقبة الهيئة. والغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية.
المادة 104
يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.
المادة 105
لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة.
ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.
يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.
لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المكتتبة تطبيقا للقانون رقم 03.07 السالف الذكر. 
المادة 106
يلزم المكتتب:
- بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛
- بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع، عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم.
يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.
يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.
غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب تجعل الانخراط في العقد إلزاميا.
المادة 107
استثناء من أحكام المواد 68 و69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل.
المادة 108
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.
المادة 109
بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.
لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي.
الباب الرابع: أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة
المادة 110
يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية (8) أيام من تسلمها على الأكثر.
ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها.
يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قدر الإمكان إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.
يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.
يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع.
يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويجب في جميع الحالات، أن يكون التوقيع مصادقا عليه.
المادة 111
تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بمنشور تصده الهيئة .
يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.
يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.
المادة 112
إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30) يوما، تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه و يبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر، تطبيقا للمادة 113 أدناه.
يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.
عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.
المادة 113
يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.
غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.
المادة 114
عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكومة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها.
بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.
الكتاب الثاني: التأمينات الإجبارية
القسم الأول: التأمين على القنص
المادة 115
يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد.
تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب. يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان.
المادة 116
لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل واقعة .
يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض.
لا يحتج تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بأي سقوط للحق في التعويض بالنسبة للحوادث البدنية الناجمة عن أي فعل للقنص، ما عدا في حالة توقيف الضمان بصورة قانونية لعدم أداء قسط أو اشتراك التأمين.
المادة 117
تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم.
المادة 118
يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه.
المادة 119
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص، يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
القسم الثاني: تأمين العربات ذات محرك
الباب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين
المادة 120
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمين المذكورة قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار العربات ذات محرك أن يعرض الأمر على الهيئة  التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم بمقابله مقاولة التأمين وإعادة التأمين بضمان الخطر المقترح عليها.
المادة 121
يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية:
- بطاقة دولية للتأمين تدعى "البطاقة الخضراء" صالحة من حيث المدة والتي تدرج المغرب في نطاق الضمان؛
- بطاقة التأمين ما بين الدول العربية تدعى "البطاقة البرتقالية" وفقا لأحكام الاتفاقية الموقع عليها بتونس يوم 15 من ربيع الآخر 1395 (26 أبريل 1975) بين البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في شأن سير السيارات عبر البلدان العربية وبطاقة التأمين الدولية العربية الخاصة بالسيارات والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.183 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) ؛
- كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها. 
في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين تحدد شروط اكتتابه بمنشور تصدره الهيئة .
الباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين
المادة 122
يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى، بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات ذات محرك، فيما يتعلق بهذه العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم، أن يؤمنوا مسؤوليتهم الشخصية وكذا مسؤولية الأشخاص العاملين في منشآتهم أو الذين يتولون حراسة أو قيادة العربة ذات محرك بإذنهم أو بإذن أي شخص معين لهذا الغرض في عقد التأمين.
يغطي التأمين، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهني.
المادة 123 
لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضرار المشار إليها في المادة 120 أعلاه عن عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة وذلك في حدود أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
غير أن هذا الحد الأدنى يحدد في خمسة وعشرين مليون (25.000.000) درهم عندما يتعلق الأمر بعربة ذات عجلتين لا تتجاوز قوتها الجبائية حصانين.
وبالنسبة للعربات المعدة لنقل المسافرين بمقابل، يجب أن يضمن العقد ما يلي:
1. المسؤولية المدنية لمالك العربة تجاه الأغيار غير المنقولين على متنها في مبلغ لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة؛
2. المسؤولية المدنية للناقل تجاه الأشخاص المنقولين في مبلغ لا يمكن أن يقل لا عن المبلغ المحصل عليه بضرب مليون (1.000.000) درهم في عدد المقاعد المسموح بها في العربة ولا عن خمسين مليون (50.000.000) درهم عن كل عربة وعن كل واقعة.
الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض
المادة 124
تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا:
1. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛
2. السائق؛
3. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛
4. أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 125
يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم.
في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي.
غير أنه يمكن الاحتجاج تجاه الضحايا أو ذويهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين. 
الباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين
المادة 126
يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.
تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤمن بتحمل الضمان.
في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 127
يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 128
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات لتأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية.
يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها.
في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه.
تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه .
الباب الخامس: إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار
المادة 129
يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء المصاريف الناجمة عن الحادثة.
في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له. ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين.
لا يمكن للدائنين أو الدائنين بالإيراد أن يرجعوا على المؤمن له إلا فيما يخص جزء التعويضات أو الإيرادات والمصاريف الذي يتجاوز حدود الضمان.
 يعتبر باطلا كل حجز أقيم على أموال المؤمن له لتسديد التعويضات أو الإيرادات التي تشكل موضوع ضمان عقد التأمين.
الباب السادس: العقوبات
المادة 130
يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه.
المادة 131
يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛
2. كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه.
يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
المادة 132
تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.
يعاقب الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم وفي حالة العود بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن تأمر المحكمة بنشر مقتطف من الحكم بجريدة أو عدة جرائد مخول لها نشر الإعلانات القانونية وبإلصاقه لمدة شهر (1) على باب مكتب أو مكاتب الوسيط، وكل على نفقة المدان.
يعاقب المدان بالحبس من ستة (6) إلى خمسة عشر (15) يوما إذا قام عن قصد بإزالة الملصقات المذكورة أو إخفاء أو تمزيق كلها أو بعضها أو حرض على ذلك أو أمر به. ويتم من جديد تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإلصاق على نفقة المدان.
القسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السير 
الباب الأول: الغرض
المادة 133
يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون.
يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية. وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
المادة 134
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.
يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير:
1. مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبصفه عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛
2. الممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛
3. أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحـادثة أثناء قيامهم بعملهم؛
4. في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة ومشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.
غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم في البنود 1) و2) و3) و4) أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عودة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية.
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة
المادة 135
يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة.
المادة 136
يتكون مجلس الإدارة من:
- ممثل عن الإدارة؛
- المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛
- سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.
تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي .
ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أعضائه.
المادة 137
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك. ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل:
- حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم به على الأقل مدقق واحد خارجـي للحسابات الذي عليه:
- إما أن يشهد بصحة وصدق هذه القوائم التركيبية وبإعطائها صورة مطابقة للوضعية والذمة المالية للصندوق المذكور في نهاية السنة المالية؛
- إما أن يشفع الإشهاد بتحفظات؛
- إما أن يرفض الإشهاد على القوائم المذكورة.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحدد مدقق الحسابات أسباب ذلك.
المادة 138
يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا (2/3) أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي، يرجح صوت الرئيس.
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها.
المادة 139
يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور. ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس. ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بعين المكان. ولهذا الغرض يمكن له أن يستعين بكل شخص مؤهل أو ذي تجربة مفيدة للقيام بمهمته.
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير مصاريف هذه المراقبة.
تعتبر قابلة للتنفيذ القرارات المتخذة من طرف صندوق ضمان حوادث السير أو تلك المتخذة باسمه من طرف اللجان التي قد يحدثها مجلس الإدارة، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من اتخاذ القرار إذا لم يبد مندوب الحكومة، إما تأييده الفوري للقرار وإما معارضته له. ويقلص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات التي لا تشمل التزاما ماليا لصندوق ضمان حوادث السير.
الباب الثالث: الأحكام المالية
المادة 140 
I. تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي: 
1. مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطاء الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة المتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛ 
2. مساهمة للمؤمن لهـم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التـي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛ 
3. اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛
4. عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛
5. الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛
6. عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛
7. الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛
8. تسبيقات الخزينة؛
9. التبرعات والهبات و موارد مختلفة؛
10. كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.
تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه. 
II. تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير:
1. التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛
2. مصاريف التجهيز والتسيير؛
3. المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛
4. تكلفة توظيف الأموال؛
5. تسديد تسبيقات الخزينة.
المادة 141
لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير
المادة 142
يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب. وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحـايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانـي والثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين فـي حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يحصلوا للضحايا أو لذويهم على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير.
المادة 143
كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة.
يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر (1) من تاريخ اختتامه.
المادة 144
إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .
يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين (60) يوما الموالية لتقديم طلب التعويض من طرف الضحية أو ذويه. وفـي حـالة التأمين الجزئي، يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ الإنذار الذي لم يتبعه رد، والذي يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إرساله باسم الضحية أو ذويه إلى المسؤول عن الحادثة وذلك في الحالة التي لم يقبل فيها هذا الأخير أداء ما بذمته في نفس الوقت الذي تبرئ فيه مقاولة التأمين وإعادة التأمين ما بذمتها.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تشعر الضحية أو ذويه في نفس الوقت ووفق نفس الشكل بإحدى الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع توضيح رقم بوليصة التأمين ومدة الضمان.
إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطعن في شأن وجود عقد التأمين، رغم إدلاء المسؤول عن الحادثة بوثيقة الإثبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه، يجب عليها، من جهة، أن تصرح بذلك إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع إشـعار بالتوصـل، ومن جهة أخرى، أن تخبر، في نفس الوقت وبنفس الشكل، الضحية أو ذويه بذلك.
المادة 145
يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، بواسطة رسالة مضمونة مـع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من التوصل بالتصريح. كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه.
المادة 146
تطبق أحكام المادتين 144 و145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محـرك.
المادة 147
كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بهـا مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسـببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 148
إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.
في كل الحالات الأخرى، يجـب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة (1) ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضائـي الحائز لقوة الشيء المقضي به.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحـايا أو ذويهم، خلال أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة:
1. أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده، إذا كان المسؤول عن الحـادثة مجهولا؛
2. أن يكونوا قد أبرموا صلحـا مع المسؤول عن الحـادثة أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول معروفا.
لا تسري الآجـال المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بالضرر، إذا أثبتوا جهلهم له إلى حين علمهم به.
إذا كان التعويض يتعلق بدفع إيراد أو أداء رأسمال على دفعات، يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق الذي لم يف فيه المدين بالتزاماته.
يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجـال المذكورة.
المادة 149
يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي، و تدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا: 
1. إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛
2. أن الحادثة وقعت بالمغرب؛
3. أن الحادثة تمنحهم الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق، وأن الحادثة لا تمنحهم الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. إذا كان بإمكان الضحية أو ذويه المطالبة بتعويض جزئي فإن الصندوق لا يتحمل إلا التعويض التكميلي.
يجب على طالبي التعويض أن يثبتوا إما أنه لم يتم التعرف على المسؤول عن الحادثة، وإما بعد التعرف عليه تبين أنه غير مؤمن.
المادة 150
يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجـابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه. في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض، مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 151 أدناه.
يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائـي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض.
المادة 151
يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين صندوق ضمان حوادث السير والضحية أو ذويه إما بشأن الصلح الذي حصل وإما بشأن تحديد التعويض فـي الحالة التي يكون فيها مرتكب الحادثة مجهولا وإما بشأن توفر شروط منح الحق في التعويض المنصوص عليه في المادتين 149 و150 أعلاه، يحق للضحية أو ذويه رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمكن للضحية أو ذويه مقاضاة صندوق ضمان حوادث السير.
المادة 152 
يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يتدخل في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير البدنية أو ذويهم من جهة، وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين المؤمنين لديها من جهة أخرى. فـي هذه الحالة يتدخـل الصندوق كطرف رئيسي ويمكن أن يمارس جميع طرق الطعن. ولا يمكن أن يعلل تدخله إحلاله محل المسؤول المدني أو حكما ضده. 
مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا فورا إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، نسخة من كل مقال افتتاحي للدعوى بشأن طلب بالتعويض مرفوع أمام المحكمة المختصة ضد مدعى عليه لم يثبت أن مسؤوليته المدنية مؤمن عليها.
يجب أن يشير المقال الافتتاحـي للدعوى إلى تاريخ ومكان وقوع الحادثة ونوعية العربة التي تسببت في الحادثة والسلطة التي حررت المحضر ومبلغ التعويض المطالب به أو طبيعة الأضرار وخطورتها إذا تعذرت الإشارة إلى هذا المبلغ، كما يجب أن يشير المقال إما إلى أن المدعى عليه غير مؤمن وإما إلى اسم وعنوان مقاولة التأمين وإعادة التأمين في حالة استثناء محتج به من طرف هذه الأخيرة، وإما إلى أن المدعي لم يكن بإمكانه التعرف على مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
لا تطبق أحكـام الفقرتين السابقتين إذا انتصب الضحية أو ذووه كطرف مدنـي أمام المحكمة الزجرية.
في هذه الحالة، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدنـي أو بنيتهم في ذلك. ويجب أن يشير هذا التبليغ، زيادة علـى البيانات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة إلى الاسم الشخصي والعائلي وعنوان مرتكب الأضرار أو المسؤول المدنـي وكذا المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى العمومية وتاريخ الجلسة.
يترتب عن التبليغات التي يتم القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة، الحق في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير بالحكم الصادر في طلب التعويض وإن لم يتدخل هذا الصندوق في الدعوى.
يعاقب على كل بيان غير صحيح أدرج بسوء نية في التبليغات، بسقوط حق المدعي فـي مواجهة صندوق ضمان حوادث السير.

الباب الخامس: الحلول

المادة 153 
يحل صندوق ضمان حوادث السير محل الدائن بالتعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادثة. كما يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يسترجع مبلغ الفوائد المترتبة عن المبالغ المدفوعة كتعويض والمحتسبة وفقا للسعر القانوني المعمول به مدنيا ابتداء من تاريخ أداء التعويض إلى تاريخ استرجاعه، والتي يضاف إليها مبلغ جزافي مخصص لتغطية مصاريف التحصيل والمحدد قدره بنص تنظيمي .
من أجل تحصيل المبالغ المستحقة له بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يتمتع صندوق ضمان حوادث السير بامتياز عام على المنقولات يأتي بعد الامتيازات المنصوص عليها في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.
من أجل ضمان حقوقه، يحق لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على العربات المتسببة في الحادثة. ويحق له كذلك أن يتقدم بطلب حجز تحفظي على الأموال المنقولة والعقارية لمرتكبي الحادثة وكذلك تلك التي يملكها المسؤولون مدنيا. ويمكن للصندوق أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي ابتداء من اليوم الموالي للحادثة.
الباب السادس: العقوبات
المادة 154
بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم.
المادة 155
تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 156
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه.
المادة 157
يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.
وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.
القسم الرابع: تأمينات البناء 
الباب الأول: تأمينات مخاطر الورش
المادة 157-1
يجب على صاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال البناء، أن يتوفر على تأمين يغطي، طيلة مدة الورش، الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
يجب على المهندس المعماري والمهندس وكذا على كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم مع صاحب المشروع المذكور عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 723 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (21 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل أن يتوفروا على تأمين يغطي، طيلة مدة الورش، مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة من جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون. ويجب على صاحب المشروع أن يتوفر كذلك على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
يدعى الضمان المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه «ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة» والضمان المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ضمان« المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش». 
المادة 157-2
تشمل إجبارية التأمين، بالنسبة «لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة»، تعويض الاضرار اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء:
1. الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات؛
2. الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛
3. الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية؛
4. الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل؛
5. الأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة؛
6. الأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا؛
7. الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة.
المادة 157-3
يمكن لعقد التأمين أن يتضمن سقفا لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة. ويحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الحد الأدنى لهذا السقف، ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له.
يمكن أن يتضمن تأمين الأضرار اللاحقة المنشأة خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد خلوص التأمين.
المادة 157-4
تشمل إجبارية التأمين، بالنسبة «لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش»، التعويض عن الأضرار اللاحقة بكل شخص، باستثناء:
1. الأضرار المترتبة عن خصائص التربة، إذا لم يتم إنجاز دراسة التربة قبل بدء الأشغال أو نتجت هذه الأضرار عن عدم احترام التوصيات الواردة في الدراسة المذكورة؛
2. الأضرار الناجمة عن اهتزازات أو إزالة أو إضعاف ركائز دعم منشآت مجاورة للمنشأة المؤمن عليها المتألفة من خمسة (5) طوابق أو أكثر ويوجد بها طابق تحت أرضي يكون مستواه أكثر انخفاضا من مستوى الطوابق تحت الأرضية للمنشآت المجاورة، إذا لم يتم إنجاز دراسة الجوار أو إذا كانت هذه الأضرار ناتجة عن عدم احترام توصيات هذه الدراسة؛
3. الأضرار التي تسببت فيها عربات خاضعة لإجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه ما عدا الأضرار:
- التي نتجت عن تشغيل الجفان المتحركة والرافعات وغيرها من الآلات المجهزة بها العربة، إذا كانت هذه العربة مثبتة للقيام بأشغال داخل الورش؛
- التي تسببت فيها كل عربة صنعت او هيئت خصيصا لإنجاز الأشغال داخل الورش وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه الأشغال.
