📁 آخر الأخبار

نماذج وصيغ العقود

نماذج وصيغ العقود 




تمهيد تعريفات عقد البيع ==  معرفة بيناته وإطرافه وطريقه تسجيله مع عـــقــد بـيــــــــــع شــقة


المادة -1-
التعريفات
هذه هى المفاهيم المتفق عليها والتى قصدها المتعاقدان من ألفاظه
الطرف : هو المتعاقد أو المتعاقدين الممثل لجانب من جوانب الالتزام (البائع أو المشترى) فى هذا العقد سواء شخص طبيعى أو معنوى (اعتبارى) واحد أو أكثر
الأهلية: تكون طبقاً لقانون الدولة التى ينتمى إليها الأطراف بجنسيتهم أو مركز ادارتهم. ومع ذلك ففى اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته
البيع: اسقاط حق المالك والتنازل عن حيازته للمبيع
الجنيه): الجنيه المصرى وهو ما يمثل عملة الدفع
الشقة: تعنى وحدة خاصة غالباً للسكن وأحياناً لأغراض أخرى كالمكاتب
الحصة: هى الجزء المشاع المباع فى العقار ويحسب على أساس جزء من  باعتبار كامل . العقار 24 ط
التمويل: هو القيد بالسجل الخاص بالبلدية وهو يشير للحائزأوالمالك للمبانى
التسجيل:هوالقيد بالسجل الشخصى أو العينى الخاص بادارات الملكية والشهرالعقارى . وهو دليل ملكية العقار أرض ومبانى
الضرائب:يقصد بها الاموال المفروضة على التصرفات لصالح الخزانة
الضرائب العقارية: يقصد بها الاموال المفروضة على العقارات لصالح الخزانة
الصك الشرعى: سند الملكية (العقد المسجل)

المادة -2-

الوثائق ذات العلاقة بالعقد


أطلع المشترى على كافة المستندات وأتم دراسته لها وتعهد البائع بتسليمها له بعد التعاقد وهى جزء لا يتجزأ من هذا العقد وهى:
مستندات الملكية:أصل عقد البيع المسجل رقم لسنة سند ملكية البائع
رخصة المبانى:صورة من ترخيص البناء رقم لسنة الصادر من البلدية
شهادة التمويل أو المشتملات:أصل شهادة بالوصف والمشتملات صادرة . من البلدية
إيصالات:آخر ايصال دفع للماء والكهرباء والغاز والضرائب بأنواعها
الرسومات الهندسية: أصل الرسم الهندسى المعتمد من البلدية
ملحق المواصفات: ماحق عقد موقع من المالك بالشروط والمواصفات العامة والخاصة


المادة -3-

موضوع العقد)
باع واسقط وتنازل برغبته وبإيجاب منه بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول ما هو الشقة رقم.......... المملوكة له الكائنة ب...... ـشارع............... ناحية........ قسم.................. محافظة............... وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها...س .....ط "فقط ...زقيراط و ....سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
قبل الطرف الثانى ذلك الشراء منه بعد تلاقى ارادته مع رغبة البائع ما هو الشقة رقم المملوكة له الكائنة ب.... ـشارع..... ناحية..... قسم..... محافظة.....ز وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها س ط "فقط ...قيراط و ...سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
بيان الشقة :
الشقة رقم...... بالطابق.......ززز وما يتبعها من حصة عقارية قدرها س ط ( فقط ) شيوعاً فى جميع أرض ومنافع العقار رقم....... شارع....... ناحية....... قسم.....ز محافظة......... لوحة مساحية رقم................ز مقياس 1/500
مسطح الشقة ........متراً مربعاً (فقط............. )
 الشقة كاملة المرافق وتحتوي على الماء والكهرباء والغازوبه كافة التجهيزات الحديثة , دش و تليفزيون , مجفف آلى , غسالة فول اوتوماتيك , انتركوم , ميكروواف و.. ...(أو غير مجهزةأوينقصها بعض الأمور أو التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على الهيكل وغير معدة ،) 2-2-4-: وحدودها كالآتى:-
الحد البحرى: ...................... بطول ......
الحد الشرقى: ...................... بطول ......
الحد القبلى: ....................... بطول .......
الحد الغربى: ...................... بطول ......
الوصف : 1-: شقة رقم....... بالدور......ز مكونة من ثلاث غرف وصالة وطرقة ومطبخ وحمام
بيان العقار:
العقار عبارة عن مبنى أرضى وعدد..... أدوار هيكل خرسانى
تبلغ مساحة العقار ....م2 (فقط.............زز )
العقار مكون من (مبنى داخل حديقة محاطة بسور) ومقام على قطعه ارض مساحتها ........متراً مربعاً (فقط...........ز ).
العقار محدود بالحدود الآتية:-
 الحد البحرى: ............. بطول.............
الحد الشرقى: ............ بطول............
الحد القبلى: .............. بطول.............
الحد الغربى: ............. بطول..............
3-5-: ملحقات الشقة: بموجب هذا العقد يمتلك الطرف الثانى (المشترى) حصة شائعة فى الأرض والبناء تعادل نسبة الوحدة إلى اجمالى عدد الوحدات ومساحة كل الوحدات من مرافق وخلافه والمعدة للأستخدام المشترك بين جميع ملاك الشقق وهذه الأجزاء غير قابلة للقسمة أو التصرف استقلالاً عن الشقة ومن المتفق عليه بين الطرفين (البائع والمشترى) بأن هذا العقد والملكية المشتركة نتاجه لا تشمل سطح العقار(أو تشمل) ولا تشمل الجراج (أو تشمل) والذى يحق للطرف الأول (البائع) الانتفاع به وحده دون سائر الملاك فى حدود اللوائح والقوانين دون اعتراض من الطرف الثانى (المشترى) ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للطرف الثانى اجراء أى تعديل او تغيير او اضافة بالشقة تضر أو تؤثر فى سلامة المبنى
مواصفات التشطيب: يوجد ملحق بالعقد بكامل مواصفات التشطيب للشقة والعقار وهو يعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد

المادة -4-

التزامات الطرف الأول (البائع)

التسجيل: يلتزم الطرف الاول (البائع) بأن يقوم بنقل ملكية المبيع لإسم الطرف الثانى (المشترى) في موعد لا يتجاوز يوم .......من شهر .......سنة ( أو فى حالة رغبة الطرف الثانى (المشترى)) بالتوقيع على العقد النهائى أمام مصلحة التسجيل واحضار جميع المستندات المطلوبة لذلك وإلا حق للطرف الثانى (المشترى) اللجوء للقضاء بدعوى صحة ونفاذ التعاقد بمصاريف تقع على عاتق الطرف الاول (البائع) (أو يلتزم الطرف الأول (البائع) بعمل توكيل لصالح الطرف الثانى (المشترى) يبيح البيع للمشترى نفسه وللغير والتوقيع على العقود النهائية وقبض الثمن وغير قابل للالغاء وبه توكيل الغير)
الضرائب والرسوم: يتحمل الطرف الاول (البائع) وحده ضريبة التصرفات العقارية ويقع على عاتقه ما على العقار المبيع من رسوم وضرائب مالية عقارية والتزامات بلدية ومقابل استهلاك (مياه- غاز – كهرباء – تليفون – 000000) حتى تاريخ تسليم العقار إلى الطرف الثانى (المشترى) أو انذاره بالإستلام أو ما يظهر منها بعد التسليم إذا كانت مترتبة عليه قبله،
التسليم: يلتزم الطرف الاول (البائع) بتسليم العقار المبيع إلى الطرف الثانى (المشترى) خاليا من الشواغل (أو مشغول بمستأجر أو أكثر على أن يتم حوالة عقود الايجار وتسليمها للمشترى واعلان المستأجر) في موعد أقصاه يوم من شهر سنة (أو فور التوقيع على هذا العقد) بالأوصاف المتفق عليها في هذا العقد ويصبح العقار من بعد هذا التاريخ فى حيازة الطرف الثانى (المشترى) ويكون مسؤلا عنه مسئولية المالك فى ملكه (أو ينص على وجود محضر تسليم ويحرر محضر تسليم مستقل أو ملحق بالعقد)
يتنازل البائع بموجبه للمشتري عن جميع المنافع التي يمكن التنازل عنها والتي يملكها البائع و أية ضمانات من الجهة المصنعة للأجهزة أو التركيبات أو التجهيزات المركبة في العقار.

المادة -5-

الضمانات والتعهدات

الملكية:
يقر الطرف الاول بأن الملكية آلت له بالنسبة للأرض بطريق الشراء من السيد/ بموجب عقد البيع المسجل (أو بالصك الشرعي وتاريخ ......... والصادر من كاتب عدل .......) باسمه فى الشهر العقارى تحت رقم لسنة محافظة (أو المنتقل إليه ارثا بموجب الاعلام الشرعى رقم لسنة وراثات والمسجل باسم مورثه بالمسجل رقم لسنة محافظة) (أو المالك له بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لاكثر من خمسة عشر عاما وضع يد ظاهر مستقر بنية التملك ولا ينازعه فيه أحد بدليل التمويل من ستة والتكليف من سنة و و حيازة مستمرة للآن) أما المبانى بالانشاء والتشييد بدليل التمويل والترخيص
التمويل والترخيص:العقار رقم ناحية قسم ممول بأسم/ وبيان المشتملات للشقة رقم الدور ممولة باسم وصافى القيمة الايجارية لها من واقع جرد عموم / والشقة ضمن العقار المكون من دوراً من بناء أسفله جراج له مدخل على شارع حسب وارد شهادة التمويل الصادرة من حى (أو من واقع السجلات بحى ) والبالغ مسطحه متر والعقار قد صدر له ترخيص بناء برقم لسنة حى وله رسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
يقر الطرف الاول بأن العقار موضوع التعامل غير محمل بأية التزامات وأنه خاليا من أى حجز او تكليف لأية جهة او مصلحة عامة أو خاصة، وأنه خالى من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية ايا كان نوعها ( كالرهن والاختصاص والامتياز والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية) ومن كافة الموانع والمحظورات وأنه لا ينازعه فيه أى شخص طبيعى أو معنوى ويضمن الطرف الاول (البائع) تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
يضمن الطرف الاول تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
يقر الطرف الأول بأن العقار له ترخيص مبانى ورسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
يتعهد الطرف الأول بأنه إذا ظهرت اى زيادة أو ونقص فى المساحة يقدر ثمنها بحسب الوحدة المتفق عليها للثمن الإجمالي لها المذكور بهذا العقد والثمن عرضه للتعديل بالتخفيض أو الزيادة على أساس ما يظهره كشف التحديد الرسمي من فرق في المساحة لدفع أو رد قيمة الزيادة أو النقص بالنسبة للطرف الآخر 0(أو ينص على أنه بعد مرور فترة معينة سواء من تاريخ التعاقد أم من تاريخ تسليم الأرض لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع على الآخر في حالة وجود زيادة أو نقص في المساحة)
يقر الطرف الأول بأنه غير خاضع للحراسة وغير ممنوع من التصرف

المادة -6-

التزامات الطرف الثاني (المشترى)

المصروفات وتنفيذ الإلتزامات:يلتزم الطرف الثانى (المشترى) بدفع أي تكليف خاص به سواء منه ما تعلق بعين العقار أو للغير او لدوائر الدولة ومؤسساتها أو ما تعلق بالثمن وتوابعه (نفقات عقد البيع واتعابه والطوابع ورسوم ومصاريف نقل الملكية بالشهر العقارى وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ـ )، وبصورة عامة أن يتخذ أي اجراء يقتضيه تنفيذ العقد ببنوده كافة، وللطرف الثانى (المشترى) الحق فى ايرادات العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع .
تنتقل الملكية محملة بحقوق استعمال العقار، وحقوق المرور مع أو لصالح البائع، أو هيئة كهرباء ومياه ، أو شركة الاتصالات ، أو أى مؤسسة ، أو أي أطراف أخرى حسبما يكون مطلوباً فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية. فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية.
يلتزم الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بتركيب عداد انارة وكذلك الغاز والمياه للوحدة التى أشتراها ويلتزم بعدم تغيير لون الطلاء الخارجى للوحدة وبالمحافظة على المظهر العام للمبانى وإلا كان ملزماً بإعادة الحال لما كان عليه على نفقته الخاصة .
يلتزم المشترى باستلام الشقة بمجرد وضعها تحت تصرفه فى المكان والزمان المنصوص عليهما فى العقد ،
اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبرالطرف الثانى وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الارض
يلتزم الطرف الثانى بدفع عمولة السمسار إن كان من طرفه ( أو حسب ما يتفق عليه الطرفان)
لا يحق للطرف الثاني التصرف في الشقة موضوع هذا العقد الا بعد قيامه بالوفاء بجميع مستحقات الطرف الاول فى الدفعات المشار اليها بمتنه ، حيث تعتبر الشقة مثقلة بها ومرهونة لصالح الطرف الأول حتى تمام الوفاء بكامل قيمتها ، ولايحق للطرف الثاني القيام بالتنازل عن هذا العقد أو أي من التصرفات الأخري الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الطرف الاول


المادة -7-

الضمانات والتعهدات


المعاينة:يقر ويعترف الطرف الثانى (المشترى) أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد ومشتملاته وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا والخالية من اى عيب من عيوب الرضاء وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الاول (البائع) بأي شيء بسبب ذلك.
يقر الطرف الثانى (المشترى) اقراراً صريحاً غير قابل للرجوع فيه بتنازله عن أى حق فى الشفعة بالنسبة لباقى وحدات العقار وبعدم أحقيته فى المطالبة بالاخذ بالشفعة بالنسبة لاى تصرف يتم فى العقار وبالنسبة لاى تصرف يصدر لمشترى آخر (أو النص على التعويض عنه من البائع إن تم )
يقر الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بالتزامه بدفع مبلغ ريال-جنيه (فقط
) ليقوم الطرف الأول بوضعها كوديعة مع باقى ما تحصل من الوحدات الأخرى فى أحد البنوك وذلك للصرف من عائدها على المنافع المشتركة والصيانة الدورية المرافق العقار واستهلاك اضاءة السلم وكهرباء المصعد وأجرة البواب وغير ذلك من المصاريف اللازمة للحفاظ على العقار وقضاء التزاماته
يقر الطرف الثانى بأنه اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبر وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الشقة اما التلف الذى يحدث بخارجها وبالاجزاء المشتركة فتكون تكاليفه من عائد الوديعة ما لم يكن ناتج عن خطأ فيتحمل المخطىء تبعته


المادة -8-

قيمة العقد وطريقة الوفاء

ثمن المبيع:
انعقد هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي هو ريال أو جنيه (فقط ) تدفع بالطريق التاليةنقداً......او تقسيطاً......أو مقايضة على عقار آخر أو حصص أخرى، أو أية منفعة مشروعة أخرى تسجل شروطها في هذا البند،
إذا كان البيع يجري على أساس الوحدة فيذكر سعر الوحدة مع جملة الثمن) دفعه المشترى (أو دفع منه ) بمجلس هذا العقد
8-3-:يعتبر توقيع الطرف الاول (البائع) على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية وباتة بهم ( ثم نوضح الدفعات وطريقة السداد وتاريخ الاستحقاق والضمانات التى يأخذها البائع إن كان البيع مقسطاً أو أية طريقة أخرى لتمويل الاقساط)

المادة -9-

عملة العقد , وأحكام تغير قيمة العملة


عملة هذا العقد هى الجنيه المصرى
أتفق الأطراف أنه فى حالة تغير سعر العملة الحالى المقومة به الأرض خلال فترة السداد فإن التغير الغير مؤثر هو فى حدود % وما زاد عن ذلك يتم التفاوض عليه لإرجاع التوازن إلى العقد أو ( أن يتحمل الطرفان الفرق بنسب متساوية )
المادة -10-

تعديل قيمة العقد

-حجية العقد::هذا العقد نهائى وبات ولا يجوز الرجوع فيه من أيا من المتعاقدين لأى سبب من الأسباب

المادة -11-

التعويض الاتفاقى (الشرط الجزائي)

 التعويض الاتفاقى:
من أخل من الطرفين بتنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأداء مبلغ ............جنيه (فقط ......... )إلى الطرف الآخر دون حاجة إلى انذار أو تنبيه من الغير أو المحكمة، وذلك بمثابة تعويض عن ذلك الاخلال، مع ثبوت حق الطرف المتضرر فى تنفيذ العقد أو فسخه حسب رغبة ذلك الطرف.
يمكن اعطاء أحد الطرفين حق العدول عن تنفيذ العقد كلا او جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذا البند).
المادة -12-

إنتهاء العقد وإنهائه وفسخه

الفسخ الحكمي:
يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم ينفذ أحد الطرفين ما اشترط على نفسه في هذا العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما. ( وذلك بإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع إلزام الطرف المخل بأداء مبلغ معين كتعويض .)
أو إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ في الموعد المحدد فالبائع له الخيار في:
أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويعتبر البيع لاغياً ، ويحق له تعويض، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفته للشروط المتفق عليها.
أن يحتفظ البائع بحقه في إتمام عملية الشراء أو التراجع عن إتمام عملية الشراء ، واتخاذ الإجراءات الرسمية لإنفاذها ويحق له تعويض.
إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع ، فأن للمشتري الخيار في :
اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمام عملية البيع ، مع حقه فى التعويض . )
فسخ العقد والتعويض.

4-انهاء العقد باخطار خطى من اى طرف اذا اصبح الطرف الآخر معسراً أو اشهر افلاسه

المادة -13-

القوة القاهرة

القوة القاهرة قبل اتمام البيع: أتفق الأطراف على ألا يسأل أى طرف عن عدم تنفيذ التزاماته اذا ثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود الى ظرف خارج عن ارادته وأنه لم يكن كن المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الأعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه
حدث القوة القاهرة” يعني القضاء والقدر بما في ذلك دون حصر ـ الحريق أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ أو عمل أي صاحب سلطان بما في ذلك دون حصر الأعمال الحربية، الغزو، أعمال الأعداء الأجانب، الأعمال العدائية (سواء كانت حرباً معلنة أو غير معلنة)، الحرب المدنية، التمرد، الثورة، العصيان، القوة العسكرية أو المغتصبة أو المصادرة، التأميم، مصادرة الأموال، الدمار أو الضرر الذي يحدث للعقارات بموجب أو بناءاً على قرار من أية حكومة أو سلطة عامة أو محلية أو فرض عقوبات حظر حكومية أو أي عمل مماثل أو التأخير لأي سبب من جانب أي مقاول أو مقاول من الباطن في تنفيذ أعمالهم أو أي مسألة أخرى؛ أو أي سبب يقع خارج نطاق سيطرة البائع. في حالة حدوث أي حدث (قوة قاهرة) يؤخر تاريخ الإنجاز، فإن البائع( أو المشترى) بمجرد علمه بذلك التأخير يقوم على الفور بإخطار الطرف الآخر وإبلاغه بتاريخ الإنجاز المعدل أو بتقدير تقريبي لمدة التأخير، يتبع ذلك تاريخ إنجاز معدل عندما يكون بالإمكان تحديد ذلك. في حالة تأخير حدث القوة القاهرة إنجاز البيع فإنه يجوز للمشتري (أو البائع) أن ينهي هذا العقد بموجب إخطار يقدمه للطرف الآخر ويقوم اى من الطرفين برد جميع الالتزامات التي نفذت للطرف الآخر إن كان .
الاخطار يكون خلال أسبوع من العلم بحدث القوة القاهرة والتمكن من اجراءه

المادة -14-
الأحكام العامة وتشمل

المحل المختار:
من المتفق عليه أن الطرف الاول قد اختار محلاً مختاراً له بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العنوان المذكور أعلاه )
أن الطرف الثانى قد اختار محله المختار بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العقار محل التعاقد) 14-1-3-:فى حالة رغبة أحد الطرفين تغيير محله المختار فعليه اعلان الطرف الآخر بهذا التغيير وإلا صح الإعلان على النحو الوارد سابقاً.
شرط التحكيم والاختصاص القضائى:
من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أن محاكم (اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع ) على اختلاف درجاتها هى التى تختص بأية منازعة قد تثور لا قدر الله بسبب تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
أو جميع المنازعات التي تنشأ بين الطرفين فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها تتم إحالتها إلى التحكيم وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم لمركز .)
أو في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام هذا العقد أو ملاحقه المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادلة بين الطرفين .
إذا لم يتم تسوية هذا الخلاف أو النزاع بصفة ودية فقد ارتضى الطرفان اللجوء إلى التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم لسنة ، وبحيث يعين كل طرف محكم عنه ويختار المحكمان حكما مرجحا يرأس هيئة التحكيم فإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح يصير اختيار السيد الأستاذ / رئيس محكمة .)
جميع التواريخ والمدد الزمنية المشار إليها في هذا العقد تكون بالتقويم ( )
أي إخطار يكون من اللازم تقديمه بموجب هذ العقد يكون على يد محضر (عن طريق المحكمة) (أو عن طريق الفاكس أو البريد الإليكترونى ,.....)

المادة -15-

خاتمة العقد


نسخ العقد :حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة، للعمل بموجبها عند اللزوم ولا يعتد باى نسخة ما لم تكن ممهرة فى كل ورقة من ورقات هذا العقد.

وبما ذكر تحرر هذا العقد ووقع عليه :

طرف أول (البائع) ******* طرف ثانى (المشترى)
الاسم: ...................... . الاسم:
التوقيع: .................... . التوقيع:

الشهود

الشاهد الأول ******** الشاهد الثانى
الأسم: ................. . .الأسم:
التوقيع: ................... . . التوقيع:
الجنسية: .................. . الجنسية:
رقم بطاقة الهوية ............... . رقم بطاقة الهوية
=====================================================




بسم الله الرحمن الرحيم

1-عقد بيع شقه سكنيه على ان يتم سداد الثمن على اقساط

انه فى يوم الاثنين الموافق 5/3/2012
تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيد/ -------------------------------- المقيم --------------- اول المحله الكبرى بملكه بطاقه قومى رقم                                                        ((طرف اول بائع))
2-السيد/ ------------------------------- المقيم 24 شارع بدير الرجبى ابو شاهين بندراول المحله الكبرى بطاقه قومى رقم                              (( طرف ثان مشترى))
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشتريى الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى ناصيه قبلى شرقى على الطوب الاحمر عباره عن جدران وسقف وحلوق خشبيه للشبابيك والمناور والبالغ مساحتها 175 متر مائه وخمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثلاثة حجرات وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملك الطرف الاول البائع الكائن ----------- عزبة ابو راضى بندر اول المحله الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 300م( ثلاثة مائة متر مربع) بخلاف ما يخصه فى الشوارع والصادر له ترخيص بناء رقم                  بتاريخ         /      /      2
وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى:-

الحد البحري /                                                        الحد القبلي /
الحد الشرقي/                                                        الحد الغربي /
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى الارض المقام عليها المنزل وفى كافة الاجزاء المشتركه فى المنزل المخصصه للانتفاع المشترك وهذه الحصه تمثل نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة باقى وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشاعا فى مساحة العقار الاجماليه.


ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (280000) جنية فقط مائتين وثمانون الف جنيها لاغير دفع الطرف الثانى ليد الطرف الاول البائع مبلغ وقدره (100000 )جنيها فقط (مائة الف جنيها لاغير حال تحرير هذا العقد وباقى الثمن وقدره 180000 جنيه ( مائة وثمانون الف جنيها ) محرر بها عدد 4 اربعة ايصالات امانه مستحقة الدفع على
اربعة أقساط وبيانها كالتالى:-/
الايصال الاول بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2012
الايصال الثانى بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2013
الايصال الثالث بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2013
الايصال الرابع بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2014   بعده

ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية الشقه موضوع البيع قد الت اليه بالبناء والتشيد من ماله الخاص اما الارض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/

رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بان الشقه المبيعه خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  يسبق له التصرف في هذه الشقه باى نوع من أنواع التصرفات  واذ ظهر خلاف ذلك يتحمل المسئوليه الجنائيه والمدنيه المترتبة على ذلك

خامسا :_  يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم الشقه المبيعه الى الطرف الثانى المشترى فى موعد غايته 5/3/2013 مع سداد القسط الثانى من الثمن.

سادسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الشقه المبيعه وقت طلب المشترى واذ تاخر يلتزم بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد.

سابعا :_  يلتزم الطرف الاول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والاموال الامريه المقرره قانونا التى قد تكون مستحقه على الشقه موضوع البيع حتى تاريخ تسليم الشقه

ثامنا :_ يلتزم الطرف الاول البائع بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للشقة المبيعه وكذا تشطيب واجهة العقار من الخارج وتركيب حديد البلكونات والشبابيك ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدخل العقار



بالجرانيت والسلم بالرخام وتركيب مصعد كهربائى  والانتهاء من ذلك فى موعد غيطه 5/3/2014 مع سداد القسط الاخير

تاسعا:- اتفق الطرفان على انه اذ اخل اى من طرفى هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 20000ج( عشرون الف جنها) كشرط جزائى للطرف الاخر مع التعويض العادل علاوه على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله فى كافة بنوده
عاشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم

(( الطرف الأول البائع ))        الشهود                     ((    الطرف الثاني المشتري))


2-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله

3-عقد شركه تضامن



أنـه فى يوم                 الموافق      /      /2001ميبين كلا من:-
أولا :- السيد/ واليد-----------المقيم بناحيه المحله الكبرىش شكرى القوتلى المتفرع من ش محب عماره فرها الدور الثالث مصرى مسلم ج0م0ع
(طرف أول شريك متضامن)
ثانيا :-السيد :-محمد ------------------  المقيم بالمحله الكبرىش شكرى القوتلى المتفرع من ش محب عماره فرهه الدور الثانى علوى   مصرى  مسلم     ج0م0ع    ( طرف ثان شريك متضامن)
ثالثا ـ السيده / -------- المقيمه بالمحله الكبرى ش شكرى القوتلى المتفرع من ش محب عماره فرهه الدور الثانى علوى   مصريه  مسلمه      ج0م0ع
( طرف ثالث شريك متضامن)
قد أقر االاطراف الثلاثه على تكوين شركه تضامن فيما بينهما بالشروط الآتيه
أولا : - اسم الشركه / مطاعم البغل
ثانيا:- الغرض من تكوين الشركه :/ مطعم مأكولات فول وطعميه
ثالثا :- مقر الشركه / شارع فهمى المتفرع من شارع الجلاء اجا

رابعا:- رأس مال الشركة مبلغ  600 جنيه  ((فقط وقدره ستمائة جنيها لأغير
المكسب والخسارة :- توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء فيما بينهم بالنسب الآتية:-/ الطرف الأول 40 % الطرف الثاني 40% الطرف الثالث 20% والمحاسبة في نهاية كل  سنه من تاريخ بدء النشاط
حامسا:-/الإدارة :- اتفقا الشركاء الثلاثه على أن تكون الإدارة والتصرف والتوقيع أمام كافه الجهات الإدارية والرسمية والحكومية والتمثيل أمام مصلحه الضرائب والمؤسسات التأمينية وكل ما يتعلق بالشركة فهي من اختصاص الطرف الأول
سابعا:- اتفقا الإطراف الثلاثة  على انه فى حاله نشوب اى نزاع تكون محكمه اجا المختصه
ثامنا:- وتحرر هذا العقد من ثلاثة  صور بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها عند اللــزوم
الطـرف الأول                             الطرف الثانى                                       الطرف الثالث


4-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع


أنه في يوم ................... الموافق ............................ , تم بعون الله تعالى وتوفيقه الإتفاق بين كل من
1 ـ .............................. ................... " طرف أول "
2 ـ .............................. ...................... " طرف ثاني "
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في إنشاء مبنى إداري بمصنعه الكائن في ...........................وال مقام على قطعة الأرض رقم ......................... عبارة عن ................. , مكون من ................. , وفقاً لأحكام وشروط ومواصفات هذا العقد ووفقاً لقائمة الأعمال المرفقة ووفقاً للتصميمات الهندسية والمخططات المعتمدة من ..................بتاريخ .................. وبموجب تصريح البناء الصادرة من ................بتاريخ ..................... , ولما كان الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاولات مرخصة نظاماً لإنشاء وبناء مثل تلك المباني والإنشاءات ولديها الخبرة الفنية والمعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال , وحيث أن الطرف الأول عرض على الطرف الثاني القابل لذلك إنشاء المبنى الإداري على قطعة الأرض التي مساحتها ............ داخل المصنع التابع للطرف الأول والمشار إليه أعلاه على أساس تسليم مفتاح كامل وجاهز للإستعمال مما جميعه على كامل مساحة الأرض المذكورة بما في ذلك جميع الخدمات المتصلة بها كتوصيل المجاري للمصرف الرئيسي العام أو عمل بيارة للصرف الصحي في حالة عدم وجود مصرف عام , وتوصيل الكهرباء والتليفونات للخطوط العمومية وغيرها من الخدمات والمنافع الأساسية ...... إلخ .
تأسيساً على ماتقدم وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل له كما تعتبر قائمة الأعمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفيذها المرفقة بهذا العقد وكذا الخرائط والمخططات المعتمدة الخاصة بهذه العملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة ومكملة له .
البند الثاني
الوثائق التي تحكم الإلتزامات المتقابلة للطرفين .
تعتبر كل من البنود الواردة في هذا العقد والبنود الواردة في قائمة الأعمال والمواصفات المرفقة بهذا العقد والخرائط والمخططات المعتمدة من الإدارات المختصة بشأن بهذه العملية والمرفقة بالعقد , هي المرجع الوحيد لبيان الإلتزامات المتقابلة للطرفين وفي حالة وجود تعارض بين هذه الوثائق فإن الطرف الأول وحده هو الذي يملك سلطة وصلاحية إختيار مايجب تنفيذه من بين هذه الحالات المتعارضة ولا يجوز أو يحق للطرف الثاني مطلقاً الإحتجاج في مواجهة الطرف الأول بأي من هذه الحالات المتعارضة بمفردها كأن يحتج بالخرائط في مواجهة قائمة الأعمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما على الأخرى , وتعتبر هذه الوثائق الثلاثة هي المرجع الوحيد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وتسود على أية إتفاقات أو مراسلات أو مفاوضات أو مستندات سابقة عليها غير مرفقة بها أياً كانت وذات صلة بموضوعها مالم يتفق الطرفان على عكس ذلك صراحة وكتابة .
البند الثالث
حالات وجود نقص في بيان قائمة الأعمال أو نقص في الخرائط والمخططات المعتمدة .
إذا كانت هناك أعمال لازمة لإتمام المشروع وتسليمه جاهز وصالح للإستخدام في الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة الأعمال المرفقة أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة تنفيذ هذه الأعمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إضافية حتى ولو لم ترد في قائمة الأعمال أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة طالما أن عدم تنفيذها لايجعل المنشاة صالحة للإستخدام في الغرض الذي أنشئت من أجله , ويكون الإستشاري المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحيد في بيان مدى كفاية الأعمال التي تجعل المشروع جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله .
البند الرابع
تعاريف وتفسيرات .
1 ـ الإستشاري : يعني الجهة المعينة من قبل الطرف الأول للإشراف الفني ومراقبة تنفيذ الأعمال واعتمادها واستلامها .
2 ـ مدير المشروع : يعنى الشخص الذي يعينه الطرف الأول من وقت إلى آخر لمتابعة أعمال المشروع .
3 ـ الموقع : يعنى الأرض التي سيقام عليها المبنى الإداري محل أعمال هذا العقد والكائنة في المصنع التابع للطرف الأول .
4 ـ قيمة عقد المقاولة : تعني المبلغ المقرر سداده للطرف الثاني مقابل وفائه بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .
5 ـ المواصفات : تعني المواصفات الفنية الخاصة بأعمال إنشاء المبنى الإداري محل هذا العقد .
6 ـ فترة الصيانة : تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع وتستمر لمدة سنة ميلادية واحدة .
7 ـ الموافقة ( المصادقة ) : تعني موافقة الطرف الأول والإستشاري على كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني .
8 ـ شهادة إنجاز الأعمال : تعني الموافقة المبدئية على أعمال المشروع محل العقد والموقعة من الطرف الأول والإستشاري .
9 ـ المشروع : يعني الأعمال الخاصة بإنشاء المبنى الإداري لصالح الطرف الأول على قطعة الأرض المحددة لذلك .
البند الخامس
أحكام عامة .
1 ـ يقر الطرف الثاني بأنه عاين وفحص موقع العمل المعاينة التامة النافية للجهالة وأقر بعلمه بكافة الظروف والتفاصيل والملابسات والأحوال الخاصة بالموقع ووجدها ملائمة ومناسبة بما يتمشى وطبيعة الأعمال المسندة إليه , ولايحق له طلب أية مبالغ زائدة عن قيمة العقد نتيجة القيام بأعمال لم تكن في حسبانه بسبب جهله بموقع العمل أو بسبب أي أخطاء في معلوماته عن موقع العمل فعليه تحمل تبعة خطئه وتقصيره .
2 ـ يقر الطرف الثاني بأنه قد حصل من الطرف الأول على كافة المعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بمجال أعماله الخاصة بالمشروع محل العقد وحصل على نسخة منها وعلم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها وبناءً على ذلك لا يعد الطرف الأول مسئولاً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصل إليها الطرف الثاني من خلال مفهومه الخاص .
3 ـ يقر الطرف الثاني بأن الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته وخبراته وتخصصه .
4 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال هذا العقد بطريقة فنية حديثة على أعلى مستوى من الإتقان والمهارة طبقاً للمعايير الفنية وأصول الصنعة وتعليمات الإستشاري المشرف والطرف الأول سواء المنصوص عليها في هذا العقد أو تلك المتعارف عليها في مثل تلك الأعمال .
5 ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد غير خاضعة بأي حال من الأحوال و لأي سبب من الأسباب مهما كان نوعها للزيادة عما هو محدد فيه , وبناءً عليه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء خلال فترة التنفيذ أو بعدها .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالتفصيل والمدد الزمنية التي يستغرقها كل بند من بنود الأعمال محل العقد وتاريخ البدء والإنتهاء من كل بند وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد .
البند السادس
مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد كما هي موضحة تفصيلاً في قائمة الأعمال والمواصفات والخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع المرفقة بالعقد ووفقاً لأحكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .
2 ـ يتعهد الطرف الثاني بأن يفي بكافة المتطلبات اللازمة لأداء أعماله في إطار المجال المحدد له و ألا يسبب للطرف الأول أية أضرار أو خسائر فيما يتعلق بتلك الأعمال , وعلى ذلك يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أية مطالبات أو خسائر أو أضرار أو شكاوى أو حقوق من أي نوع كانت في حدود مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد , كما يلتزم المقاول بعلاج وتعويض عماله وتابعيه عما يحدث لهم ( لاقدر الله ) من الأمراض وإصابات العمل كما يكون مسئولاً عنهم أمام الجهات الحكومية والرسمية .
3 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن كافة الأمور المتعلقة بأعمال وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد .
4 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن أي فشل أو خلل قد يحدث في نظام الإنشاء أو التركيب بصورة جزئية أو كلية إلى حين التسليم النهائي علاوة على ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية الإنشاء أو التركيب وعلى هذا يلتزم الطرف الثاني بتغيير أي أشياء غير صالحة للإستقدام في المشروع وإبعادها مباشرة .
5 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الكتابية الصادرة من الطرف الأول أو الإستشاري في إطار هيكل ومجال الأعمال الواردة في هذا العقد .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بالحضور لأي إجتماع يستدعى إليه بواسطة الطرف الأول أو الإستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلك وبيان الغرض من الإجتماع .
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير أسبوعية للطرف الأول تبين مدى تقدم الأعمال متضمنة التصاميم والمواصفات والمواد المصنعة أو الموردة والإستلام والتركيب وغيرها ............ إلخ .
8 ـ يلتزم الطرف الثاني بتأمين المواد والمعدات وكافة الأشياء اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد وذلك في إطار البرنامج الزمني المحدد إنجاز المشروع كما يكون مسئولاً مسئولية تامة بمفرده عن كافة الأدوات والمعدات التي يقوم بإحضارها إلى موقع العمل .
9 ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد أو الإخلال بالتزاماته الواردة فيه لأي سبب من الأسباب .
10 ـ يلتزم المقاول بتوفير حراسة دائمة لموقع العمل وعمل سور مؤقت حول الموقع وكذلك توفير مصدر للكهرباء والماء اللازم للعمل على حسابه الخاص .
البند السابع
مدة العقد ـ مدة تنفيذ الأعمال ـ التسليم الإبتدائي ـ فترة الصيانة .
1 ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف الأول والإستشاري على ذلك , وإصدار شهادة إنجاز الأعمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته .
2 ـ تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع مدة لا تتجاوز ( ....... شهور ) ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه خلال تلك الفترة ويبدأ حساب المدة من تاريخ إستلام الطرف الثاني للموقع .
3 ـ تكون فترة الصيانة لكافة الأعمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ التسليم الإبتدائي لأعمال المشروع إلى الطرف الأول , وعلى الطرف الثاني أن يتواجد في موقع المشروع خلال مدة أقصاها ( 72 ) إثنان وسبعون ساعة إعتباراً من ساعة إخطار الطرف الأول للقيام بإجراء أو إصلاح أخطاء الأعمال والرد على ملاحظات وإستفسارات الطرف الأول أو الإستشاري و أو صيانة الأعمال محل العقد , ومن المفهوم صراحة أن الطرف الأول لن يتحمل اية مصروفات إضافية في فترة الصيانة .
4 ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصيانة الأعمال بدقة متناهية حسب العقد وحسب موافقة الإستشاري وعليه أن يتقيد ويلتزم بدقة بتعليمات الإستشاري حول أي موضوع أو يختص بالأعمال الخاصة بالمشروع محل العقد .
البند الثامن
قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة الأخيرة .
1 ـ حددت قيمة هذا العقد بمبلغ # ............. # ( فقط ........... ريال لاغير ) وهذا المبلغ يشمل كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع على كامل قطعة الأرض ومساحتها ............. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تأكد بنفسه بموجب موافقته على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتي تغطي جميع التزاماته الواردة فيه وكافة الأمور والأشياء اللازمة لحسن تنفيذ المشروع وأن أي أخطاء في معلومات الطرف الثاني لن تعفيه من المسئولية ولن يدفع له أي تعويض أو بدل بسبب أي مصروفات إضافية أو الخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بتنفيذ العقد أو تنتج عن أي معلومات خاطئة .
وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
البند التاسع
حالات ظهور خطأ أو نقص في تنفيذ الأعمال أو المخططات .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً وبصورة من ذلك الإخطار إلى الإستشاري المشرف في حالة إكتشافه وجود خطأ أو نقص في الرسومات والمخططات أو المواصفات أو الأعمال التي يقوم بتنفيذها أو التي قام بتنفيذها على أن يقوم الإستشاري بإجراء التحريات والفحوصات اللازمة فوراً في هذا الشأن لإصلاح هذا الخطأ أو النقص .
2 ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال رغم علمه بالخطأ أو النقص أو قبل إستلام توجيهات الإستشاري فيما يتعلق إصلاح الخطأ المذكور فيلتزم في هذه الحالة بتحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن إستمراره في تنفيذ تلك الأعمال .
البند العاشر
تعديل المواصفات .
يحق للطرف الأول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشروع محل هذا العقد تعديل مواصفات وشروط أعمال المشروع محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض من الطرف الثاني , هذا وإن نتج عن ذلك التعديل زيادة في التكاليف أو مدة سريان العقد يتم تسوية ذلك بين الطرفين بموجب إتفاق كتابي .
البند الحادي عشر
التأخير في إنجاز الأعمال وغرامة التأخير .
إذا عجز الطرف الثاني عن إنجاز الأعمال المنوط به تنفيذها خلال المدة المنصوص عليها في البند السادس من هذا العقد ولم ير الطرف الأول داعياً لسحب العمل منه تفرض على المقاول غرامة تأخيرية قدرها ألف ريال عن كل يوم تأخير .
البند الثاني عشر
المسئولية عن الحوادث والحقوق .
1 ـ يكون الطرف الثاني بصفته القائم بتنفيذ أعمال المشروع محل العقد مسئولاً عن الحوادث التي ربما تحدث أذى أو ضرر أو خسارة ـ لاقدر الله ـ لأي من الأشخاص أو الممتلكات داخل مكان العمل إذا كان ذلك الأذى أو الضرر أو الخسارة نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتخاذ الإحتياطات الفنية اللازمة للسلامة التي تقتضيها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المضرورين وفقاً للنظم المتبعة .
2 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة وتامة عن حقوق وتصرفات عماله وتابعيه بحيث لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أخطائهم في مواجهة الغير كما لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أية حقوق ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني .
البند الثالث عشر
إخلال الطرف الثاني بالتزاماته .
إذا إرتأى الطرف الأول أن الطرف الثاني قد أخل أو فشل في تنفيذ التزاماته في إتمام الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني كتابة ومنحه مهلة لمدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة أو تنفيذ الإلتزامات التي أخل بها أن يسند العمل وعلى نفقة ومسئولية الطرف الثاني بمفرده إلى مقاول آخر .
البند الرابع عشر
المقاولون من الباطن .
لا يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من الأعمال محل العقد إلى مقاولين من الباطن إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة على ذلك وأن هذه الموافقة لا تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف الأول .
البند الخامس عشر
المسئولية العامة للطرف الثاني .
يضمن الطرف الثاني ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع للطرف الأول متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ كما يكون مسئولاً عن حل أية مشاكل مع الجهات الرسمية المختصة وذات الصلة .
البند السادس عشر
تسليم الإشعارات ودفع الرسوم .
يصدر الطرف الثاني كافة الإشعارات ويلتزم بدفع جميع الرسوم المتوجب سدادها أو دفعها بموجب الأنظمة والتعليمات واللوائح الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد ولجميع الجهات التي قد تتأثر حقوقها أو ممتلكاتها بهذه الأعمال بأي شكل .
البند السابع عشر
التقيد بالأنظمة .
يتقيد الطرف الثاني في كافة الحالات باللوائح والأنظمة التي تطبق على هذه الأعمال كما يقوم الطرف الثاني بتأمين الطرف الأول ضد جميع الغرامات أو الإستحقاقات من أي نوع كانت والتي تتوجب نتيجة الإخلال بهذه الأنظمة .
البند الثامن عشر
عرقلة المرور والتدخل في ممتلكات الغير .
تنفذ جميع العمليات اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد دون التداخل غير الضروري وغير المناسب مع حركة المرور على الطرق العامة والخاصة من وإلى الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف الأول عن جميع المطالب والدعاوى والأضرار والتكاليف مهما كان شأنها والتي تنشأ او يكون لها علاقة بمثل هذه الأمور بقدر مسئولية الطرف الأول عنها .
البند التاسع عشر
حركة المرور غير العادية .
يلتزم الطرف الثاني باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمنع الإضرار أو إيذاء الشوارع العامة التي تتصل أو تؤدي إلى الموقع بأي تحركات خاصة بمعدات أو مواد وعليه إختيار الطرق وانتقاء واستعمال المركبات على أن تحدد وتوزع الحمولات بما يضع حداً لحركة المرور غير العادية والتي تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع بالقدر المعقول لتجنب إحداث ضرر بالشوارع .
البند العشرون
محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .
على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع خالياً بالقدر المعقول من جميع المعوقات غير الضرورية وعليه أن يخزن أو يتخلص من أي معدات إنشائية أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع الأنقاض والتفايات التي لم تعد هناك حاجة لها .
البند الواحد والعشرون
تنظيف الموقع عند إكتمال الأعمال .
على الطرف الثاني عند إكتمال الأعمال أن ينظف ويزيل من الموقع جميع المعدات الإنشائية والمواد الفائضة والنفايات والأعمال المؤقتة من أي نوع وأن يترك الموقع والأعمال نظيفة وفي حالة جاهزة للإستعمال بالشكل الذي يوافق عليه الطرف الأول والإستشاري كما يتعين على الطرف الثاني تنظيف الموقع بصورة كاملة قبل قيام الإستشاري بفحص الموقع للتأكد من الإنجاز الفعلي للأعمال , كما يتعين غسل وتنظيف السطوح الخرسانية ورفع الغبار عن الأعمال الخشبية وإزالة البقع والتلوث والغبار والعلامات والتشوهات من جميع السطوح وتنظيف وتلميع جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجاج والسطوح البلاستيكية مع إستبدال جميع السطوح الزجاجية والبلاستيكية المتضررة أو المكسورة أو المخدوشة بواسطة العمال .
البند الثاني والعشرون
مراقبة تنفيذ الأعمال .
يحق للطرف الأول أو لأي شخص مخول من قبله وفي جميع الأوقات أن يدخل إلى موقع الأعمال وإلى كافة الأماكن التي يجري تحضير العمل فيها أو المكان الذي يتصل منه على المواد التي تخص المشروع وعلى الطرف الثاني أن يقدم التسهيلات اللازمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلك الأماكن .
البند الثالث والعشرون
فحص العمل قبل تغطيته .
لايجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن الأنظار دون موافقة الإستشاري الخطية المسبقة وعلى الطرف الأول أن يتيح الفرصة الكافية للإستشاري ليفحص ويقيس أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عن الأنظار وأن يفحص الأساسات قبل أن يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر الإستشاري عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساسات جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص , وعلى الإستشاري أن يحضر دون تأخر مفرط ليفحص ويقيس مثل هذا العمل .
البند الرابع والعشرون
كشف الأعمال وعمل فتحات .
على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمره الإستشاري من وقت لآخر وعلى الطرف الثاني أن يعيد ويصلح مثل هذا الجزء بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات , وتكون نفقات الكشف وعمل الفتحات وإصلاحها وإعادتها للوضع السابق على الطرف الأول , أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني .
البند الخامس والعشرون
إزالة العمل والمواد غير الصحيحة .
سيكون للإستشاري الصلاحية من وقت لآخر أثناء تنفيذ الأعمال أن يأمر خطياً بما يلي :ـ
1 ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشية مع العقد على أن يتم ذلك خلال فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني .
2 ـ الإستعاضة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة .
3 ـ إزالة أي عمل يرى الإستشاري أنه غير مطابق للمواصفات من حيث المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .
البند السادس والعشرون
تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر .
يحق للطرف الأول في حال تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم من أجل تنفيذ ماسبق ذكره , على أن يقوم باسترداد جميع النفقات أو يقوم بخصمها من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني .
البند السابع والعشرون
إيقاف العمل .
يجب على الطرف الثاني بناءً على أمر خطي مسبق من الإستشاري أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لفترة أو فترات وبالطريقة التي يعتبرها ضرورية , وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هذه أن يحمي بشكل سليم ويصون العمل إلى المدى الذي يراه الإستشاري لازماً , ويتحمل الطرف الثاني التكاليف الإضافية في الحالات الناجمة عن ذلك إذا كان التوقيف ضرورياً بسبب أي تقصير من جانبه , وتخصم مدة التوقيف من مدة التنفيذ المذكورة في العقد إذا كان التأخير بناءً على طلب الإستشاري .
البند الثامن والعشرون
فحص الأعمال بواسطة الطرف الثاني .
يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه الإستشاري خطياً أن يقوم بالبحث عن سبب أي عيب أو نقص أو خطاً يظهر أثناء سير العمل أو خلال مدة الصيانة , وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإن الطرف الأول يتحمل كافة تكاليف البحث , أما إذا كان العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإنه ـ أي الطرف الثاني ـ سيتحمل تكاليف البحث وإصلاح العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة .
البند التاسع والعشرون
التعويضات والصلاحيات .
1 ـ تقصير الطرف الثاني :
إذا قرر الإستشاري خطياً للطرف الأول بأنه يرى أن الطرف الثاني :ـ
أ : قد تخلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .
ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة أسبوع رغم تلقيه إشعاراً خطياً بالبدء .
ج : إمتنع عن إزالة المواد من الموقع أو في إستبدال عمل ما بعد أسبوع من تلقيه إشعار خطي بذلك .
د : الإهمال في تنفيذ أعمال المشروع رغم تليقه إنذار خطي أو تجاهل عمداً أو بصورة صارخة تنفيذ التزاماته .
هـ : قد أخفق في الإستمرار في تنفيذ الأعمال بالجهد المناسب .
في جميع هذه الحالات يجوز للطرف الأول بعد أن يوجه للطرف الثاني إنذاراً بالبريد المسجل أو عبر الفاكس ومرور أسبوع دون إزالة المخالفات أن يسحب العمل منه دون إلغاء العقد ودون إعفاء الطرف الثاني من التزاماته ومسئولياته المترتبة عليه بمقتضى هذا العقد , ويمكن للطرف الأول عندئذ إكمال الأعمال بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستخدم في إكمال الأعمال كافة المعدات الإنشائية والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال طالما كانت نفاعة وصالحة لهذا الغرض , كما يجوز للطرف الأول أن يبيع في أي وقت أياً من تلك المعدات الإنشائية والأعمال المؤقتة والمواد الغير مستخدمة والسير في إجراءات البيع لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني .
2 ـ تقييم الأعمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني :
يقوم الإستشاري بأسرع ما يمكن بعد سحب الأعمال وتنحية الطرف الثاني وبدون حضور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جرى فيه سحب العمليه وعليه أيضاً أن يبين قيمة المواد الموجودة وقيمة أي معدات تنفيذ وأي أعمال مؤقتة .
3 ـ الإصلاحات العاجلة :
إذا رأى الطرف الأول أو الإستشاري بسبب أي حادث أو تقصير إجراء إصلاحات أصبحت ضرورة عاجلة من أجل سلامة الأعمال وكان الطرف الثاني غير قادر أو غير راغب في أن ينفذ على الفور مثل هذا العمل او الإصلاح , فيجوز للطرف الأول إستخدام أشخاص آخرين ودفع أتعابهم للقيام بمثل هذا العمل على حساب الطرف الثاني إذا رأي الإستشاري أن مثل هذا العمل او الإصلاح كان الطرف الثاني مسئولاص عن القيام به وعلى نفقته الخاصة .
البند الثلاثون
الإشعارات .
يجب أن ترسل جميع الإشعارات والشهادات والأوامر الخطية التي يوجهها الطرف الأول أو الإستشاري إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل أو الفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الثاني إذا تم على العنوان التالي .
.............................. ...................
أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم ...................
كما يجب أن ترسل جميع الإشعارات التي توجه إلى الطرف الأول بالبريد المسجل أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض , ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الأول إذا تم على العنوان التالي ( .............................. .... )
كما يجب على كل من طرفي العقد إخطار الآخر كتابياً إذا تغير عنوانه المذكور في هذا العقد وإذا لم يخطر أحدهما الآخر يكون التبليغ نافذاً وصحيحاً إذا تم على العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية الإحتجاج بتغيير العنوان وعدم التبليغ .
البند الواحد والثلاثون
الأنظمة الواجبة التطبيق .
تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .
البند الثاني والثلاثون
نسخ العقد .
حرر هذا العقد من إثنان وثلاثون بنداً على ......... صفحة من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها
الطرف الاول
الطرف الثاني



5-عقد أتعاب محاماة


أنه في يوم .............. الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من :

طرف أول :الأستاذ / ................. المحامي ، وعنوانه ........... .
طرف ثاني :
مصنع ....... ويمثله في التوقيع على هذا العقد صاحبه ............... وعنوانه .........................
تمهيـد
بما أن الطرف الأول محامي مرخص له بممارسة مهنة المحاماة بموجب اشتراك نقابة المحاميين رقم .... ، وبما أن الطرف الثاني  مصنع ......... لديه خلافات مع عملاء متعددين ويحتاج إلى مجهودات الطرف الأول للتوكل عنه في هذه الخلافات وتقديم كافة الاستشارات القانونية التي يحتاجها بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات لذلك فقد قام بالارتباط مع الطرف الأول بموجب هذا العقد وفقاً للشروط التالية :

البند1
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند 2
اتفق الطرفـان على أن تكون أتعاب الطرف الأول لقاء تولي كافة القضايا التي يكون المصنع طرفاً فيها وتقديم كافة الاستشارات القانونية بما في ذلك صياغة كافة العقود والاتفاقيات بمبلغ إجمالي وقـدرة ( ..............جنية  ) سنوياً .
يدفع على النحو التالي :
أ-  مبلغ ........... جنية يدفع مقدماً عند التوقيع على هذا العقد .
ب-  مبلغ ............. جنية يدفع في ...........
يمكن النص على دفع الأتعاب حسب الاتفاق وعلى دفعات متفرقة
البند 3
إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في هذا العقد لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها ، فإن للطرف الأول الحق في التوقف عن مباشرة العمل المتفق عليه مع الطرف الثاني ، ويتحمل الطرف الثاني كافة النتائج التي قد تلحق به من جراء هذا التوقف
البند 4
لا تشمل الأتعاب المتفق عليها في البند السابق أي من أعمال الخبرة ، والرسوم القضائية حيث يدفعها الطرف الثاني بصفة مستقلة ويقدم له الطرف الأول السندات الدالة على دفعها ، كذلك لا تشمل مباشرة الطرف الأول لأي دعاوى تقام من أو ضد صاحب المصنع شخصياً حيث تكون مباشرة هذه الدعوى بأتعاب واتفاق جديدين .
البند 5
يستحق الطرف الأول لكامل الأتعاب المتفق عليها إذا تنازل الطرف الثاني عن توكيل الطرف الأول قبل إنهاء العمل الذي وكل فيه .
البند 6
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
والله الموفق ،،،
الطرف الأول                                                           الطرف الثاني
الاسم :                                                                 الاسم :
التوقيع :                                                                التوقيع :


6-عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية


محرر بتاريخ         /     /              بين كل من :

السيد /                       ومحل اقامته                     ( طرف اول مزارع )
السيد /                       ومحل اقامته                      ( طرف ثاني مالك )))

تمهيد
يتولي الطرف الاول بصفته مزارع الارض الزراعية الكائنة بزمام             بحوض              ومساحتها     س  ط   ف   وحدودها الاربع :

الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
وحيث ان الطرف الاول يعجز حاليا عن القيام بخدمة الارض الزراعية وذلك بسبب كبر سنه وعدم وجود اولاد له مهنتهم الاساسية الزراعية فلقد تم الاتفاق علي الاتي :
اولا :

يعتبر  هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :

يقر الطرف الاول بصفته مزارع بانه يقوم بزراعة الارض المحددة المعالم بالتمهيد السابق حتي تاريخه وانه يتنازل عن هذا الحق في زراعتها ويخلي مسئوليته عن الزراعة ويتنازل عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل قيامه بالزراعة وذلك لعدم قدرته علي زراعتها بسبب كبر سنه وعدم وجود من يحترف الزراعة من ابنائه
ثالثا :

تسلم الطرف الثاني بصفته مالك من الطرف الاول هذه الاطيان وهي بحالة عادية وخالية من الزراعة وليس بها اي محصول وللطرف الثاني حرية التصرف كاملة في زراعتها بمعرفته او بمن يختاره لذلك دون رجوع الطرف الاول عليه باية التزامات القانونية
رابعا :

يتعهد كل من الطرفين المذكورين بتنفيذ الاتفاق دون تعويض اي منهما للاخر واعتبار هذا العقد نافذ المفعول من تاريخه
خامسا :

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين صوره منه
طرف اول                                          طرف ثاني



7-عقد اتفاق رضائي وتنازل عن حصه فى تركه



انه في يوم الاثنين الموافق ----- ـ الأول من سبتمبر عام ألفين وثلاثة ـ قد تحــــرر هذا العقد بين كل من :-
أولا:- السيدة / ....................... – مصرية ـ مسلمة 00000 ( الطرف الأول المتنازلة )0
ثانيا:- السيدة / ............................... – مصرية ـ مسلمة00000000( الطرف الثاني )0
ثالثا :- السيدة / ......................... – مصرية ـ مسلمة – عن نفسها وبصفتها الوصية على أبنائها ( ....-....-.....-.......-......-............ ) قصر المرحوم / ................................ 000000000000000000000000000000000000 (أفراد الطرف الثالث )0
وجميع الأطراف مقيمين بالعقار رقم ............................. – مركز .............. ـ الجيزة .
وبعد أن اقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية والفعلية للتعـــــاقد والتصرف – فقد اتفقوا على تحرير هذا العقد بالبنود والشروط الآتية : ـ
(بند تمهيدي):- حيث أن جميع الأطراف هم جميعا ورثة المرحومين ( ..........................................) وقد تركا لهم تركة من ضمنها العقار رقم ............................ مركز.............. ـ الجيزة .والمكون من ســــتة أدوار متكررة ـ بكل دور شقتين ـ وحيث انه قد تم تقسيم هذا العقار فيما بين الأطــراف كما هو ثابت بعقد الاتفاق والقسمة الرضائية والمؤرخ في / / م .
وحيث أن ( الطرف الأول المتنازلة ) السيدة / ..................... ـ قد رغبت في التنازل عن نصيبها في هذا العقار لباقي الأطراف ـ وتعديل هذا التقسيم ـ فقد اتفقوا جميعا على الآتي :-
(البند الأول ): ـ التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد يتممه ويكمله ولا ينفصل عنه . 
(البند الثاني): ـ تقر الطرف الأول السيدة / .......................ـ بتنازلها عن كامـل نصيبها الشرعي والاتفاق الوارد بعقـــد الاتفاق والقسمة الرضائية المؤرخ في / / ـ وذلك إلى الطرفين ( الثانية والثالثة عن نفسها وبصفتها ) ـ وبعد هذا التنازل يصبح تقسيم هذا العقـار المذكور كما بالبندين التاليين : ـ 
(البند الثالث): ـ يختص ويتملك أفراد الطرف الثالث السيدة ......................................... ( عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها ( ........._......._........_....._.............. ) قصّـــر المرحوم / ................................ – ثلثين كامـــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل في الشقق الآتية :-
1.الشقة رقم (2) بالدور الأول -. 

2. الشقة رقم (4) بالدور الثاني -. 
3. الشقة رقم (6) بالدور الثالث - 
4. الشقة رقم (8) بالدور الرابع - 
5. الشقة رقم (9) بالدور الخامس- 
6. الشقة رقم (10) بالدور الخامس- 
7.الشقة رقم (11) بالدور السادس -.

8.الشقة رقم (12) بالدور السادس-. 

( البند الرابع): ـ تختص وتمتلك الطرف الثاني السيدة/............................................. ثلث كامــل أرض وبناء العقار المذكور والمتمثل في الشقق الآتية :ـ
1. الشقة رقم (1) بالدور الأول ـ 2. الشقة رقم (3) بالدور الثاني ـ 
3. الشقة رقم (5) بالدور الثالث ـ.
4. الشقة رقم (7) بالدور الرابع ـ.
( البند الخامس ): ـ هذا التنازل وهذه القسمة تشمل نسبة من الأرض المقام عليها العقـــــار ـ وذلك حسب نصيب كل طرف في شقق العقار المذكورة لكل طرف ـ وهو الثلث للطرف الثاني السيدة/ ............................. ـ والثلثين لأفــراد الطـرف الثالث السيدة/ ......................................... ـ عن نفسها وبصفتها الوصية على أبنائها القصر المذكورين .
( البند السادس ): ـ يختص كل طرف من الطرفين ( الثاني والثالث ) بتحصيل إيجار الشقق التي أصبحت من نصيب كل منهم ـ ولهم الحق في حوالة الحق والدين للإيجــــــار ـ لكل منهم حسب نصيبه .
( البند السابع ) : ـ هذا العقد مكمل ومعدل ومتمم لعقد الاتفاق والقسمة الرضائية والمحــــرر بين نفس الأطراف بتاريخ / / م . وأن هذه القسمة والتنازل رضائي ونهائي ولا رجعة فيه .
( البند الثامن): ـ يقر جميع الأطراف بأنهم على أتم استعداد للمثول أمام أي جهة حكومية سواء الشهر العقاري المختص أو المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى للإقرار بهذه القســــمة وهذا التنازل. 
(البند التاسع): ـ اتفق جميع على انه تختص محكمة الجيزة الابتدائية بكافة درجـــاتها حسب الإختصاص و النصاب ، للفصــل فيما قد ينشأ من نزاع بخصوص هذا العقد. 
(البند العاشر): ـ تحرر هذا العقد من ثلاثة نسخ كل نسخة من مقدمة وتمهيد وعشرة بنود وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاها عند اللزوم.
0000000000000000000 
(الطرف الأول المتنازلة)   ( الطرف الثاني )                      ( الطرف الثالث )





8-عقد بيع ابتدائى  لمحلات تجاريه

محرر بتاريخ     /      /2001م بين كل من :-
1- السيد/: --------------------------------
2ـ السيد/: -----------------------------------------
3ـ السيد/: -----------------------------------------------------------------------------------------
المقيم بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى                                                ((طرف أول بائعين))
ثانيا :- السيده / زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى
((طرف ثان مشتريه))
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى
أولا :- باع الطرف الأول الى الطرف الثانى بكافه الضمانات القانونيه والفعليه والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقام 2؛9 الثانى والتاسع بالدور الارضى من العقار الموضح بعقد الاتفاق المحرر بتاريخ 24/12/2001 والموضح معالمه بالرسم الهندسى والموضح بالبند ارابع من العقد سالف الذكر مبين عليها ارقام المحلات للاستدلال بها كما هو موضح بالرسم




شارع  فهمى





شـــــــــــــارع الجــــــــــلاء
وهذين المحلين كائنين بالدور الارضى من العقار رقم بالطبيعه بشارع الجلاء باجا وشارع فهمى قسم مركز اجا محافظه الدقهليه

وتبيلغ مساحه العقار الاصلى 306 م ثلاثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحدود اربعه وهى كالاتى بيناتها))

الحدالبحرى ـ منزل مملك عمر افندى        الحد الشرق ـ شارع فهمى                                       الحد القبلى ـ شارع الجلاء         االحد الغربىـ حارة بعرض 15ر3 م ورثه غبريال عوض

وتبلغ مساحه المحلين موضوع عقد البيع 6م ×30ر3 م اى 20 متر مربع تحت العجز والزياده وهى تمثل واحد قيراط من 24 قيراط مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار وهم مكونين من محلين 2،9 الثانى والتاسع كما هو موضح بالرسم الهندسى بطول 6م×بجوار المحلين ارقام 8،3،6 متر سته امتار بجوار المحل رقم 1،10 × عرض 30ر3 ثلاثه متر وثلاثون سنتميتر بواجهه قبليه شارع الجلاء وبواجهه بحريه ممر داخلى للعماره من شارع فهمى وشارع غبريال ومحدودين بحدود اربعه كالاتى  الحد
البحرى ـ باقى ملك /هدى محمد عبدالطيف الطحان      بطول / 30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الشرقى ـ محل هدى الطحان والسيد عبد الله الدرينى   بطول /6 م سته امتار
الحد القبلى ـ شارع الجلاء                             بطول /30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الغربى ـ اميمه عبد الله الدرينى وعبد اله الدرينى    بطول / 6م سته امتار
ثانيا :- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى   قدرة 170000 فقط مائه وسبعون الف جنيها لاغير                 جنيه دفعتهم  الطرف الثانى ليد الطرف الأول كلا حسب نصيبه للذكر مثل حظ الانثين عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعتبر توقيعهم  بمثابته مخالصه نهائيه بكامل الثمن

ثالثا:ـ  يقر الطرف الاول بان ملكيتها للمحلين موضوع البيع قد الت اليهم  عن طريق الشراء من /هدى محمد عبد الطيف الطحان بموجب عقد بيع ابتدائى مورخ فى24/12/2001  وان الملكيه قد الت الى الاخيره من مالها الخاص اما الارض المقام عليها المبنى فقد الت اليها عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى من ورثه / سنيه احمد على محمود مؤرخ فى 10/10/1998 بموجب عقد الاتفاق المرر فى تاريخ 15/6/2001 بينهما وبين ورثه /سنيه احمد على محمود وهم السيد واميمه وعبد الله وعبد العزيز اولاد عبد الله الدرينى وحسبما جاء بالبند الاول من عقد الاتفاق  المحرر بينهم والذى يتضمن بعد اتفاق الطرفان بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 10/10/1998 والخاص بان يقوم الطرف الاول بتقديم ارض وهى محل العقار يقوم الطرف الثانى البائعه بالبناء عليها بما يوزى ثمن الارض وتكون المبانى مناصفه بين الطرفين وقد تضمن عقد الاتفاق سالف الذكر باختصاص الطرف الاول كما هو موضح بالبند الخامس منه بالمحلات ارقام 2،4،5،6،9،11 ومنهم المحلين محل عقد البيع هذا
رابعا:- تقر الطرف الثانيه  بانها قد عاينةالمحلين الثانى والتاسع موضوع البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وانها قد استلمتهماووضعة يدها عليهما بحالتهما الراهنه كما يحق لهاالتصرف فيهما بكافه الطرق القانونيه واستغلالها وانها اصبحت منذ التوقيع على هذا العقد
مسئوله عن سداد العوائد وكافه الاموال الاميريه وغيرها المقرر قانونا

خامسا :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافه المستندات الملكيه والرسومات الهندسيه واى اوارق اخرى خاصه بالمحلين موضوع البيع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى كما يقروا بخلو المحلين محل عقد البيع من كافه الرهون والحقوق العينه الاخرى


سادسا :ـ تتعهد الطرف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حددها القانون والخاصه بملكيه الطبقات
سابعا :- يتعهد الطرف الاول ويلتزم بعدم تعرضهم للمشتريه او تعرض الغير لها سواء كان هذا التعرض قانونى او غيره واذا حدث ما يخالف ذلك يلتزم بدفع مبلغ 20000  عشرون ا لف جنيها لاغيرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهم المسئوليه القانونيه المترتبه على ذلك
ثامنا ا:- كل نزاع ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد تكون محكمه المحله الكبرى  هى المختصه
تاسعا :ـ كل من يخل باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 50000 ج خمسون الف           جنيها لاغير مع نفاذ هذا العقد
عاشرا :- قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم
(الطرف الأول البائعين )                                                    ( الطرف الثانى المشتريه)

بسم اللة الرحمن الرحيم
9-طلب تعاقد على عداد كهرباء
السيد الاستاذ /رئيس شركة كهرباء
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم  /  ===== المحامى وكيلا ===============المقيم بناحية===================================================== =========== محافظة البحيرة ,
الموضوع
الرجاء الموافقة على طلب تركيب عداد كهرباءلموكلى  و ذلك بالمنزل الكائن =========  مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة و ذلك مع استعدادى لسداد الرسوم المقررة لذلك
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم /




10-طلب تعاقد على تلفون

السيد رئيس عقود تليفونات /
تحيه طيبه وبعد
يتشرف / ==================================
ملتمسا
الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على طلب تركيب تليفون بالمنزل الكائن 
و ذلك مع استعدادنا بدفع كافة الرسوم الازمة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم /



تنازل عن عداد كهرباء



محرر بين كل من:
1-                                              المقيم بناحية  المحله الكبرى أبو راضى شارع على الشريف رقم 3
(( طرف أول متنازل  ))
2- جمال فرج البيلى السودانى      المقيم بناحية المحله الكبرى 61  شارع الامام الحسن المتفرع من شارع البهى محلة البرج تابع بندر أول المحله الكبرى                                             (( طرف ثانى متنازل اليه ))

اتفق الطرفان على مايلى :
تنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني عن ما هو : : عداد  كهرباء مركب في منزل الطرف الثاني الكائن بناحية بناحية المحله الكبرى شارع عطيه عبد الله المتفرع من الطريق الدائري بالمحله الكبرى بملقه البرج رقم 30   محلة البرج تابع بندر أول المحله الكبرى رقم اللوحه           منطقه رقم          مراقبه رقم          حساب رقم
وذلك مقابل 50 ج خمسون جنيها نقدا

(( طرف أول متنازل  ))                                                                 (( طرف ثاني متنازل إليه ))

=================

محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري
مكتب التوثيق النموذج بالمحله




انه في يوم …………………… الموافق…………………………………………………………………………………
تم التوقيع من السيد/……………………………………………………………………………………………………
أمامنا نحن…………………………………………………الموثق بالمكتب……………………………………………….
وهذا تصديق منا بذلك






11-عقـــد بيـع ابتدائى لقطعة ارض فضاء معده للبناء


أنـة في يـــوم :- الجمعه   لموافق 10  /  10  / 2003
محرر بين كل من
أولا : السيدة /  =========  المقيــم بناحيـة المحله الكبرى حي الجمهورية 13شارع عبد الرحمن سليمان منزل / فاروق الشحات سلمان  بملكه
((طـرف أول بـائعه ))
ثانيا : ===============  الدرس المقــيم بنــاحية حي الجمهورية شارع شريف المتفرع من شارع أبو المجد منزل رقم 23 الدور الثاني
(( طرف ثاني مشتريه))
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى :
البند الأول / باعت  الطرف الأولى وأسقطت وتنازلت بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه إلى  الطرف الثانية ما هي شقة تمليك  كائنه بناحية حي الجمهورية شارع شريف المتفرع من شارع أبو المجد منزل رقم 23 ملك ورثة / على محمد الصافورى  وخضره محمد الشورجى وهذه الشقة كائنه بالدور الأرضي بالعقار سالف الذكر ومساحتها 87 م سبعه وثمانين متر مربع بالشوارع تحت العجز والزيادة وهى عبارة عن حجرتين بالمنافع كاملة التشطيب
كائن بناحية حي الجمهورية شارع شريف المتفرع من شارع أبو المجد منزل رقم 23 ملك ورثة / على محمد الصافورى  وخضره محمد الشورجى محافظة وتبلغ جمله مساحتها 87 م سبعه وثمانين متر مربع بالشوارع تحت العجز والزياده متر ومحدد بحدود أربعه وهى : ـ
الحد البحرى /                                               الحد الشرقي /
الحـد القبلي /                                                الحـد الغربي/
البنـد الثاني/ تم هذا البيع نظير  ثمن أجمالي قدرة   ج 20000ج فقط عشرون الف جنيها دفعتهم الطرف الثانيه ليد الطرف الاولى عدا ونقدا بمجلس العقد  ويعتبر توقيعها على هذا العقد بمثابته مخالصه نهائيا بكامل الثمن وأصبحت ذمة المشتريه برئية من كامل الثمن ولها الحق فى التصرف فيها بكافة التصرفات الواردة على حق الملكية ويعتبر هذا البند بمثابة ايصال استلام المبلغ وذلك عن الشقة المبيعة
البنـد الثالث/تقر الطرف الأولى البائعه بكامل ملكيتها بما يخص الشقه محل عقد البيع بالأرض والعقار المقام عليها بما فيها الشقة المبيعة وقد الت اليها ملكية العقار عن طريق الميراث الشرعى عن المرحوم  والدها /على محمد الصافورى  /وخضره محمد الشورجى  وبموجب الاقرار المؤرخ فى 10/9/   1994ضد كل من / محمد على محمد على الصافورى  وضد ورثة المرحوم/
السعيد على محمد على الصافورى وهم 1-رشديه حسان الهلباوى 2- منى السعيد على الصافورى 3-على السعيد على الصافورى 4- حسان السعيد الصافورى حاصله بمقتضاه على حكم صحة توقيع محل الدعوى رقم 2551 لسنة 1994 مدنى كلى المحله الكبرى  أبتدائى وأما البناء فمن مالهم الخاص

البند الرابع /يثضمن البائعه خلو الشقة المبيعة والعقار الذى منة الشقةمن أرضا وبناء من جميع الديون والرهون والحقوق العينية أيا كان نوعها واذ ظهر على الشقة أى شىء من ذلك يكون سدادة على حساب البائعه دون مسئولية المشتريه
البنـد الخامس /تقر الطرف الثانه المشتريه بأنها قد عاينت الشقة المباعة المعاينة التامة النافية لكل جهاله شرعا  وقبلت مشتراها بحالتها الراهنه كاملة التشطيب وقد وضعت يدها عليها فعلاً حسب حدودها أعلاة ولها الحق فى التصرف فيها بكافة انواع التصرفات الوارده على حق الملكية وعلية سداد الأموال الأميرية التى تخص الشقة موضوع العقد
البند السادس/تقر الطرف الاولى البائعه بأن الطرف الثانيه المشتريه لها الحق فى الإنتفاع بالمدخل والسلم والمساقط والمناور والمشاركة فى ترميم وإصلاح الأجزاء المشتركة ولها ما يخص الشقه فى الارض المقام عليها البناء
البند السابع/تقر الطرف الأولى البائعه بالمثول أمام الشهر العقا رى أو المحكمة لإقرار هذا البيع وصحة نفاذه وتسجيله عند طلبها من الطرف الثانيه دون أى كما تقر أن العقار المذكور خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كارهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاع ظاهرة او خفيه وليس موقوفا كما تقر بأنها حائزه  دون منازعه وبصفه ظاهرة وغير منقطعه ولم يسبق له التصرف فيه وان العقار كامل المرافق كاما ان مبانى هذا العقار مطابقه للقوانين واللوائح المعمول بها قانونا  وتضمن عدم تعرضه للمشتريه او الغير باى تعرض مادى او قانونى
البند الثامن /اتفقا الطرفان على ان تقوم محاكم المحلة الكبرى الابتدائيه المدنيه الكليه  هى المختصة بنظر أى نزاع لاقدر الله
البند التاسع /كل من يخالف شروط هذا العقد يكون ملتزما بدفع مبلغ وقدرة 10000ج عشرة الاف جنيها مع نفاذ هذا العقد بكافة بنوده
البند العاشر / تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشترى صوره للعمل بموجبها عند اللزوم


الطرف الأول البائع                              الشهود               الطرف الثانى المشترى




12-عقـــد بيـع ابتدائى

محرر بين كل من===============================================
أولا : ============المقيــمين  بناحيـة محلة البرج شارع الغريب قاسم المتفرع من شارع البهى رقم
((طـرف أول بـائع ))
ثانيا :===============================  المقــيم  ((طـرف ثانى مشترى))
بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى :
البند الأول / باع  الطرف الأول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه إلى  الطرف الثاني ما هي شقة سكنية عبارة عن ثلاث حجرات وصالة بالمنافع بالدور الاول علوى  كائنة بناحية بطينة  مركزالمحلة  حارة الفقى كائنة بملك الطرف الاول بالعقار الكائن بناحية بطينة بالدور الاول علوى    وتبلغ جمله مساحتها 120 متر مائة وعشرون متر تحت العجز والزيادة
والعقار محدد بالكامل  بحدود أربعه وهى : ـ
الحد البحرى /                                               الحد الشرقي /
الحـد القبلي /                                                الحـد الغربي/
البنـد الثاني/ تم هذا البيع نظير  ثمن إجمالى قدرة 5000  ج فقط خمسة الاف جنية مصرى  جنيها                                 دفعهم الطرف الثانى بالكامل وقت تحرير هذا العقد ليد الطرف الاول البائع بصفتة ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابته مخالصه نهائيا بكامل الثمن
البنـد الثالث/يقر الطرف الأول البائع  بان العقار المذكور الت اليه الملكيه عن طريق
البند الرابع /يقر الطرف الأول  أن العقار المذكور خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع
البنـد الخامس /يقر الطرف الثانى المشترى بأنة قد عاين االعقار بموجب هذا العقد  المعاينة التامة النافية لكل جهاله شرعا وانه قبل مشتراه بحالته الراهنه
البند السادس/بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد لهذا العقار وله حق التصرف فيه
البند السابع/آي نزاع ينشا عن تفسير إي بند من بنود هذا العقد تكون محكمة بندر أول المحلة هي المختصة بهذا النزاع
البند الثامن / تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشترى صوره للعمل بموجبها عند اللزوم
البند التاسع / كل من يخل بأي بند من بنود هذا العقد بكون ملزم بدفع مبلغ 100000 ج عشرة آلاف جنيها مع نفاذ العقد
الطرف الأول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشترى

13-عقد إيجار كازينو  سياحي

والمسمى قرية وأدى الغزلان
في ظل أحكام القانون رقم  4لسنة 1996
أنة في يوم                   الموافق 1/10/2011
اجر السيد / ====================== المقيم ناحية صفط تراب مركز المحلة الكبرى _ غربية                                                                                (( طرف اول موجر ))
إلى كلا من :_ 1_ ===================
2_ السيد / ===============                                    (( طرف ثانى مستأجر))
المقيمان بناحية المحلة الكبرى الأول ش محمود نصر _ أبو راضى والثاني _ أبو شاهين عمارة 23 مدخل (ب)
ما هو قرية وادى الغزلان السياحية طريق طنطا _ المحلة الكبرى السريع :-/وهى عبارة عن مبنى مكون من طابقين كاملة التشطيب وبها كافة المرافق وملحقاتها من حديقة بالمرافق وبها كافة الأدوات المعدة للاستعمال السياحي ولإقامة الأفراح والمناسبات والحفلات
وقد اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات واتفقا على الاتى :_
أولا :_ التمهيد السابق جزء لا يتجزء من عقد الايجار
ثانيا :_ مدة الإيجار هي خمس سنوات تبدأ من يوم 1/10/2011 وتنتهى في 1/10/2016 ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة الطرفين
ثالثا :_ اذا رغب احد الطرفان بانتهاء العلاقة الايجاريه في نهاية المدة المتفق عليها وجب ان يعلن الطرف الأخر بخطاب مسجل بعلم الوصول أو إنذار على يد محضر قبل انتهاء مدة التعاقد بثلاثة اشهر وألا يعتبر مجددا لمدة مماثلة
رابعا:_ الجرة المتفق عليها هي مبلغ تسعة ألاف جنية شهريا يتعهد المستأجران بدفعها للمؤجر أول شهر بالإيصال ألازم لذلك على أن يتم زيادة القيمة الايجارية المذكورة بنسبة 10% من القيمة الايجارية سنويا بعد انتهاء السنة الأولى
خامسا :_ اقر الطرف الأول المؤجر باستلامه وبقاضية مبلغ سبعة وعشرون آلف جنية مصري بصفته تامين للمكان ومحتوياته يرد عند المدة المحددة بهذا العقد و تسليم العين ذلك بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد مع تعهده بتسليم المحتويات الموضحة بقائمة استلام منقولات خاصة بالكازينو والملحقة كجزء ضمن هذا العقد
سادسا :_ يقر الطرف الثاني المستأجران بانهما عاينا المكان محل العقد وهى قرية وأدى الغزلان السياحية ومشتملا تها بمحتوياتها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنها بحالة جيدة وقبلها بحالتها التي عليها ويتعهد بالمحافظة عليها وردها بحالتها الراهنة عند انتهاء العقد وتسليم المكان بمحتوياته
سابعا :_ إذا تأخر المستأجران الطرف الثاني عن دفع الإيجار فى المواعيد المتفق عليها بالبند الرابع لمدة شهرين فللمالك  الحق في أن يلزماهما بدفع الأجرة أو فسخ التعاقد وذلك بعد التنبيه عليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول أو إنذار على يد محضر بالتكليف بالوفاء
ثامنا :_ لا يجوز للمستأجر إحداث اى تغيرات بالعين المؤجرة إلا بعد حصوله على أذان كتابي بذلك من المالك
تاسعا :_ يلتزم ويتعهد الطرف الثاني المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقا للبنود المتفق عليها بالعقد وان يتعهد بالمحافظة عليها والعناية بها واذا خالف ذلك يكون للمالك حق فسخ التعاقد
عاشرا:_  جميع ما يقوم به المستأجر وبعد استلام العين من تشطيبات أو ديكورات أو تجميل للمكان يكون على نفقته الخاصة ولا يلزم المالك بشي وليس له المطالبة بها عند تسليم العين للمالك
حادي عشر :_ يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياة والكهرباء وخلافة ومما يلزم المكان من مصروفات
ثاني عشر :_ تختص محكمة المحلة الكبرى بجميع درجاتها عند اى نزاع بشان هذا العقد
ثالث عشر :_ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الزوم

(( الطرف الأول المؤجر ))        ((الشهود      ))            (( الطرف الثاني المستأجرين))

14-عقـــد بيـع سيارة


أنـة في يـــوم :-     لموافق   /  /
محرر بين كل من
أولا : السيد /                                المقيــم بناحيـة
((طـرف أول بـائع ))
ثانيا : السيد /                                  المقــيم بنــاحية
(( طرف ثاني مشترى))
بعد أن أقر الطرفان باهليتهم للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى :
البند الأول / باع  الطرف الأول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية  المثبته للملكيه إلى  الطرف الثاني ما هى سيارة ماركة                    رقم                           موتور رقم               وتحمل شاسية رقم

البنـد الثاني/ تم هذا البيع نظير  ثمن إجمالى قدرة      ج فقط جنيها                                 دفع الطرف الثانىالمبلغ بالكامل وقت تحرير هذا العقد ليد الطرف الاول البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابته مخالصه نهائيا بكامل الثمن
البنـد الثالث/يقر الطرف الاول ان السيارة المذكورة خالية من الديون او اى حق للغيروكل ما يظهر خلاف ذلك يكون البائع مسئول عنة شخصيا وللمشترى حق استرداد كامل الثمن المدفوع دون اعتراض من البائع
البند الرابع / يقر الطرف الثانىبأنة قد عاين السيارةبموجب هذا العقد  المعاينة التامة النافية لكل جهاله وانه قبلها  بحالتهاالراهنه
البنـد الخامس /يقر الطرف الثانى بانة استلم السيارة واصبح مسئولا عنها من تاريخ وساعة وكتابة هذا العقد من مخالفات وحوادث وخلافة
البند السادس/بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد لهذة السيارة   وله حق التصرف فيها
البند السابع/آي نزاع ينشا عن تفسير إي بند من بنود هذا العقد تكون محكمة              هي المختصة بهذا النزاع
البند الثامن / تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل من البائعين صوره والمشترى صوره للعمل بموجبها عند اللزوم
البند التاسع / كل من يخل بأي بند من بنود هذا العقد بكون ملزم بدفع مبلغ 100000 ج عشرة آلاف جنيها مع نفاذ العقد
الطرف الأول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشترى

15- عقـد بيع أبتـدائىعن أرض ذراعيه

وأرض وبناء عقار( منــــزل)
أنـة في يـوم 1/1/1998  الأول من يناير سنة آلف تسعمائة ثمانية وتسعون

