القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني PDF

تحميل القانون رقم 12.00  بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني PDF

إحداث وتنظيم التدرج المهني

ظهير شريف رقم 1.00.206 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 12.00  بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني 

الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهـيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  12.00  بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
    
       وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000).

وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.




 قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني  

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني  

المادة 1
يحدد هذا القانون نظام التدرج المهني، الذي يعرف أدناه بـ "التدرج المهني"، وهو نمط من أنماط التكوين المهني يتم أساسا بالمقاولة.
ويهدف التدرج المهني إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهـل اندماجهم في الحياة العملية.
المادة 2
يقصد، في أحكام هذا القانون بـ :
- المقاولة، كل مكان للعمل يتم به التكوين التطبيقي للمتدرجين، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- صاحب المقاولة، المسؤول المؤهل للتعاقد باسم المقاولة؛
- المتدرج، كل شخص مرتبط مع مقاولة بعقد للتدرج المهني مطابق لأحكام هذا القانون؛
- مركز التكوين بالتدرج المهني، المؤسسات والهيئات التي تنظم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المشار إليها في المادة 3 أدناه.
المادة 3
يتضمن التدرج المهني تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من هذه المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم:
- في إطار اتفاقيات  مبرمة مع الإدارة، من طرف :
كل غرفة أو منظمة مهنية؛
كل مقاولة عمومية أو خاصة؛
كل جمعية محدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- من طرف كل مؤسسة للتكوين المهني تابعة للدولة أو مرخص لها من لدنها لهذا الغرض؛
- من طرف كل هيئة عمومية تتولى التكوين التأهيلي.
ويجب أن يشمل التكوين التكميلي العام الجانب التربوي وأخلاقيات المهنة وحسن الاستعمال اللغوي للمصطلحات السائدة.
المادة 4
تحدد، بنص تنظيمي ، الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني والمدد الإجمالية للتكوين المرتبطة بها، وكذا الشهادات التي تثبت المؤهلات المحصل عليها والدبلومات التي يختتم بها التدرج المهني.
غير أنه لا ينبغي أن تتجاوز المدد الإجمالية للتدرج المهني، في أي حال من الأحوال، ثلاث (3) سنوات.
المادة 5
تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 14 أدناه ولتشريع الشغل المطبق في ميدان التدرج المهني، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.
ويمكن للمتدرج وصاحب المقاولة الاتفاق على مدة تجريبية يمكن خلالها لكل من الطرفين فسخ عقد التدرج المهني المنصوص عليه في هذه المادة، بدون تعويض، شريطة إشعار مركز التكوين بالتدرج المهني بهذا الفسخ.
المادة 6
يمكن أن يقبل بصفة متدرج كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون بالغا من العمر 15 سنة كاملة على الأقل، عند تاريخ إبرام عقد التدرج المهني، ما لم ترخص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صراحة بخلاف ذلك؛
2. أن يثبت استيفاء شروط الولوج المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل حرفة أو تأهيل موضوع التدريج المهني .
المادة 7
يمكن لكل صاحب مقاولة أن يستقبل المتدرجين إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
1. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بسبب جناية أو جنحة ذات طابع أخلاقي أو لها علاقة بالإضرار بالقاصرين؛
2. أن لا يقل عمره عن 20 سنة؛
3. أن ينتدب مؤطرا للتدرج المهني يتكلف بتأطير المتدرجين، ما لم يحتفظ لنفسه بهذه الصفة. ويجب على مؤطر التدرج المهني أن يستوفي الشروط المحددة بنص تنظيمي .
ويحدد عدد المتدرجين المسموح باستقبالهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مراكز التكوين بالتدرج المهني.
ولا يجور أن يترتب عن استقبال المتدرجين أي تقليص لعدد العاملين بالمقاولة وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.

المادة 8

يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية يتم تحديدها باتفاق معه أو مع ولي أمره.
ويمكن أن تقل هذه المنحة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الذي يتكون فيه المتدرج كما يمكن مراجعتها خلال مدة التدرج المهني.
المادة 9
يلتزم صاحب المقاولة التي تستقبل المتدرجين بما يلي:
1. أن يمسك سجلا خاصا بالمتدرجين مطابقا للنموذج الذي تحدده الإدارة. ويجب أن يتضمن هذا السجل تواريخ بداية ونهاية التدرج المهني بالنسبة لكل متدرج. كما يجب على صاحب المقاولة أن يضع هذا السجل في متناول الهيئات المختصة المكلفة بتتبع أنشطة التدرج المهني المنصوص عليها في المادة 15 أدناه؛
2. أن يسهر على تكوين المتدرج بطريقة منهجية وتدريجية، وأن لا يكلفه بأعمال تفوق طاقته أو يعهد إليه بما ليس له ارتباط بالحرفة أو التأهيل اللذين يتم تهييئه لهما؛
3. أن يزود المتدرج مجانا بالأدوات ومواد العمل اللازمة لتدرجه داخل المقاولة؛
4. أن يحرص على إخبار مركز التكوين بالتدرج المهني وأب أو ولي المتدرج في حالة تعرض هذا الأخير لحادث أو مرض، أو في حالة تغيبه أو إتيانه بعمل أو سلوك يستدعي تدخلا من طرفهما؛
5. أن يمنح المتدرج جميع التسهيلات التي تمكنه من متابعة تكوينه التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج المهني ومن اجتياز اختبارات تقويم التدرج المهني؛
6. أن يسمح بزيارات الاستطلاع والمراقبة التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أدناه ؛
7. أن لا يشغل المتدرج فوق الحصة الأسبوعية المحددة للتدرج المهني.
المادة 10
يلتزم المستدرج بما يلي :
1. إنجاز الأشغال الموكولة إليه مع مراعاة البند 2 من المادة 9 أعلاه ؛
2. الاعتناء بالأدوات الممنوحة له وإرجاعها؛
3. احترام أوقات العمل وقواعده والمواظبة على الحضور سواء داخل المقاولة أو في فضاء التكوين المعد من طرف مركز التكوين بالتدرج المهني، وذلك حسب الرزنامة المقررة.
المادة 11
يتعين على مركز التكوين بالتدرج المهني أن يمنح للمتدرج المسجل به دفتر التدرج المهني المعد لتتبع مراحل التكوين داخل المقاولة، كما يتعين عليه تحديد البرنامج الزمني والحصة الأسبوعية للتكوين وكذا تواريخ الاختبارات وأمكنتها، وذلك باتفاق مع صاحب المقاولة .
الباب الثاني: عقد التدرج المهني
 المادة 12
يجب أن يستوفي عقد التدرج المهني الشروط التالية:
أولا:  يحرر العقد في مطبوع تسلمه مجانا الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أدناه؛
ثانيا:  يوقع من طرف صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره؛
ثالثا:  يتم إيداعه لدى مركز التكوين بالتدرج المهني، وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
غير أنه إذا كان صاحب المقاولة أب المتدرج أو ولي أمره، فإن عقد التدرج المهني يأخذ شكل تصريح يدلي به صاحب المقاولة في مطبوع خاص يتم إيداعه حسب نفس الشروط المشار إليها أعلاه .
المادة 13
يتضمن عقد التدرج المهـني البيانات والبنود التالية:
أولا:  هوية المتعاقدين وسنهم وعنوانهم؛
ثانيا:  ميدان أو ميادين عمل مقاولة الاستقبال؛
ثالثا:  عدد العاملين والمستخدمين بالمقاولة؛
رابعا:  عدد المتدرجين المتواجدين بالمقاولة لمتابعة تكوينهم ؛
خامسا:  الحرفة أو التأهيل اللذين سيتم إعداد المتدرج لهما؛
سادسا:  مدة التدرج المهني؛
سابعا:  المدة التجريبية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
ثامنا:  المدة التي يلتزم بها المتدرج، بعد إتمام تكوينه، للعمل لحساب صاحب المقاولة، عند الاقتضاء؛
تاسعا :  هوية وصفة المؤطر المكلف بتأطير المتدرج.
المادة 14
يعتبر كل عقد للتدرج المهني مقبولا من طرف مركز التكوين بالتدرج المهني، إذا لم يشعر المتعاقدين برفضه داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه، وفق الأحكام الواردة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ويعفى عقد التدرج المهني من رسوم التسجيل والتدبر.
الباب الثالث: تدبير التدرج المهني  
المادة 15
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بنص تنظيمي الهيئات المكلفة، على الصعيد الوطني والجوي والمحلي، بتخطيط التدرج المهني وتنظيمه والإشراف عليه وتتبعه وتقويمه ومراقبة ظروف العمل والسلامة المهنية والضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة، وخاصة مؤطر التدرج المهني.
الباب الرابع: التدابير التحفيزية
 المادة 16
تستفيد مقاولات الصناعة التقليدية، التي تستقبل متدرجين في كل الحرف أو التأهيلات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من مساهمة للدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج، وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي .
لا تخضع هذه المساهمة وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المشار إليها في المادة 3 أعلاه لإنجاز برامج التكوين بالتدرج المهني لأي رسوم أو ضرائب.

المادة 17

لا يخضع المتدرجون لنظام الضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدرج المهني التي يتقاضونها.
وتعفى المقاولات من أداء رسم التكوين المهني عن منحة التدرج المهني، المنصوص عليهـا في المادة 8 من هذا القانون، التي تصرفها للمتدرجين الذين تستقبلهم.
المادة 18
تتكفل الدولة بالتكوين البيداغوجي لمؤطري التدرج المهني.
المادة 19
يتعين على مراكز التكوين بالتدرج المهني تأمين المتدرجين خلال مدة تدرجهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 223. 1.60 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .
المادة 20
يمكن لمراكز التكوين بالتدرج المهني: بما في ذلك الغرف المهـنية، أن تتلقى إعانات للتجهيز والتسيير تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
كما يمكنها أيضا أن تتلقى الهبات الوطنية والدولية المخصصة لتنمية التدرج المهني.
المادة 21
تنتهي الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في المادتين16 و17 أعلاه بمجرد انتهاء علاقة التدرج المهني كما يحددها هذا القانون.
الباب الخامس: العقوبات
 المادة 22
يمكن للإدارة أن تقرر، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين إذا ثبت لديها:
- إلحاقه ضررا فادحا في تكوين المتدرج، لاسيما بتكليفه بشكل منتظم بأشغال وأعمال لا تتصل مباشرة بالتدرج في الحرفة أو التأهيل أو إيقافه لتدرجه بشكل تعسفي قبل الأوان؛
- عدم احترامه لأي مقتضى من المقتضيات المنظمة لعلاقة التدرج المهني، المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه؛
- قيامه بمنع أو عرقلة زيارات تتبع ومراقبة ظروف التدرج المهني التي تأمر بها الإدارة أو الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه .
المادة 23
ينتج عن تمادي المتدرج، بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من لدن صاحب المقاولة أو مركز التدرج المهني، في مخالفة التزاماته المترتبة عن هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ما يلي:
- فسخ عقد تدرجه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة الذي يدخل في حكم الطرد بسبب ارتكاب خطإ فادح، وذلك بعد استشارة الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه ؛
- المنع النهائي من الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني في حالة العود مع صاحب مقاولة آخر، مع احترام الضمانات والإجراءات الجاري بها العمل.
المادة 24
لا يجور رفع أي دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتدرج ما لم يعرض هذا النزع قبل ذلك على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة 15 أعلاه من أجل الصلح والتسوية الودية بين الطرفين وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي .
ويتعين على الهيئات المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيئة قضائية، ترفع الهيئات المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قصد الاطلاع عليه قبل البت في النزاع.
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 25
ينسخ هذا القانون ويحل محل جميع الحكام التشريعية المخالفة له في ميدان التدرج المهني، لا سيما الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 ربيع الأول 1359 (16 
أبريل 1940) المتعلق بالتكوين المهني للعملة الاختصاصيين، كما وقع تغييره وتتميمه.


فهرس
قانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني 3
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني 3
الباب الثاني: عقد التدرج المهني 8
الباب الثالث: تدبير التدرج المهني 9
الباب الرابع: التدابير التحفيزية 9
الباب الخامس: العقوبات 11
الباب السادس: أحكام مختلفة 13
فهرس 13

تعليقات