القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام الضمان الاجتماعي السعودي 1427 هـ

نظام الضمان الاجتماعي1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام الضمان الاجتماعي السعودي   1427 هـ
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 7 / 7 / 1427
بعون الله تعالى 

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /٤٧) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.



عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 6 / 7 / 1427

إن مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٢٠٥/ ب وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٤/ س وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، المرافق له مشروع نظام الضمان الاجتماعي .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٣٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٢٧ هـ المعدة في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /٤٧) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢٥٧) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.

يُقرِّر

الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.



رئيس مجلس الوزراء

نظام الضمان الاجتماعي

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
2 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية .
3 - المستفيد : أي شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام.
4 - الاستحقاق :
أ - المعاش : المبلغ المنتظم الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.
ب - المساعدة : المبلغ المقطوع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام .
5 - اليتيم :
أي ذكر أو أنثي توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش. ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب، وكذلك من ثبت غياب أبيه ولم يعرف مكان إقامته مدة تزيد على ستة أشهر.
6 - العاجز عن العمل :
من ثبت طبيًا أنه غير قادر – بصفة دائمة أو مؤقتة – على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
7 - من بلغ سن الشيخوخة :
كل من تجاوز سن الستين من العمر وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
8 - الأسرة :
مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.
9 - الأسرة غير المعولة :
أي أسرة ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش.
10 - العائل :
كل مسؤول مقتدر على إعالة شخص أو أشخاص تلزمه نفقتهم شرعًا.
11 - المراكز الإيوائية أو العلاجية :
دور الرعاية الاجتماعية، أو المستشفيات، وما في حكمهما.
12 - اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المبينة فيه. واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة.
المادة الثالثة:
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسر الآتية :
1 - اليتامى.
2 - العاجزون عن العمل.
3 - من بلغ سن الشيخوخة.
4 - النساء اللاتي لا عائل لهن.
5 – الأسرة غير المعولة.
وتحدد اللائحة شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، ويجوز إضافة فئات جديدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.تعديلات المادة
المادة الرابعة:
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية، أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة.

المادة السادسة:

يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفًا ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
المادة السابعة:
إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.
المادة الثامنة:
لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي:
1 - مكافآت الطلبة.
2 - ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج.
3 - الهبات والمساعدات والصدقات.
4 - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
المادة التاسعة:
يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه، متضمنًا البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له، وتحدد اللائحة البيانات والمستندات اللازمة وإجراءات تقديم الطلب.
المادة العاشرة:
تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة، وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بقرارها في استحقاقه المعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان الأسباب، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.
المادة الحادية عشرة:
يكون الصرف للمستفيدين شهريًا.
المادة الثانية عشرة:
على الوزارة متابعة أحقية المستفيد بصورة دورية، والبحث عن حالات جديدة مستحقة.
المادة الثالثة عشرة:
للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
السجل المدني والوثائق الثبوتية الرسمية تعد المصدر الأساس للمعلومات لجميع المستفيدين. وعلى الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية تزويد الوزارة – عند طلبها – بالمعلومات والبيانات الخاصة بأوضاع المتقدمين والمستفيدين.
المادة الخامسة عشرة:
على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز، التعاون مع اللجان الميدانية التابعة للوزارة بما يحقق المصلحة للمستفيدين والمتقدمين.
المادة السادسة عشرة:
يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق أو إلغاؤه. وفي حالة تغير مقر الإقامة الدائم فعلى المستحق أو وكيله إبلاغ المكتب بمقر إقامته الجديد.
المادة السابعة عشرة:
تتخذ الوزارة – بالتعاون مع الجهات المختصة – التدابير لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 - ما يعتمد من خزينة الدولة .
3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
4 - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، على الوزارة – إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة – المطالبة باسترداد ما صرف له، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة العشرون:
يكون الوزير بقرار منه، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب أو إنقاص المعاش المستحق أو إسقاطه، أو المطالبة باسترداد ما صرف، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، وتحدد اللائحة إجراءات وكيفية عمل هذه اللجنة.
المادة الحادية والعشرون:
لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
المادة الثانية والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ صدروه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (19) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعليقات