محتويات المقال
محتويات المقال
مذكرة دفاع فى جنحة ضرب
36-مذكرةفى جنحة ضرب
بدفــــــــاع السيدة / السيدة متهمة
ضــــــــــــــــــــــد
مدعى مدنى
الطلبــــــــــــــات
أولاَ:- الحكم بقبول الإستئناف شكلاَ للتقرير به فى الميعاد عملاَ بنص المادة 406إجراءات وسداد المتهمة كفالة الحكم0
الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وكافة مشتملاته ورفض الدعوى المدنية وإلزام بالمصروفات
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدر أمراً بالحفظ إدارياً فى المحضررقم 7407 لسنة 1998 إدارى قسم أول المحلة الكبرى فى 18/11/ 1998
ثانياً:- ومن باب الإحتياط الحكم مجدداً ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية و الزام رافعها بمصروفات
- وذلك لعدم ثبوت الواقعة فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 إجراءات و لبطلان الدليل المستمد من إجراءات مخالفة للقانون مما يعد معه باطلانه ولايعول عليها عملاً بنصوص المواد 300،301،302،331من ق الإجراءات 0
- ** أ/وإنهيار الدليل المستمد من أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها ومع أقوال المجنى عليه وبلاغه فى المحضر الإدارى سالف الذكر وإفتقادها للجدية لكونها أتت بغضاً للمتهمه وعجز المدعى المدنى وسعيه عن تقديم دليل كافى لإثبات الوقائع المزعومه بدعواه المباشرة 0
- ب /ولعدم وجود عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحق تؤكد لواقعة إئتمان المدعية على الشيك الصادر لصالحها وباسمها مستفيده
- لعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهمة لأن الشيك مسلم للمتهمة كمستفيدة منه
وأن باأثاره يعد دفاعاً للتخلص من هذه الجريمة 0
ماأثاره لاينال من ثبوت وتوافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأنه اصدر شيك يعلم أنه ليس له رصيد قائم أوقابل للسحب ويستحيل أن يثبت وجود رصيد له أثناء توقيعه على الشيك 0ممايستحيل معه الحكم له بالبراءة فى جريمة الشيك لأنه بمجرد توقيعه على الشيك وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم أو قابل للسحب بأى بنك مما يوجب عقابه لأنه تخلى عن الشيك للمستفيده قضاءاً لدين عليه أياً كان وليس ضامناً كما يزعم وإلا ماعطاه لها وهى المستفيده والدائنه له 0ومن باب الأحتياط الكلى اعادة الدعوى للمرافعه لأستدعاء المجنى عليه المدعى المدنى ومناقشته فيما جاء متناقضاً فى شكواه بالمحضر الأدراى رقم لسنة 1998 والذى قرر أنه سرق منه شنطه ولم يكن مسلماً للمتهمة وقرر بلسانه أنه الشيك الذى سرق على بياض وباسم المتهمة كمستفيده 0وكذا التصريح للمتهمة باإحضار شهود النفى ليؤكدون لعدالتكم صحة واقعة الشيك وتسليمه للمتهمة كدائنه وليس كما يزعم فى أصل المحضر الأدارى سالف الذكر للأطلاع على قرار النيابة الصادره له لأن الصورة الرسمية لا تعطى لطالبها متضمنه إلى قرارات النيابة العامة0الأتهـــــــــــام
الأتهام طبقاً لما جاء بعريضة الدعوى المباشرة بأن على سند من القول أن المتهمة سلمت شيك موقع على بياض من المدعى المدنى ضماناَ لتعاملات تارة مهراًوتارة سرقة وأخرى ضماناً لحسن العلاقة الزوجية ما ينال من الأتهام:-مخالفته الفاضحة لما أستقام عليه الأتهام السابق الثابت بالشكوى المقدمه من وكيل المدعى المدنى ضد المتهمة والذى حدد فيه الأشياء المسروقه ببلاغه وبأقواله وفيها أخيراً سرقة المتهمة لشيك خطى على بياض موقع منه باسم المستفيدة /السيدة عمر وهى المتهمة0مدى حجية الأقرار أو الأعتراف الصادر من المدعى المدنى فى أقواله بالمحضر الأدارى وتمسكه بها فى بلاغه وأقواله وشهوده وتحرياته المصطنعه التى سايرته فى ذلك وإذا كان ذلك لاينهض ليكون إقرار قضائياً طبقاً للمادة 14 من ق الأثبات إنما ينهض دليلاً فى الأثبات الجنائى الحر وخاصة فى البحث عن أسباب البراءة 0ماديات المحضر الأدارى رقم 7407لسنة 1998 أول المحلة الكبرى بلاغ يتضمن إتهام من المدعى المدنى ووكيله محمدى عبدالحليم شلبى المحامى يؤكد سرقة أوراق وعقود وشيكات ثم الأستيلاء الشنطة ومنها شيك باسم مجدى مسعد جوهر لصالح السيدة رمضان عمر (المتهمة ) على بياض0 وبسؤاله أكد ذلك وأستشهد بمحمد رفيق بدير وخالد الدسوقى أكدوا واقعة السرقة وبسؤال إبنة المتهمة ومطلقة المدعى المدنى وقررت أنه مدين لوالدتها بمبلغ محرر بشيك وكذا أقوال المتهمة0قرارت النيابه العامه فى المحضر السالف بااطلاع عدالة المحكمة عليها وطلبها استيفاء المحضر ثم طلبها اللاحق للتحريات يؤكد إنه عملا من أعمال التحقيق التى تجريها النيابة العامة بنفسها أو بتكليف منها لغيرها مادام جاء بطلب منها وطبقاً لنصوص المواد 62للمادة 199 عملاً من أعمال التحقيق والقرار اللاحق له بالحفظ يعد أمراً ضمنياً غير صريحاً بآلا وجه سير الدعوى أمام محكمة جنح أول درجةجاءت بعريضة مباشرة مهلهله بوقائع مكذوبه مخالفة لما قام به المدعى المدنى ووكيله من دفاع حيث طعن على الشيك بالتزوير صلباًوتوقيعاً وجاء التقرير مخيباً لأمالهم ومؤكداً عجزهم فى محاولة الالتفاف على التوقيع واسم المستفيدة بالصدار المدعى المدنى تغيير ملامح خطه وتوقيعه إلا أنه لم يستطع الحيله فكانت هذه الجنحة المباشرة 0رفعها بغير دليل
والمفروض أن تقام الدعوى عن وقائع تشكل جريم وقعت بالفعل لاجريمة تصطنع بالعجز والكذب ويأتى شاهدين مجادله للمدعى المدنى يأخذون بتلابيب إتهام زائف مخالف لما يتمسك به المدعى المدنى نفسه وليصتنعوا منه بغياً يحاول أن يرتدى ثوب الحقيقة إلا أنه سرعاناً ما ينكشف من نفسه دون عناء ففيماط عنه اللئام ليبقى الزيف وحده شاهداً ومؤكداً على أختلاق الواقعه هروباً من جريمة المدعى المدنى فى اصداره شيك ومحاولته التخلص منه بالوهم والاصطناع 0إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق تأكيداً على عدم قناعتها بإرتكاب المتهمة للجريمة والتى عجز المدعى المدنى عن إثباتها فى شكواه أو المحاضر السابقة المحرره منه0وإن كان للمحكمة الرجوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها ومدلى اطمئنانها لأقوال الشهود من عدم !!إلا أن ذلك يبقى تحت رقابة المحكمة الأعلى ولها تقدير مدى ملاءمة الدليل ومدى حجيته فى الأثبات بشرط إتفاق تلك الشهادة مع الفعل المنطق ومع ماتمسك به المستشهدين بهم لآن التناقض بهدف هذه الحجية وينال من سلامتها وباأستقرائها ينصح أنها شهادة سماعيه مدفوعه بالمجامله للمدعى المدنى وتشفى من أحد الشهود وخاصة أن المتهمة (حماته ) مما تفقده الحيده والموضوعيه مما يفقد شهادته سلامتها وصحتها التى يجب أن تتوافر فيها حتى تطمئن لها المحكمة 0وأن سماع شهادة الشهود فما لايجب إثباته إلا بالدليل الكتابى مخالف لنص المادة 225 اجراءات والمادة 61 من ق الأثبات لأنه لايجوز اثبات مما يخالف ماأشتمل عليه دليل كتابى إلا بالكتابه 0وعليه فالدليل المستمد تجاوزاً من إجراء مخالف للقانون باطل ولايعود عليه فى الأثبات مادة 300 إجراءات 0ملاحظة: تتمسك ببراءتها وذلك لعجز المدعى المدنى عن إثبات دعواه والمزاعم الوارده فيها وتتمسك بأنها محاولة لإصطناع دليلاً لنفسه
جوهر الواقعة
يتحصل وطبقاً لما جاء على لسان المتهمة فى أقوالهم بالمحضر الأدارى رقم 7407 لسنة 1998قسم أول المحلة الكبرى فى أن المدعى بالحق المدنى مقاول معمارى أستندان من المتهمة أموالاً سائله لمساعدته فى العمل وكانت دائماً تغد ق بأموال دون إنتظار لريع بإعتباره زوجاً لأبنتها وكان هذا الشيك وتحديد بأسم المتهمة بإعتبارها الدائنه له بهذه المبالغ وفاءاً واثباتاً كتابياً لما عليه من ديون وإلا ما الحاجة للشيك كضمان المهر و قد ثبت انة وقع لهم على قائمة منقولات زوجية باقى الحقوق الشرعية الاخرى ثابتة بوثيقة الزواج• و لايعقل ان يوقع هو على شيك لضمان حسن رعا يتة لزوجتة ة و عدم وجود خلافات • او لانة ضبط مع اخرى فى وضع مخل و نتسائل الايكفى مايؤدى الزوج لزوجتة من مهر و كذا باقى الحقوق الشرعية و هل يقبل زوج ان يتزوج بشيك لانة لم يقم بد فع اى يد فع اى حق لزوجتة و اذا كان هو قبل ذلك فهل تسمى هنا شيك ضمان و يصبح الوفاء بحقوق مالية و شرعية امرا مهدرا لاقيمة لة او خاصة انة حدد المستفيد 0ماديات دعوى الشيك المتهم فيها المدعى بالحق المدنىاقامت المتهم ضد المدعى بالحق المدنى الجنحة 17317لسنى 1999جنح اول المحلة و المحكوم فيها بالحبس ثلاثة سنوات و قضى ففيها غيابى سقوط الحق فى ارستئناف و لم يعارض فيها استئنافيا حتى الان منذ اول وهلة طعن على الشيك بالتزوير صلبا و توقيعا فجاء التقرير الفنى يؤكد ان التوقيع صادر من المتهم م بخط يدة و اسم المتهم المكتوب على الشيك ايضا بخط يدة كذا ا سم المتهمة السيدة رمضان عمر مكتوب بخط يدة 0 الايؤكد ذلك ان الشيك لم يكن ضمانا انما كان اداة و فاء حدد فية اسمة ساحب وو قع علية و حدد اسم المستفيد و كتبة فماذا تبقى فى الشيك سوى المبلغ و الذى فوضى فية المتهمة باعتبارها مستفيدة ((تحديدة))لايؤكد ذلك انتفاء و استحالة حدوث و اقعة الائتمان و استحالة ان يكون يكون الشيك بعد لئة بخط يدة و تحديد المستفيدة ان يبقى معها هى ذاتها امانة الطلبات –اولا عدم جواذ نظرالدعوىلسبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى المححضر رقم 7407 ادارى ثان المحلة الكبرى فى 17/11/1998حيث تقدم المدعى بالحق المدنى بشكوى 1/11/1998 يتهم فيها كل من 1/ السيدة رمضان عمر المتهمة فى الدعورة المنظورة امام عدالتكم ابنتها زوجة المدعى بالحق المدنى المدعوة حنان متولى عيسى متلى راغب عيسى و راغب متولى عيسى و راغب متولى عيسى يتهمهم بدخولهم الشقة و الاستيلاء على على المنقولات الموجودة بها و على الاوراق و من ضمن تلك الاوراق شيك على بياض مدون باسم المتهمة و طلب فى ذلك المحضر تحريات المباحث اتت مخالفة لشكوى المدعى بالحق المدنى من ان خلافات زوجية بين المدعى بالحق المدنى و ان الشيك ضمان لاستمرار اللحياة الزوجية و تم حفظ المحضر بمعرفة النيابة العامة و ان الامر بالحفظ يعد بمثابة صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها 0( امر الحفظ الذى تصدرة النيابة العامة بعد قيامها بأى اجراء من اجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امربأن لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لة بمجرد صدورة حجيتة فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى و مقتضى هذة الحجية امتناع العودة الى الدعوى الاقى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210و 211 و 213 من قانون الاجراءات الجنائية و لو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى سواء كان مسببا ام لم يكن ( الطعن رقم 13476 لسنة64ق / جلسة 5/3/2000)**كمما ان العبرة واقع الامور و ليس بالمسميات اى ان العبرة بالواقعة ذاتها هما كان الوصف الذى اصبغ*عليها و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض فى احكامها ( لما كان العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن و اردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة عنة الجهة التى اصدرتة و لابمكا تصفة بة من اوصاف و اكن البين من الاوراق ان الطاعن بوصفة مدعيا بالحق تالمدنى )0(الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000)مما سبق ايضاحة يتضح لهيئتكم الموقرة بانة قد سبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية عن ذات** الواقعة المنظورة امام هيئتكم فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998 و الذى صدرفية امر بالحفظ و تظلم المدعى بالحق المدنى فى امر الحفظ ور فض التظلم 0ثانيا الحكم البراءة و ذلك للاسباب الاتية
1 / عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات – أ/ عدم كفاية الدليل المستمدة من من اقوال الشهود و المحضر الادارى حيث ما طرحة المدعى الحق لا يكفى لثبوت واقعة خيانة الامانة حيث ان ما استند الية المدعى بالحق المدنى الى اقوال الشهود الذى استشهد بهما امام محكمة اول درجة من الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة يتناقض مع قوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998ثان المحلة كما انة لايجوذ للمتهم اصطناع دليل لنفسة عن اقوال شهود لم يرو شى و ان مصدر شهدتم كلام سمعوة من المدعى بالحق المدنى امام محكمة اول درجة هي فعندما سألت المحكمة الشاهد الاول مامصدر معلو ماتك فاجاب بان مصدر معلوماتة هو المدعى بالحق المدنى انة لم يرى شى بذلك الموضوع امالا الشاهد الثانى زوج ابنت المتهم و لوجود خلافا ت بينهم اخذ الكيد لهم و اخذ يروى ماسماعة عن طريق المدعى بالحق المدنى 2 / لعدم توافر اركان جريمة خيانة امانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات و حيث نصت كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة و كتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لمالة عوقببالحبس و يمكن ان يزاد علية غرامة لاتتجاوز خمسين جنية مصريا و فى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض ملمة الى الخائن و انما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانة يعد مزورا بعقوبة التزويرحيث ان واقعة خيانة الامانة هى واقعة مدنية لايجوز اثبتها الا بالكتابة طبقا لنص المادة 60/61 من قانون الاثبات اذا فرضنا جدلا انها و اقعة خيانة حيث بتطبيق نص المادة سالفة الذكر مالثارة المدعى بالحق المدنى فى عريضة الدعوىانها لا تمثل واقعة خيانة امانة 0** حيث ان الوديعة اذا كانت مبلغا من المال او اى شى اخر مما يهلك بالاستعمال و كان المودع عندة مازونا لة فى استعمالة اعتبر قرضا و ذلك طبقا لنص المادة 917/918من القانون المدنى حيث ان الوديعة عقد يلتزم بة الشخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشى و على ان يردة علنيا مماسبق يتضح كيف يؤتمن شخص على و رقة هى لمصلحتة لة حق التصرف فيها فكون تدون اسم المستفيد فى الشيك من جانب المدعى بالحق المدنى للمتهمة تفويض للمتهم استعمال كافة الحقوق المكفولة لها بموجب هذا الشيك مما سبق ايضاحة نجد ان الواقعة الماثلة امام عدالتكم ليت من عقود الامانة التى زكرتها المادة 340من قانون العقوبات على سبيل الحصر 0 3/التناقض فى اقوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى7407لسنة 1998ادارى اول المحلة و فى عريضة الادعاء المباشر حيث ذكر فى شكواة فى المحضر الادارى المذكور اعلاة بان التهمة قامت وهى افرار اسرتها باستيلاء على الشيك محل دعوى الخيانة وان الشيك مدون بة اسم المستفيدة (المتهمة) و على بياض و انة مهر زوجتة ابنة المتهمة وستشهد بشهود بتلك الواقعة ثم يأتىو يقر ر فى يعريضة الادعاء المباشر عندما لم تفلح شكواة فى المحضر الادارى بان الشيك كان مودع لدى المتهمة امانة لاستمرار الحياة الزوجية عندما ضبط مع فتاة فى سيارتة فاى الرويتين اصدق فيهما المتهم الرواية فى المحضر الادارى بان الشيك تم الاستيلاء علية من شقتة بمعرفةالمتهمة و اتت التحريات لتكذب الواقعة و ام الرواية التى اتى بها فى عريضة الادعاء المباشر من ان الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة مماسبق ايضاحة يتضح ان المدعى بالحق المدنى يحاول باى طريقة ان يصطنع دليلا لنفسة لتخلص من جريمتة الحقيقية و الهروب نها 0 من باب الاحيتاط الكلى وفق الدعوى وفقا تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة 17217لسنة1998 اول المحلة الكبرى المرفوعة بها الشيك و ذلك طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات وكيل المتهمة المحامىالمصدر:
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون العقوبات
- القانون المدنى
- قانون الاثبات
- محكمة النقض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم