القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة PDF

القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة PDF

حرية الأسعار والمنافسة
ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 


الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏و50 ‏ منه ، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 104.12   ‏المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                وحرر بالرباط في 2‏ رمضان 1435‏ (30‏ يونيو 2014).

          وقعه بالعطف :
‏         رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 

القسم الأول: نطاق التطبيق

المادة الأولى
يطبق هذا القانون على :
1 - جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛
2 - جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام ؛
3 - الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.
القسم الثاني: حرية الأسعار 
المادة 2 
باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده والمادتين 3 ‏ و4 ‏ أدناه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
‏تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائمة المذكورة .
المادة 3 
يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة .
وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي .
المادة 4 
لا تحول أحكام المادتين 2 ‏و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة  ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
المادة 5 
يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 ‏و 4 ‏أعلاه محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية. 
تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي  إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.

القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة  أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :
1 - الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى ؛
2 - عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ؛
3 - حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛
4 - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
المادة 7
يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :
1 - لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛
2 - لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز. 
‏وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
‏المادة 8 
تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما.
وتشمل تكاليف التسويق وجوبا كذلك جميع المصاريف الناتجة عن الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات.
ولا تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة إعادة بيع المنتوج على حاله. 
المادة 9
لا تخضع لأحكام المادتين 6 ‏ و 7 ‏أعلاه الممارسات :
1 - التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه  ؛
2 - التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات ، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و 7‏ أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي  المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
المادة 10 
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 ‏ و 7 ‏ أعلاه.
يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاذه.

القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي

المادة 11
تنجز عملية تركيز :
1 - حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا ؛
2 - حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛
3 - عندما تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل.
يشكل تركيزا في مفهوم هذه المادة، إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل. 
‏لأجل تطبيق هذا القسم، تنتج المراقبة عن الحقوق أو العقود أو الوسائل الأخرى التي تخول وحدها أو مجتمعة، اعتبارا لظروف الواقع أو القانون، إمكانية ممارسة تأثير حاسم على نشاط منشأة، ولا سيما :
- ‏حقوق الملكية أو الانتفاع القائمة على مجموع ممتلكات منشأة أو جزء منها ؛
- الحقوق أو العقود التي تمنح تأثيرا حاسما على تأليف أجهزة إحدى المنشآت أو مداولاتها أو قراراتها. 
المادة 12 
يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. 
‏وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية :
- ‏عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز المبلغ المحدد بنص تنظيمي  ؛
- عندما يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين المبلغ المحدد بنص تنظيمي  ؛
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40 % من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة. 
المادة 13 
يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي.
‏وتقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة. ويحدد مضمون ملف التبليغ بنص تنظيمي .
يكون التوصل بالتبليغ عن عملية من العمليات موضوع بلاغ ينشر من طرف مجلس المنافسة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
‏وبمجرد التوصل بالملف، يوجه مجلس المنافسة نظيرا منه إلى الإدارة.
يمكن للمنشآت وكذا الهيئات المشار إليها في المادة 5 ‏من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة أن تخبر مجلس المنافسة بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لمقتضيات المادة 12 ‏ أعلاه.
المادة 14 
لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
‏وفي حالة الضرورة الخاصة المعللة بشكل قانوني، يمكن للأطراف التي قامت بالتبليغ تقديم طلب إلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على استثناء يسمح لها بالإنجاز الفعلي لمجموع عملية التركيز أو جزء منها دون انتظار قرار الموافقة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ودون الإخلال به.
المادة 15
يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) ‏يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا. 
‏يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى معالجة، عند الاقتضاء، آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية، أو في أي وقت قبل انصرام أجل ستين (60‏) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملا، ما دام لم يتم اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
‏وإذا توصل مجلس المنافسة بتعهدات، فإن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يمدد بعشرين (20) يوما.
وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة توقيف آجال دراسة العملية في حدود عشرين (20) يوما.
يمكن لمجلس المنافسة  :
1- إما أن يعتبر، بقرار معلل، أن العملية التي تم تبليغها إليه لا تندرج في مجال المادتين 11 ‏و12 من هذا القانون ؛
2- أو أن يرخص بالعملية ويشترط، عند الاقتضاء، بقرار معلل، أن يقترن هذا الترخيص بالإنجاز الفعلي للتعهدات التي اتخذتها الأطراف ؛
3- أو إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 ‏بعده.
وتوجه نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.
إذا لم يتخذ مجلس المنافسة أيا من القرارات الثلاثة المشار إليها أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للفقرتين 3‏ و4‏ أعلاه، أخبر الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر في شأنها قرار بالترخيص بعد انصرام الأجل المحدد للإدارة بموجب الفقرة الأولى من المادة 18 بعده.
‏المادة 16 
عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 ‏ من الفقرة الخامسة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.
يطبق مجلس المنافسة على الدراسة المعمقة للعملية المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 ‏والمواد 31 و 32 و 33 ‏من هذا القانون.
غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم في أجل عشرين (20) يوما.
يمكن لمجلس المنافسة، قبل البت في العملية، أن يستمع لأغيار دون حضور الأطراف التي قامت بالتبليغ. 
المادة 17 
I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة. 
II - يمكن للأطراف، بعد علمهم بفتح دراسة معمقة، أن يقترحوا تعهدات من شأنها معالجة آثار العملية المنافية لقواعد المنافسة. وإذا ما تم إرسال هذه التعهدات إلى مجلس المنافسة في أجل يقل عن ثلاثين (30)‏ يوما قبل انقضاء الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، فإن هذا الأجل ينتهي (30) يوما بعد تاريخ التوصل بالتعهدات. 
