القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي PDF

قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي PDF


التماس الإحسان العمومي


قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي 

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
 ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل 1 

إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
 ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها. 
وإن إعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه.
الفصل 2
يعفى من طلب الإذن المذكور :
التماس الإحسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 رمضان 1376 (27 أبريل 1957) بإحداث التعاون الوطني ؛
الالتماسات وجمع الأموال على الطريقة التقليدية.
الفصل 3
يجوز أن يفرض عند تسليم الإذن المقرر في الفصل الأول أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز 15% من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن المذكور.
وتستخلص الاقتطاع المذكور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.62.325 الصادر في 13 رجب 1382 (10 دجنبر 1962) بشأن حقوق الفقراء.

الفصل 4

لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية.
الفصل 5
يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و2.000 درهم. 
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق على المدير المسؤول عن صدور كل جريدة أو نشرة دورية قام بنشر الإعلانات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل الأول خلافا لمقتضياته.
الفصل 6
كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 7
تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما :
الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1356 (11 دجنبر 1937) بشأن الالتماسات وجمع الأموال وفتح قوائم الاكتتاب ؛
الظهير الشريف الصادر في 22 ذي القعدة 1364 (28 نونبر 1945) بشأن إعلان ونشر التماسات الإحسان العمومي ؛
الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بمثابة قانون للصحافة.
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)
وقع بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : محمد كريم العمراني



تعليقات