القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالسعودية 1437 هـ

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية  بالسعودية  1437 هـ
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437
بعون الله تعالى 

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤١٢هـ. 

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. 

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.



سلمان بن عبد العزيز آل سعود



قرار رقم (٦١) وتاريخ : ١٨ / ٢ / ١٤٣٧ هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٦٤ وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٦هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٦/ ٨٢٢٠/ ش وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٢٥هـ ، في شأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

وبعد الاطلاع على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠هـ. 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٤هـ ورقم (٦١٣) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٦١٤) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ والمذكرتين رقم (٦١٥) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٨٠٨) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٦هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٧هـ. 

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالصيغة المرفقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : تكون وزارة الداخلية هي الجهة المختصة المشار إليها في النظام.

ثالثاً : تشكيل لجنة تنسيقية (مؤقتة) في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية ، وعضوية ممثلين – لا تقل مراتبهم عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها – من الجهات الآتية:

١ - وزارة الداخلية.

٢ - وزارة الخارجية.

٣ - وزارة المالية.

٤ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

٥ - وزارة التعليم.

٦ - وزارة الثقافة والإعلام.

٧ - وزارة التجارة والصناعة.

٨ - وزارة العمل.

٩ - أي جهة أخرى ترى وزارة الشؤون الاجتماعية إضافتها.

وتتولى هذه اللجنة المهمات الآتية :

أ - وضع لوائح إدارية ومالية تتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها ، على أن يستمر العمل باللوائح الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً ، وذلك إلى حين إقرار تلك اللوائح. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام موعد تطبيقها. 

ب - إعداد لائحة تنظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية أو المؤسسة داخل المملكة ، وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، على أن تشمل اللائحة إجراءات وقواعد الترخيص والإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وأن تتضمن أحكاماً خاصة بتنظيم جمع التبرعات لهذه الجمعيات وتحديد آلية جمعها ، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها. 

ج - وضع قواعد تنظم عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها في الجامعات.

رابعاً : إحالة ما يتعلق بطلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الآتية : رابطة الأدباء والكتاب السعوديين ، جمعية الكتاب السعوديين ، مؤسسة رواد التربية والتعليم ، جمعية مكافحة البطالة ، جمعية حماية حقوق العمال ، جمعية دعم توظيف ذوي الإعاقة ، المجلس السعودي للأبنية الخضراء ، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك للنظر في استكمال إجراءات الترخيص لها وفقاً لأحكام النظام بعد اعتماده.



رئيس مجلس الوزراء

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التعريفات

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :

1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.

3 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.

4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.

6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.

7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.

8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.

9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

أهداف النظام

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الآتي :

1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2 - الإسهام في التنمية الوطنية.
3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.

التصنيف
المادة الثالثة :
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي :

1 - الجمعيات الأهلية :

تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.

2 - المؤسسات الأهلية :

يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.

مهمات الوزارة
المادة الرابعة :
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا ، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

مهمات الجهة المشرفة

المادة الخامسة :
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي :
1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها.
3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

إصدار التراخيص
المادة السادسة :
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.

صندوق دعم الجمعيات
المادة السابعة :
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2 - موارد الصندوق :

أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.

3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
إنشاء الجمعيات
المادة الثامنة :
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

اللائحة الأساسية
المادة التاسعة :
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.

إنشاء الفروع
المادة العاشرة :
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك ، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.

أجهزة الجمعية
المادة الحادية عشرة :
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :
1 - الجمعية العمومية.
2 - مجلس الإدارة.
3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4 - الجهاز التنفيذي.

موارد الجمعية
المادة الثانية عشرة :
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.

الجمعية العمومية
المادة الثالثة عشرة :
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.

2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.

3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.

4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.

6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

اختصاصات الجمعية العمومية العادية
المادة الرابعة عشرة :
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي :
1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.

اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
المادة الخامسة عشرة :
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5 - حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.

المادة السادسة عشرة :
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.

المادة السابعة عشرة :
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.

3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة الثامنة عشرة :
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة :
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين :


أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية ، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام.
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.

2 - على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه ، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً ، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة العشرون :
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.

المادة الحادية والعشرون :
على الجمعية ما يأتي :
1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والعشرون :
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.

المادة الثالثة والعشرون :
1- للوزير - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى ، وذلك في إحدى الحالات الآتية :

أ - إذا قل عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب - إذا خرجت عن أهدافها ، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام ، أو اللائحة ، أو اللائحة الأساسية.
جـ - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
هـ - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.

2 - إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفات ، أو إنهائه.
المادة الرابعة والعشرون :
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.

منح صفة النفع العام
المادة الخامسة والعشرون :
تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها ، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من الوزير ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

المادة السادسة والعشرون :
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي.
2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.

المادة السابعة والعشرون :
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

المادة الثامنة والعشرون :
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.

المؤسسات الأهلية
المادة التاسعة والعشرون :
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة.

المادة الثلاثون :
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية :
1 - اسم المؤسسة ، ونطاق عملها الجغرافي ، ومقرها الرئيس.
2 - اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3 - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4 - بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5 - بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6 - الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.

المادة الحادية والثلاثون :
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون :
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

المادة الثالثة والثلاثون :
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.

المادة الرابعة والثلاثون :
تُعِد الوزارة سجلاًّ خاصًّا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.

المادة الخامسة والثلاثون :
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية.
2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.

المادة السادسة والثلاثون :
إذا حلت المؤسسة وفقاً للمادة (الخامسة والثلاثين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات ، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون :
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.

مجلس الجمعيات والمؤسسات
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.

أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون :
1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
2 - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
3 - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها ، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.

المادة الأربعون :
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.

المادة الحادية والأربعون :
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :
1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.

المادة الثانية والأربعون :
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.

المادة الثالثة والأربعون :
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/ 6/ 1410هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الرابعة والأربعون :
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات