القانون رقم 19.06 المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب PDF
التصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب
ظهير شريف رقم 1.07.51 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 19.06 المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.06 المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1تطبق أحكام هذا القانون على العمليات التجارية والمالية المنجزة بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين وعلى حركات الأموال بين المغرب والخارج أو بالمغرب بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين ، وبصفة عامة على جميع العمليات الواجب تسجيلها ضمن إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية.
تخضع العمليات المشار إليها أعلاه لزوما لتصاريح إحصائية وفق الشروط والكيفيات الوارد بيانها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يراد بالمقيمين في هذا القانون :
• الأِشخاص الطبيعيون المغاربة المتوفرون على محل إقامة اعتيادية بالمغرب، بما في ذلك الموظفون المغاربة الذين يزاولون عملهم بالخارج ؛
• الأشخاص الطبيعيون الأجانب القاطنون بالمغرب وكذا الأشخاص المعتبرون مقيمين وفق التشريع الضريبي الجاري به العمل ؛
• الأشخاص المعنويون المغاربة والمؤسسات والوكالات والفروع أو الملحقات الأخرى التي يملكها أشخاص معنويون أجانب بالمغرب أو أشخاص طبيعيون أجانب غير مقيمين بالمغرب ؛
• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المستقرون بالمناطق المالية الحرة «offshore » وبالمناطق الحرة.
الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية
المادة 3تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) أو من لدن مؤسسات أخرى معتمدة للقيام بعمليات الصرف، أو من لدن بنوك « offshore » لتصاريح إحصائية تقوم المؤسسات المذكورة بإعدادها. ولهذا الغرض، يجب على المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها تزويد المؤسسات السالفة الذكر بالمعلومات اللازمة لإعداد التصاريح المذكورة.
في حالة عدم إنجاز العمليات المذكورة بواسطة المؤسسات المشار إليها أعلاه، تقدم التصاريح الإحصائية المتعلقة بذلك من لدن المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها.
المادة 4
تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف ، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ونشرها وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.
لهذه الغاية، يتعين أن توجه إليه التصاريح الإحصائية المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
يؤهل مكتب الصرف أيضا لإجراء أي بحث أو تحقيق مباشرة لدى أشخاص خاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث الإحصائية التي تقوم بها المرافق العامة.
المادة 5
يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.
يمكن أيضا أن يكلف مدير المكتب الباحثين المذكورين بالتأكد من تقيد الأشخاص الخاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي بأحكام هذا القانون وبإثبات المخالفات المشار إليها في المادتين 8 و10 من هذا القانون.
لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مكتب الصرف وعلى مستخدميه المنتدبين لهذا الغرض والعاملين في إطار أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: سرية المعلومات
المادة 6لا يجوز لمكتب الصرف ، ما لم ترد أحكام مخالفة في نصوص تشريعية معمول بها، أن يبلغ إلى الأغيار المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي المبينة في التصاريح الإحصائية أو المحصل عليها أثناء الأبحاث أو التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها، ما عدا في حالة موافقة كتابية سابقة من الشخص المعني بالأمر أو بناء على طلب السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية.
المادة 7
يلزم مستخدمو مكتب الصرف ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار جمع التصريحات الإحصائية ومعالجتها.
يمنع عليهم نشر الوثائق أو المعلومات الفردية التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو إفشاؤها أو تبليغها أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لفائدة الغير.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 8
يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
تطبق على المخالفات التي تمت معاينتها ضد أشخاص خاضعين لإلزامية التصريح الإحصائي، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى اِلأشخاص المعنويين.
المادة 9
يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح مفيد في هذا الصدد داخل أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ. في حالة ثبوت المخالفة يقوم مكتب الصرف بتبليغ المعني بالأمر مبلغ الغرامة المالية المقررة في حقه والأجل الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ المذكور لفائدة مكتب الصرف، على ألا يقل الأجل المذكور عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن ستين يوما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى المعني بالأمر.
يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام.
إذا رفض المعني بالأمر استلام التبليغ، يقوم مكتب الصرف بتحرير محضر بالامتناع ويعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر بمثابة تاريخ تسليم التبليغ.
المادة 10
عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك « offshore » يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤسسة المعنية للتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل شهر من تاريخ توجيه تبليغ الإعذار إلى المؤسسة.
إذا انصرم هذا الأجل واستمرت المؤسسة المخالفة في عدم التقيد بأحكام هذا القانون، طبقت عليها عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مائة ألف درهم.
إذا ظلت التدابير المنصوص عليها أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان أو الوزير المكلف بالمالية بالنسبة إلى المؤسسات المعتمدة للقيام بعمليات الصرف والبنوك «offshore» أن يقرر بناء على اقتراح من مدير مكتب الصرف، الحد أو المنع من القيام ببعض أو مجموع عمليات الصرف ضد المؤسسة التي تستمر في المخالفة، وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر.
يمكن أن تتمثل العقوبة في وقف الترخيص لمدة مماثلة بالنسبة إلى بنوك «offshore».
تبلغ العقوبات المتخذة وفقا لأحكام هذه المادة إلى علم إدارة المؤسسة المعنية أو مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها.
المادة 11
في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي، الذي تعرض لعقوبة بسبب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة مماثلة داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ إثبات المخالفة الأولى.
لا يجوز أن تطبق العقوبات المذكورة في المادتين 8 و10 على نفس المخالفات التي كانت موضوع متابعات في إطار التشريع الجاري به العمل في الميدان الجمركي.
المادة 12
إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة للمملكة وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 13
توضع مجانا رهن إشارة المستعملين المنشورات الخاصة بالمعلومات أو الدراسات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو هما معا وذلك بالوسائل الجاري بها العمل.
غير أن بعض الأعمال التي يطلبها الأغيار من مكتب الصرف وبعض المنشورات يمكن أن تقدم مقابل أجر وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 14
لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات التجارة الخارجية عندما تقدم في شأنها التصاريح المقررة في التشريع الجاري به العمل في الميدان الجمركي.
غير أنه يجوز لمكتب الصرف أن يستقي، مباشرة لدى الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، كل المعلومات الإضافية الضرورية لتهييئ إحصائيات المبادلات الخارجية وأن يقوم بالأبحاث والتحقيقات المشار إليها في المادة 4 بشأن هذه العمليات.
فهرس
قانون رقم 19.06 يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب 3
الفصل الأول: أحكام عامة 3
الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية 4
الفصل الثالث: سرية المعلومات 5
الفصل الرابع: العقوبات 5
الفصل الخامس: أحكام متفرقة 7
فهرس 8
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم