القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين PDF

ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين  PDF



الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
صيغة محينة بتاريخ 18 أغسطس 2014


ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين 

كما تم تعديله ب :

- القانون رقم 085.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.14.131 في 3 شوال 1435(31 يوليو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6283 بتاريخ 21 شوال 1435 (18 أغسطس 2014) ص 6437. 



ظهير شريف رقم 1.59.301 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين 
الحمد لله وحده؛ 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه : 
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتسيير ولاسيما الفصل 18 منه ؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: 

الفصل 1

تحدت تحت اسم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسير  شؤونها تحت ضمانة دولتنا. 
الفصل 2 
I- يكلف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتلقي رؤوس الأموال المؤلفة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية والإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث السير أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية تعويضا عن الحوادث العادية. 
وتحتسب رؤوس الأموال السالفة الذكر وفق التعريفات المحددة بنص تنظيمي بعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبسن المراقبة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات  والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية  والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394(23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير .  
بصرف النظر عن حالات إجبارية دفع رأس المال المؤلف للإيرادات الممنوحة عملا بالنصوص التشريعية والتنظيمية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذا كان على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين خاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أن تدفع إيرادات ممنوحة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382(6 فبراير1963) الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل ، وجب على هذه المقاولة دفع رؤوس الأموال المؤلفة لهذه الإيرادات إلى الصندوق المذكور. 
II- يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد ترخيص من الهيئة المشار إليها أعلاه أن يخول:
تأمينات تهدف إلى أداء رؤوس أموال أو إيرادات تم تكوينها بواسطة اشتراكات محصلة تمت رسملتها.
تأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها عمرية كانت أو مؤقتة؛
تأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة.
تحدد الإدارة شروط كل تأمين يخول من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
إذا تبين للهيئة المشار إليها أعلاه أن التأمين المخول من طرف الصندوق لا يحترم هذه الشروط أو التشريعات الجاري بها العمل يمكن لها سحب الترخيص. 

III-  يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين:

‌أ) ‌تدبير أنظمة للتقاعد محدثة بموجب تشريعات خاصة؛
‌ب) ‌تدبير كل نظام آخر أو خدمة لحساب الغير بموجب اتفاقيات تحدد شروط وكيفيات هذا التدبير، ويصادق على هذه الاتفاقيات بعد استشارة الهيئة المشار إليها أعلاه، من طرف الإدارة التي تحدد أجر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم هذا التدبير.
لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يتحمل أي التزام مالي برسم تدبير الأنظمة والخدمات المنصوص عليها في البندين أ وب أعلاه.
الفصل 3 
إن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يسيره صندوق الإيداع والتسيير المؤسس بموجب ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ 10 يبراير 1959 . وتساعد مديريه العام في ذلك لجنة إدارة.
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير كلما دعت الحاجة لذلك. وتجتمع على الأقل مرتين في السنة:
قبل متم شهر ماي لدراسة التقرير السنوي حول نشاط الصندوق والمؤسسات التابعة له ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
قبل متم شهر نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل للسنة المحاسبية المقبلة. وتحدد هذه الميزانية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ويتعين استشارة لجنة الإدارة مسبقا في جميع المسائل العامة التي تهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ولا سيما تلك المتعلقة ب :
أنواع التامين الجديدة التي يجب تطبيقها وكذا مقادير التعاريف؛
مشاريع ميزانية الصندوق والمؤسسات التابعة له؛
المشاريع التي تروم تغيير صلاحيات المصالح المختلفة؛
المخططات الاستراتيجية ومخططات العمل؛
استراتيجيات تدبير المحفظات المالية للصندوق وللمؤسسات التابعة له.
تقدم لجنة الإدارة كل سنة إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يتضمن موازنة الحسابات. كما توافي رئيس الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بنسخة من التقرير المذكور.

الفصل 4

تتألف لجنة الإدارة من خمسة أعضاء :
عضو من أعضاء المجلس الأعلى. يكون منتميا إلى لجنة التعهد بصندوق الإيداع والتسيير ومعينا من طرفها.
ممثل واحد لوزير الاقتصاد الوطني ؛
ممثلان اثنان لوزير المالية؛
ممثل واحد لوزير الشغل. 
الفصل 5  
الفصل 6
تعفى من واجبات التنبر والتسجيل الشهادات واللفيفيات وغيرهما من المستندات المتعلقة بمباشرة حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
الفصل 7
تعفى من الضريبة المترتبة على التأمين المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
الفصل 8 
يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في كل وقت، أن يدرج في خصومه وأن يمثل في أصوله ما يلي:
- الاحتياطات التقنية الكافية للأداء الكامل لالتزاماته؛
- الاحتياطي التعادلي الذي يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي.
تكون الاحتياطات التقنية حسب طبيعة العمليات التي يمارسها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
تحدد الهيئة، المشار إليها في الفصل 2 أعلاه بمنشور ينشر بالجريدة الرسمية، شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي. 
تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي وكذا كل أموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى. 
يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، الممثلة للاحتياطات التقنية والاحتياطي التعادلي لدى صندوق الإيداع والتدبير، منفصلة بوضوح عن التزامات وأموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأخرى، ولا يجوز أن تكون هذه الحسابات موضوع أي مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة. 
وفي جميع الحالات، يظل صندوق الإيداع والتدبير مدينا بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما والتي شكلت موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة. 
الفصل 9 
الفصل 10 
 يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده: 
يحدد كل من شكل الإطار المحاسبي ومضمونه والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية وكذا قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها وفق ما حددته المادة 234 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يجب على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمه المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية؛
استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه، يخضع تقييم الاحتياطات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
استثناء من أحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، لا يجوز للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه جزئيا، أن يضع قوائمه التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون. 
الفصل 11 
يخضع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه، يكون الغرض منها الحرص على احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما أحكام المادة 88 أعلاه.
تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي تطلبها الهيئة السالفة الذكر لهذا الغرض.
وتمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة المذكورة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 
الفصل 12 
 إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته، توجه الهيئة المشار إليها في الفصل 2 أعلاه تقريرا في الموضوع إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه بعد استشارة الهيئة أن يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم الوضعية المالية لهذا الصندوق. 

وحرر بالرباط في 24 ربيع الثاني 1379 موافق 27 أكتوبر 1959

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
رئيس الوزارة بالنيابة

تعليقات