تم الاتفاق والتراضى بيـن كـل مـن:-
1- ===============  المقيم بناحيـة  حوض الجبل رقم 10 تابع كفر زيادة مركز كوم حماده محافظة البحيرة                                                               (  طـرف أول بائع  )
2- ======== المقيم بناحية المحلة الكبرى 122 شارع الغريب قاسم المتفرع من جزيرة شدوان امتداد محب تابع بندر أول المحلة الكبرى                                           (طـرف ثانى مشترى )
بعـد أن أقر الطـرفان بأهليتهم للتعـاقد و التصرف اتفقا على مـايأتـى
أولا :- بـاع الطرف الأول الى الطرف الثـانى وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتـة للملكية ماهى قطعة أرض ذراعيه مساحتها 20 –18 –8 ثمانية أفدنه وثمانية عشر قيراط وعشرون سهماكائنة بحوض الجبل رقم 10 تابع كفر زيادة مركز كوم حماده محافظة البحيرة  ومحد وده بحد ود أربعه هي :-
الحـد البحري/ باقي ملك البائع أرض ذراعيه                      الحـد القبلي/ مصرف الجيار ومسجد
الحـد الشرقي/مشروع مسقه خاصة                     الحـد الغربي /مشروع مسقه خاصة
ثـانيـا :-  كما باع الطرف الأول الى الطرف الثاني وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المثبتـة للملكية ماهى كامل ارض  وبنا ء العقار الكائن بحوض الجبل رقم 10 تابع كفر زيادة مركز كوم حماده محافظة البحيره هو عبارة عن منزل مبنى بالطوب الأبيض الجيري جزاء منه مسقوف بالخرسانة والباقي بدون سقف عبارة عن دور واحد مكون من خمسة حجرات وصاله بالمنافع ومساحته 200 م2 مائتي متر مربع ومحدود بحدود أربعه هي :-
الحـد البحري/ ملك المشترى أرض ذراعيه                  الحـد القبلي/ملك المشترى أرض ذراعيه
الحـد الشرقي/طريق ثم مشروع مشقاه خاصة               الحـد الغربي /ملك المشترى أرض ذراعيه
وقد تم هذا البيع لقطعة الأرض الذراعية سالفة الذكر وكامل أرض وبناء العقار سالف الذكر المنزل نظيـر مبلـغ  77000 سبعه وسبعون ألف جنها ثمن المنزل سبعة آلاف والأرض الذراعية سبعون آلف جنيها دفعهم  الطرف الثانى وقت تحرير العقد للطرف الأول عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعه ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائيه بكامل الثمن
ثالثا :-واقر الطرف الأول بان  ملكيته  للعقارين سألفى الذكر قد  آلت  أليه عن طريق الشراء
من/محمود محمد  عبد الحميد عبيد بموجب عقد  بيع ابتدائي مؤرخ فى 5/ 10/1995واقر الأخير بان
ملكيته لقطعتي الأرض  محل  عقد البيع سالف الذكر قد آلت إليه عن طريق الشراء من  ألا داره العامة لاملاك الدولة الخاصة بالبيعة رقم 7026 ؛ 7027  وهما عن القطع أ رقم 48 ؛  72 ؛ 48 ؛47  ؛ الوحدة رقم 71 : 72  تنازل عنهما الأخير للبائع بموافقة ألا داره العامة لأملاك الدولة بدمنهور بموجب تنازل موثق بالشهر العقار بدمنهور بتاريخ 11/  10 / 1995 بموجب محضري تصديق رقم 1736ب/1995 ورقم ب1737/1995كما اقر الطرف الأول بان ملكيته للعقارين سألفي الذكر قد آلت أليه كذلك عن طريق الشراء من /سعيد كمال محمد  عبيد بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 31 /1 1996 واقر الأخير بان ملكية آلت إليه عن طريق  الميراث الشرعي
رابــعاً:- يلتزم الطـرف الأول بضمان عـدم تعـرضه أوتعرض الغيـر للمشترىفىالعقارين محل عقـد البيـع سواء كان هذا التعرض قانونى او مادى
خامسا:-يلتزم الطرف الأول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية  والإقرار بصحة ونفاذ البيع والحضور أمـام المحكمة والشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى  لاستكمال إجراءات  التسجيل وقت طلب المشترى
سادسا :أقر الطرف الأول بأن أتقطعه المباعة للطرف الثانى خالية من كافة الرهون والحقوق العينية الأخرى
سابعا:- يقر الطرف الثانى بأنة قد عاين العقارين محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة شـرعا وأنة استلمهما  ووضع يده عليهما
ثامنـا:- كـل من يخل بأى بند من بنودها هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ  10000ج عشرة آلاف جنيها بصفة تعويض للطرف الاخر  مع نفاذ هذا العقد
تاسعـا :- كل نزاع ينشأ حول تفسير أى بند من بنود هذا العقد تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى أو محكمة مأمورية كوم حماده المدنية الكلية هي المختصة
عاشـرا:-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة   للعمل بموجبها عند اللزوم

((الطـرف الأول ( البـائع ))        ((  الشهود   ))                (( الطـرف الثاني المشترى)




16-عقد مقاولة لأعمال

انـه في يوم             الموافق        /         /2014م
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
السيد /  كمال كامل إبراهيم داوود  المقيم بناحية المحله الكبرى شارع 23 يوليو المحله الكبرى                                                   (طرف أول)
السيد/ حسن عبد الحق محمود محمد المقيم بناحية سندسيس مركز المحله الكبرى رخصة قياده رقم درجه ثالثه رقم 25292                                          ( طرف ثاني)
السيد /أحمد سعد إبراهيم المنينزع المقيم بناحية المحله الكبرى 32 شارع الجمهوريه المحله ثاني بطاقة رقم 2670415602458  ثاني المحله الكبرى      ( طرف ثالث)
بعد أن اقر جميع الإطراف بأهليتهم للتعاقد اتفقوا على الاتى :-/
البند الأول:-/يقوم الطرف الثاني  بإعمال المحارة وهذه سيتم توضيحه أنفا للأدوار الاثنىعشر العلوية بدون الدور الارضى والأول علوي بالعمارة الكائنة بملك الطرف الأول والكائنة بشارع القوتلى أمام الاداره التعليمية بالمحله الكبرى أول المحله الكبرى و سبق للطرف الثاني أن قام بالمعاينة وسوف يتم رفع المقاسات فور الانتهاء من الأعمال وبحضور متخصص وباتفاق الطرفين وحضورهما .
"البند الثاني"تشمل المقاولة الأعمال الكاملة للمحارة الداخلية بكل شقه وأعمال المحارة ببيرسلم العمارة كاملة وأعمال المحارة بالمناور كاملة وتكون المحارة بالبؤج والأوتار ويكون حساب هذه الأعمال السالفة الذكر بالمتر المربع
ويكون حساب المتر المربع وبعد الاتفاق عليه لكل الأعمال سالفة الذكر سواء للأعمال الداخلية للشقق والمناور وبير السلم كاملة للأدوار الاثنى عشر العلوية وبير السلم والمناور كامله يكون حساب المتر المربع 13 ثلاثة عشر جنيها مصريا لاغير وتتم المحاسبة عن طريق المقايسة عن طريق قياس يتفق عليه الطرفين في نهاية الأعمال وتحسب إجمالية عدد أمتار الشقة الداخلية والمناور وبير السلم ويضرب فى إجماليات عدد أمتار الشقق الداخليه والمناور وبير السلم ويضرب اجماليها فى ثلاثة عشر جنيها لاغير اى سعر المتر المربع واحد لكل من الشقق الداخلية وبير السلم  والمناور وهو 13 ثلاثة عشر جنيها مصريا
أعمال الواجهة
أعمال الواجهة شامله المحارة أى المونه السوداء بالمعنى الدارج
الحجر الصناعي -/وهو أعمال المونه السوداء بما يغطيها من حجر صناعى لتشطيب الشكل النهائي للواجهة وتحسب بالمتر المربع وحسابه 50ج خمسون جنيها للمتر المربع وتتم المحاسبة بالمقايسة عن طريق قياس يتفق عليه الطرفين
1- كورنيش  البلكونه وهى كورنيشه أسفل البلكونه كاملة سفلى وعلوي وتحسب بالمتر الطولي وحسابه 120ج مائه وعشرون جنيها مصريا للمتر الطولي أيضا عن طريق المقايسة
2-الأدمة وهى عبارة عن الجلسة أسفل حديد البلكونه يضاف إليها الكوبسته أعلى حديد البلكونه وتسلم مشطبه وتحسب بالمتر الطولي وحسابه 150 ج مائه وخمسون جنيها مصريا للمتر الطولي الذي يشمل الجلسة والكوبسته معا
3:-/ عمود الناصية اى الحلية الجانبية بجانب الجار فقط على ارتفاع العمارة وهو عبارة عن عمودين فقط بجانب كل جار وتحسب بالمتر الطولي وحسابه 150 ج مائه وخمسون جنها مصريا للمتر الطولي على ارتفاع العمارة عن طريق المقايسة أيضا

4:-/ العرنوص يتخلل الحجر الصناعي للوجهة ويحسب بالمتر الطولي وحسابه 15 خمسة عشر جنيها للمتر الطولي عن طريق المقايسة
5:-/ برا مق البلكونه بجلستها والكوبسته الخاصة بها تشطيب كامل وتحسب بالمتر الطولي وحسابه 235 مائتين وخمسه وثلاثون جنيها مصريا للمتر الطولي عن طريق المقايسة
6:-/ الاعمده الطائرة بالوجهة وهى  مره مفرده بجلسة العمود وتاجه وتشطيب كامل ومره مجوز بالجلسة والتاج تشطيب كامل والحساب اذا كان العامود مفرد اى واحد يكون حسابه 2000ج ألفان جنيها تشطيب كامل بالجلسه والتاج وإذ كان العامود مجوز أى عامودين معا يكون الحساب 4000ج أربعة آلاف جنيها تشطيب كامل بالجلسة والتاج ويكون الحساب بالوحدة سواء العامود مفرد أو كان مجوز المفرد 2000 آلفان جنيها والمجوز 4000ج أربعة آلاف جنيها بالجلسة والتيجان تشطيب كامل
7:-/ عمود البلكونه ببلكونات ناصية العمارة عمود بكل دور ويكون حسابه 1000ج آلف جنيها مصري بالقاعدة والتاج تشطيب كامل أى الحساب بالوحدة 1000 ج ألف جنيه لكل عمود تشطيب كامل بالقاعدة والتاج
8:-/ عمود البرامق بالبلكونة يتخلل برا مق البلكونه ويكون حسابه 250ج مائتان وخمسون جنيها لكل عمود اى الحساب بالوحدة الواحدة
9:-/ الأرجات وهى في نهاية الواجهة أعلى العمارة وهى ستة أرجات للواجهتين ثلاثة بكل واجهة ويكون حسابها 2000ج آلفان جنيها مصريا لكل ارج اى 12000ج اثني عشر آلف جنيه للستة أرجات
10:-/ باب البلكونه كامل السجاف بقواعده والتيجان أعلى البلكونه تشطيبا كاملا وحسابه 1200ج ألف ومائتان جنيه لكل باب بلكونه اى الحساب بالوحدة وهى باب البلكونه الواحد
11:-/ الشباك كامل السجاف والجلسة والتاج داير ما يدور حول الشباك تشطيب كامل وحسابه 1500 ج آلف وخمسمائة جنيه مصري لكل شباك اى الحساب بالوحدة وهى الشباك الواحد
12:-/البرامق:-/البرامق بالجلسه والكوبسته المتر الطولى 235 جنيه مائتين خمسه وثلاثون جنيها لكل متر مربع
13:-/أعمال الجبس الكامل المتفق عليها بين الطرفين داخل كل شقه من اجمالى خمس شقق وهذه الأعمال اتفق الطرفان عليها على أن يكون حسابها للشقة الواحد ه أعمال جبس كامل داخل الشقة 21000 ج واحد وعشرون آلف جنيها للشقة الواحدة تضرب ضربا عدديا في 5 أى خمس شقق أى أن حساب الخمس شقق 105000 مائه وخمسه الف جنيه مصري شامله كل الحجرات والطرق الداخلية والطرق الخارجية للشقة أمام باب الشقة من الداخل والصالة والمطبخ والحمامات لكل شقه وأيضا شامله أعمال الكيما كزيد أوالضهاره لأسقف كل الشقق الخمسة
13- أعمال الجبس في بير السلم لكل العمارة وتحسب بالمتر الطولي عن طريق المقايسة وبالاتفاق على أن يكون حساب المتر 100ج مائة جنيه للمتر الطولى
"البند الثالث" تعهد الطرف الثاني والثالث بتسليم كافة الأعمال سالفة الذكر للطرف الاول  بعد الأنتهاء من العمل منها في مده غايتها 5/7/2015 يكون كامل العمل المتفق عليه كامل وجوده عالية
"البند الرابع"لا يجوز للطرف الثاني أن يعهد بالعملية إلى مقاول من الباطن أنما عليه القيام بها بنفسه أو تحت إشرافه وإشراف الطرف الثالث 
"البند الخامس"
في حالة مخالفة الطرف الثاني او الثالث لما تضمنه البند السابق , يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى أجراء أخر مع التزام الطرف الثاني والثالث بدفع مبلغ           فقط  جنيها للطرف الأول كتعويض متفق عليه .
"البند السادس"لا يجوز للطرف الثاني والثالث استعمال أعمال خلاف ما تم الاتفاق عليه وبنفس الجودة والمهارة
"البند السابع"و للطرف الأول رفض استلام اى وحدة تتم بالمخالفة للبنود السابقة و يكون إصلاح المخالف على نفقة الطرف الثاني والثالث سواء تم ذلك بمعرفتهما أو بمعرفة الطرف الأول 
"البند الثامن"
يلتزم الطرف الثاني و الثالث بتسليم العملية كاملة خلال اجل أقصاه الموافق 5/7/2015 و في حالة التأخير يلتزم بدفع مبلغ 1000ج الف جنيها  عن كل يوم تأخير , فان جاوزالتأخير15يوما جاز للطرف الأول أن يعهد بتكملة العملية إلى مقاول أخر على نفقة الطرف الثاني والثالث بدون أذن المحكمة لتوافر الاستعجال . و لا يعتبر التسليم قد تم إلا بعد تصحيح الأعمال التي تتطلبها الأعمال 
"البند التاسع"إذا تبين عند المقايسة وعند التسليم أن هناك مبالغ مالية زائدة عند الطرف الثاني و الثالث يلتزم بردها فورا وان كان هناك مبالغ للطرف الثاني والثالث يلتزم الطرف الأول بدفعها إليه على أن يتم التوقيع من الطرفين بانتهاء العمل والتشطيب والتسليم ويتم التوقيع من قبل الطرفين بانتهاء العمل واستلام كل منهما حقه بالكامل سواء من الناحية المادية أو من ناحية استلام الأعمال بالجودة المتفق عليها  وفى حالة امتنع اى من الطرفين كما جاء بهذا البند كان هذا الامتناع بدون حق مما يتحقق معه اعتبار الطرف الممتنع مبددا و يكون للطرف الآخر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية و الجنائية .
" البند العاشر"
استلم الطرف الثاني من الطرف الأول مبلغ وقدره 466000 ج أربعة مائه وستة وستون آلف جنيها من حساب الأعمال المتفق عليها سابقا ويتم سداد الباقي على أقساط  على أن يتم إثبات ما استلمه الطرف الثاني على ظهر هذا العقد أو في ورقه مستقلة على أن يتم إثبات ذلك بأنه استلم مبلغ وقدره      بتاريخ    /   /  201  من قيمة الأعمال المتفق عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين.
"البند الحادي عشر" "
تختص محاكم بندر أول المحله الكبرى بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند الثالث عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
) الطرف الأول )         (الطرف الثاني)    الطرف الثالث)                  (الشهود    )





17-عقـد بيع إبـتدائى فى حالة تنفيذ بنود الوعد بالبيع كاملة

إنة فى يوم           الموافق        /     /2003م :-
قد إتفق كلا من :-
1-                                       2-
3-                                      4-
5-                                      6-
7-                                       8-                                                   9-                                                              طرف أول بائع  )
والجميع مقيمون بناحية ==================مركز المحلة الكبرى 0
السيد /1=============================         ( طرف ثان مشترى )
=================== مركز المحلة الكبرى
وذلك بعد أن أقروا بأهليتهم على مايأتى :-التمهـــــيد :-
حيث كان قد صدر وعد بالبيع للطرف الثانى المشترى من السيد / ======= بتاريخ    /   / 2003متضمنأ وعدأ لة ببيع مساحة قدرها  س 3  ط13 ف 30   أطيان كائنة بزمام ===== بمركز المحلة الكبرى وذلك نظيرمبلغ وقدرة 150000( مائة وخمسون الف جنييه) مصرى فقط لاغير وقد إتفق الطرفان على تعديل ثمن الصفقة وتعديل شروط هذا الوعد طبقأ للاتفاق التالى وبهذا يعد هذا الوعد لاغيا فى كل بنودة فيما عدا الثمن المدفوع فية فهو يضاف الى إجمالى ثمن الصفقة وعلية ولرغبة الطرفين الجادة فى إتمام البيع فقد إتفقوا على مايلى ::-
أولا :- هذا التمهيد جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق 0
ثانيأ:- قبل الطرف الاول البائع ببيع مساحة قدرها س3 ط 13 ف 30 فقط ( ثلاثون فدان وثلاثة عشر قيراطأ وثلاثة أسهم    أطيان زراعية كائنة  بزمام==========وموضحة بالحدود والمعالم الاتية :-
مساحة قدرها س21 ط18 ف 16 بزمام ======= 2 مركز المحلة الكبرى وحدودها كالاتى:-
الحد البحرى / ======                                       الحد القبلى / ======
الحد الشرقى / ======                                        الحد الغربى  / =======
ومساحة قدرها س 6 ط 18 ف 13 بحوض السعدية نمرة 2 وحدودها كالاتى :-
الحد البحرى / ==========      الحد القبلى   / ================
الحد الشرقى  / ==========     الحد الغربى   / =========

ثالثـأ / إتفق الطرفان على أن يكون ثمن الفدان الواحد 44000أ اربعة واربعون الف جنيه  أن يكون إجمالى ثمن الصفقة يصبح 1343833 ( مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الفأ وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيهأ ) تم دفع مبلغ 780000 سبعمائة وثمانون الف جنيهأ  0
رابعـا / إتفق الطرفان على أنة فى حالة التوقيع على هذا العقد يتم سداد مبلغ وقدرة  780000 سبعمائة وثمانون الف جنيه  من إجمالى ثمن الصفقة وبالتوقيع على البيع من البائعين يعد هذا بمثابة إقرار منهم  بإستلام هذا المبلغ والباقى فى موعد أقصاة 20/5/2004 م
خامسأ  / يتعهد البائعين بنقل حيازة الاطيان الواقعة بزمام ===  وبعد زوال السبب وتنازل المشترى عن شكواة بشأن الحيازة وبموجب نقل الحيازة للمشترى يعتبر ذلك بمثابة إستلام للاطيان وممارسة سلطانة وحقوقة عليها كمالك وعلى البائعين التصديق على البيع أمام كافة الجهات المعنية بخصوص هذة القطعة ولا يحق للمشترى المطالبة بنقل الحيازة لباقى الاطيان الواقعة بزمام ======الا بعد سداد كامل الثمن وفقأ للبند الثالث وطبقأ للمواعيد المتفق عليها 0
سادسا / يقر البائعون بانهم قد الت اليهم ملكية الاطيان عن طريق الشراء من / ==== بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ فى 25/12/1986م وبالميراث الشرعى عن طريق والدهم المرحوم / ======== 0
سابعأ  / يقر البائعين بخلو الاطيان المباعة من كافة حقوق الغير أو أى رهون أو ديون أوخلافة أو أى تصرفات للغير من شأنها المساس بملكية هذة الاطيان أو إكتساب أى حق عينى عليها 0
ثامنا/ يقر المشترى بأنة عاينا الاطيان المباعة معاينة تامة  نافية للجهالة ويعلم حدودها ومعالمها والمستأجرين بها ولة حق التعامل معهم وذلك إعتبارأ من تاريخ تحرير هذا العقد وبالصورة التى يقبلها 0
تاسعا / إتفق الطرفان على أن نقل الحيازة أو التنبية على المستأجرين ببيع الاطيان للمشترى وحوالة الحق لة يعد بمثابة إستلام للاطيان ولة الحق فى ممارسة سلطاتة عليها كاملة كمالك 0
عاشرا  / إتفق الطرفان على إحترام   بنود هذا العقد وعدم الاخلال بة بأى صورة ومن يخل باى بند من بنود هذا الاتفاق يلتزم بأداء مبلغ قدرة 300000 ( ثلثمائة الف جنيه ) كشرط جزائى وتعويض للطرف الاخر مع سريان بنود هذا العقد
حادى عشر / إتفق الطرفان على أنة حال نقل الحيازة يستلم تحرير عقود إبتدائية لتمكين المشترى من نقل الحيازة بالجمعية الزراعية ويحرر عقد لكل بائع منفرد بنصيبة فى البيع الاجمالى وتعد هذة البيوع تنفيذأ لهذا الاتفاق وإستكمالا لة ولاتعد بيوع إضافية ولاترتب أثار قانونية منفردة 0
طرف أول بائع                          الشهود                         طرف ثان مشترى

18-عقد بيع ابتدائي حصه شائعه من البائع عن

 نفسه وبصفته وكيلا عن باقى البائعين
أنة في يوم  الاثنين    الموافق  19 /  4  / 2004 ميلادية
قد تم الاتفاق و التراضي فيما بين كل من :/
أولا :/  ======== و كيلا عن اخوته :============== بموجب توكيل رسمي عام رقم ======== سمنود و المقيمين بناحية الراهبين مركز سمنود و كذلك و كيلا عن / == بموجب توكيل رسمي ===== و المقيم =(   طرف أول بائع  ).
ثانيا:/ السيد ===== عن نفسه و ====== المقيمين بناحية الراهبين مركز سمنود                 ( طرف ثاني مشترى ) .
بعدان اقر الطرفين بكامل أهليتهما للتصرف اتفقوا على الأتي:/
البنـد الأول :/ ==== بصفته و كيلا عن اشقائة بموجب التوكيلات العامة المخصصة للبيع رقم  3042======= و === لنفسه و باقي أطراف الطرف الثاني مناصفة فيما بينهم و تنازل و اسقط بكافة الضمانات الفعلية و القانونية ما هي حصة شائعة في العقار الكائن بناحية === مركز ===== محافظة الغربية  في المنزل بما علية من كامل ارض و بناء و منافع و محلات و هذا المنزل عبارة عن ثلاث طوابق و محلين كائنين بالدور الأرضي و هذا المنزل مساحته 93 متر مربع تحت العجز و الزيادة ومحدد بحدود أربعة كالتالي :.
الحد الشرقي / ============ الحد الغربي /============
الحد البحري / ============ الحد القبلي /=============
البند الثـاني :/ تم هذا البيع نظير مبلغ و قدرة  أربعون ألف جنية مصري دفعهم الطرف الثاني ليد الطرف الأول البائع عدا و نقدا بمجلس العقد وحال توقيعه  و يعتبر توقيع الطرف الأول بصفته وكيلا عن باقي أطراف الطرف الأول بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
البند الثالـث:/ يقر الطرف الأول البائع بصفته  بان ملكية موكليه فيما يخصهم مشاع في المنزل قد آلت إليهم عن طريق حصتهم الشائعة في الميراث  الشرعي عن والدهم و المرحوم/ =========
البند الرابـع :/ يقر الطرف الأول بصفته بان العين المبيعة خالية من كافة الديون و الرهون و كافة الحقوق العينية الأخرى .
البند الخامس :/ يقر الطرف الثاني بأنهم قد عاينوا العين المبيعة المعاينة  التامة النافية لكل جهالة ووضعوا يدهم عليها.
البند السادس :/ يقر الطرف الأول بصفته  بأنة ملزم بتقديم كافة المستندات الدالة على المكية و التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري و ضامن متضامن في صحة و نفاذ العقد و ملزم بالحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار بصحة و نفاذ البيع .
البند السابـع :/ كل من يخالف كل بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ عشرة آلاف جنية للطرف الآخر كشرط جزائى مع نفاذ العقد .
البند الثامـن :/ حرر هذا ا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة للعمل بمقتضاها عند اللزوم .

الطرف الأول .         الشهود . الطرف الثاني ==========

19-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد

انة فى يوم          الموافق     /      /        20
(1)========================== المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفى بملكه الدور الرابع
.                                                                                                               ((طرف أول ))
(2)=========== الديانة/ مسلم الجنسية/ مصرى رقم قومى/  المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى (( طرف ثاني))
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى
الند الأول:-/نظرا لصلة الرحم والحديث الشريف أنت ومالك لأبيك ولرغبة الطرف الثاني في الظهور بمظهر المالك فقد أبرم معه الطرف الأول عقدا مؤرخ في 1/1/ يفيد على غير الحقيقة بيع الطرف الأول للطرف الثاني وأسقط وتنازل لطرف الثانى وبكافة الضمانات القانونية والفعلية ماهو شقتين سكنيتين كائنتين بملكه الكائن بناحية المحله الكبرى أول شارع نعمان الاعصر الدور الثامن علوي كل شقه عبارة عن ثلاثة حجرات بالمنافع والثابتتين برخصه المباني رقم 64 لسنة 1997 مساحتهما 220 م2 مائتين وعشرون متر مربع يخص المساحة محل هذا العقد نسبه في الأرض المقام عليها البناء  ومحدودتين بحدود أربعه وهى:-/
الحد البحري / جار بطول 25, 14 م2                                            الحد القبلي/ شارع عرضه 6 م2 بطول 15؛15م2
الحد الشرقي/ شارع نعمان الاعصر عرضه 85؛13 م2                       الحد الغربي/ باقي ملك حسن على الدين بعرض 30؛12م2
لقاء ثمن مقبوض قدره ............. فقط .............جنيه 
"البند الثاني"يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار اليه بالبند السابق صورى صوريه مطلقة لم يتم فيه دفع ثمن و لا يتفق مع الحقيقة و يخالف إرادة المتعاقدين التي لم تنصرف إطلاقا إلى إبرام عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط إظهار الطرف الثاني بمظهر المالك للقدر المبيع .
"البند الثالث"تظل حيازة الشقة والمساحة الفضاء من السطح للطرف الأول و له حق تاجريها و استغلالها و التصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثاني .
"البند الرابع"يلتزم الطرف الثاني برد عقد البيع المشار إليه بالبند الأول للطرف الثاني فور تحقق الغرض الذي سعى إليه من ورائه على أن يتم ذلك في أجل غايته "حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الأول خلف النسخة التي بيد الطرف الأول من العقد سالف الذكر .
((الطرف أول ))                                                                                                                    (طرف ثاني )

إقرار من الطرف الثاني  بصحة الورقة أعلاه والمزيلة بتوقيع منى ومن نجلى الطرف الأول وتنفيذا لما جاء بها وبالبند الرابع منها قمت برد عقد البيع المشار إليه بالبند الأول للطرف الثاني بعد تحقق الغرض الذي سعينا من ورائه وفى الموعد المحدد وهذا إقرار منى بذلك
((المقر بما فيه))

محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري
مكتب التوثيق النموذج بالمحله



انه في يوم …………………… الموافق…………………………………………………………………………………
تم التوقيع من السيد/……………………………………………………………………………………………………
أمامنا نحن…………………………………………………الموثق بالمكتب……………………………………………….
وهذا تصديق منا بذلك
الموثق


20-عقد اتفاق على اتعاب


أنـه فى يوم                  الموافق      /       /    م
الأستاذ/ البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدوله                                                               ((طرف أول))
السيد/  يحيى عبد السميع ناصف   المقيم بناحية القيصريه مركز المحله الكبرى                                                               ((طرف ثانى))
يقر الطرفان بأنهما اتفقا على الأتى:-
أولا :- اتفق الطرف الاول مع الطرف الثانى على  الحضور فى الجنحه رقم 679 لسنه 200 جنح مركز المحله الكبرى  والمدعى فيها مدنى الطرف الثانى والمتهمه فيها / شاديه عبد الشافى محمد كامل  وموضوعها خيانة امانه  وكذلك حضور الطرف الاول  فى جنحة النصب المقامه من / شاديه عبد الشافى كامل ضد الطرف الثانى  والمحدد لنظرها جلسة  12 / 12 / 2002 جنح مركز المحله  وقد اتفق الطرفان على أتعاب قدرها 5000 ج خمسة الاف جنيها يدفعهم الطرف الثانى الى الطرف الاول بعد حصول الطرف الاول على حكم نهائى فى الجنحه الاولى بحبس المتهمه والزامها بالتعويض المدنى
اتعاب محامه عن المهمه المبينه بالبند أولا من هذا الأتفاق بمبلغ بحكم  نهائيا من لصالح الطر الثانى
ثالثا:- جميع الأتعاب المتفق عليه حقا للطرف الأول عند صدور حكم (نهائىلصالح الطرف الثانى اواذا تنازل الطرف الثانى عن حقوقه لخصمه او تصالح معه عليها او فى حاله فسخ العقد او انهاء الوكاله))
رابعا:- تشمل الاتعاب المتفق عليها بالبند الثانى جميع ما ينفقه الطرف الأول من مصاريف او رسوم يقتضيها تنفيذ البند الأول من هذا العقد
خامسا :- لايلزم الطرف الثانى اثناء مباشره الدعوى بأيه مصاريف من اى نوع كانت
سادسا :- فى حاله خساره الدعوى لاقدر الله لايلزم الطرف الثانى بما انفقه الطرف الأول عليها
سابعا:- يلزم الطرف الثانى بتوثيق توكيل للطرف الأول بمباشره المهمه المتفق عليها البند الأول من هذا العقد
ثامنا:- تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره
الطرالأول                                                                        الطرف الثانى



21-عقد بيع شقه سكنيه

انه فى يوم الاثنين الموافق 5/3/2012
تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيد/ =============== المقيم 57شارع التحريربندر اول المحله الكبرى بملكه بطاقه قومى رقم                                                                          ((طرف اول بائع))
2-السيد/ ========== المقيم 24 شارع بدير الرجبى ابو شاهين بندراول المحله الكبرى بطاقه قومى رقم                                                              (( طرف ثان مشترى))
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشتريى الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى ناصيه قبلى شرقى على الطوب الاحمر عباره عن جدران وسقف وحلوق خشبيه للشبابيك والمناور والبالغ مساحتها 175 متر مائه وخمسه وسبعون متر مربع تقريبا والمكونه من ثلاثة حجرات وصاله وحمام ومطبخ بالمنزل ملك الطرف الاول البائع الكائن بشارع كامل ابو عرب المتفرع من طريق عزبة توما- عزبة ابو راضى بندر اول المحله الكبرى والمبنى بالطوب الاحمر والاعمده الخرسانيه المسلحه والبالغ اجمالى مساحته 300م( ثلاثة مائة متر مربع) بخلاف ما يخصه فى الشوارع والصادر له ترخيص بناء رقم                  بتاريخ         /      /      2
وهذا المنزل محدود بحدود اربع كالتالى:-
الحد البحري /                                                        الحد القبلي /
الحد الشرقي/                                                        الحد الغربي /
كما اتفق الطرفان على ان هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصه عقاريه مشاعا فى الارض المقام عليها المنزل وفى كافة الاجزاء المشتركه فى المنزل المخصصه للانتفاع المشترك وهذه الحصه تمثل نسبة مساحة الشقه المباعه الى مساحة باقى وحدات العقار وتقدر بحسب ما يخص الشقه بالنسبه الى باقى الوحدات مشاعا فى مساحة العقار الاجماليه.
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة (280000) جنية فقط مائتين وثمانون الف جنيها لاغير دفع الطرف الثانى ليد الطرف الاول البائع مبلغ وقدره (100000 )جنيها فقط (مائة الف جنيها لاغير حال تحرير هذا العقد وباقى الثمن وقدره 180000 جنيه ( مائة وثمانون الف جنيها ) محرر بها عدد 4 اربعة ايصالات امانه مستحقة الدفع على
اربعة أقساط وبيانها كالتالى:-/
الايصال الاول بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2012
الايصال الثانى بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2013
الايصال الثالث بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/9/2013
الايصال الرابع بمبلغ (45000)جنيه خمسة واربعون الف جنيها مستحقة الدفع فى 5/3/2014   بعده

ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان ملكية الشقه موضوع البيع قد الت اليه بالبناء والتشيد من ماله الخاص اما الارض المقام عليها البناء فقد الت اليه ملكيتها عن طريق/

رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بان الشقه المبيعه خاليه من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم  يسبق له التصرف في هذه الشقه باى نوع من أنواع التصرفات  واذ ظهر خلاف ذلك يتحمل المسئوليه الجنائيه والمدنيه المترتبة على ذلك

خامسا :_  يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم الشقه المبيعه الى الطرف الثانى المشترى فى موعد غايته 5/3/2013 مع سداد القسط الثانى من الثمن.

سادسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الشقه المبيعه وقت طلب المشترى واذ تاخر يلتزم بكامل مصاريف صحة ونفاذ هذا العقد.