المادة 157-5
يراد بالأغيار المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 1-157 أعلاه، كل شخص باستثناء:
1. صاحب المشروع؛
2. المهندس والمهندس المعماري وكل شخص متدخل في الورش أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش؛
3. الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين 1 و2 من هذه المادة؛ 
4. أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و2 من هذه المادة بالنسبة للأضرار البدنية وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 157-6
لا يمكن أن يقل مبلغ «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش»، حسب كل ورش وكل واقعة، عن مبلغ يتراوح بين أربعة ملايين (4.000.000) درهم وأربعين مليون (40.000.000) درهم. وتحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات تحديد المبلغ الادنى لهذا الضمان.
يمكن أن يتضمن «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد خلوص التأمين. ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه الأغيار وتجاه صاحب المشروع فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة بالمنشأة.
المادة 157-7
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق تأمين مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب.
المادة 157-8
يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة تساوي مدة الورش.
في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 157-1 أعلاه.
المادة 157-9
يعاقب بغرامة تساوي ستة (6) دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء، كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-1 أعلاه. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الورش.
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص خاضع لإجبارية التأمين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 157-1 أعلاه لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس الورش.
الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية
المادة 157-10
يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية بموجب الفصل 769 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين.
المادة 157-11
تشمل إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمنشأة، باستثناء:
- الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛
- الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات.
يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة.
المادة 157-12
يمكن لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن يتضمن سقفا للضمان. ويحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الحد الأدنى لهذا السقف، ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له.
يمكن أن يتضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أيضا خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد خلوص التأمين. ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات.
المادة 157-13
بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقد، يعتبر كل عقد تأمين للمسؤولية المدنية العشرية متضمنا لشرط يبقي على الضمان لنفس مدة المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 10-157 أعلاه.
المادة 157-14
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط مضمن في عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب.
المادة 157-15
يجب أن يرفق كل طلب رخصة سكن أو شهادة مطابقة يخص منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية، بشهادة تأمين، مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، مسلمة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمين المذكورة قد استوفيت.
عند عدم تقديم شهادة التأمين السالفة الذكر، يحرر رئيس مجلس الجماعة محضرا بذلك ويحيله إلى وكيل الملك المختص لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنه ولا سيما لمباشرة أو الأمر بمباشرة جميع الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات لأحكام هذا القسم ومتابعتهم.
المادة 157-16
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل شخص خاضع لإجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس المنشأة.
المادة 157-17
يجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية أو انتفاع من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية أبرم قبل انتهاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر، الإشارة إلى وجود أو غياب هذا التأمين.
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة
المادة 157-18
تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 1-157 و10-157 أعلاه على كل بناء مخصص:
1. للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من ثلاثة (3) طوابق أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع؛
2. للسكن وفي نفس الوقت لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة، عندما يتألف هذا البناء من أكثر من ثلاثة (3) طوابق أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة 400 متر مربع؛
3. لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف؛
4. لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات؛
5. لإقامة الشعائر الدينية أو لإقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي؛
6. لأنشطة رياضية؛
7. كمدرجات أو منصات نهائية لملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.
لا تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني المعدة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 أعلاه إلا عندما تفوق المساحة الإجمالية المغطاة 400 متر مربع.
بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق المنصوص عليها أعلاه، تطبق إجبارية التأمينات على كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء واحدة ومخصصة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 أعلاه.
المادة 157-19
لا تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادة 18-157 أعلاه على ما يلي:
1. كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية؛
2. المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات؛
3. تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، ولا سيما الطرق والطرق السيارة والقناطر والسدود والحواجز ومستودعات وخزانات المياه؛
4. منشآت البنيات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية ومهابط المروحيات والسكك الحديدة وشبكات الطرق ومنشآت مرور الراجلين ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة؛
5. كل تغيير مدخل على المباني القائمة.
علاوة على ذلك، لا تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية، المنصوص عليها في المادة 10-157 أعلاه، على:
- المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من الخرسانة المسلحة و/أو من الخرسانة المسلحة المعدة بالمعمل و/أو من الحديد الصلب و/أو مبني بالحجارة؛
- مخازن الحبوب والمواد الأولية ومحطات معالجة المياه العدمة ومحطات الطاقة الريحية والمصانع الكيميائية والبتروكيميائية.
المادة 157-20
يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية على شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الأغيار أو ذوي حقوقهم ولا اتجاه صاحب المشروع فيما يخص ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش.
في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى استرجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه.
غير أنه، يمكن الاحتجاج اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بسقوط الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم تسديد قسط أو اشتراك التأمين.
المادة 157-21
يمكن لصاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف شخصا آخر بإنجاز أشغال بناء متعلقة بمنشأة تشملها إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادتين 1-157 و10-157 أعلاه، إما أن يلزم كل شخص خاضع لهذه الإجبارية يقوم بأشغال داخل الورش بأن يقدم له شهادة أو شهادتي التأمين التي يفترض منهما أن الإجبارية المذكورة قد استوفيت وذلك تحت طائلة فسخ العقد المبرم مع الشخص المذكور، وإما أن يكتتب لحساب هذا الشخص عقد أو عقدي التأمينات المشار إليها في المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه. وفي هذه الحالة، يمكن له أن يرفع ضد الشخص المعني دعوى استرجاع قسط التأمين الذي دفعه لحسابه بموجب العقد السالف الذكر.
المادة 157-22
يجب على صاحب المشروع أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقدم شهادات تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 1-157 و10-157 أعلاه قد استوفيت، إلى الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والذين يتحققون من استيفاء إجبارية التأمينات المذكورة أعلاه.
يحرر العون الذي عاين مخالفة عدم تقديم إحدى شهادات التأمين المذكورة أو عدم استيفاء إجبارية أحد التأمينات السالفة الذكر، محضرا بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ويقوم بإرساله إلى وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
ترسل نسخة من محضر المخالفة إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى المخالف.
المادة 157-23
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل صاحب مشروع لم يتمكن من تقديم إحدى شهادات التأمين المنصوص عليها في المادة 22-157 أعلاه.
المادة 157-24
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات تأمين البناء بقبول ضمان الأخطار المشار إليها في المادتين 1-157 و10-157 أعلاه.
المادة 157-25
يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمينات المنصوص عليها في المادتين 1-157 و10-157 أعلاه، قوبل طلب تأمينه بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمينات البناء أن يعرض الأمر على الهيئة التي تحدد مبلغ القسط الذي تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بأن تضمن مقابله الخطر المقترح عليها.
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 158
تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
المادة 158-1 
تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر.
المادة 159 
يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطاء تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة.
يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
ترتب عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب أصناف تحدد قائمتها بمنشور تصدره الهيئة. وتحدد القائمة المذكورة، فيما يخص التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 160 
- إن العمليات التي تعد في حكـم عمليات التأمين هـي:
1. العمليات التي تدعو للادخـار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛
2. العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
3. العمليات التي تدعو للادخـار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
4. العمليات التي تدعو للادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعي فيها احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها؛
5. العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  مع تحمل الخسائر المحتملة.
المادة 161 
لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الهيئة. ينشر مقرر الهيئة القاضي باعتماد مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطهـا وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
تخضع صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بالضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها، وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
المادة 162 
مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
غير أنه، وفي غياب الاتفاقيات الدولية المذكورة، يمكن أن تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة:
1. تأمينات الطيران والتأمينات البحرية ولا سيما إذا لم تتوفر تغطية للأخطار المتعلقة بها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛
2. تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛
3. تأمينات الأشخاص إذا:
‌أ. كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند للإقامة مسلم طبقا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) والنصوص المتخذة لتطبيقه، وسبق له أن اكتتب عقدا يتعلق بتأمين الأشخاص لدى مؤسسة أو مقاولة للتأمين في دولة أجنبية؛
‌ب. كان المؤمن له شخصا ذاتيا مغربيا يشتغل كأجير لدى شخص اعتباري أجنبي عندما يكلف، بموجب عقد عمل ولمدة محددة، بمزاولة نشاط مؤدى عنه لدى شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي؛
4. التأمينات التي تهدف إلى تغطية خطر موجود بالخارج والتي يجب اكتتابها لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تمارس نشاطها داخل دولة أجنبية وذلك بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي لهذه الدولة أو بموجب عقد مبرم بين شخص ذاتي مقيم بالمغرب أو شخص اعتباري خاضع للقانون المغربي من جهة، وشخص اعتباري أجنبي من جهة أخرى.
يعاقب كل شخص ذاتي أو اعتباري أبرم عقدا للتأمين خلافا لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين ضعف مبلغ قسط التأمين المتعلق بالعقد المذكور وخمس (5) مرات مبلغ القسط السالف الذكر. وعلاوة على ذلك، يعد العقد المبرم على هذا النحو باطلا. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان اتجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.
المادة 163
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالية: "مقاولة خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.
يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الهيئة  وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.
المادة 164 
يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصولها وبعد موافقة مسبقة من الهيئة. ويتم حساب السقف السالف الذكر على أساس الحصيلة المعدة من طرف المقاولة المعنية برسم السنة المالية المنصرمة، دون اعتبار مبلغ الأصول التي توجد في حوزة المقاولات الأجنبية المحيلة أو تلك المودعة لدى هذه المقاولات لتمثيل حصة المقاولة المعنية في الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول. ويعتبر مقبولا من لدن الهيئة كل طلب ظل دون رد بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من لدنها.
ويحدد سقف الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية، المشار إليه في هذه المادة، التي يمكن أن تقوم بها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في خمسة في المائة  (5%) من كل من أصولها وأصول صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها.
غير أن الإيداعات والاستثمارات والتوظيفات المشار إليها أعلاه والممثلة لالتزامات معبر عنها بعملة أجنبية أو متخذة بالخارج يمكن أن تفوق سقف خمسة في المائة (5%) السالف الذكر وذلك بعد موافقة مسبقة من الهيئة.
القسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
الباب الأول: الاعتماد
المادة 165 
مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
 باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين، وعلاوة على ذلك:
- لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛
- لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى.
غير أنه: 
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛
- يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين. 
لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يجب تعليل رفض منح الاعتماد.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد:
- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
- استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173؛
- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
- التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب . 
المادة 165-1 
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ دخول القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) حيز التنفيذ أن تزاول، في الوقت نفسه، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرار، أن تعتمد لمزاولة أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات الإسعاف وعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
المادة 166
يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره الهيئة .
المادة 167 
إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الهيئة هذه الوضعية. 
المادة 168 
لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.
غير أنه، لكي يتم اعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة، وذلك مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى والمصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المادة 169
يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة.
المادة 170 
مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة.
الباب الثاني: شركات المساهمة
 المادة 171
استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه يمكن للهيئة  أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة .
يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.
يجب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.
المادة 172 
كل تغيير فـي الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة فـي المائة (10%) من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الهيئة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخـل أجـل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.
يمكن للهيئة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم فـي مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.
المادة 172-1 
يتم تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الهيئة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور تصدره الهيئة.
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173 
الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و: 
1. تضمن لصالح أعضائها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها فـي حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛
2. توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات؛
3. لا تمنح متصرفيها أو أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.
المادة 174
يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.
تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرها، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. 
المادة 175
تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة، فـي حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.
المادة 176 
يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للهيئة أن ترفع المبلغ الأدنـى السالف الذكر.
عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجـاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس (5) سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للهيئة.
تمول الزيادة فـي الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة فـي واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.
يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.
المادة 177
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي: 
1. الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛
2. الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛
3. العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فـي المادة 174 أعلاه؛
4. المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛
5. مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجـاعه.
المادة 178
يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء.
المادة 179
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك.
المادة 180
يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي: 
1. لائحـة الشركاء مصادق عليها، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن، وعند الاقتضاء، التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛
2. نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛
3. قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛
4. قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛
5. شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت فـي حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس.
المادة 181
تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (1/2) الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (1/3) الشركاء على الأقل.
إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث (1/3) الشركاء، تكون مداولاتها مؤقتة. وفـي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم إطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر الإعلانان شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة، شريطة أن تتألف من ربع (1/4) الشركاء على الأقل. 
ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الشركاء الحاضرين، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا.
المادة 182 
تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري أو مجلس رقابة، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى. 
تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه.
يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.
المادة 183
تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
المادة 184
يجب خـلال شهر (1) من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.
ينشر داخل نفس الأجل المحـدد في شهر واحد، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.
تبعث للهيئة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.
المادة 185
تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط:
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.
يجب تبليغ هذه التعديلات للهيئة .
المادة 186
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
- بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.
المادة 187 
يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين وكذا اتحاداتها في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
المادة 188 
تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.
يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة فـي الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.
ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يحدد مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة  قائمة الشركـاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.
يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.
يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.
المادة 189
يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكـور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) الشركاء على الأقل.
يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
المادة 190
تتخذ الجمعية العامة العادية كـل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
تتخـذ القرارات في كـل الجـمعيات العامة العادية بـأغلبية الأصوات.
تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو، عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركـاء، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحـال.
يشهد مكتب الجمعية على صحة هـذه الورقة التي يوقعهـا الشركـاء أو وكلاؤهم. ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.
المادة 191
يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون وكذا علـى كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
المادة 192
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (1/4) الشركـاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي.
المادة 193
لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ما عدا فـي حالة الزيادة فـي الضرائب والرسوم، مـع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يتوفر النصاب القانونـي أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران فـي جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحـصيلة الجمعية السابقة.
لا يمكن للجمعية الثانية أن تجـتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحـيحـة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (1/2) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
 تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.
تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات الشركاء، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحـال، الذين يحق لهم حضورها.
المادة 194 
يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
 غير أنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة تعاضدية للتأمين أنها تدار من طرف مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة. وفي هذه الحالة تكون تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة تعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة".
يعين المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة، الذين لا يمـكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.
يجب أن يستوفي المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما بتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فـي النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجـل البـت فـي حسابات السنة المالية الأخيرة.
المادة 195  
يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجـاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها فـي التدبير.
إذا اشترك عدة متصرفين أو أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم فـي تعويض الأضرار.
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو من مجلس الرقابة بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، فإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
المادة 196 
إذا كانت الشركة التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة، يختار المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.
يعزل المدراء من طرف مجـلس الإدارة في أي وقت.
إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيله. يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
المادة 197 
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 إلى 69 و74 و75 من القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه.
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد 78 ومن 79 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) إلى 82 ومن 86 إلى 104 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة  كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 198 
يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل، بعد موافقة الهيئة، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة. وتحدد كيفية هذه الموافقة بمنشور تصدره الهيئة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 406 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة تعاضدية للتأمين أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو رفض اطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
المادة 199
تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم، على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات.
لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.
المادة 200
يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجـل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة .
المادة 201
في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
المادة 202 
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه، باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.
يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.
المادة 203
لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الهيئة . 
تعتبر التكملة المذكورة، في جميع الحالات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية.
المادة 204
بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.
المادة 205
يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الهيئة ، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية.
يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب.
المادة 206
تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات.
المادة 207 
يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنـى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.
ينشر مقرر الهيئة القاضي بمنح أو سحب اعتماد اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين بالجريدة الرسمية.
المادة 208 
يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ينشر مقرر الهيئة القاضي بالموافقة على انخراط شركة تعاضدية للتأمين في الاتحاد أو انسحابها منه بالجريدة الرسمية.
إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للهيئة أن تعترض على انسحابها.
المادة 209
تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين  تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد.
المادة 210
يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحـمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.
غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته، يمكن للهيئة  أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.
المادة 211
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحـاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.
المادة 212
يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفـق الشروط المنصوص عليها فـي المادة 205 من هذا القانون.
المادة 213 
يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحـاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف أو عضو مجلس رقابة لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد.
المادة 214 
يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الهيئة  بموجب التشريع الجاري به العمل.
يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
يجب أن تبين في محاسبة الاتحـاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحاد على أنه عند انخراط شركة تعاضدية للتأمين فإن يجب عليها أن تنقل للاتحاد مجموع الديون الناتجة عن عمليات التأمين وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية. يتم نقل هذه الديون وكذا الأصول المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية.
ويمكن، عند الانخراط، نقل عناصر أخرى من خصوم وأصول الشركة التعاضدية للتأمين إلى الاتحاد بعد موافقة الهيئة . يتم هذا النقل حسب القيمة الواردة في آخر حصيلة محصورة للشركة التعاضدية للتأمين المعنية. 
المادة 215
يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحـاد بـأنه، في جميع الحالات، كفيل متضامن للالتزامات الشركة التعاضدية للتامين.
المادة 216
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشـروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها فـي الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 217
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجـلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء.
المادة 218
لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
المادة 219
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جـاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
المادة 220
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
المادة 221
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 222
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
المادة 223 
يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة  الجماعية ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكـل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخـال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين وعلى أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وعلى أعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
المادة 224
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
المادة 225
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 226
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
القسم الثاني مكرر 
تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي
المادة 1-226
 تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتسيير صندوق التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة، وذلك وفق حكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني.
ولا يجوز لها القيام لفائدة صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي بأي نشاط آخر أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات أو اللجوء الى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى، غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الصندوق والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسيير الصندوق المعني.
المادة2-226
يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وتسلم له مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي نسخة منه، عند اكتتاب عقد التأمين التكافلي.
توقع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي المحيلة على نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وتسلم لها نسخة منه، عند إبرام اتفاقية إعادة التأمين التكافلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 3-226
 تعتبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو لصندوق إعادة التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بصفتها وكيلا بأجر لصندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هي منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ولهذا الغرض بالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها:
- إعداد عقود التكاملي أو التكافلي اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي؛
- قبض الاشتراكات واستخلاصها؛
- سداد المبالغ والتعويضات المستحقة بموجب عقود التأمين أو بموجب اتفاقيات إعادة وذلك وفق أحكام هذا القانون ونظام تسيير الصندوق المعني؛
- مسك محاسبة الصندوق؛
- قبول التحكيم أو إجراء الصلح؛
- إجراء التبرعات وفق نظام تسيير الصندوق؛
- توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين وعلى صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛
- تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات؛
- توظيف أموال الصندوق؛
- إبرام اتفاقيات إعادة التأمين؛
-إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها وإنشاء الرهون المتعلقة بالصندوق وشطبها؛
-حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تنشئ الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛
-تمثيل الصندوق أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة؛
- القيام بكل إجراء ضروري لتحقيق أغراض الصندوق.
المادة 4-226
لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي استخدام أصول صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأغراضها الخاصة.
المادة 5-226
علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية:
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بالصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى؛
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم معه ضمان مصالح المشتركين وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في عقد التأمين التكافلي؛
- الإشارة الى أن دفع الاشتراك يكون على سبيل الالتزام بالتبرع ما عدا بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي؛
- كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي؛
- شروط إعادة تقييم الأصول المقيدة في حسابات الاستثمار التكافلي؛ 
- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين؛
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات؛
- مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها؛
- الآلية التي ستتبعها مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي في تحديد مآل الفوائض التقنية والمالية في حالة عدم استلامها من قبل المشتركين؛
- مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور.
المادة 6-226
علاوة على البيانات الأخرى الواجب التنصيص عليها في نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي طبقا لأحكام هذا القانون، يجب أن يتضمن النظام المذكور بصفة خاصة البيانات التالية:
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بصندوق أو بحساباتها الخاصة وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ؛
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبير أموال حسابات الصندوق بشكل يتم معه ضمان مصالح صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحيلة وبتحمل كل خسارة ناجمة عن تقصيرها أو إخلالها بالالتزامات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي ؛
- كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي؛
- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي على صناديق التأمين التكافلي؛
- التزام مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتقديم تسبيق تكافلي في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات ؛
- مآل القيم التي لم تعد تحترم الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وكذا مآل العائدات الناتجة عنها ؛
- مآل ما تبقى من أموال الصندوق بعد اختتام التصفية في حالة تصفية الصندوق المذكور.
المادة 7-226
 تتم الموافقة من طرف الهيئة على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي وعلى نظام تسيير صندوق إعادة التأمين التكافلي وكذا على كل تغيير يطرأ عليهما، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 8-226
 تحدد أصناف الحسابات التي يتكون منها صندوق التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. ويمكن إحداث أصناف أخرى بطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفق الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة.
المادة 9-226
 يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تسير بصورة منفصلة حسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي. كما يتعين عليها أن تمسك بصورة منفصلة محاسبة هذه الحسابات.
المادة 10-226
 في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي سد هذا العجز بتسبيقات تكافلية.
- وتحدد كيفيات سد العجز المذكور وكيفيات استرجاع التسبيقات التكافلية من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
القسم الثالث: قواعد التدبير
المادة 227 
لا يمكن لأحد  بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
1. صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 4-218 ومن 334 إلى 391 و505 إلى 574 إلى 2-574 من القانون الجنائي؛
2. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3. صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
4. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و327 و328 و330 من هذا القانون؛
5. أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛
6. شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.
7. صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
المادة 227-1 
يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.
ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه.
الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند الاقتضاء، الاشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.
المادة 228
دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و96 من نفس القانون، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و95 من القانون المذكور.  
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول فـي المقاولتين المتعاقدين معا مهام الإدارة أو التسيير.
المادة 229
يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة  بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين محددة قائمتها من طرف الإدارة . 
المادة 229-1 

تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 14.110 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 64-1 أعلاه.
تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر.
وفي جميع الأحوال، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف المقاولات المذكورة.
المادة 230 
لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة. ويجب على الهيئة تعليل رفضها.
يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
غير أنه، لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك. ويترتب على هذه العمليات إدماج أو انفصال أو ضم الصناديق التي تسيرها المقاولات المذكورة. وتحدد كيفيات خاصة بإجراء هذه العمليات بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.
المادة 231 
يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
غير أنه لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تحويل جزء أو مجموع محفظات عقود التأمين المرتبطة بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس الصنف. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن يتم هذه التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن المقاولة المفوتة.
يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيهـا بطلب التحويل المقدم للهيئة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الهيئة. 
المادة 232 
يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق، بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التقنين، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدى إلى : 
1. سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛
2. سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا.
في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.
القسم الرابع: القواعد المحاسبية والإحصائية
المادة 233
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة أحكام هذا القسم.
المادة 234
يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9.88 السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها.
المادة 235
استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا  يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
المادة 236
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :
- يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم، وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.
المادة 237
خـلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.
المادة 237-1 

يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بواسطة حساب منفصل عن الحسابات التي تقيد فيها العمليات الأخرى التي تمارسها المقاولة المذكورة.
تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق هذه المادة. 
القسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- الاحتياطيات التقنية الكـافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة بعمليات القبول في إعادة التأمين، وتحسب هذه الاحتياطيات دون خصم إحالات إعادة التأمين ؛
- البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
- الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض ؛
- احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها ؛
- إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.
تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة.
يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، الممثلة للاحتياطات التقنية لدى مؤسسة وديعة مخولة لهذا الغرض، منفصلة بوضوح عن الالتزامات والأموال الأخرى لمقاولة التأمين وإعادة التأمين لدى نفس المؤسسة. ولا يمكن أن تكون هذه الحسابات موضوع أية مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 أدناه.
وفي جميع الحالات، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة.
المادة 1-238  
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها.
ويتم تكوين هذه الاحتياطات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق.
وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات المخصصة لتغطية تكاليف التسيير.
المادة 239 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءمة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 239-1 
عند اختتام كل سنة مالية، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة بمنشور تصدره الهيئة. ويصادق مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة على هذا التقرير.
يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.
يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات.
المادة 239-2 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها. كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا لها ويحدد بوضوح مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي يجب أن تحدثها لضمان حسن سيرها.
ولهذا الغرض، يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين إحداث لجان خاصة تتلاءم مع نشاطها. 
بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن يشمل نظام الحكامة المذكور أيضا وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى. كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها.
ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية. ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي حسابات المقاولة.
بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا، مرة في السنة على الأقل، تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات الضرورية في هذا المجال. ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إلى المجلس العلمي الأعلى فور توصلها به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، تحدد هذه الشروط والكيفيات بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 240 
لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل  إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و1-238 و239 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها وبعد الاستهلاك الشامل لمصاريف التأسيس.
المادة 241
إذا ثبت للهيئة  بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، من أجل أن تقوم بالزيادة نقدا فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهـر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار.
وعند انصرام الأجل المذكور، ترفع الزيادة المذكورة فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي إلى نسبة مائة وخمسة وعشرين في المائة (125%) من المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر.
القسم السادس: قواعد المراقبة
الباب الأول: نطاق المراقبة
المادة 242 
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة لهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي يفرض هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة. وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 246 أدناه.
المادة 243
تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين. والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخـذة لتطبيقه.
يمكن للهيئة أن تقرر، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة وفي حدود هذه المهمة، توسيع نطاق المراقبة بعين المكان لمقاولة التأمين وإعادة التأمين إلى كل شركة تمتلك فيها هذه المقاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يفوق نصف الرأسمال أو حقوق التصويت، وكذا إلى جميع الهيئات، كيفما كان نوعها، التي أبرمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المقاولة اتفاق تدبير أو إعادة تأمين أو أي نوع آخر من الاتفاقات من شأنه أن يحد من استقلالية تسييرها أو قراراتها في أي مجال من مجالات نشاطها . 
تمتد هذه المراقبة أيضا إلى الشركات التابعة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الموجودة خارج المغرب إذا لم تتعارض هذه المراقبة مع الأحكام المقررة في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات التابعة أو الفروع.
لا يمكن أن يكون لتوسيع نطاق المراقبة غرض غير التحقق من الوضعية المالية الحقيقية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمت مراقبتها، وكذا احترام هذه المقاولة للالتزامات التي أبرمتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود.
المادة 244
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة ، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 245 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة المذكورة.
 المادة 245- 1 
يمكن للهيئة أن تطلب من مراقبي حسابات مقاولة للتامين وإعادة التأمين كل المعلومات عن نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية لمهمة المراقبة التي تقوم بها. وتبعا لذلك يعتبر مراقبو الحسابات غير مقيدين بالسر المهني تجاهها.
يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا الهيئة في الحال بكل فعل أو قرار، يتعلق بمقاولة التأمين وإعادة التأمين المراقبة، يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم والذي من شأنه :
- أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي تنظم بصفة خاصة ممارسة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- أن يعرض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخطر؛
- أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
المادة 245-2 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشر المعلومات المتعلقة بنشاطها في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في جريدة توزع على المستوى الوطني مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويحدد محتوى المعلومات المذكورة وشروط نشرها بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 246
تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين .
إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات، يتم تبليغه حسب الحالة لمجلس إدارة المقاولة أو لمجلس رقابتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر (15) يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن. ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقبي الحسابات.
المادة 247 
يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل اجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إصداره. غير أنه يمكن للهيئة، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل إصدارها.
علاوة على نماذج عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بعمليات للتأمين أو إعادة التأمين. 
إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.
يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
المادة247-1 
خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها. وعلاوة على نماذج عقود التأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة.
في جميع الحالات، لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 247-2
يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات معتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي.
غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروض، يمكن إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين.
وتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط  وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى .
المادة 247-3
يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص:
- الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي؛
- كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي، المكلفة بتسييرها؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي.
علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة.
لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضمنة للشروط العامة والشروط الخاصة المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 248  
يمكن للإدارة، بناء على اقتراح من الهيئة، أن تقوم بما يلي:
- تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و160 من هذا القانون ؛
- تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.
- يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:
- تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند تحديد الأسقف المذكورة.
يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:
- تحدد قواعد الحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛
- تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة ؛
- تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم ؛
- تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين.
المادة -1 -248 
يمكن للإدارة، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، أن تحدد:
- معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف؛
- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق المذكور على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
المادة 248-2 

بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان. 
المادة 249 
يمكن للهيئة أن تطلب في كل وقت من كل مقاولة كيفما كان شكلها القانوني أو تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك.
يجب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الهيئة.
المادة 250
يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حـال من الأحوال، علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع المقاولة التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها.
الباب الثاني: كيفية المراقبة
المادة 251
إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة  بعد أن تسمح لمسيريهـا بتقديم ملاحظاتهم، أن توجه إليها تحذيرا، ويمكنها كذلك وفق نفس الشروط أن توجه للمقاولة أمرا كـي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها.
المادة 252 
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه، إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، يمكن للهيئة أن تأمر المقاولة بأن توقف أداء قيم الاسترداد أو دفع التسبيقات على العقود المتضمنة لها. ويكون قرار الهيئة معللا.
المادة 253 
يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأكثر يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة. ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي على الأقل المبلغ الذي حددته الهيئة.
غير أنه إذا لم يبلغ هامش الملاءة ثلث (1/3) المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة تحدد مدة برنامـج التمويل في ثلاثة (3) أشهر.
يجب تكوين رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي، وتحريره حسب الحالة خلال فترة تنفيذ برنامج التمويل. وفـي حـالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنفيذه، تطبق أحكام المادة 254 أدنـاه.
المادة 254 
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، القيام بما يلي :
1. إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين (2) من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بهـا.
يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنـع :
‌أ. عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة ؛
‌ب. عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.
تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنـع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية.
2. وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التـي تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعـيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها، أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحـاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من العمليات التي اعتمدت من أجلها.
بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمـعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة.
المادة 254-1 
عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا، على التوالي، للمادتين 253 و254 أعلاه، يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.
يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها.
يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.
المادة 255 
إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية الموجودة بـالمغرب. و يمكنها كذلك أن تلزم المقاولة بتكوين كفالات شخصية من طرف متصرفيها المدبرين وكذا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.
لا يمكن أن تقل مبالغ الكفالات السالفة الذكر عن مليون (1.000.000) درهم لكل متصرف مدبر، وتصبح ملكا للمقاولة في حـالة عدم تنفيذ المخطط.
لا يمكن في أي حـال من الأحوال تحميل المسؤولية للهيئة بسبب تنفيذ مخطط التقويم.
المادة 256 
يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
المادة 257
تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984، التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و264 و269 أدناه. وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة.
المادة 258
في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للهيئة أن:
- تعين متصرفا مؤقتا؛
- تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛
- تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.
تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية.
المادة 259 
يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال التصرف، ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة. 
يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للهيئة تقريرا عن مهمته كل ستة (6) أشهر وتقريرا عن تقييمه للمقاولة واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها خلال أربعة وعشرين (24) شهرا من تعيينه على أبعد تقدير. ويجب على للهيئة خـلال التسعة (9) أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت أن تقوم حسب الأحوال إما بقبول مخطط تقويم المقاولة وإما بالتحويل الإجباري لجميع عقودها الجارية وكذا الحوادث إلى مقاولة أخرى وإما بسحب اعتمادها كليا وإصدار قرار تصفيتها.
يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت.
المادة 260
تحدد الهيئة  أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية.
المادة 261
تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.
تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق عليها الهيئة .
تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.
المادة 262 
لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصوص عليها في البند 1) من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت والتحليل الإجباري المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
يجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذي تتخذه الهيئة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 259 أعلاه.
المادة 263
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن اختلال وضعية هذه المقاولة ناتج عن صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمينات الإجبارية التي تمارسها، أمكن للمقاولة بعد مصادقة الهيئة  على مخطط التقويم الخاص بها، أن تحصل على معونة مالية تقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لتدارك هذا الاختلال كليا أو جزئيا.
المادة 264 
لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة. 
تخصص هذه الإعانة لتغطية كل أو جزء من العجز الذي تعرفه أصول المقاولة المحولة، اعتبارا لالتزاماتها الحقيقية. وتقتطع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر.
ينشر بالجريدة الرسمية مقرر الهيئة القاضي بالتحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب.
الباب الثالث: سحب الاعتماد
المادة 265
بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه، يمكن للهيئة  أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :
- اقتضت المصلحة العامة ذلك؛
- كانت المقاولة لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنصوص عليه في المادة 128 من هذا القانون؛
- كانت المقاولة لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الكتاب.
لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد كليا بمبادرة من مقاولة إلا في إطار التحويل الكلي المشار إليه في المادة 231 من هذا القانون.
المادة 266 
لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تـاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.
ينشر مقرر الهيئة القاضي بالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد الممنوح لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.
المادة 267 
يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.
إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خـاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية.
يمكن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجـال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته.
المادة 268 
يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها.
بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يؤدي سحب الاعتماد أيضا إلى حل وتصفية صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي عند الاقتضاء وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 231 و 232 من هذا القانون.
لا تحول أحكام الفقرة الثانية من المادة 267 أعلاه دون تطبيق هذا المقتضى.
لا يمكن أن تتم تصفية مقاولة للتأمين وإعادة التأمين من طرف المقاولة نفسها. 
القسم السابع: التصفية
المادة 269  
إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الهيئة، بصرف النظر عن أي شرط مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية. 
بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتعين على المصفي أن يصفي مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بصورة منفصلة عن الصناديق التي تسيرها. كما يتعين عليه أن يصفي حسابات صندوق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ويمسك محاسبتها، بصورة منفصلة.
يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، تحدد هذه الشروط بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن للهيئة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.
المادة 270
يتوفر المصفي على سلطات واسعة لإدارة المقاولة وتصفيتها وبيع الأصول المنقولة منها والعقارية وحصر الخصوم باعتبار الحوادث التي لم تتم تسويتها، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة .
لا يمكن متابعة أو رفع أي دعوى تتعلق بمنقول أو عقار إلا من طرفه أو ضده.
تطبق على المصفي الأحكام المنصوص عليها في المادة 228 من هذا القانون.
المادة 271

تحدد الهيئة  أجر المصفي وتتحمله المقاولة المعنية.
المادة 272
يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتعيينه.
المادة 273 
تقرر الهيئة  اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين، بناء على تقرير المصفي، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات بسبب عدم كفاية الأصول.
يقوم المصفي بتوزيع الأصول بين الدائنين حسب امتيازاتهم. ويتم التوزيع بالتناسب مع حصص ديونهم، ما عدا فيما يخص أصناف التأمينات التي تخضع لأحكام خاصة.
فيما يتعلق بالتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يتم بعد اختتام التصفية وأداء المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين أو اتفاقيات إعادة التأمين، صرف ما تبقى أموال صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي حسب الكيفيات المحددة في نظام تسيير الصندوق المعني.
المادة 274
يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراضي أو عن طريق القضاء، كلا أو بعضا من الأصول المنقولة أو العقارية التي تملكها المقاولة الموجودة في طور التصفية.
المادة 275
لا يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولة التأمين وإعادة التأمين أي تقليص للالتزامات التي أبرمها معيدو التأمين قبل هذه التصفية.
القسم الثامن: امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود 
المادة 276
تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز  خاص وامتياز عام.
يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها فـي المادتين 159 و160 أعلاه والمنفذة بالمغرب. ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات.
يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة، ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها.
يأتـي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ فـي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.
يأتي الامتياز الخاص، فيما يخص المنقولات، بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكـر.
يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في : 
1. مبلغ الاحتياطي الحسابـي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحـايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم؛
2. مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود التي تتضمنه حسب القوانين الجاري بها العمل، بعد أن تخصم منه، إن اقتضى الحال، التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له ؛
3. مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛
4. مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا؛
تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث.
يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص العقارات عن طريق تقييده في الرسم العقاري للعقار المعني، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه وإلا فبطلب من الهيئة .
لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة. 
تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب.
المادة 277 
في حـالة قسمة بالتراضي لملك على الشياع تشترك في ملكيته مقاولة أو عدة مقاولات وأغيار، لا يمكن تقييد عقد القسمة في الرسم العقاري إلا بعد موافقة الهيئة.
ويسري نفس الإجراء على كل عقد يتعلق بعقار يتضمن رسمه العقاري تقييدا للامتياز الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أعلاه.
القسم التاسع: العقوبات
المادة 278 
إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 أعلاه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين (60) الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر.
إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، وبشكل دوري محدد، تطبق تطبق غرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل قائمة منصوص عليها في المادة 245 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوثيقة الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة، فإن الغرامة تطبق عن كل وثيقة ضمن نفس الشروط.
تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، بطلب من الهيئة، وفق المسطرة المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
المادة 278-2 
تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه، إلى واحد أو أكثر من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة.
ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة.
لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
المادة 279 
بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة :
1. الإنذار ؛
2. التوبيخ ؛
3. المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط ؛
4. التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة ؛
5. التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا ؛
6. السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد.
لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.
المادة 279-1 
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا لأحكام المادة 242 أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد للتأمين بموجب الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض ، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:
1. غرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم، تتحملها المقاولة؛
2. غرامة قدرها ألف (1.000) درهم، يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة. 
قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 279-2 
تطبق مقتضيات المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي حسابات مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 280
إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس  البسيط كل من رئيس المقاولة والمتصرفين والمدراء العامين أو المدبرين للمقاولة، وبصفة عامة كل شخص سير أو دبر مباشرة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت غطاء أو محل ممثليها القانونيين الذين قاموا بهذه الصفة :
- إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو عمليات صورية؛
- وإما باستعمال وسائل تؤدي إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بنية تأخير سحب الاعتماد من المقاولة ؛
- وإما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد سحب الاعتماد من المقاولة؛
- وإما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية.
المادة 281
يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو الإقرار بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة بهـا، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.
المادة 282
يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أموال المقاولة الموجودة في طور التصفية وذلك خرقا لأحكام المادة 274 أعلاه.
يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي:
- استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو بعمليات صورية؛
- أدى أو عمل على تأدية دين لفائدة أحد الدائنة بصفة غير قانونية ؛
- مسك أو عمل على مسك أو سمح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية.
المادة 283
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء جزء من أموال المقاولة أو أقر تدليسيا بمديونية المقاولة بمبالغ ليست مدينة بهـا سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة.
المادة 284
يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الهيئة  أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكورين في المواد أعلاه كلا أو جزءا من ديون المقاولة فرادى أو على وجه التضامن، ما لم يثبت أنهم قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية.
القسم العاشر: الهيئات المهنية
المادة 285 
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط "بموجبه حق تأسيس الجمعيات"  كما وقع تغييره وتتميمه.
ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.
تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع التغييرات المدخلة عليها. 
المادة 286 
تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين. 
المادة 287 
يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات في هذا المجال.
تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائهما من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.
المادة 288 
يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة.
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين
القسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير
المادة 289 
تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأمين"، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه.
يمكن للمقاولات التي تزاول عمليات الإسعاف أن تقوم، تحت مسؤوليتها، بعرض عملياتها بواسطة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين، بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 292 أدناه.
يتوقف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للهيئة.
إلا أنه، لا يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين غير تلك المتعلقة بتأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض على الأشخاص المشار إليهم فـي الفقرة الأولى من المادة 306 أدناه إلا من طرف وسطاء التأمين كما تم تعريفهـم في المادة 291 أدناه، عندما يكون هؤلاء الأشخاص مكتتبين لعقود لحساب زبنائهم.
المادة 290
يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
ليس لسعاة التأمين صفة وسيط التأمين. وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية فـي محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب عقد تأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد تأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل.
المادة 291
يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة  كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
المادة 292
وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من هذا القانون.
يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين.
المادة 293
يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين.
المادة 294
في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
في حـالة رفض مواصلة العمل باتفاق أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة التأمين المحولة بوكلائها، تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها فـي جميع الحقوق المكتسبة لوكلائها بالنسبة للعمولات المتأخرة وكذا الحق في تعويض بديل.
لا يملك وكلاء التأمين بموجب توكيلهم أي حق للتعرض على قرار تحويل محفظة عقود من مقاولة موكلة لهم إلى أخرى أو على سحب الاعتماد منها.
المادة 295
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذه الحـالة، تعين الشركة ممثلا مسؤولا عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها في البند 1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.
المادة 296
لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممارسة عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها.
تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة سمسرة. 
المادة 297
تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين في الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها.
في هذه الحالة، فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ ذمة الزبون الذي تمثله.
المادة 298
لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص.
المادة 299
يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند 1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.
المادة 300
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين للشخص المعنوي المذكور، وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف.
يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة.
المادة 301
لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد.
ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحـل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين.
المادة 302
يمنع :
1. استعمال مذكرات التغطية وشهادات التأمين باسم وسيط التأمين ؛
2. كل أداء أو تسبيق يقوم به وسيط التأمين الذي يتكلف مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يضمن للمؤمن لهم وللمستفيدين من العقود أو ذوي حقوقهـم الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية ؛
3. تحصيل مبلغ قسط يفوق ذلك الذي حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد لديها وكذا منح المؤمن لهم كل إنقاص من العمولة أو خصم من القسط بأي وجه من الوجوه.
المادة 303
يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للوكلاء ومليون (1.000.000) درهم بالنسبة لشركات السمسرة.
يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمباشرة عملية التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية، أن ترفض ضمان وسطاء التأمين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 304 
يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة. 
يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية :
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- أن يكونوا من جنسية مغربية ؛
- أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة ؛
- أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفرهم على تجربة مهنية مدتها سنتان (2) متواصلتان في ميدان التأمين ؛
- أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
2- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي بالمغرب ؛
- أن تكون خمسون فـي المائة (50%) من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي، مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 305
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.
المادة 306 
لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)  ،  أن تعرض على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.
بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على البنوك المذكورة أن تثبت للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين.
يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف البنوك على تأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض. ويقتصر عرض عمليات التأمين من طرف جمعيات السلفات الصغيرة على تأمينات الأشخاص والتأمينات ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها. 
تختص البنوك التشاركية والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، دون غيرها من البنوك، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض.
وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المذكور، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.
تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطار ممارسة نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2) من المادة 304 وكذا المواد 309 و311 و313 و315 و316 و318 و320 إلى 328 من هذا الكتاب الرابع.
يمكن للهيئة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة. 
المادة 307
يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة  بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق ثلاثين في المائة (30%) من رأسمالهم الاجتماعي.
المادة 308
لا يمكن منح الاعتماد لأي كان : 
1. إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2. إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخـالفته التشريع المتعلق بالصرف؛
3. إذا صدر، بالمغرب أو بالخارج، في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه ؛
4. إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280 إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؛
5. إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضي به لاقترافه إحدى الجنايات أو الجنح المذكورة في البنود من 1) إلى 4) أعلاه؛
6. إذا تم الشطب عليه من مهنة منظمة لسبب تأديبي.
يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه، سحب اعتماده تلقائيا.
المادة 309
تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة.
المادة 310
في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة في المادة 292 أعلاه.
القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 311 
لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الهيئة.
كل طلب تفويت لم تجب الهيئة عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه، يعتبر مقبولا لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة.
  يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.
المادة 312 
دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.
تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنوي، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة الممثل المسؤول.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة. 
القسم الثالث: قواعد المراقبة
المادة 313
يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة  حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 314
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة، البيان التالي : "وسيط تأمين خـاضع للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" وكذا رقم الاعتماد وتاريخه.
ويجب ألا تتضمن أي عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل الهيئة  ولا حول الطبيعة الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لالتزاماته.
المادة 315 
يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
المادة 316 
يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العمليات التي يقوم بها وسطاء التأمين، ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشارتهم، في كل حين، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة.
يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو الهيئة المذكورون آنفا. ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسيراته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه.
وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين، يمكن للهيئة أن تتخذ في حق هذا الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق بالعقوبات الإدارية. 
المادة 317
لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.
غير أنه فيما يخص شركات السمسرة، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات.
المادة 318
يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة .
المادة 319
يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكـام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجـب على التجار العمل بها.
القسم الرابـع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده
المادة 320 
بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين :
- إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد ؛
- إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الهيئة ؛
- إذا تنازل عن اعتماده ؛
- إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة (1) أو توقف مدة سنة (1) عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده، ما عدا في حالة عجز بدنـي ناجـم عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة (3) أشهر. ويجـب معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة (3) أطباء حيث يجب تسليم نسخة من تقريرها للهيئة.
يجب إشعار الهيئة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا (1).
المادة 321 
لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة. 
المادة 322
عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته بها في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين.
ويطبق هذا المقتضى كذلك في حالة فسـخ اتفاق التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة سحب الاعتماد.
القسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائية
الباب الأول: العقوبات الإدارية
المادة 323 
يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.
عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.
المادة 324 
بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة:
1. الإنذار ؛
2. التوبيخ ؛
3. السحب المؤقت للاعتماد ؛
4. السحب النهائي للاعتماد.
وتصدر العقوبة بقرار معلل.
لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند 4) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.
لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال. في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت، يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه. 
المادة 325 
يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية :
- رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفـي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها؛
- رفض إرجـاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛
- تجاوز الآجال المحددة في المادة 318 من هذا الكتاب لدفع الأقساط المقبوضة لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين ؛
- عدم احترام أحكام المادة 296 أعلاه. 
المادة 326 
لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له لدى الهيئة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
يمكن للهيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. 
الباب الثانـي: العقوبات الجنائية
المادة 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود؛
- من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على الاعتماد.
تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه ووسطاء التأمين الذين يلجؤون إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التأمين.
المادة 328
خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف (5.000) درهم، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب.
ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات أو وثائق التأمين أو مذكرات التغطية أو شهادات التأمين أو أجهزة تمكن من إعدادها، كشروع في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات.
المادة 329
تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة.
المادة 330
في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة (3) أشهر بسبب وقائع منصوص عليها فـي المادة 308 من هذا القانون، يمكن سحب الاعتماد بصفة مؤقتة طيلة المدة التي لم يصدر فيها أي قرار قضائـي يكتسي قوة الشيء المقضي به.
دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن للهيئة  أن تقررها في إطار مراقبتها، يسترد المعني بالأمر في حالة البراءة كل حقوقه.
الكتاب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 331
إن الآجـال المنصوص عليها في هذا القانون آجـال كاملة.
المادة 332 
تحدد الهيئة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون.
المادة 333
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام :
- الظهير الشريف الصادر فـي 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين ؛
- القرار الصادر فـي 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقد التأمين؛
- الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 1356 (8 يوليو 1937) المتعلق بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق ؛
- القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) الموحد لمراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ؛
- الظهير الشريف الصـادر فـي 19 من جمادى الأولـى 1362 (24 ماي 1943) فـي الإذن بإجراء العمل في الإيالة الشريفة بالأمر المؤرخ في 27 فبراير 1943 فـي منع إبرام عقود في شأن تسديد التعويضات المستحقة لمن يصاب بحوادث ؛
- الظهير الشريف الصادر فـي 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) المحـدث لصندوق ضمان لفائدة بعض ضحايا حوادث السير ؛
- الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389(20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق ؛
- الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر فـي 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و/ أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين ؛
- المادة 14 والفقرات I وII وIII وV و VI من المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية فـي انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.95.4 الصادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها ؛
- المادة 72 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
كما تم تغييرها وتتميمها.
 غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 334
تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها.
المادة 335
يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي يكون شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات التأمين تطبيقا للمواد من 168 إلى 170 أعلاه، أجل أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكر، وعند انصرام هذا الأجـل، تقدم الإدارة، حسب الحالة، إما على سحب اعتماد المقاولة المعنية، وإما على سحب اعتماد صنف أو أصناف العمليات الممارسة خرقا لهذا القانون.
تحت طائلة سحب الاعتماد، يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، كـي تتوفر على المبلغ الأدنى لرأس المال أو رأس المال التأسيسي المنصوص عليهما بالتتالي في المادتين 171 و176 أعلاه.
المادة 336
لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانونـي المشار إليه في المادة 173 أعلاه، على التوفر على العدد الأدنـى للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه.
المادة 337
يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه. وفي غياب ذلك، وبعد انقضاء هذا الأجـل، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم.
المادة 338
يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 24.96 وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.147 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) السالف ذكرهما، من أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليهم.
المادة 339 


فهرس
قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات 5
الكتاب الأول: عقد التأمين 5
القسم الأول: التأمينات بصفة عامة 5
الباب الأول: أحكام عامة 5
الباب الثاني: إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها 13
الباب الثالث: التزامات المؤمن والمؤمن له 15
الباب الرابع: التقادم 23
القسم الثاني: تأمينات الأضرار 25
الباب الأول: أحكام عامة 25
الباب الثاني: التأمينات ضد الحريق 28
الباب الثالث: التأمينات ضد البَرَد وموت الماشية 29
الباب الرابع: تأمينات المسؤولية 30
الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية 30
القسم الثالث: تأمينات الأشخاص 34
الباب الأول: أحكام عامة 34
الباب الثاني: التأمينات على الحياة والرسملة 34
الباب الثالث: عقد التأمين الجماعي 43
الباب الرابع: أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة 45
الكتاب الثاني: التأمينات الإجبارية 48
القسم الأول: التأمين على القنص 48
القسم الثاني: تأمين العربات ذات محرك 49
الباب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين 49
الباب الثاني: نطاق إجبارية التأمين 50
الباب الثالث: الاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض 51
الباب الرابع: مراقبة إجبارية التأمين 51
الباب الخامس: إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار 52
الباب السادس: العقوبات 53
القسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السير 54
الباب الأول: الغرض 54
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والمراقبة 55
الباب الثالث: الأحكام المالية 56
الباب الرابع: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير 58
الباب الخامس: الحلول 62
الباب السادس: العقوبات 63
القسم الرابع: تأمينات البناء 64
الباب الأول: تأمينات مخاطر الورش 64
الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية 67
الباب الثالث: مقتضيات مشتركة 69
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين 72
القسم الأول: الشروط العامة 72
القسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين 75
الباب الأول: الاعتماد 75
الباب الثاني: شركات المساهمة 78
الباب الثالث: الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها 79
القسم الثالث: قواعد التدبير 98
القسم الرابع: القواعد المحاسبية والإحصائية 102
القسم الخامس: الضمانات المالية 103
القسم السادس: قواعد المراقبة 107
الباب الأول: نطاق المراقبة 107
الباب الثاني: كيفية المراقبة 112
الباب الثالث: سحب الاعتماد 117
القسم السابع: التصفية 119
القسم الثامن: امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود 121
القسم التاسع: العقوبات 122
القسم العاشر: الهيئات المهنية 126
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين 128
القسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير 128
القسم الثاني: تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين 134
القسم الثالث: قواعد المراقبة 134
القسم الرابـع: إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده 136
القسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائية 137
الباب الأول: العقوبات الإدارية 137
الباب الثانـي: العقوبات الجنائية 139
الكتاب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية 141
فهرس 144

تعليقات