📁 آخر الأخبار

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) يتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) يتعلق بأراضي الجماعات السلالية  الواقعة في دوائر الري

كما تم تعديله بـ:
القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 اغسطس 2019)، ص 5895.

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) يتعلق بأراضي  الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري 
  الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
 وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على  الجماعات السلالية وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66   الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

بيان الأسباب

يقتضي تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري التوفر على مؤسسات فلاحية ومستغلين يجرى عليهم نظام قانوني  يضمن لهم الاستقرار الضروري.
غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلا بصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكيفية الحالية المتبعة في تعيين ذوي الحقوق لا تساعد إلا على مضاعفة مؤسسات الاستغلال الصغير التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال استثمار معقول.
ولهذا يتعين القيام في دوائر الري بتحديد الكيفيات التي يتأتى بها استقرار العقارات الجماعية التي ستتخذ أساسا لتحقيق استثمار مهم .
وتعتبر العقارات المذكورة لبلوغ هذه الغاية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وسيعمل من جهة أخرى على إتباع طريقة خاصة بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع.
 وأخيرا سيمكن بفضل مساعدة الصندوق المشترك للإصلاح الزراعي تسهيل تجزئة  العقارات المذكورة الشيء الذي سيتيح للدولة بعد توزيع أراضيها على بعض الملاكين على الشياع التوفر على حصص من هذه الأراضي  في العقارات الجماعية القديمة وتوزيعها على ملاكين آخرين على الشياع بحيث ترتفع مساحة حصصهم وتكون مطابقة لمؤسسات فلاحية قابلة للاستغلال.
الفصل 1 
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أراضي الجماعات السلالية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) باستثناء ما يلي :
1- نسخ ؛
2-    أراضي الجماعات السلالية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
3- أجزاء أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير.

الفصل 2

إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء  من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.
الفصل 3
يجب أن تضع جمعية مندوبي كل جماعة سلالية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء  الجماعات السلالية الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66   المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1960) بمثابة قانون.
الفصل 4 
يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة  المشار غليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذو الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها.
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة  إلا لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.
الفصل 5
يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
الفصل 6
يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه حالة الملاكين على الشياع لكل ملك  من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات  ظهيرنا الشريف هذا.
ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة.
الفصل7
 لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.
الفصل 8 
نسخ
الفصل9
يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم  إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66   المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1389 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون.

الفصل 10

يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي .
غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد  أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل11
تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
 غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار قطعهم الأرضية.
الفصل 12
 يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 13
تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
وإذا كان من شأن هذه  العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل  مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.
الفصل 14
تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 15
يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.
الفصل 16
يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).
الفصل 17
يتحتم على الأفراد  المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم  أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة .
الفصل 18
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة  داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير الشريف إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم............... المشار إليه أعلاه بعد إجراء التجزئة المذكورة على القسم المجزأ وعلى القسم الذي لا يزال مشاعا.
الفصل 19
إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت و يعاقب عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
الفصل 20
تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل :
1- التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و10 ؛
2- نسخ .
ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية :
1-  العمليات المشار إليها أعلاه ؛
2-  اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5؛
3-  عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.
الفصل 21
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
 
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969). 1270919168

تعليقات