سابعا :_  يلتزم الطرف الاول البائع بسداد كافة الرسوم والديون والاموال الامريه المقرره قانونا التى قد تكون مستحقه على الشقه موضوع البيع حتى تاريخ تسليم الشقه

ثامنا :_ يلتزم الطرف الاول البائع بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للشقة المبيعه وكذا تشطيب واجهة العقار من الخارج وتركيب حديد البلكونات والشبابيك ومحارة ودهان المساقط وتشطيب مدخل العقار بالجرانيت والسلم بالرخام وتركيب مصعد كهربائى  والانتهاء من ذلك فى موعد غيطه 5/3/2014 مع سداد القسط الاخير

تاسعا:- اتفق الطرفان على انه اذ اخل اى من طرفى هذا العقد باى بند من بنوده يكون ملزم بدفع مبلغ وقدره 20000ج( عشرون الف جنها) كشرط جزائى للطرف الاخر مع التعويض العادل علاوه على سريان هذا العقد ونفاذ مفعوله فى كافة بنوده
عاشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند الزوم

(( الطرف الأول البائع ))                                   الشهود                          ((    الطرف الثاني المشتري))



22-صيغة عقد بيع (معلق على شرط)


أنه في يوم ......... الموافق / / تم الاتفاق بين كل من : 
أولا : السيد / ......... ومهنته ........ وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف أول بائع) 
ثانيا : السيد/ ....... ومهنته ........ وجنسيته ......... ويحمل بطاقة/ جواز سفر 
رقم ...... صادر من ..... والمقيم ....... ( طرف ثان مشتري) 
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض مساحتها ......متر مربع والكائنة ...... وذلك بموجب صك الأرض رقم ....... بتاريخ / / وحدودها الأربعة ما يلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد الشمالي :
الحد الجنوبي :

وحيث أن الطرف الأول قام ببناء العمارة رقم .......على قطعة الأرض سالفة الذكر بموجب الترخيص الصادر له برقم .......
1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
2- باع الطرف الأول الثاني القابل بذلك الشقة السكنية رقم ...... بالطابق ..... بالعقار المملوك للطرف الأول سالف الذكر وتبلغ مساحة الشقة الإجمالية ....... متر مربع ومكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ (تذكر مواصفات الشقة ) .
وحدود هذه الشقة كما يلي :
الحد الشرقي :
الحد الغربي  :
الحد الشمالي :
الحد الجنوبي  :
3- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...... دفع الطرف الثاني ليد الطرف الأول مبلغ وقدره ...... ريال وباقي الثمن وقدره ....... ريال يدفع على عشرة أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط ........ ريال يبدأ القسط الأول في / / وينتهي في / /
4- يقر الطرف الأول بأم ملكية الأرض المقام عليها العقار موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق الشراء بموجب صك الأرض رقم ........ بتاريخ / / ( أو عن طريق الميراث عن ........ أو ........ ) 
5- يضمن الطرف الأول سلامة الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحفظها من كافة الحقوق العينية أو الشخصية كالرهن والاختصاص والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ....... إلخ .
6- يشمل تسليم الشقة موضوع هذا العقد تسليم الطرف الثاني حصته من المرافق والأجزاء المشتركة الخاصة بالعمارة ويعتبر استلامه للشقة استلاما فعليا لكامل حصته من هذه المرافق والأجزاء المشتركة .
7-  يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قد استلمها ووضع يده عليها بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بسبب ذلك . وأنه أصبح مسئولا عن جميع مصروفات الشقة من عوائد وخلافه وأصبح مسئولا عن المياه والكهرباء...... إلخ وذلك بعد استلامه الشقة الحاصل في / / وبنسبة الجزء الذي له في العقار وحسب عدد الشقق المقامة فعلا .
8- يشترك الطرف الثاني مع ملاك شقق العمارة في ملكية البناء وملحقاته والانتفاع المشترك بين جميع الملاك ويكون له نصيب في الأرض بنسبة حصة تقدر ........
9- تظل الوحدة السكنية محل هذا العقد في ملكية الطرف الأول لحين تمام سداد الطرف الثاني كامل الثمن وفي حالة تخلف الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويكون من حق الطرف الأول استرداد الشقة المبيعة دون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بما سبق وأن سدده من ثمن الشقة ويعتبر المبلغ الذي سبق وأن سدده تعويضا مستحقا للطرف الأول .
10- لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الشقة المبيعة سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع من أنواع التصرفات الأخرى إلا بعد سداد كامل الثمن .
11- إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ........ للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء .
12- يتعهد الطرف الأول بتحرير عقد البيع النهائي فور استلامه كامل الثمن ويتعهد بتسجيل الشقة بأسم الطرف الثاني وفي حالة تخلفه عن الحضور يحق للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع بمصروفات تقع على عاتق الطرف الأول .
13- يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
15- حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع)                                                    الطرف الثاني


23-عقد بيع حصة في تركة


الفريق الأول "البائع" الفريق الثاني "المشتري"
الاسم : الاسم :
اسم الأب : اسم الأب :
اسم الأم : اسم الأم :
مكان وتاريخ الولادة :
مكان وتاريخ الولادة :
رقم البطاقة الشخصية : رقم البطاقة الشخصية :
تاريخ صدورها : تاريخ صدورها :
جهة الإصدار : جهة الإصدار :
محل ورقم القيد : محل ورقم القيد :
العنوان : العنوان :
الهاتف : الهاتف :


تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
1ـ توفي المدعو......... بتاريخ .......عن ورثته الشرعيين وهم (تذكر أسماء الورثة ودرجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه في التركة) كما هو ثابت من الوثيقة الإرثية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن المحكمة الشرعية في .......
وقد ترك مما يورث شرعا عقارات ومنقولات واموالا منقولة وحقوقا قبل غيره، كما توجد التزامات وديون على التركة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل.
1ـ العقارات: يذكر رقم كل عقار ومنطقته العقارية ونوعه الشرعي ومساحته وحدوده ووصفه.
2ـ المنقولات والأموال المنقولة: تحرر قائمة بالمنقولات والمصوغات والنقود والسندات والأسهم وغيرها والجهات المودعة بها.
3ـ حقوق التركة لدى الغير: تذكر سندات الديون ونوعها وقيمتها وأسماء المدنين، وإذا كانت هذه الدوين مضمونة بحقوق عينية توضح هذه الحقوق، مع بيان العقارات المتعلقة بها.
4ـ التزامات وديون التركة: توضح الديون والإلتزامات التي على التركة وسبب الديون وسنداتها وقيمتها وأسماء الدائنين.
2ـ باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" إلى "ب" القابل لذلك .......سهما مشاعا من 24 سهم وهي عبارة عن حصته في تركة المرحوم .......الموضحة في البند السابق، بما لها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.
3ـ يقر "أ" بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في أي جزء منها.
4ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره ........ليرة سورية عن جميع الحصة المبيعة، ويعترف "أ" بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ المذكور كاملا نقدا وعدا من يد "ب" وماله
5ـ يقر "ب" بأنه عالم بجميع محتويات الحصة المبيعة العلم التام النافي للجهالة شرعا، وأنه قبل مشتراها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على "أ" بأي شيء بسبب ذلك وهو وشأنه مع مديني ودائني التركة، وفيما يختص بحقوق التركة قبل الغير فلا يضمن "أ" سوى وجودها كما يقر بأن البيع الصادر منه بموجب هذا العقد نهائي ولا رجوع فيه بأي حال من الأحوال.
6ـ بمجرد عقد التوقيع على هذا العقد يصبح "ب" المالك لجميع الحصة المبيعة ويقر "أ" بتنازله له عن حصته في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة أعلاه ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري المعاون ولكل موظف مختص بإجراء التأشير بما تقدم على هامش القيود المسجلة لصالح المورث والموضحة بالبند الأول من هذا العقد.
وبما أن جميع المستندات الخاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فلا يحق لـ "ب" مطالبة "أ" بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.
7ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع لا يشمل إلا حصة "أ" في موجودات التركة والتزاماتها الموضحة على سبيل الحصر في البند الأول من هذا العقد، وعلى ذلك إذا ظهر مستقبلا أي حق أو التزام على التركة خلاف ما ذكر فيكون من حق "أ" وحده ولا يدخل ضمن هذا البيع.
8ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عاتق "ب" وحده.
9ـ حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.
(   )  في  /  /
الفريق الثاني                          الفريق الأول



24-عقـــد بيـع ابتدائى لشقة تمليك



أنـة في يـــوم :-السبت   لموافق12  /   7   / 2014
محرر بين كل من
أولا : الحاجة========والجميع مقيمون بناحية المحلة الكبرى منشية البكرى
((طـرف أول بـائع ))
ثانيا :========== المقيم بناحية منشية البكرى المحلة الكبرى
(( طرف تانى مشترى))
تمهيد / يمتلك الطرفان بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / ========ما هو شقة سكنية كائنة بالعقار الكائن بناحية ميامى شارع حسن زغمور رقم 6 متفرع من شارع اسكندر ابراهيم قسم المنتزة بالاسكندرية وهذا العقار مقام على مساحة قدرها 300م ( ثلاث مائة متر مربع ) مبنى ستة ادوار كل دور مكون من اربع شقق والشقة موضوع العقد رقو 2 على شمال الصاعد على السلم اول بلكونة وحدود العقار الذى تقع بة الشقة كالاتى
الحد البحرى /شارع قائم على الطبيعة وعرضة 7 امتار من شارع اسكندر ابراهيم
الحـد القبلي / شارع عشرة امتار متفرع من شارع اسكندر ابراهيم
الحد الغربى /عمارة ملك العقيد سعد راشد
الحد الشرقي / عمارة ملك السيدة / ========
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقوا على الأتى :
اولا :- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومكملا لة
ثانيا :- باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية افراد الطرف الاول البائعين الى الطرف الثانى المشترى ما يخصهم من حصة شائعة فى الشقة المباعة الشقة رقم 2 بالدور الاول علوى بالعقار الكائن بناحية ميامى شارع حسن زغمر رقم 6 والمتفرع من شارع اسكندر ابراهيم قسم المنزة بالاسكندرية . المكونة من حجرتان ورسبشن ومطبخ وحمام والمنافع
ومساحتها 75 مترا مربعا تقريبا وهى الشقة المطلة على شارع حسن زغمور كاملة التشطيبات والبياض والابواب والشبابيك والاعمال الكهربائية والمفروشات وقد قام الطرف الثانى المشترى باستلام هذة الشقة المباعة موضوع هذا العقد ووضع يدة عليها واصبح هو المالك الوحيد لها والمقر لة من قبل البائعين بالملكية وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية للشقة المباعة اعتبار من تاريخ هذا العقد
ثالثا:- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى مقبوض وقدرة 150000 جنية مصرى ( مائة وخمسون الف جنية )دفعت بالكامل من يد الطرف الثانى المشترى الى يد الطرف الاول البائع وقت التوقيع على هذا العقد واصبح توقيع البائعين على


هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية منهم بقبض كامل الثمن المتفق علية واصبح ايضا طرف المشترى خالصا وغير مطالب باى شيىء ويحق لة التصرف فى هذة الشقة المباعة لة بكافة التصرفات القانونية الجائزة لة شرعا وقانونا والواردة بحق الملكية ومنها البيع للغير اذا اراد ذلك حيث انة قام بسدد كامل الثمن
رابعا :- يقر الطرف الثانى المشترى بانة عاين الشقة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة وانة قبل شرائها
خامسا :- الت مليكة الحصة المباعة للشقة موضوع العقد للبائعين من الميراث الشرعى لحصة شائعة فى الشقة المباعة من والدهم المرحوم / محمود محمد سيد احمد الطحان والذى الت الية الملكية عن طريق الشراء بالعقد الابتدائى المؤرخ 24/5/2005 من ياسر يوسف مصطفى الدكماوى
سادسا :- يضمن الطرف الاول البائعين خلو الشقة المباعة موضوع هذا العقد من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية و الاختصاص والحكر والامتياز والارتفاق ظاهرا او خفى والبيع للغير والايجار للغير او اية حقوق اخرى غير ذلك باى نوع من انواع التصرفات التى تعوق تملك الطرف الثانى المشترى لها ويكون ذلك تحت مسئولية الطرف الاول القانونية المطلقة
سابعا :- بموجب هذا العقد يمتلك الطرف الثانى المشترى حصة شائعة غير مفرزة بارض العقار والاساسات والمداخل والاسطح وغيرها بنسبة نصيب الشقة المباعة لة الى نسبة عدد شقق العقار بالنسبة والتناسب
ثامنا :- تنازل الطرف الاول البائع تنازلا نهائيا لا رجعة فية الى الطرف الثانى المشترى عن عداد المياة وعداد الكهرباء والتامين الخاص بهم والموجودين بالشقة المباعة موضوع هذا العقد وكذلك التليفون الموجود بالشقة رقم 5541627
وعلية اكمال الاجراءات بالجهات المختصة نيابة عن البائع كما يقر الطرف الاول بانة مسدد استهلاك الكهرباء والمياة وفاتورة التليفون حتى تاريخ هذا العقد وانة ملزم بسداد جميع الديون والرسوم والاستهلاك والعوايد ومستحقات اخرى مطلوبة سابقتا كانت او لاحقة على الشقة المباعة موضوع هذا العقد وحتى تاريخ تحرير هذا العقد
تاسعا :- تعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية للطرف الثانى المشترى الخاصة بالشقة موضوع هذا العقد والحضور امام الجهات المختصة لاثبات صحة ونفاذ هذا العقد او صحة توقيع
عاشرا :- اتفق الطرفان على ان بنود هذا العقد ملزمة لهم قانونا وان هذا البيع نافذ ونهائى ولا يجوز الرجوع فية من اى طرف ومن يخل بذلك يلزم بدفع مبلغ خمسون الف جنية مصرى مع نفاذ العقد
الحادى عشرا :- اتفق الطرفان على ان محكمة الاسكندرية اوالمحلة الكبرى بكافة درجاتها هما المختصان باى نزاع ينشا
عن هذا العقد

الطرف الأول البائع                              الشهود                       الطرف الثانى المشترى


25-صيغة ورقة ضد بصورية الثمن في عقد بيع

انه في يوم الموافق _ / _ / م

حرر ذلك فيما بين كل من :

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف أول 

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………… طرف ثان 
التمهيد
بتاريخ _/_/___م تحرر فيما بين الطرف الأول والطرف الثاني عقد بيع ابتدائي موضوعة " عقار - أرض زراعية - أرض فضاء - منزل - تذكر البيانات الخاصة بالشيء المبيع من حيث حدوده وأوصافه ومعالمه وغير ذلك من البيانات الهامة في بيان التعاقد " 

وقد ذكر بالعقد المشار إليه أن الثمن الذي دفعه الطرف الثاني هو مبلغ وقدرة ……… ( تذكر طريقة تحديد السعر ) 

ولما كان الثمن المذكور بالبند … من العقد المشار إليه هو ثمن صوري وغير حقيقي وأن الثمن الحقيقي هو مبلغ وقدرة ……… " أعلي من الثمن الوارد بالعقد - أقل من الثمن الوارد بالعقد " وقد عمد الطرفان الي ذكر الثمن الغير حقيقي لـ " تذكر الأسباب التي أدت الي ذكر الثمن الغير حقيقي ، سواء كان الثمن أقل لمراعاة مصاريف التسجيل أو أعلي لتفادي الأخذ بالشفعة "

لما سبق فقد تحرر عن الطرفين ورقة ضـد بالثمن الحقيقي للمبيع ، وقد اتفقوا علي الآتي : 
بند 1 : التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحرر ومكل له 

بند 2 : يقر الطرف الثاني أن الثمن الحقيقي هو " …………… " وأن هذا الثمن حاصل " يذكر طريقة التوصل للثمن الحقيقي " وأن الثمن المذكور بالبند … من عقد البيع هو ثمن صوري وغير حقيقي .

بند 3 : يقر الطرف الثاني أنه يلتزم تجاه الطرف الأول بالثمن الحقيقي دون الثمن الصوري الوارد بالعقد ومن ثم يجوز له مقاضاته بسبب هذا الثمن الحقيقي دون الصوري .

بند 4 : يقر الطرفان أن الثمن الوارد بالعقد البند …… لا يحتج به علي الطرف الأول 

بند 5 : حرر هذا الاتفاق من نسخة واحدة بيد الطرف الأول ومممرة بتوقيع الطرفان والشهود للعمل بموجبها عند اللزوم ؛
الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم الاسم

التوقيع التوقيع

إثبات شخصية إثبات شخصية

الشهود 

الشاهد الأول الشاهد الثاني

الاسم الاسم

التوقيع التوقيع

إثبات شخصية إثبات شخصية

تعليقات