وفي حالة الضرورة الخاصة مثل استكمال التعهدات المشار إليها في الفقرة السابقة، يمكن للأطراف أن تطلب من مجلس المنافسة تعليق آجال دراسة العملية في حدود ثلاثين (30) يوما. ويمكن أيضا تعليق هذه الآجال بمبادرة من مجلس المنافسة عند عدم إشعاره من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ بمعطى جديد بمجرد حدوثه، أو عدم موافاته بمجموع المعلومات المطلوبة أو جزء منها في الأجل المحدد أو إذا لم يقم أغيار بمده بالمعلومات المطلوبة لأسباب راجعة إلى الأطراف التي قامت بالتبليغ. وفي هذه الحالة، يستأنف الأجل سريانه بمجرد انتفاء السبب الذي برر تعليقه.
III - يمكن لمجلس المنافسة ، بقرار معلل :
- ‏إما أن يرخص بعملية التركيز التي يمكن أن تكون مشروطة، عند الاقتضاء، بالإنجاز الفعلي للتعهدات المتخذة من لدن الأطراف التي قامت بالتبليغ ؛
- أو أن يرخص بالعملية مع أمر الأطراف باتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان منافسة كافية، أو إلزامها بتطبيق تعليمات من شأنها المساهمة في تحقيق تقدم اقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ؛
- أو أن يمنع عملية التركيز ويأمر، عند الاقتضاء، الأطراف باتخاذ كل التدابير المناسبة لإعادة إرساء منافسة كافية.
وتفرض الأوامر والتعليمات المشار إليها في هذا البند كيفما كانت البنود التعاقدية التي يحتمل إبرامها من لدن الأطراف.
ويوجه مشروع القرار إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل أقصاه عشرة (10) أيام لتقديم ما قد يكون لديها من ملاحظات.
‏وترسل نسخة من القرار فورا إلى الإدارة.
IV - إذا لم يتخذ أي قرار منصوص عليه في البند III أعلاه في الأجل المشار إليه في البند I أعلاه، والممدد عند الاقتضاء تطبيقا للبند II أعلاه، أخبر مجلس المنافسة الإدارة بذلك. وتعتبر العملية كما لو صدر قرار بالترخيص في شأنها عند انقضاء الأجل الممنوح للإدارة بموجب الفقرة الثانية من المادة 18 ‏ بعده.
المادة 18
يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15‏ أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16‏ و 17 ‏أعلاه.
‏يمكن للإدارة، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 17‏ أعلاه، أن تتصدى للقضية وتبت في العملية المعنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي تعوض، عند الاقتضاء، المساس بالمنافسة من جراء العملية .
وتتمثل اعتبارات المصلحة العامة، غير تلك المتعلقة بالحفاظ على المنافسة، والتي يمكن أن تؤدي بالإدارة إلى التصدي للقضية، على الخصوص في التنمية الصناعية وتنافسية المنشآت المعنية بالنظر إلى المنافسة الدولية أو خلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها.
عندما تتصدى الإدارة لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، فإنها تتخذ قرارا معللا يبت في العملية المعنية بعد الاستماع إلى ملاحظات أطراف عملية التركيز. ويمكن لهذا القرار أن يكون عند الاقتضاء مشروطا بالإنجاز الفعلي لتعهدات.
ويرسل القرار المذكور فورا إلى مجلس المنافسة.
المادة 19 
إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 أعلاه.
ويمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 % دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم. 
إذا تم إنجاز عملية تركيز، سبق تبليغها للمجلس، قبل صدور القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ودون أن تستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من نفس المادة، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. 
إذا تضمن التبليغ إغفالا أو تصريحا غير صحيح، أمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين قاموا بالتبليغ عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
ويمكن أن تصحب هذه العقوبة بسحب القرار الذي رخص بإنجاز العملية.
وتظل الأطراف مجبرة على التبليغ مجددا بالعملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
إذا اعتبر مجلس المنافسة أن الأطراف لم تنفذ في الآجال المحددة أمرا أو إحدى التعليمات أو تعهدا تم تضمينها في قراره أو في قرار الإدارة التي بتت في العملية تطبيقا للمادة 18 أعلاه، فإنه يعاين عدم التنفيذ. ويمكنه :
1- سحب قرار الترخيص بإنجاز العملية. و ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، فإن الأطراف ملزمة بالتبليغ مجددا عن العملية في أجل شهر ابتداء من سحب القرار، وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ؛
2- أمر الأطراف الملزمة بتطبيق التعهد غير المنفذ بتنفيذ الأوامر أو التعليمات أو التعهدات داخل أجل يحدده، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بالتعهد غير المنفذ، عقوبة مالية كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. 
ويتم تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 والمواد 31 و32 و33 من هذا القانون. غير أنه، يجب على الأطراف التي قامت بالتبليغ وكذا مندوب الحكومة تقديم ملاحظاتهم جوابا على التقرير الموجه إليهم داخل أجل خمسة وثلاثين (35) يوما.
ويتخذ مجلس المنافسة قراره داخل أجل مائة وعشرين (120) يوما، يسري ابتداء من نهاية الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
إذا تم إنجاز عملية تركيز خلافا للقرارات المتخذة تطبيقا للمادتين 17 و18 أعلاه، أمر مجلس المنافسة تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز. كما يمكن لمجلس المنافسة أن يطبق على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الملزمين بتنفيذ القرارات المذكورة العقوبة المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 20 
يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين، بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية، إن اقتضى الأمر، وفي حدود ما تنص عليه المادة 40 من هذا القانون.
المادة 21 
عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي، فإنهما يأخذان بعين الاعتبار ما للأطراف التي تقوم بالتبليغ أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تم ذكرهم من مصلحة مشروعة في عدم إفشاء أسرار أعمالهم.
المادة 22 
لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن 
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة 
المادة 23 
لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل الأجل المذكور.
تعتبر الأفعال الموقفة لسريان تقادم الدعوى العمومية تطبيقا للمادة 75 من هذا القانون موقفة كذلك للتقادم أمام مجلس المنافسة. 
غير أن التقادم يصبح مكتسبا، في كل الأحوال، عند مرور أجل عشر (10) سنوات ابتداء من توقف الممارسة المنافية لقواعد المنافسة دون أن يبت المجلس في شأنها.
المادة 24 
يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 9 من هذا القانون. ويصدر، إن اقتضى الحال، الإجراءات التحفظية والغرامات التهديدية والأوامر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25 
عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة. 
المادة 26 
يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال بموجب المادة 23 أعلاه، أو إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.
يتوقف هذا الأجل في حالة إنذار موجه من لدن رئيس المجلس إلى صاحب الإحالة قصد تسوية طلبه داخل أجل يحدده له. 
يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته. 
يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون. 
في حالة تنازل الأطراف، يصدر رئيس المجلس أو أحد نوابه قرارا يثبت فيه التنازل. غير أنه، يمكن للمجلس متابعة القضية والنظر فيها كما لو تم ذلك بمبادرة منه.
المادة 27
يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية.
المادة 28 
يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة . 
ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي وقت من التحقيق، الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة. ولا يقبل هذا القرار أي طعن. 
تحدد مهمة الخبير والأجل الممنوح له ضمن قرار تعيينه ويتم إنجاز عمليات الخبرة بحضور الأطراف. 
يتحمل صائر الخبرة الطرف الذي طلبها، أو المجلس في حالة الأمر بها بناء على طلب المقرر. غير أنه يجوز للمجلس، في قراره في الجوهر، أن يحمل الصائر النهائي للطرف أو الأطراف الصادرة ضدها العقوبة وذلك ضمن الحصص التي يحددها.
المادة 29 
يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه. 
دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به. 
يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. 
عندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 أدناه.
يبلغ التقرير بعد ذلك إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة، ويجب أن يتضمن عرضا عن الأفعال، وإن اقتضى الحال، المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها التي استند إليها المقرر والملاحظات المقدمة، عند الاقتضاء، من طرف المعنيين. 
يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها .
المادة 30 
يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين (20) يوما التي تسبق جلسة مجلس المنافسة، من لدن الأطراف ومندوب الحكومة.
عندما تبرر ذلك ظروف استثنائية، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح بقرار غير قابل للطعن أجلا إضافيا مدته شهر واحد من أجل الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات الأطراف. 
يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها. 
المادة 31 
باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق أو بعض العناصر المضمنة في تلك الوثائق والتي تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين. 
وفي هذه الحالة، يمكن لهذا الطرف الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية . 
يجب على الأطراف الإشارة إلى البيانات التي تكتسي طابع أسرار الأعمال كلما وافت المجلس بوثائق أو معلومات ومهما كان الحامل المستعمل .
غير أنه يجوز تقدير الطابع السري للوثائق والمعلومات المضمنة في الملف من طرف الرئيس حسب الأعراف والممارسات الجاري بها العمل في مجال الأعمال .
المادة 32 
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.
المادة 33 
جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.
يجوز للأطراف المعنية أن تطلب إلى مجلس المنافسة الاستماع إليها. 
يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته. 
يجوز للمقرر العام أو المقرر العام المساعد ومندوب الحكومة أن يقدموا ملاحظات شفوية. 
يجوز للمقرر المكلف بالملف وحده، بطلب من المجلس، حضور المداولات دون صوت تقريري. 
يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره وعلى موقعه الإلكتروني.
توجه التبليغات والاستدعاءات بواسطة مفوض قضائي أو برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
المادة 34 
يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.

الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن 

الفرع الأول: القرارات
المادة 35 
يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ومندوب الحكومة، أن يصدر أمرا باتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة منه أو التي يعتبرها ضرورية.
يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.
لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المؤاخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو باقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية. 
ويمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. و يجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال.
تبلغ التدابير المذكورة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضاني إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.
المادة 36 
يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة. 
كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات المقترحة من طرف المنشآت أو الهيئات والتي من شأنها وضع حد للأفعال التي تثير اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة  منصوص عليها في المواد 6 و 7 و8 من هذا القانون.
المادة 37 
إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير مسبق، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض. وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة.
المادة 38 
إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في المادة 39 بعده.
المادة 39 
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 % من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. وإذا كانت حسابات المنشأة المعنية مجمعة أو مشتركة حسب النصوص المطبقة على شكل الشركة، فإن رقم المعاملات المعتبر هو المتضمن في الحسابات المجمعة أو المشتركة للمنشأة المنجزة للتجميع أو التشارك. 
يجوز لمجلس المنافسة، أن يأمر بنشر أو تعليق قراره بكامله أو في مستخرجات حسب الكيفيات التي يحددها. كما يجوز له أن يأمر بإدراج القرار أو مستخرج منه في التقرير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية. وتكون النفقات على عاتق المخالف. 
وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.
المادة 40 
يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل إجبارهم :
1- على تنفيذ قرار ألزمهم بوضع حد لممارسات منافية لقواعد المنافسة أو تنفيذ قرار فرض عليهم شروط خاصة أو احترام قرار جعل أحد التعهدات إجباريا عملا بالمادة 36 أعلاه ؛
2- على احترام التدابير المتخذة تطبيقا للمادة 35 أعلاه. 
ويحتسب رقم الأعمال المأخوذ بعين الاعتبار على أساس حسابات المنشأة المتعلقة بالسنة المحاسبية الأخيرة المختتمة في تاريخ القرار.
وبالنسبة إلى الهيئات التي ليس لها نشاط في شكل رقم معاملات، فإن الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ أقصى قدره خمسة ألاف (5000) درهم. 
وتتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف مجلس المنافسة الذي يحدد مبلغها النهائي .
المادة 41 
يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة المحظورة وتحديد مرتكبيها، من خلال تقديم معلومات لم تتوفر لمجلس المنافسة أو الإدارة من قبل. وتبعا لتصرف المنشأة أو الهيأة، فإن مجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، يصدر لهذه الغاية رأيا بالإعفاء يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المزمع، بعد تقديم مندوب الحكومة والمنشأة أو الهيأة المعنية لملاحظاتها، ويوجه هذا الرأي إلى المنشأة أو الهيأة وإلى الإدارة، ولا يتم نشره. وتزامنا مع القرار المتخذ تطبيقا للمادة 39 أعلاه، يجوز لمجلس المنافسة، إذا تم احترام الشروط المحددة في رأي الإعفاء، منح إعفاء من العقوبات المالية يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 
المادة 42 
يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك :
- على نفقة الطرف الذي خالف أحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون ؛
- على نفقة طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية. 
يمكن للمجلس أيضا أن يأمر بإدراج النص الكامل لقراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.
المادة 43 
يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي . 
يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي . 
ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال. 
تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة. 
ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.13  . 
في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح. 
الفرع الثاني: طرق الطعن 
المادة 44 
تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من لدن الإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. 
تقدم الطعون ضد القرارات الأخرى المتخذة من لدن مجلس المنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. ويتم رفعها والتحقيق والبت فيها طبقا للمقتضيات أدناه.
المادة 45 
لا يمكن أن تكون قرارات رئيس مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون، موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.
المادة 46 
يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا. 
ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.
المادة 47 
يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل. 
يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.
المادة 48
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إلى الموضوع والأفعال والوسائل المثارة. وترفق الوثائق التي يرغب المدعي في استعمالها بالمقال.
ويجب أن يرفق المقال بنسخ منه تعادل عدد الأطراف المعنية.
المادة 49
يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق، دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف. 
خلال العشرة (10) أيام الموالية للتوصل بالملف من طرف محكمة الاستئناف، توجه هذه الأخيرة نسخة من المقال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة.
المادة 50 
تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات. 
تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات.
المادة 51 
تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.
المادة 52
يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.
المادة 53 
الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا يمكن تداركها بالنسبة للمنشآت المعنية.
المادة 54
تصدر قرارات محكمة الاستئناف بصفة علنية.
المادة 55
باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه، التصدي دون إحالة.
المادة 56
يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون، أو إذا كان الطعن الرئيسي نفسه غير مقبول.
المادة 57
إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية. 
ويجوز لمحكمة الاستئناف، في أي وقت، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة.

القسم السادس: الممارسات المقيدة للمنافسة

الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين
المادة 58
يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في ما بين المهنيين.
يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.
يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.
يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.
يجب أن تتضمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما أرقام التسجيل في السجل التجاري ومبلغ رأس مال الشركة وعنوان المقر الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة المهنية (الباتنتا) :
- أسماء الأطراف أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم ؛
- تاريخ بيع السلعة أو المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحال تاريخ التسليم ؛
- كميات السلع أو المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة ؛
- سعر الوحدة من السلع أو المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرسوم أو باعتبارها ؛
- عند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا كان تاريخ تسديدها ؛
- مجموع المبلغ باعتبار الرسوم ؛
- شكليات الدفع.
يمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع أو المنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة وبكميتها وجودتها . 
يمكن أن يثبت الامتناع من تسليم الفاتورة بأي وسيلة من الوسائل ولاسيما بإعذار في شكل رسالة مضمونة الوصول أو بمحضر يحرره أي عون من أعوان القوة العمومية.
المادة 59
يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه. 
وتشمل هذه الشروط تلك المتعلقة بالتسديد وضمانات الأداء، وإن اقتضى الحال، التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها.
يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة.
المادة 60 
يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
المادة 61 
يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات :
1- أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور ؛
2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية ؛
3- أن يوقف بيع سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراء سلع أو منتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى؛
4- في المدن التي توجد بها أسواق جملة للفواكه والخضروات وأسواق جملة للأسماك وأسواق للأسماك، بما فيها تلك الموجودة داخل الملك العام البحري، والمهيئة بغرض البيع الأول لمنتجات الصيد البحري :
‌أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات وأسماك معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة ؛
‌ب) أن يحوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك الفوري ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة أو أسواق السمك المذكورة.
تستثنى من ذلك الفواكه أو الخضر أو الأسماك المعدة للتصدير أو للصناعة ما عدا إن كانت ثمة أحكام تشريعية مخالفة.
الباب الثاني: الادخار السري 
المادة 62
تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع :
1 - حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان ؛
2 - حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)  أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي ؛
3 - حيازة أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون الآنف الذكر لمدخرات من بضائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم كما هو ناتج عن الضريبة المهنية (البتانتا) أو عن تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية قصد بيعها ؛
4 - حيازة المنتجين الفلاحيين لمدخر من بضائع أو منتوجات لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم قصد بيعها. 
أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشاط المهني لمن توجد في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
المادة 63 
يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى .
تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي .
المادة 64 
يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها. 
يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور. 
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي .
المادة 65 
يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع .
المادة 66
تمنع وتعتبر ادخارا سريا :
- حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه ؛
- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات. 
المادة 67 
تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها :
1- البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد ؛
2- الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛
3- مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة من مراحل التسويق عندما يتدخلون في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة يعتبر الوسطاء المذكورون مسؤولين على وجه التضامن ؛
4- الإبقاء على نفس السعر بالنسبة إلى السلع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم خفض جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها المفيد.
القسم الثامن: الأبحاث والعقوبات
الباب الأول: الأبحاث
المادة 68
لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مراقبي الأسعار و يشار إليهم جميعهم بعده "بالباحثين". 
يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية يسلمها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . 
يلزم الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي .
المادة 69 
يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. 
ترفع المحاضر و تقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها. 
مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.
المادة 70 
تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها. 
تشفع المحاضر إن اقتضى الحال بأمر حجز مؤقت في حالة المخالفة لأحكام الباب II من القسم السادس ولأحكام المادة 66 أعلاه.
يمكن أن تترك البضائع أو المنتوجات المحجوزة تحت حراسة المخالف إذا تعلق الأمر بمواد غذائية سريعة التلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها المحددة في المحضر أو أن تنقل بعد جردها وتقييمها إلى أي مكان يعين لهذا الغرض. 
تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل وتحرر في أقرب الآجال فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 بعده، وفي الحال بالنسبة إلى الأبحاث المنصوص عليها في المادة 72 أدناه. 
يجب فيما يخص الأبحاث المشار إليها في المادة 71 أدناه الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع المخالف على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير. 
يقيد استدعاء المخالف في سجل خاص ذي أرومات تكون صفحاته مرقمة وموقع عليها بالأحرف الأولى وتحمل تأشيرة الإدارة المعنية. ويتضمن الاستدعاء الإشارة إلى تاريخ تسليمه والاسم العائلي والشخصي للمخالف ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها والأمر المنصوص عليه أعلاه.
يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى المخالف بمكان عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدمي المخالف أو إلى أي شخص يتولى بأي وجه من الوجوه إدارة أو تسيير المنشأة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المنشأة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير. ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء. 
تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية المخالف. 
المادة 71 
يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على نسخ منها ويجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.
يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع والمنتوجات المنقولة. ويمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه وإما بحضور وكلائهم. 
يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم.
يجوز للباحثين أن يلتمسوا من مجلس المنافسة أو الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة . 
المادة 72 
لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة  وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا. 
يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك. 
تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة. 
تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . 
لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضباط الشرطة القضائية. 
تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01.
توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر. 
تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر. 
تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة. 
المادة 73 
يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبينة في المادة 40 من هذا القانون. وتتم تصفية الغرامة التهديدية  المحددة من طرف الإدارة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. 
عندما تقوم منشأة بعرقلة البحث أو التحقيق، خصوصا بتقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، أو وثائق غير كاملة أو محرفة، يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، وبعد الاستماع للمنشأة المعنية ومندوب الحكومة، اتخاذ قرار بفرض عقوبة مالية عليها. ويجب ألا يتعدى المبلغ الأقصى لهذه الأخيرة 1 % من مبلغ رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم الأعلى المنجز خلال إحدى السنوات المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 
المادة 74
يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية. 
ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم. ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك. 
الباب الثاني: العقوبات الجنائية 
المادة 75 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها. 
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 76
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس. 
عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف (800.000) درهم.
يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون (1.000.000) درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.
المادة 77 
يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور. 
المادة 78 
تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم. 
في حالة العود داخل أجل خمس (5) سنوات، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف. 
المادة 79 
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون. 
يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.
المادة 80 
كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه. 
المادة 81
في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر. 
يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري.
يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل. 
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري.
المادة 82 
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.
المادة 83 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص :
- اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم ؛
- امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزويرها. 
يتعرض للعقوبات المقررة في الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو يدلي بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع من تزويدهم بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها. 
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه. 
المادة 84 
لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون. 
المادة 85 
يوجه، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون، غير قابل للطعن فيه.
المادة 86
يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا و دون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.
المادة 87 
تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.
المادة 88
يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 89
لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي. 
المادة 90 
يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون.
ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف، وفقا للمادة 25 من هذا القانون، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة. 
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع
المادة 91
يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون. 
وتثبت المخالفات لمقتضيات البند 4 من المادة 67 من هذا القانون من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفصل 20 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)  والفصل 20 من القانون رقم 2.79 المتعلق بوحدات القياس الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.193 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) . 
المادة 92 
ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون.
توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة. 
المادة 93 
يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية. 
تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة  لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية. 
المادة 94 
يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف.
لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة. 
المادة 95 
يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة.
لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية. 
المادة 96
يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة.
تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.
المادة 97 
تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة. 
تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.   
المادة 98
العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي :
1- إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛
2- غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو تقل عن خمسة آلاف (5.000) درهم.
غير أن الغرامة تكون من ألف (1.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم في حالة مخالفة النصوص المتخذة لتطبيق المادة 65 من هذا القانون. 
يمكن في حالة ادخار سري أن تكون العقوبات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، مقرونة، علاوة على ذلك، بالمصادرة الكلية أو الجزئية للمدخر السري.
المادة 99 
يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية. 
يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.
المادة 100 
توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 101 
يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده. 
المادة 102 
لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.
المادة 103
يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية  لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه. 
تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة. ويجب أن تتضمن عرض الوسائل التي يتمسك بها المخالف دعما لاستنتاجاته. 
يجب أن يمارس الطعن داخل أجل ثلاثين يوما (30) من تاريخ التبليغ القاضي بدفع الغرامة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
تستمع اللجنة المركزية إلى المخالف أو وكيله، ويجوز لها تأكيد مبلغ الغرامة أو تغييره، وتصدر قرارها داخل الثلاثة (3) أشهر التالية لتاريخ إحالة الأمر إليها.
يبلغ القرار إلى المخالف وإلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
المادة 104 
توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
المادة 105 
يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير قابل للطعن، يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك مستخرجا من الحكم أو القرار دون مصاريف إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية 
المادة 106 
يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.
المادة 107
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
المادة 108 
يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. 
المادة 109 
ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، كما تم التنصيص عليه في هذا القانون، إزاء القطاعات التابعة لهيئات التقنين الأخرى، في تاريخ يحدد بنص تنظيمي. 
المادة 110 
تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ، كما وقع تغييره وتتميمه. 
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 06.99 المذكورة تظل سارية الأثر ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نسخها. 
تطبق الإحالات إلى أحكام القانون رقم 06.99 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 111 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.


الفهرس
قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 3
القسم الأول: نطاق التطبيق 3
القسم الثاني: حرية الأسعار 3
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة 5
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي 8
القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن 15
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة 15
الباب الثاني: القرارات و طرق الطعن 20
الفرع الأول: القرارات 20
الفرع الثاني: طرق الطعن 25
القسم السادس: الممارسات المقيدة للمنافسة 28
الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين 28
الباب الثاني: الادخار السري 30
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها 30
القسم الثامن: الأبحاث والعقوبات 32
الباب الأول: الأبحاث 32
الباب الثاني: العقوبات الجنائية 37
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع 40
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية 44
الفهرس 45

تعليقات