القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الإجباري PDF

ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الإجباري PDF



التعليم الأساسي الإلزامي
صيغة محينة بتاريخ 25 ماي 2000

ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الإجباري 

كما تم تعديله ب :

- القانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 21 صفر 1421(25 ماي 2000) ص 1183.


ظهير شريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الإجباري
الحمد لله وحده
الطابع الشريف
( بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :
 بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)،
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : 

الفصل الأول 

 التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات.
تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم.
 الفصل الثاني 
 يلقن التعليم في المؤسسات أو المدارس العمومية أو الخصوصية أو العتيقة.  
 الفصل الثالث 
يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة.
ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يسهر على تردد الطفل بصفة منتظمة على المؤسسة التي سجل فيها.
 تعمل الدولة في حدود الإمكانات المتوفرة لديها على توفير وسائل النقل والمطاعم المدرسية بالنسبة للأطفال البعيدين عن المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية، وتدعيم مراكز إيواء التلاميذ عند وجودها مع توفير المرافق الضرورية.
 وتحدد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.
 وفي حالة عدم قيام الأشخاص المسؤولين عن الطفل بتسجيله وفقا لأحكام هذا القانون تقوم الإدارة بذلك تلقائيا.

 الفصل الثالث مكرر 

خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس من كل سنة يقوم ضباط الحالة المدنية تلقائيا بموافاة نيابة وزارة التربية الوطنية الموجودين في دائرة نفوذها بقائمة التصاريح بالولادة المسجلة لديهم خلال السنة المنصرمة.
ويقومون داخل نفس الأجل ووفق نفس المسطرة بموافاة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقائمة الأطفال المقيدين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرفهم والذين بلغوا سن الرابعة من عمرهم عند متم 31 ديسمبر من السنة المنصرمة.
كما يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.
وفي حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة. 
الفصل الرابع
يمكن لوزير التربية الوطنية أو للسلطة التي يفوض لها في هذا الصدد أن يمنح في أحوال استثنائية إعفاءات من التعليم الأساسي الإلزامي.
الفصل الخامس 
يعتبر أشخاصا مسؤولين حسب مفهوم هذا القانون : 
‌أ) الأب وعند عدم وجوده أو فقدانه للأهلية، الأم؛
‌ب) الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا؛
‌ج) مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة ترمي مهمتها إلى حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار.
الفصل السادس
يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و800 درهم .
وفي حالة العود تطبق لزوما العقوبة القصوى المنصوص عليها أعلاه.
  الفصل السابع 

الفصل الثامن 


وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963).


تعليقات