القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية

‏القانون رقم  17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية 

الحصانة البرلمانية


ظهير شريف رقم 1.04.162 صادر في 21  ‏من رمضان  1425(4  ‏نوفمبر2004 ‏) بتنفيذ 

الحمد لله وحده ؛
‏الطابع الشريف - بداخله :
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
‏بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 ‏ و58 ‏والفقرة الخامسة من الفصل 81 ‏ منه ؛
‏وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93  ‏المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 ‏ منه ؛
‏وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 586.04  ‏الصادر في 25 ‏ من جمادى الآخرة  425‏1 (12 ‏أغسطس 2004‏) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن عبارة «لا يمكن رفض الإدلاء به» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة المعنية ؛
‏وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 ‏ من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 ،‏ يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 17.01 ‏ المذكور باستثناء العبارة المصرح بعدم مطابقتها للدستور ؛
‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.01‏ المتعلق بالحصانة البرلمانية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                                وحرر بطنجة،  في 21 ‏من رمضان 1425 ‏(4 ‏نوفمبر2004 ‏).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
‏الإمضاء : إدريس جطو.


‏قانون رقم  17.01‏ يتعلق بالحصانة البرلمانية

‏المادة الأولى

‏يقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 من الدستور.
‏المادة الثانية
‏كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
‏لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 ‏من قانون المسطرة الجنائية.
‏إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 ‏من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.
‏يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.

‏المادة الثالثة

‏إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة التي تكتشفها تحيل الأمر على الوكيل العام للملك أو على وكيل الملك المختص، من أجل تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة.
‏المادة الرابعة
‏إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
‏إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة.
‏يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار المتخذ.
‏لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب الإذن.
‏المادة الخامسة
‏يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 ‏ من الدستور.

تعليقات