القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار PDF

القانون رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار PDF


ظهير شريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1416(8 نوفمبر 1995)

 بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات



الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛


 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 


ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر عن مجلس النواب في 7 جمادى الأولى 1416(3 أكتوبر 1995).



وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995)


وقعه بالعطف


الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي


قانون- إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات

الباب الأول 

الأهداف المقصودة من ميثاق الاستثمارات




المادة 1

تحدد وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 من الدستور الأهداف الأساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة قصد تنمية وإنعاش الاستثمارات وذلك بتحسين مناخ وظروف الاستثمار ومراجعة مجال التشجيعات الجنائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.



المادة 2

تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق :

-            تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات والآلات والسلع التجهيزية والأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛

-            تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح ؛

-            سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية ؛

-            تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتيسير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني والمحلي ؛

-            إنعاش المناطق المالية الحرة (Offshore) ومناطق التصدير الحرة ونظام المستودعات الصناعية الحرة ؛

-            تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي وتطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة وخاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة.



كما ترمى هذه التدابير إلى :

-            تشجيع التصدير ؛

-            إنعاش التشغيل ؛

-            تخفيض كلفة الاستثمار؛

-            تخفض كلفة الإنتاج ؛

-            ترشيد استهلاك الطاقة والماء ؛

-            المحافظة على البيئة.









الباب الثاني

التدابير ذات الطابع الضريبي

الرسوم الجمركية



المادة 3

 تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبة عند الاستيراد :

-            لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 2.5 % من قيمة السلع المستوردة ؛

-            يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 2.5 %  من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛  

-            تعفى السلع التجهيزية والمعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المشار إليها أعلاه من الاقتطاع الضريبي  عند الاستيراد مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني.



الضريبي على القيمة المضافة



المادة 4

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، السلع التجهيزية والمعدات والآلات المقرر إدراجها في حساب للأصول الثابتة، وتخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.



وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليها أعلاه أو شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة.



رسوم التسجيل




المادة 5

تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء العقود المشار إليها في أ ) من الفقرة الثانية بعده، شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد.



ويفرض رسم تسجيل نسبته 2.5 % على :

أ‌)               عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بمعليات التجزئة والبناء ؛

ب‌)           عملية الشراء الأول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين.



ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0.50 % على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.



واجب التضامن الوطني



المادة 6

تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.



على أن الأرباح والدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا والمتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها، بدلا من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الإعفاء منها.



الضريبة على الشركات



المادة 7

‌أ.            تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 % ؛

‌ب.       تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبة 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة ؛



على أن الإعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلاً على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية ؛



‌ج.         تستفيد المنشآت التي تقام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان وشركات التأمين والوكالات العقارية ؛

‌د.           تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.



الضريبية العامة على الدخل



المادة 8

أ‌)               تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41.5 % ؛

ب‌)           تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة.



على أن الإعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية.



ج‌)            تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفصيليا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للمنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا الوكالات العقارية ؛

د‌)              تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها وذلك أينما وجد مكان إقامتها ؛

ه‌)              تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.



الاستهلاكات التناقصية




المادة 9

يستمر العمل، فيما يخص السلع التجهيزية وطوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية.



الاحتياطي المرصد للاستثمار فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

والضريبة العامة على الدخل



المادة 10

تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20 % من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية ومعدات وآلات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي والمباني غير المعدة لأغراض مهنية والسيارات المستعمل لغرض شخصي.



وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت المنجمية لإعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.



تنقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه، والمستعملة وفق الغرض المعدة له، إلى حساب احتياطي يسمى، احتياطي الاستثمار.



ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب، احتياطي الاستثمار، إلا :

-            بإدماجها في رأس المال ؛

-            أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة.



الضريبة على الأرباح العقارية



المادة 11

رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي السكن طابعا اجتماعيا.



الضريبة المهنية (البتانتا)



المادة 12

يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية (البتانتا).



يعفى من الضريبة المهنية (البتانتا) كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة، وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه.



ولا تستفيد من الإعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات والمنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان ومنشآت التأمين والوكالات العقارية.



الضريبة الحضرية



المادة 13

تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.



ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات والمنشآت والوكالات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها.



الضرائب المحلية



المادة 14

يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط وتنسيق النسب القصوى والأسس المفروضة عليها الضريبة وجعلها تتلاءم ومستلزمات التنمية والاستثمار.

الباب الثالث

تدابير مالية وعقارية وإدارية وغيرها



المادة 15

تهدف التدابير المختلفة إلى :

-            حرية تحويل الأرباح و الرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة ؛

-            توفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع استثمارية وتوضيح مساهمة الدولة في اقتناء وتجهيز القطع الأرضية اللازمة للاستثمار ؛

-            توجيه ومساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وذلك بإحداث جهاز وطني موحد ؛

-            تبسيط وتخفيف المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثمارات.



نظام الصرف



المادة 16

الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا الأشخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يستفيدون، فيما يخص الاستثمارات المذكورة وبالنظر إلى نظام الصرف ؛  من نظام لقابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام بما يلي :



-            تحويل الأرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد المبلغ أو المدة ؛

-            تحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة.



تكفل الدولة ببعض النفقات



المادة 17

يمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارها أهمية كبري بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدثها أو المنطقة التي سينجز فيها أو التكنولوجيا التي سيحولها. أو مدى مساهمته في المحافظة على البيئة، أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها- إضـافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة له الإعفاء الجزئي من النفقات الآتي ذكرها :

-                نفقات اقتناء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛

-                نفقات البنيات الأساسية الخارجية ؛

-                مصاريف التكوين المهني.



يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي.



صندوق إنعاش الاستثمارات



المادة 18

يحدث حساب مرصد لأمور خاصة يسمى، صندوق إنعاش الاستثمارات، ويعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع المفتوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة وكذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات.



المناطق الصناعية



المادة 19

تتكفل الدولة في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى نموها الاقتصادي إعانة خاصة منها بجزء من تكلفة إعداد المناطق الصناعية التي تقام بها.



المادة 20

تحدث لكل منطقة صناعية تبرر أهمية مساحتها ذلك لجنة تسيير تتألف من مستعملي المنطقة ومنعشها سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص وتكلف بالسهر على تسيير وصيانة مجموع المنطقة وعلى الحراسة والمحافظة على الأمن داخل المنطقة وكذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين منعش المنطقة، ومستعمليها.



استقبال المستثمرين وتقديم المساعدة لهم



المادة 21

يحدث جهاز إداري يعهد إليه باستقبال المستثمرين وتوجيههم وتقديم المعلومات والمساعدة لهم كما يعهد إليه بإنعاش الاستثمارات.



تخفيف الإجراءات الإدارية



المادة 22

يعنى بتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات وفي جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون، الإطار، تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكتت الإدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل سنين يوما من تاريخ إيداع الطلب المذكور.



أحكام انتقالية



المادة 23

يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار. ويظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي منحت من أجلها ووفق الشروط المقررة لذلك.



الباب الرابع

القطاع الفلاحي



المادة 24

لا تطبق أحكام هذا القانون- الإطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي، وخاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص.



الباب الخامس

تدابير تطبيقية



المادة 25

يجري العمل بأحكام هذا القانون- الإطار طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه.



تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون- الإطار. ابتداء من قانون المالية لسنة 1996.


القانون رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمار PDF


تعليقات