القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى عمالية وتعويض عن فصل تعسفى

صيغة دعوى عمالية وتعويض عن فصل تعسفى




81-دعوى عمالية وتعويض عن فصل تعسفى



انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / =========الكائن ===نا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
الساده /شركة المصريين للتوزيع والخدمات وتعلن بمقرها 4 طريق النصر اول مكرم عبيد مبنى لجنة المساعدات الاجنبية شركة المصريين للتوزيع والخدمات _قسم اول مدينة نصر .
مخاطبا مع :-
واعلنتهم بالاتى

التحق الطالب فى خدمة الشركة المعلن اليها بتاريخ 1/1/2008 وظل يعمل بها على اكمل وجه فى وظيفة عامل تروسكل حتى تدرج واصبح مشرف بالشركة وعندما طلب من الشركة مساواه بزملائة بالشركة وتعديل عقده الى مشرف رفضوا بل الاكثر من دلك قاموا بفصله تعسفيا دون سبب اومسوغ من القانون بتاريخ 10/4/2012 وطرده من الشركة ضاربيين بحقوقه لدى الشركة وانتقاما منه مما حدا بالطالب لاقامةدعوى لاستعادة حقوقة المسلوبة لدى الشركة والتى تتمثل فى الاتى :-
اولا: اعادة المدعي الى عمله وما يترتب على ذلك من اثار من الزام الشركة بالاجر الشهرى بواقع 700 جنيه وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى بحكم نهائى بات منهى للخصومة 
حيث ان المدعى فؤجىء بالشركة المعلن اليها قد قامت بفصله بتاريخ 10/4/2012 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان من جراء حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول اطفالا. 
الطلب الثانى :الزام الشركة بدفع مبلغ مائة الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التى اصابته من جراء فعل الشركة من فصله تعسفيا من العمل دون اعطائه اى مستحقات طوال هذه الفترة والمتمثل فى حرمانه من الاجر الشهرى بالاضافة الى اخراجه من التأمينات الاجتماعية
فقد تضررالمدعى من جراء فعل الشركة المتمثل فى فصله تعسفيا ودلك للمطالبة باحقيته بمساوة مثل زملائه بالشركة الامر الدى توعدرؤسائة بالعمل بالانتقا م منه وتسريحة تعسفا فى استعمال الحق وضاربيين بحقوقه التى كفلها القانون ومهددينه بتلفيق قضايا له حتى لا يطالبهم بأى مستحقات لدى الشركة مما يعد ضررادبيا يستوجب التعويض كما انه لم يحصل على مرتبه اعتبار من 10/4/2012 ولم يحصل على مرتبة اعتبارا منددلك الشهر الامر الدى الم به شديد الضرر حتى الان فى حرمانه من الدخل الشهرى حيث انه متزوج ويعول اطفالا مما يعد ايضا ضرر ماديا يتمثل فى حرمانه كل هدة الفترة 
الطلب الثالث :الزام الشركة بدفع مقابل رصيد اجازات المدعى من تاريخ التعيين وكدا المكافأة السنوية والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكدا منحة عيد الاضحى ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة
حيث ان المدعى لم يحصل على اجازاتة طوال الفترة التى كان يعمل بها لدى الشركة مما نتج عنه تراكم رصيد اجازات لدى الشركة من تاريخ التعيين كما انه لم يحصل على المكافأة السنوية والارباح المستحقة له اسوة بزملائة ضاربيين بحقوقة عرض الحائط بأعتباره الطرف الضعيف فى علاقة العمل .


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة شمال القاهرة الكائن مقرها ميدان العباسية أمام الدائرة ( ) عمال في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصدر الدعوى وهى اولا: اعادة المدعي الى عمله وما يترتب على ذلك من اثار من الزام الشركة بالاجر الشهرى بواقع 700 جنيه وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى بحكم نهائى بات منهى للخصومة
ثانيا :الزام الشركة بدفع مبلغ مائة الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التى اصابته من جراء فعل الشركة من فصله تعسفيا من العمل دون اعطائه اى مستحقات طوال هذه الفترة والمتمثل فى حرمانه من الاجر الشهرى بالاضافة الى اخراجه من التأمينات الاجتماعية
ثالثا : الزام الشركة بدفع مقابل رصيد اجازات المدعى من تاريخ التعيين وكدا المكافأة السنوية والارباح المستحقة له اسوة بزملائه وكدا منحة عيد الاضحى ومقابل بدل الاخطاروالتعويض عن الفرصة الضائعة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .
ولاجل العلم/

82-ستئناف تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفي
 لعقد العمل وألزمت المدعى عليه بصفته بأن


 يؤدى للمدعى مبلغ 4ر2450 فقط ألفان وربعمائة وخمسون جنيها واربعون قرشا لا غير مقابل مهلة الأخطار والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 46ر6288 جنيه فقط ستة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون جنيها وسته واربعون قرشا لا غير قيمه المقابل النقدي لرصيد إجازاته  الاعتيادية والزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها

انه في يوم الموافق / /2010 الساعة 

بناء على طلب الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية ) ويمثلها قانونا السيد 

المهندس / مدحت عاصم توفيق عبد الوهاب بصفته مصفيا عاما على الشركة ومحله المختار الإدارة القانونية 

بالشركة بالعنوان 70 شارع الجمهورية قسم الأزبكيه القاهرة 
أنا محضر محكمة قد انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن :- 
1 – السيد/ محمد إبراهيم عبد العظيم – المقيم القاهرة0
مخاطبا مع /
وأعلنته بالاستئناف الأتي :-
طعنا على الحكم الرقيم 108 لسنة 2007 عمال كلى جنوب القاهرة الدائرة 29 عمال الصادر بجلسة 28 

/3/2010 والقاضى منطوقة ( حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25000 فقط خمسة وعشرون آلاف جنيه لا غير تعويضا ماديا وأدبيا عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل وألزمت 

المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 4ر2450 فقط ألفان وربعمائة وخمسون جنيها واربعون قرشا لا 

غير مقابل مهلة الأخطار والزمت المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 46ر6288 جنيه فقط ستة 

آلاف ومائتان وثمانية وثمانون جنيها وسته واربعون قرشا لا غير قيمه المقابل النقدي لرصيد إجازاته 

الاعتيادية والزمت المدعى عليه بصفته بالمناسب من المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب 

المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )
الموضــــــــــــــــــوع
الموضــــوع

أقام المستأنف ضده الدعوى الرقيمه 108لسنه 2007 عمال كلى جنوب القاهرة أمام اللجان القضائية وذلك 

بغية القضاء بعودته ألي عمله وإلغاء ما يترتب عليه من أثار مع إلزام الشركة المستأنفة بان تحرر له عقد 

عمل دائم المدة فضلا عن إلزام الشركة المستانفه بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض 

مادي وأدبي من جراء الفصل التعسفي والزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 14ر2770 

جنيه مقابل مهلة الأخطار وان تؤدى للمستأنف ضده مبلغ6ر17775 جنيه مقابل رصيد الإجازات ومبلغ 

3500 جنيه نصيبه في الأرباح عن عام 2005 ومبلغ 62ر929 جنيها اجر المدعى عن 

شهر سبتمبر عام 2006 وصرف الأجر الشهري من شهر اكتوبر عام 

2006 حتى العودة للعمل وإلزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وتتمثل حقيقة الواقعة أن المستأنف ضده كان يعمل بالشركة المستأنفة بوظيفة أعمال الحاسب الألى وحرر له 

عقد عمل بتاريخ 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 واستمر المستأنف ضده في العمل بالشركة بنظام 

اليومية حتى تاريخ 31/8/2006 .
وبتاريخ 31/8/2006 قامت الشركة المستأنفه بتقنين أوضاع العمالة لديها بناء على القواعد الواردة إليها 

من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحرير عقود عمل سنويه بنظام الأجر الشهري للعماله صغار السن 

. أما بالنسبة للعماله من أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبارا من 1/9/2006 بنظام 

المكافأة الشاملة ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16/1/2007) وبما أن المستأنف ضده 

من العمالة أصحاب المعاشات العسكرية حررت له الشركة عقد مكافأة شاملة يبدأ من 1/9/2006 إلا ان 

المستأنف ضده رفض ذلك وثابت ذلك من شكواه وإقراره بما سبق سرده . وبجلسه 28/3/2010 صدر الحكم 

سالف الذكر ولما كان هذا القضاء قد جانبه الصواب فقد جاء مخالفا للواقع والقانون ومجحفا لحقوق الشركة 

المستأنفه ومخالفا للقانون لذا فالشركه المستأنفه تطعن عليه بالاستئناف الماثل 
أسباب الاستئناف
أولا :- من حيث الشكل
صدر الحكم المستأنف بجلسة 28/3/2010 وتم إيداع صحيفة الاستئناف الماثل بتاريخ 

/5/2010 أي خلال الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ثانيا :- من الناحية الموضوعية .
شاب الحكم المستأنف مخالفه القانون والخطاء في تطبيقه وتأويله ومخالفه الثابت بالأوراق وسوف نسرد ذلك 

بالتفصيل الأتى .
أولا :- مخالفه الحكم المستأنف للقانون والخطاء في تطبيقه .
خالف الحكم المستأنف القانون وشابه الخطاء في تطبيقه وذلك على النحو التالي 
1- ان الواقعة وكما هي ثابتة بالأوراق أننا لسنا أمام واقعة فصل تعسفي وذلك كما أورد الحكم 

المستأنف فالواقعة هي ان المستأنف ضده حرر عقد بمقتضاه عمل بالشركة اعتبار من 19/1/2006 وينتهى 

في 18/4/2006 ثم استمر المستأنف ضده بالعمل بالشركة بنظام اليومية وبذات الشروط والمميزات المادية 

لعقد عمله السابق حتى يصدر تعليمات أخري من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن العمالة المؤقتة 

بالشركه وذلك لتقنين أوضاعهم وبتاريخ 30/8/2006 وردت تعليمات من الشركه القابضة للصناعات 

الكيماوية وبمقتضاها طلبت تحرير عقد عمل سنوى بنظام الأجر الشهري لصغار السن أما بالنسبة للعماله من 

أصحاب المعاشات العسكرية فيحرر لهم تعاقدا جديدا اعتبار من 1/9/2006 ولما كان المستأنف ضده من 

ضمن العاملين أصحاب المعاشات العسكرية ( يراجع حافظه المستندات المقدمة للمحكمه بجلسة 16 / 1 / 

2007) إلا أن المستأنف ضده رفض توقيع العقد وهو ما قرره المستأنف ضده بمكتب العمل وبالتالي فلا خطأ 

من جانب الشركه حيث ان قرار الفصل التعسفي غير موجود حيث ان الرابطة العقدية التي تربط المستأنف 

ضده بالشركة المستأنفة انتهت بتاريخ 18/4/2006 وان استمرار المستأنف ضده بالعمل بالشركة بعيدا عن 

العلاقة العقدية لعدم حاجه العمل لديه في التخصص المتعاقد معه فيه ولحين تحديد وجه عمل آخر له . فإذا 

جاء الحكم المستأنف واعتبر ذلك عمل دائم ولم يراعى الحكم المستأنف للطبيعة العقدية وما قررته الشركة 

المستأنفه من انه لم يحرر له عقد عمل جديد لعدم حاجه العمل للمستأنف ضده وانه قد أنهى عمله بنهاية عقده 

المؤرخ 18/4/2006 وان استمراره في العمل لحين تحديد عمل أخر له حفاظا من الشركة على العمالة . 

وأيضا رغم أن الشركة المستأنفة لم تطلب من المستأنف ضده ترك العمل بل طلبت منه أن يحرر عقدا بمكافأة 

شاملة براتب يزيد عما كان يتقاضاه إلا انه رفض ذلك .
2- أخطأت محكمه البداية فيما ذهبت إليه واعتنقته بقضائها بخلاف الثابت بالأوراق حيث أن
واقعة 

العمل محل الدعوى الماثلة هي عقد العمل المؤرخ في 19/1/2006 وينتهى في 18/4/2006 آي أن فترة 

التعاقد لا تزيد على ثلاثة شهور فإذا جاء الحكم المستأنف واعتبر مده العمل للمدعى هي إحدى عشر سنوات 

واعتد بعقود العمل السابقة على عقد المدعى بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد باتصال هذه العقود حتى 

يعتمدها إلا ان الحكم المستأنف قد خالف الثابت من أن عقود العمل السابقة على عقد العمل المؤرخ 

في 19/1/2006 ليس له اثر في الأوراق ولا يعتد به حيث أن نهاية العقد يعنى بمقتضاه أن العامل قد 

تسلم كافه حقوقه المترتبة على عقد العمل المنهي مدته وكذلك كافه الحقوق المترتبة عليه حيث أن نص 

المادة 698 مدني تنص على ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدأ من وقت 

انتهاء العقد ) وبالتالي تنقضي بالتقادم الحولي كافه الحقوق المترتبة على عقود العمل السابق تحريرها على 

عقد العمل المؤرخ19 / 1 /2006 فإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون فاسدا في الاستدلال مما يستوجب 

إلغائه خاصة وان الاحتكام ألي العقود السابقة للمستأنف ضده لابد من أن تتصل حتى يعمل بهذه العقود فإذا 

خلت الأوراق من هذا الاتصال فلا يعتد بالعقود السابقة على عقد العمل المؤرخ في19/1/2006 ومخالفه 

الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
3- من المقرر وطبقا لنص المادة 110 من القانون 12 لسنه 2003 والتي تنص على ( 

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الانتهاء 

) والحكمه التي توخاها المشرع من الأخطار هو العلم اليقيني بأن العلاقة التعاقدية ستنتهي سواء من ناحية 

رب العمل آو من ناحية العامل وحيث انه الثابت بالأوراق ان الشركه المستأنفه قد أخطرت المستأنف ضده 

بتحرير عقد مكافأة شاملة ابتداء من 1/9/2006 إلا ان المستأنف ضده ولج بالتظلم من هذا القرار أمام 

وزاره الاستثمار وإمام الشركه القابضة للصناعات الكيماوية وذلك ثابت من حافظه المستندات المقدمة من 

الشركه أمام محكمه البداية بجلسة 16/1/2007 وهذه تشير إلى علم يقيني من جانب المستأنف ضده بإنهاء 

عقده فاذاخالف حكم محكمه البد إيه ذلك والتفت عما هو ثابت بالأوراق وانتهت إلى أحقيه المستأنف ضده في 

التعويض عن مده الإخطار مما خالف الحكم المستأنف القانون واخطا في تطبيقه.
4- حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل 

لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي 

صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في 

حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن 

سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة 

صاحب العمل . 
بادئ ذى بدء يجب الآخذ في الاعتبار ان علاقة العمل ألا خيره التى تربط المستأنف ضده بالمستأنف هو عقد 

العمل المؤرخ 19/1/2006 أما العقود السابقة على هذا العقد لا اثر له في الأوراق حيث ان عقود العمل 

المنقطعة السابقة على هذا العقد انقضت بمرور عام على مرورها على انقضائها وبمرورها تعتبر العلاقه 

العقديه انتهت بالتزاماتها المترتبة عليها طبقا لنص المادة 698 مدني إلا ان الحكم المستأنف قد خالف القانون 

ورتب حقوق على العقود السابقة على عقد العمل محل الدعوى والتفت عن تطبيق أحكام المادة 698 مدني 

بالقول انه من الثابت للمحكمه ان مده عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات كاملة بعد واحد وعشرون يوم 

بإجمالي عدد 210 يوم فمن أين اتى الحكم بان عمل المدعى هي إحدى عشر سنوات وامامه عقد عمل مدته 

ثلاثة اشهر لا غير ولا توجد أمامه هذه العقود حتى يعتبرها إحدى عشر سنوات في حين انه من الثابت 

بالاوراق ان الشركه المستانفه قررت ان المدعى يعمل بالشركه بعقود عمل محدده منذ 2/3/1996 ولم تشر 

الى استمرار هذه العقود ويعضدنا في ذلك من أحكام محكمه النقض ( حق العامل في الحصول على المقابل 

النقدي في الأجازات فيما يجاوز ثلاثة اشهر مناطه . ان يكون الحرمان من الأجازه راجعا الى رب العمل . 

إثباته . وقوعه على عاتق العامل )
(الطعن رقم 7883 لسنه 75 ق جلسة 6/5/2007)
وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون .
5- خالف الحكم المستأنف القانون بإهدار عقد العمل والذي نص في مادته السادسة منه على انه 

لا يجوز منح أجازه للمدعى إلا بناء على طلبه وتكون بالخصم وذلك للظروف الطارئة 
6- خلت الأوراق مما يفيد ان تقدم المستأنف ضده بطلب الحصول على أجازه ورفضته الشركه 

المستانفه ومن جماع ما سبق يثبت وبحق ان الحكم المستأنف قد اعتراه الكثير من الأخطاء القانونية التى 

تستوجب إلغائه 
7- بطلان تقرير الخبير لانقطاع سير الخصومة في الدعوى قبل مباشرة المأمورية طبقا لنص 

المادة 130 مرافعات0
حيث انه من المقرر وطبقا لنص المادة 130مرافعات ( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد 

الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت 

الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
و مع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع،وجب 

على المحكمة-قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به 

خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة 

وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله ، 

أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى 

)
وأيضا ما نصت عليه المادة 131مرافعات ( تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد 

ابدوا اقو الهم و طلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة)
وايضا ما نصت عليه المادة 132 مرافعات ( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات 

التي كانت جارية في حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع)
وحيث انه من الثابت بالأوراق أن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى صدر بتاريخ 22/2/2009
وباشر الخبير المأمورية بتاريخ 23/5/2009 دون إخطار الشركة المستأنفة ثم أخطرت الشركة بالحضور 

لجلسة 5/7/2009 وبتلك الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة إعادة الدعوى للمحكمة ليتمكن المستأنف 

ضده من تصحيح شكل الدعوى لانقطاع سير الخصومة في الدعوى نظرا لحل الشركة المستأنفة ودللت 

الشركة المستأنفة على ذلك بتقديم اصل السجل التجاري للشركة المستأنفة والثابت به انه قد تم حل الشركة 

المستأنفة وتصفيتها بتاريخ 13/4/2009 وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يحق للخبير مباشرة 

الدعوى إعداد تقرير نظرا لانقطاع الخصومة في الدعوى نظرا لان الخبير من الطبيعي أن يلتزم بأطراف 

الخصومة في الدعوى أما إذا زالت أو انقطعت الخصومة فكان لابد من الرجوع للهيئة مصدرة الحكم التمهيدي 

لبيان ويحجبه هذا الانقطاع عن إبداء الرأي في الدعوى لوجود مانع قانوني يحول دون مباشرة المأمورية إلا 

انه آبي واستمر في إعداد تقريره مما يشوب تقريرة بالبطلان لبطلان كافة الإجراءات التي تحصل أثناء 

الانقطاع0 إلا أن محكمة البداية سايرت الخبير في تقريرة رغم الدفع ببطلان تقرير الخبير أمامها بجلسة 

7/3/2010 وبمذكراتها المقدمة بذات الجلسة وطلبت إعادة الدعوى للخبير بعد تصحيح شكل الدعوى حيث أن 

الشركة المستأنفة لا يحق لها إبداء ثمة دفع أو دفاع أمام الخبير نظرا لانقطاع سير الخصومة في الدعوى 

وبطلان تقريره في الدعوى إلا أن محكمة البداية خالفت القانون واعتدت بتقرير الخبير أقامت عليه قضائها 

بالرغم من بطلانه 0 
ثانيا :- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب 
لما كان الحكم المستأنف قد أقام قضائه على نسبه خطا الى الشركه المستانفه وتكيف الواقعة على أنها فصل 

تعسفي والزمت الشركه المستانفه بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه كتعويض مادي وادبى عن الفصل 

التعسفى عن عقد العمل بالرغم من خلو الأوراق من ثمه فصل تعسفي بل نحن امام واقعه عقد عمل انتهت 

بانتهاء مدته واستمرار المستأنف ضده بالعمل بنظام اليومية بنفس شروط العقد السابق لحين تحديد موقفه 

بمعرفة الشركه القابضة الا ان الحكم المستانف خالف ما نصت عليه المادة الثالثة من عقد العمل الخاص 

بالمستأنف والتى تنص (يقر الطرف الثانى بعلمه بان هذا التعاقد المشار إليه بعالية لمده الانتهاء المده المتفق 

عليها والنمصوص عليها في البند (1) ولا يجوز تجديدها لمده أخرى الا بموافقة الطرفين )الا ان الحكم 

المستانف قد غض البصر عن عقد العمل ونظر الى الواقعة واعتبرها فصلا تعسفيا بالرغم من خلو الأوراق 

من صدور قرار بالفصل
ولما كان الشركه المستانفه قد التزمت بأحكام القانون ولم تطبق أحكام العقد الواردة به وبالتالي
خالفت مبدا 


هام في العقود وهو ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله او تأويله الا ان محكمه البدا يه قد حلت محل 

المتعاقدين وأخرجت العقد عن محتواه مما يحق معه القول بان الحكم المستانف قد خالف صحيح القانون 

واعتراه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
فلهذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى ستبديها الشركه المستانفه في جلسات المرافعه ومذكرات الدفاع المكتوبة 
بنـــــــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل أقامه المعلن إليه بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنته وسلمته 

صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمه استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء 

العالي بشارع 26 يوليو بالإسعاف بجلستها التى ستنعقد علنا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم 

الموافق / /2010 امام الدائرة استئناف عمال ليسمع المعلن إليه الحكم بالطلبات 

اولا :- قبول الاستئناف شكلا 
ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المستانف 

ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين 
مع حفظ كافه حقوق الشركه المستانفه الأخرى 


83-رفض دعوى التعويض
محكمة 

الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع السيد / ....................... مدعى عليه 
ضــــــــــــــد
السيد / .................... مدعى 
في الدعوى رقم لسنة مدني 
جلسة 
***
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى الموقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه نحيل إليها منعا من التكرار وقد اختتم طلباته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ ج إلفان وتسعمائة وتسعون جنيها كتعويض مادي عن الأضرار التي ارتكبها المدعى عليه بسيارة الطالب مع إلزامه بالأتعاب والمصاريف وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على شهادة من واقع الجدول الجنائي وحافظة أخرى تفيد ببيان الأسعار لقطع الغيار وتداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم صيرورة الحكم الجنائي بات ونهائي كما طلب رفض الدعوى بناء على أن الحكم الجنائي يقيد المدني عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون. 
وتم حجز الدعوى للحكم وصدر حكم تمهيدي بجلسة / / فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وتكلفة تلك الأضرار وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية بانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق وحدد جلسة / / لبدء التحقيق على أن ينتهي في خلال ستة اشهر اعتبارا من بدء التحقيق وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت المحكمة النطق بالحكم أعلانا لطرفي الخصومة0 
وبجلسة / / حضر وكيل المدعى وطلب سماع شاهديه وحضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح حيث أن المحكمة استبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء انه يمكن أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة عملا بالمادة 304 /ا إجراءات جنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورنا ببراءة المتهم 0 
وطلب وكيل المدعى عليه العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى لأنه صدر على شهادة من الجدول الجنائي دون أن يقدم المدعى صورة رسمية من أسباب وحيثيات الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعة سلم الحاضر عن المدعى صورة منها وأجلت المحكمة لجلسة / / للشهود وللمذكرات 0 
وحيث أن الحكم التمهيدي قد صدر بدون سند قانوني يستند إليه فإذا ما قدم الدليل القانوني الدامغ لبطلان هذا الحكم يتعين على المحكمة أن تعدل عنه وتبنى قضائها بناء على مستندات قانونية جازمة وقاطعة في الدعوى ولا يعيبها أن تعدل عن الحكم التمهيدي إذا ما صدر مخالفا للحقيقة وللمستندات الرسمية الصحيحة حتى تكون الأسباب والحيثيات متفقة مع صحيح القانون0 
الدفاع
لذلك نطلب العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى سالفة الذكر الصادر بجلسة 24/6/2003 عملا بنص المادة 9 من قانون الإثبات:- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها. 
* وكذلك عملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات حيث نصت على الاتى:- 
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قد جاء بمنطوقة الاتى:- وحيث أن المحكمة أستبان لها من وقائع الدعوى وظروفها أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوافر وبالتالي لا تتوافر أركان جريمة الإتلاف حيث أن المستقر فقها وقضاء أنه يمكن للمحكمة أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم عملا بالمادة 304 /1 أ0ج 0
وقد ورد في الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى الاتى:- 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود أن المدعى عليه قد تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المملوكة له وهو العنصر المكون للخطأ والأضرار التي أصابته وماهيتها والتعويض الجابر لها ومدى توافر علاقة السببية وانتفاء الضرر وللمدعى عليه نفى ذلك بذات الطرق 000 الخ 
وحيث أن الحكم الجنائي قد حسم في أسبابه ومنطوقة عدم توافر أركان جريمة الإتلاف 
الأمر الذي يتعين معه أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي فيما قضى به بين الخصوم أنفسهم 
وحيث أن أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية هي الاتى:- 
1- المنطوق:- وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها0
2- الأسباب:- وهى التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت إليها فيما قضت به 0
3- الوقائع:- وهى التي تشتمل على عرض لموضوع النزاع 0 
والأصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لأنه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير انه يشترط في ثبوت حجية الشيء المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة فإذا أورد في منطوق الحكم بعض العبارات العارضة إلى تشمل أمرا لم تتناوله مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه مادامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنة 0 ---
كما انه يتوافر في الحق المدعى به 1الاتى:- اتحاد الخصوم 
2 – اتحاد المحل والموضوع 
3- اتحاد السبب
( راجع في ذلك التعليق على قانون الإثبات للديناصورى وعكاز الطبعة الأولى ص 183 وما بعدها 
* وحتى لا تتعارض الأحكام وعملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يكون للحكم النهائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
لذلك نلتمس العدول عن الحكم التمهيدي الصادر في هذه الدعوى 0
لان الحكم التمهيدى بنى على شهادة صادرة من الجدول الجنائى ولم يقدم المدعى صورة رسمية من حيثيات وأسباب الحكم الجنائى وكان يتعين عليه تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية الا اذا كان هناك حاجة فى نفس يعقوب أو الرغبة فى ادخال الغش على المحكمة 0 
وقد قمنا بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة سند الدعوى المدنية وثابت بأسباب الحكم الجنائى ما ترغب المحكمة المدنية فى اثباته بالحكم التمهيدى الامر المخالف للقانون لان المحكمة الجنائية قد سدت الباب على المحكمة المدنية فى بحث ذلك تارة اخرى لان الجنائى يقيد المدنى كما اوضحنا سلفا0 
* كما ندفع بعدم قبول الدعوى حيث انها لم توقع من محام ولم نجد على صحيفة الدعوى اى توقيع لمحام عملا بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة:- لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا ألا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير 
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية ألا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسمائة جنيها.
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وفى الموضوع نلتمس رفضه للاتى:-
1- حيث ان الحكم الجنائى يقيد الحكم المدنى عملا بنص المادة 456 إجراءات جنائية التى نصت على الاتى:-
يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة, سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة 0 ولا تكون له هذه القوة اذا كانت مبنية على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون 0
كما ان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة او لعدم كفاية الادلة او لائى شيء سبب اخر يجب الاجابة لرفض الدعوى المدنية ( الطعن رقم 7574 لسنة 54 ق جلسة 3/ 4/58 س 36 ص 2535 والقاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى:- اذا فصلت الدعوى الجنائية قبل الفصل فى الدعوى المدنية يكون للحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه اذاء الدعوى المدنية بمعنى ان تكون المحكمة المدنية ملزمة باحترام الحكم الجنائى وبعدم الحكم على نقيض ما انتهى اليه – القاعدة العامة فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى 0
كما أن الحكمة من تقرير هذه القاعدة متعددة الجوانب فمن جهة اولى ان الدعوى الجنائية يسبقها تحقيق ابتدائى مفصل واف ثم ان اللقضاء الجنائى سلطات واسعة فى التحقيق ورسالته الخاصة وهى رسالة الفصل فى ثبوت الواقعة فى حق المتهم 0
أولا:- ومن الطبيعي أن تكون نتائج التحقيق الذى يجريه فى نظر القانون وبحسب الواقع المألوف اقرب الى تحرى وجه الصواب من تحقيق قد يجرى بمعرفة اى جهة اخرى
ثانيا:-يتعين أن يكون للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميع
ثانيا:- أن الدعاوى الجنائية ترفع باسم المجتمع فينبغى ان يكون للحكم الصادر فيها حجية على جميع هؤلاء الافراد بما فيهم المتهم والمضرور من الجريمة
وحيث أن شروط حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى هى الاتى:-
أن يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع الدعوة الجنائية بالإدانة او بالبراءة سواء من محكمة عادية او خاصة وبالتالى لا يحوز حجية الاحكام والأوامر آلاتية:-
(أ)- الأحكام التي لم تفصل فى موضوع الدعوة الجنائية كالإحكام الوقتية او التحضيرية او كالحكم بعدم القبول او بعدم الاختصاص
(ب)- القرارات والأوامر الصادرة من سلطات التحقيق كالأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة 
من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من مستشار الاحالة 
(ج)- الأوامر الجنائية سواء اصدر من القاضى او من النيابة العامة لأنة فى حقيقة الواقع ليس حكما جنائيا وان حاز قوة الامر المقضى فيما يتعلق بالقضاء الدعوى الجنائية
يجوز الحكم الجنائي حجية أمام المحاكم المدنية عند نظرها للدعوة المدنية المؤسسة على نفس الواقعة الاجرامية التى كانت موضوعا للحكم الجنائى بصرف النظر عن السبب والموضوع والخصوم لان الدعويين الجنائية والمدنية مختلفان فى كل ذلك فيكفى اذن الحيازة الحكم الجنائى لحجية امام القضاء المدنى ان يكون اساس الدعوى المدنية مؤسسة على الفعل غير المشروع الذى قضت فيه هو ذاته المحكمة الجنائية باعتباره جريمة فإذا سبق صدور الحكم الجنائى على الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويفضل على الحكم المدنى اذا لم يكن بات الحكم المدنى لا يصبح بات الا اذا حصن بتاييد محكمة النقض او فوت الطاعن مواعيد الطعن بالنقض على نفسه وذلك لاستقرار الاوضاع القانونية ولتتويج الاحكام الجنائية بالهيبة والاستقرار المراكز القانونية لإطراف الدعوى فلا يجوز ادخال الاضطراب على الاحكام 
ويحوز الحكم الجنائي الذي يصدر في موضوع الدعوى الجنائية الحجية امام القضاء المدنى فيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها الى اى متهم وفيما يتعلق بوصفها القانونى ومن حيث تقدير العناصر التى تكون لازمة وضرورية للفصل فى التهمة المرفوعة بها الدعوة العمومية وبنسبة للحكم البراءة المسند لأسباب معينة على النحو التالى:-
* من حيث الوصف القانونى للواقعة فتتقيد المحكمة المدنية بالوصف الوارد فى الحكم الجنائى فلا تستطيع التعديل فيه او قبول وصف اخر تطلقه على الواقعة كما انة فى حالة الحكم بالبراءة لا تستطيع ان تقرر خلاف ذلك وتنسب الفعل المجرم لمن برء منة وتعيد محاكمته تارة اخرى وألا ما استقرت المراكز القانونية للافراد ولا تستطيع المحكمة المدنية نفى او اسبات واقعة السببية بين الضرر والنتيجة على خلاف حكمت به المحكمة الجنائية ولا تغير القيد او الوصف لكون الحكم الجنائى النهائى الباب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
* وحتى يحوز الحكم الجنائى حجية الشيء المحكوم فيه امام القضاء المدنى يلزم ان يكون صادر فى موضوع الدعوة العمومية بالبراءة او بالإدانة وهذا ما اكدته صراحة المادة ( 456 ) أ0ج0
وحجية الحكم الجنائي على المدني من النظام العام فليس لمن تقررت له ان يتنازل عنها او على المحكمة ان تتقيد بقواعدها من تلقاء نفسها دون انتظار طلب او دفع بها من صاحب الشأن وقد نصت المادة 101 من قانون الاثبات فى فقرتها الاخيرة على انة (وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) وتقوم هذه الحجية وكما جاء بالمذكرة الآضاحية لقانون الاثبات على مايفردة القانون من صحة مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وضمانا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام 0
ثالثا:- كما أن أقوال شاهدي المدعى متناقضة تماما مع ما جاء بصحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى 0
* كما ندفع ببطلان شهادة شاهدي المدعى للاتي:-
أولا:- أن الشاهدين من بلدة وهى بلدة المدعى ولم يكونا متواجدين أثناء الواقعة محل التحقيق وألا سمعت شهادتيهما بمحضر الشرطة سند الدعوى محل التحقيق 0
ثانيا:- الشاهد الأول يعمل فترة مسائية باخزخانة المدعى وقد اقر بذلك بأقواله التي أدلى بها 0
ثالثا:- الشاهد الأول كان بعمله الاساسى بالمعهد الديني من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم / / فكيف تواجد بمسرح الواقعة التي اقر بأنها حدثت الساعة الحادية عشر صباحا أمام مجلس المدينة إذا كيف يتواجد في مقر عمله الحكومي بالمعهد الديني بنبتين التي تبعد عن مشتول السوق بثلاث كيلومترات على الأقل عن مشتول وفى ذات الوقت متواجد بمكان الواقعة محل التحقيق 0 إما دفتر الحضور والانصراف الحكومي به تزوير وإما انه لم يكن متواجد ليشاهد ما أدلى به من أقوال وإما انه كان يعمل لدى المدعى في هذه الفترة اى حديث يمكن أن نصدقه 0
كما انه لم يقرر بتواجد الشاهد الثانى معه في هذه المناسبة 0
كما أن أقوال الشاهد الثاني متناقضة مع أقوال الشاهد الأول 0
كما أن الشاهد الثاني لم يتذكر تاريخ وقوع الحادث ولو بالتقريب ولم يذكر بان الشاهد الأول كان متواجد إثناء وقوع الحادث 
كما أن الشاهدين لم تثبت شهادتهما في محضر الجنحة سند الدعوى المدنية إثناء تحرير الجنحة مما يؤكد عدم تواجدها بمسرج الحادث المزعوم 0
كما أن أقوال الشاهدين لا تبرر صحة تواجدهما بمسرح الحادث المزعوم 0
كما قررا الشاهدين أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي في حين أن المدعى جاء بصحيفة الدعوى أن التلفيات هي الاكصدام الخلفي مضافا إليه الفوانيس الخلفية مع انها في الواقع بعيدة كل البعد عن الاكصدام الخلفي الاكصدام مصنع كواقي لهما – كما احضر فاتورة تفيد بشراء اكصدام وفوانيس خلفية وتم تركيبهما بالتوكيل 0
اى الفريقين اصدق المدعى أم الشاهدين مما يؤكد أن هذا التناقض هو دليل عدم صحة أقوال الشاهدين 0

بناء علية

نلتمس الحكم:- 
أولا:- بعدم قبول الدعوى للأسباب الموضحة بعالية0
ثانيا:- برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة0


84-دعوي فصل تعسفي اعلان بالطلبات الموضوعية في دعوى الغاء قرار فصل تعسفي





انه في يوم ...............الموافق..... /.... /..................
بناء على طلب السيد / .................... المقيم ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ======......................
انتقلت انا................... محضر محكمــــة .................. الجزئية الى حيث أعلنت :
السيد / الممثل القانونى للشركة ................... ومقرها قطعة ........ – المنطقة الصناعية .....- مدينة 6 أكتوبر – الجيزة .
مخاطباً مع:
وأعلنته بالأتي
بتاريخ 1/1/2000 التحق المعلن بالعمل لدى الشركة المعلن اليهاوذلك لمدة ثمانى سنوات ومؤمن علية بمكتب التامينات الاجتماعية بوظيفة مدير إنتاج بمرتب شهرى قدره 2000جنية ( ألفان جنيه) شهريا وتم ترقيته بتاريخ 11/5/2005 إلى وظيفة .................... .
وبتاريخ 11/11/2007 توجة المعلن الى مقر عمله كالمعتاد فتم إبلاغه بقرار فصله وتم منعه من دخول الشركة المعلن اليها وذلك بناء على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة. فأضطر المعلن فى نفس اليوم الى التوجه لقسم شرطة ثان أكتوبر وقـام بتحرير محضر ادارى تحت رقم 5539 لسنة 2007 وذلك للحفاظ على حقوقة لدى الشركة المدعى عليها ولاثبات واقعة منعه من استلام عمله لدى الشركة المدعى عليها.
وبتاريخ 12/11/2007 توجة المدعى إلى مكتب عمل 6 أكتوبر وتقدم بشكوى ضد الشركة المعلن اليها لقيامها بفصله فصلا تعسفيا مطالبا بالغاء قرار الفصل وعودته الى عمله وصرف مستحقاته المالية المتأخرة . تم استدعاء ممثل الشركة من قبل مكتب العمل بالكتاب رقم 1465 بتاريخ 12 / 11 / 2007 للحضورلأخذ أقواله ولكنه لم يحضر فأضطر المعلن الى احالة شكواه الى اللجنة القضائية الخماسية الموقره .

ولما كان فعل الشركة المعلن إليها هذا قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية خطيرة تكاد تعصف بحياته ومستقبله هووأفراد عائلته وبات الآن مغلول اليد في الإنفاق عليهم ومواجهة أعباء الحياة فقد أصبح الآن بلا دخل نهائيا بسبب تعنت الشركة في صرف راتبه و فصله مما يستوجب معه الحكم له بالتعويض.

ولما كان أساس تلك المطالبة يرتكن لأحكام المسئولية التقصيرية المحكومة بنص المادة 163 من القانون المدنى وتكتمل عناصرها بثبوت حصول الخطأ عن المسئولية ووقوع الضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى أن يكون وقوع الضررنتيجة مباشرة مترتبة على الخطأ ومن المقرر مع قضاء النقض أن الطرف الذى ينهى عقد العمل يتعرض للمسئولية إذ يلزم بتعويض ما قد ترتب على هذا الإنهاء من أضرار إذا كان هذا الإنهاء متعسفا مخالفا للقانون فيكون الإنهاء غير جائز قانونا فيستحق عنه التعويض بشرط تحقق الضرر عنه ( نقض جلسة 7/1/1960 مجموعة المكتب الفنى السنة 11 ص 25 ).
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أنه يقصد بالضرر أنه المساس بمصلحة المضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محددة بحسب يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ (محمد كمال عبد العزيز النقض المدنى الجزء الأول نادى القضاه ص563 ). 
وأن التعويض يقد عموما بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى (مجموعة النقض المدنى جلسة 8/3/1973 السنة 23 ق ص 670).
وأنه يجوز القضاء بالتعويض جملة واحدة عن كافة الأضرار فليس بلازم قانونا تخصيص لمقدار عن الضرر المادى والأدبى بشرط أن يبين الحكم عناصر الضرر وناقشها كلا على حده ( نقض جلسة 16/2/1976 السنة 18 ق ص 373 ) . 
وقد نصت المادة 71 فقرة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على " وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحاله واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه"

وحيث انة قد تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأثنين الموافق 31/12/2007امام اللجنة الأولى عمال (دائرة الأثنين) ويهم الطالب إعلان المعلن الية بالجلسة .
بنـــــاء عليـــــــه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر الشركة المعلن إليها وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً وكلفته بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الكائن مقرها بميدان الجيزة ـ شارع ربيع الجيزي ـ بجوار مجمع المصالح الحكومية . و ذلك بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من يوم الأثنين الموافق 31/12/2007 أمام الدائرة ( اللجنة الأولى عمال – الأثنين ) وذلك لسماعه الحكم عليهبالطلبات المنوه عنها بصدر هذا الإعلان وهي:

أولا : إلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر ضد الطالب بتاريخ 11 / 11 / 2007 وعودة الطالب إلى عمله .
ثانيا : الزام الشركة المعلن اليها بأن تدفع للطالب وعلي سبيل التعويض المؤقت مبلغ قدره عشرون الف جنيه وذلك لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي .
ثالثا : الزام الشركة بصرف الراتب الشهرى للطالب إعتبارامن إبريل 2007وحتى شهرفبراير 2007 بواقع 2000 جنية ( ألفان جنيه ) شهريا والزام الشركة بأن تدفع للطالب المقابل المادى لرصيد الاجازات السنوية التى لم يحصل عليها بواقع تسعون يوما والزام الشركة بأن تدفع للطالب المقابل المادى لرصيد الاجازات الرسمية التى لم يحصل عليها وذلك منذ التحاقه بالعمل لدى الشركة المعلن اليها .
رابعاً : إلزام الشركة المعلن اليها بتقدم أصول الميزانيات المالية المعتمدة و قرار مجلس الإدارة بتوزيعات الأرباح للعاملين عن عامي 2006 و 2007 حال الإنتهاء منها لبيان نصيب الطالب من الأرباح والحكم له بها.
خامساً : الزام الشركة بأن تدفع للطالب قيمة ثلاثة أشهر من راتبة الشامل مقابل عدم التزامها بمهلة الإخطار .
سادسا : إلزام الشركة بأن تدفع للطالب تعويضا قدره خمسة أشهر عن كل سنة قضاها الطالب في العمل بالشركة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

مع إلزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.
ولأجل العلم ،،،،،،،


85-دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية


انه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... . 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم 
مخاطبا مع / ......................
وأعلنته بالاتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى . 
ولأجل العلم /


86-دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية 




انه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... . 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم 

مخاطبا مع/ ...............

وأعلنته بالأتي 

يعمل الطالب تحت إدارة وإشراف المعلن إليه في مهنة ----- بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم . بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو بدون عقد مكتوب ) ومن حيث أنه بتاريخ ----- ألم بالطالب مرض أقعده عن العمل لمدة يوما وحين من الله عليه بالشفاء وعاد لمباشرة عمله فوجئ باقتطاع أجره عن أيام الأجازة المرضية وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 79/75 بشان التامين الاجتماعي الموحد ضد أمراض المهنة وإصابات العمل ويسدد الاشتراك عن هذا التامين كما أن ذلك لا يعفي المعلن إليه من المسئولية ويحق للطالب أن يسترد أجره عن أيام الأجازة المشار إليها استناداً إلى نص المادة 45 من قانون العمل الموحد رقم 1 لسنة 2003م والتي تنص على للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي ، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ قيمة أجره المتقطع عن أيام الأجازة المرضية التي قام بها علي نحو ماهو موضح بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة
 =============================================================
87-دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره


انه في يوم 
بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي . 
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :
السيد / المقيم 
متخاطبا مع / ...................
وأعلنته بالاتي
كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ 
وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة . 
ولأجل العلم



88-دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية

انه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... . 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم 
مخاطبا مع / ......................
وأعلنته بالاتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى . 
ولأجل العلم /
89-دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر


انه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... . 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:
السيد / المقيم 
مخاطبا مع / ....................
وأعلنته بالاتي
بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .
ولأجل العلم 
( م 31 ) (1)
90-دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره
إنه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................... المحامي 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم 
متخاطبا مع / .....................
وأعلنته بالاتي
بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.
لأجل العلم

91-صحيفة دعوى تعويض عن قرار فصل عامل تعسفيا




انه فى يوم ............
بناء على طلب السيد :...................المقيم ...... محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / 
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :

السيد رئيس مجلس اداره شركه (..........) لخدمات الشحن ويعلن بمقر الشركة الكائن ....... مخاطبا مع :

واعلنته بالاتى :


1- بموجب عقد عمل محدد المده مؤرخ فى 2003/11/20 التحق الطالب للعمل لدى الشركة المعلن اليها
بوظيفة موظف تنفيذى الى ان وصل لوظيفة مدير الشحن البحرى الوارد براتب شهرى قدره خمسه الاف
واربعمائه وستون جنيها وفقا لاخر راتب مسلم اليه من البنك الاهلى

2- ظل الطالب يؤدى عمله بأمانه واخلاص الى أن فوجىء فى يوم 2010/3/29 عند ذهابه للشركه بأن

احدى زميلاته فى العمل تقوم بمباشرة مهام عمله واختفاء الحاسب الالى الذى يعمل عليه وقيام اداره

الشركه بفتح وحده الادراج الخاصه مما حدا به الى اثبات الحاله بقسم شرطه النزهه بالمحضر رقم 4339

لسنه 2010 ادارى

3- تقدم الطالب بشكواه لمكتب العمل والذى اخطر الطرفين بالحضور للتحقيق وقد حاولت ادارة مكتب العمل

اعادة الطالب الى عمله الا أن محامى الشركه رفض رفضا باتا مقررا بأن الشركه مصرة على فصله مما

يقطع بأن اتجاه الشركه فى هذا المقام ماهو الا الفصل التعسفى بعينه فما كان من مكتب العمل الا احالة الاوراق

الى محكمه شمال القاهره الأبتدائيه وقيدت برقم 1987 لسنة 2010 عمال كلى شمال القاهره

4- وبجلسه 2010/3/20 حضر الطالب وطلب من عداله المحكمه التأجيل لاعلان طلباته الموضوعيه فانه

والامر كذلك لايجد بدا من التقدم بطلباتة الموضوعيه والمتمثله فى طلب الغاء قرار الفصل التعسفى واعادته

الى عمله وصرف نصف راتبه طوال مدة وقفه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من اثار من تاريخ الإيقاف

29/3/2010.

( يضاف الى ذلك ) :

1-أحقيه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات .
حيث ان الطالب قد أمضى فى خدمه الشركه مدة تصل الى سبع سنوات وفى خلال تلك المده حرم من

الحصول على بعض الأيام من اجازاته السنويه وجملتها شهر واسبوع فانه ولامر كذلك يحق له المطالبه بها

اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003 والتى تعطى الحق للعامل الذى أمضى سنه كامله

الحق فى الحصول على أجازه سنويه 21 يوما بأجر كامل فاءن ذمه الشركه على هذا الحال تكون مشغوله

بمبلغ 6825 جنيها بواقع 5460 مرتب شهر اضافه 1365 مرتب اسبوع .


2 – أحقيه الطالب فى صرف قيمه مهله الأخطار لايخفى على فطنه العداله أن الماده 111 من قانون العمل

رقم 12 لسنه 2003 اوجبت أن يتم اخطار العامل قبل الأنهاء بشهرين اذا لم يتجاوز مدة عمله عشرة سنوات

وحيث أن المادة 118 من ذات القانون تنص على أنه ( اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار التزم بأن

يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن هذه المهله وحيث أن مده عمل الطالب بالشركه لاتزيد عن عشرة سنوات

فانه يستحق مبلغ شهرين وجملة ذلك 5460 × 2=10920 وذلك اعمالا للمواد 79 ، 695 من القانون المدنى


3- أحقية الطالب فى التعويض عن الفصل التعسفى تجرى الماده 122 من قانون العمل رقم 12/2003 المعدل

على أنه اذا انهى احد الطرفين العقد بدون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذى

يصيبه من جراء هذا الانهاء فاذا كان ذلك وكان الثابت أن الشركه المدعى عليها قد قامت بفصل الطالب بغير

مبرر ودون مسوغ من الحق والقانون مما يحق معه أن يطالب بالتعويض من جراء هذا العسف الجائر من قبل

الشركه ويتمثل التعويض فى :

أ‌- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة

أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت

وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .


ب‌- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم

وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو

الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب

حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات

الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ مائتى الف جنيه مصرى

(200000 الف جنيه مصرى )
الامر الذى لا يجد معه الطالب بدا من اقامة هذه الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صوره من هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه شمال القاهره الأبتدائيه الكائنه بشارع أول مدينه نصر بميدان العباسيه فى يوم ....../ ..../ 2010 من الساعه

التاسعه افرنكى صباحا امام الدائره العماليه لسماعه الحكم بألزامه بأن يؤدى للطالب :

اولا : مبلغ وقدره مائتى الف جنيه تعويضا ماديا وادبيا من جراء لنهاء عقد العمل تعسفيا

ثانيا : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ 6825 قيمه المقابل النقدى لرصيد أجازاته

ثالثا :بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره 10920 قيمه مهله الأخطار مع الزامه
برد أوراقه ومتعلقاته الشخصيه واعطائه شهاده بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع
العمل الذى كان يؤديه . مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .


92- طعن علي قرار برفض الترخيص بمنشاة صناعية




السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/0000000 والمقيم00000000 ومحله المختار مكتب الاستاذ/00000000 المحامي
ضد
****
1-السيد/ محافظ0000000000000بصفته
2-السيد/ رئيس حي000000000000
3-السيد/مراقب عام الرخص بحي00000000000
الموضوع
*********
حيث ان الطاعن بتاريخ00/00/0000استاجر المحل الكائن بشارع000000وذلك لتشغيل00000 ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في00/00/0000 وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا الي قرار المطعون ضده الاول رقم0000 لسنة 0000
وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارة الشئون القانونية لحي 0000فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيد الاستاذ / محافظ0000000000 المطعون ضده الاول
ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد
وانتهت مذكرة الشئون القانونية للمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصة مؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له
وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصر الاستعجال
لذلك
*****
يطلب الطاعن من عدالة المحكمة تحديد اقرب جلسة للحكم بالاتي:-
اولا:- قبول الطعن شكلا

ثانيا:- الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار
- رخصة0000000 الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال
لجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان
ثالثا:- في الموضوع الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون
- ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلو بقبول فائق الاحترام
وكيل الطاعن




.

93-دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بعدانتهاء العمل


إنه في يوم 
بناء علي طلب السيد / المقيم 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................... المحامي 
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة 
السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بصفته ويعلن بمقرها بجهة 

وأعلنته بالاتي
بتاريخ عين الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة بمرتب شهري قدره وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ ( بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب ..................الخ ) 
وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم يتقاضاه عنها وهي من إلي ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الإرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرها علي يد محضر بتاريخ فلم تمتثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتحاء إلي القضاء لاسترداد حق 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت 
لأجل العلم 
( القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام )







94-المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة صرف
 المقابل النقدي لرصيد الأجازات .


مذكرة بدفاع العامل
 في دعوي صرف مقابل اجازات

السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
السيد ………………………................................... مدعي علية

وذلك في الدعوى رقم …… لسنة    200 م
محكمة ………  والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م



أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي

الطالب المدعي كان من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
1-           الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
2-           الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.

ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
1.  15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2.  21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
3.  30 يوم من امضي عشر سنوات فى الخدمة. 
4.  45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين."
[ المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ]

وقد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .

تعليقات