القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول حجية الأحكام والحيازة المكسبة للملكية

أحكام محكمة النقض المصرية حول حجية الأحكام والحيازة المكسبة للملكية



- احكام النقض فى حـكـــــــــم =حجية الاحكام= والحيازة المكسبة للملكية :


حجية الاحكام :
" عدم حيازة تقدير الأدلة في الدعوى السابقة لثمة حجية في دعوى مطروحة " 

الموجــــــز 
الأصل . سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة السابق طرحها في دعوى سابقة . الاستثناء . م 101 إثبات . تقدير الأدلة في ذاته . لا يجوز حجية .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )

القاعـــدة :
نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني ـ هو خروج على الأصل الذي يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .

" عدم تقيد محكمة الموضوع حال فصلها في الخصومة بحجية أى من الحكمين المتناقضين الصادرين في نزاع بذاته بين ذات الخصوم " 

الموجــــــز 
(1) صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . أثره . تساقطهما وتماحيهما . مؤدى ذلك . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . م 1 / 2 مدني . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )

القاعـــدة :
1ـ صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الادلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الاولى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .

الموجــــــز 
(2) إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية وليست بيعاً . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد بحجية أى من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما . خطأ .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )

القاعـــدة :
2ـ لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960 ، 27/9/1981 ، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادأ لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين .... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) .
==============================================================


الحيازة المكسبة للملكية :

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف :
" عدم جواز تمسك الحائز لها قبل غير ممن باع له أو من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً "

الموجــــــز 
(1) قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً .
( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

القاعـــدة :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

الموجــــــز 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعي لحيازته لها بعقد شرائطه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن نجل البائع الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي . ضم الحكم مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته . خطأ .
( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
" عدم تعارض القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى استحقاق "

الموجــــــز 
واضع اليد . له رفع دعوى استحقاق . عدم تعارض ذلك مع تملك واضع اليد للأموال الموقوفة عدا الخيرية باعتبارها أشياء مادية تقبل الحيازة .
( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )

القاعـــدة :
شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية

احكام النقض فى إثبات الحيازة 158-

الأسباب القانونية التي يبديها الحائز تبريراً لحيازته 
" وجوب تعرض المحكمة لها بأسباب خاصة "

الموجــــــز 
الحائز . إبداؤه سبباً قانونياً يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق القانونية . وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه . مخالفة ذلك . قصور مبطل .
( الطعن رقم 2978 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/5/2007 )

القاعـــدة :
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .
" عدم اعتبار ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان دليلاً على حيازته "

الموجــــــز 
(1) ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان . انتفاء علاقته بحيازته أو وضع اليد عليه . مؤداه . عدم اعتباره دليلاً على الحيازة .
( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )

القاعـــدة :
1ـ إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة .

الموجــــــز 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن برد حيازته لكابينة النزاع تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى وترخيصها للمطعون ضده وتوافق أقوال شهوده تقطع بحيازة الاخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم شهوده تقطع بحيازة الأخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم له بها لمدة أربع أو خمس سنوات سابقة على رفعها رغم خلو تلك الأقوال من عبارة سابقة وإيراده إجمالاً في أسبابه أوراق ومستندات الدعوى دون بيان مؤداها وعدم اعتبار الترخيص في ذاته دليلاً على الحيازة . مخالفة وقصور .
( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته ) تأسيساً على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استفى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة " سابقة على رفع الدعوى في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات ، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلاً على حيازته لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، الأمر الذي يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب 

تعليقات