دعوى الاستحقاق الفرعية في قانون المسطرة المدنية
إعداد الدكتور عمر أزوكار
قرارات محكمة النقض المغربية
الفصل 482
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات
يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء
المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى
فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
1.لكن حيث إن ما جاء بالجزء الأول من الوسيلة فهو مجرد مناقشة ودفاع في موضوع
الدعوى ولا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه, وبخصوص الجزء الثاني فإن الدعوى
ترمي إلى إبطال بيع العقار المسمى لكمين الذي بيع بالمزاد العلني حسبما هو ثابت من
المحضر المؤرخ في 13/11/1998، وهي تكون خاضعة للفصل 482 مــن ق م م، وأن ما عللت
به المحكمة قرارها في هذا الشأن والذي تمت الإشارة إليه ضمن الجواب عن الوسيلة
الأولى يعد سليما وكافيا والوسيلة في جزئها الأول غير مقبولة وفي الجزء الثاني على
غير أساس, القرار عدد 3910 المؤرخ في 20/12/2006 ملف مدني عدد 3136/1/2/2004
دعوى الاستحقاق الفرعية في قانون المسطرة المدنية
2.إضافة إلى أن الفصل 484 من قانون المسطرة
المدنية أوجب أن يقدم مقالـه الطعن في إجراءات الحجز العقاري قبل السمسرة لا
بعدها، وتتـبـع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 483 قبله، ومن جهة أخرى،
فإن الفصلين 480 ، 482 من القانون المذكور تعتبر محضر بيـع العقار بالمزاد العلني
المحرر من طرف عون التنفيـذ سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وينقل لهذا الأخير
كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزادية ، ومن جهة
ثالثة فإن النزاعات القائمة التي يدعى الطالب قيامها بين أعضاء الشركة بخصوص
قانونيـة الجمع العام والقرارات المترتبـة عنه، فإنها تخص الغير، ولا تتعلق
بالقرار المطعون فيه، والمحكمة لما ثبت لها من خلال محضرا رسا والمزايدة المدلى به
في ملف النازلة أن المطلوب في النقض اشترى عن طريق المزاد العلني العقار المدعى
فيه وقام بتسجيل شرائه بالرسم العقاري كمالك له، ورغم ذلك ظل الطالب يحتل العقار
حسب الثابت من محضر المعاينة ودون أن يدلى بما يبرر تواجده بالعقار المدعى فيه،
وأنه بذلك يكون محتلا له بدون قانوني وصرحت بإفراغه منه ، فإنها لم تخرق الفصول
المستدل بها في الوسائل أعلاه وكذا حقوق الدفاع وأجابت عن دفوع الطالب، وركزت
قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ، وما بالوسائل بذلك يبقى على غير أساس في الوجهين
الأول والثاني ، وغير مقبول في الوجه الثالث." قرار محكمة النقض عدد : 1 المؤرخ في :03/01/2007 ملف
مدني عدد:651/1/3/2005.
3." لكن حيث إن الفصل 517 من ق ل ع يقضى بأن بيع الأرض يشمل ما وقها من
مباني وأشجار، وأنه عملا بالفصلين 480 و482 من ق. م.م فان مدعى استحقاق العقار
المعروض للبيع بالمزاد العلني يمكنه رفع دعوى الاستحقاق إلى حين انتهاء المزايدة
النهائية،وأن محضرالمزاد الذي لم ترد عليه الدعوى المذكورة إلى حين انتهاء لمزايدة
يعد سند الملكية الراسي عليه المزاد ،والثابت من أدلة الدعوى ووقائعها المعروضة
على قضاة الموضوع أن الطاعن لم يتقدم أمامهم بالدعوى الفرعية التي ترمي إلى
استحقاقه العقار قبل انتهاء المزايدة النهائية ،ولم يودع مقالها المرفوق بالوثائق
والمستندات أمام المحكمة وفقا للفصل 483 من ق.م.م ،والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما اعتبرت محضر المزايدة العلني سندا للملكية ومن يوجد فوقه من غير الراسي
عليه يعد محتلا بدون سند واعتبرت ما تمسك بالطاعن من بطلان محضر التنفيذ وكون
الدار لم تشتملها القسمة غير موثرة في دعوى الإفراغ المستندة إلى محضرالمزاد وإلى
الفصل 517 من ق.ل.ع تكون أعطت لمحضر المزاد قوته الثبوتية القاطعة للنزاع والمسمدة
من القانون واستندت في اعتبار الدار من مشمولات المبيع على الفصل 517 أعلاه وما
دامت ملكية الطالب للبناء غير ثابتة بما أشير إليه أعلاه فإن مناقشة التعويض عنه
لا محال له لعدم ارتكازه على أساس وبذلك جاء القرار معللا تعليلا صحيحا وما بالوسيلتين
على غير أساس. قرار
محكمة النقض عدد: 2019 المؤرخ في 28/05/2008 ملف مدني عدد: 3485/1/3/2007
دعوى الاستحقاق الفرعية في قانون المسطرة المدنية
4.بالرغم من كونه أكد انطباق حجج المتعرضين على
أرض النزاع وتصرفهم فيها الثابتين من محضر الوقوف على عين المكان. وبالرغم من أن
الملف ليس فيه ما يثبت أن السيد الصالحي عباس الذي بيعت عليه أرض النزاع بالمزاد
العلني هو المالك الوحيد لهذه الأرض المذكورة ذهب إلى أن العقار المبيع يطهر من أية منازعة لاحقة استنادا إلى
الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية، مع أن هذا الفصل إنما يتكلم عن مسطرة رفع
دعوى الاستحقاق الفرعية لإبطال الحجز العقاري وليس فيه ما يفيد بأن البيع بالمزاد
العلني يطهر العقار المبيع من أية منازعة لاحقة كما جاء في تعليل المحكمة وأن
الفصل 481 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من
رست عليه السمسرة الا حقوق الملكية للمحجوز عليه وبذلك يكون القرار المذكور قد
أخطأ في تطبيق الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية الذي اعتمد عليه وأخرجه من
الإطار القانوني الذي حدده المشرع. كما خالف مقتضيات الفصل 481 من قانون المسطرة
المدنية". قرار
محكمة النقض عدد 5955 المؤرخ في
6-10-98 في الملف المدني عدد 1179/94
5." لكن ردا على السبب
أعلاه حيث إنه من جهة فإن الطاعنين لم يوضحوا المرحلة التي التمسوا فيها إيقاف
البت مما كان معه هذا الشق من السبب غامضا. ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه
إنما اعتمد على محضر البيع المجرى عن طريق المزاد العلني وتحوز المشتري للمبيع وأن
الدفع بكون محضر البيع بالمزاد العلني شمل منزل موروث المتعرضين فاتح بنسعيد عن
طريق الخطأ كان يمكن القول بوجوده لولا مشاركة احد المتعرضين العربي البارودي في
عملية المزاد ومطالبته بإعادة المزاد بعد أن زاد السدس على الثمن الذي رسا
به" وهو تعليل غير منتقد من الطاعنين يستقيم به القضاء بغض النظر عن باقي
العلل المنتقدة مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات
المستدل بها والسبب في شقه المتعلق بملتمس إيقاف البت غير مقبول وفي الباقي غير
جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض عدد 1478 المؤرخ في : 3-5-2006
ملف مدني عدد 4113-1-1-2005
دعوى الاستحقاق الفرعية في قانون المسطرة المدنية
6." لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف أن القرار اعتمد على
أحكام صادرة في النزاع بتت في عدم استحقاق الطالبين للعقار موضوع النزاع وأن هذه
الأحكام كان جميع الطاعنين طرفا فيها خلافا لما جاء في السبب ولذلك يكون القرار
حين اعتمد في قضائه على أنه "قد سبق للطرف المستانف أن قام بدعوى إبطال البيع
عن طريق التدخل في الدعوى المتعلقة بالملف عدد 1129/91 والتي يطالبون إبطال البيع
فصدر حكم ابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ 27-1-92 قضى برفض دعوى إبطال البيع
واستأنفه المتدخلون الطالبون للإبطال فصدر قرار استينافي رقم 1919 في الملف المدني
1404/93/1 المؤرخ في 20-7-93 قضى بتاييد الحكم المستانف تم طلب النقض في هذا
القرار من طرف المستأنفين حاليا فأصدر المجلس الأعلى قراره برفض طلبهم حسب القرار
رقم 351م المؤرخ في 29-8-94. وأن يتبين من هذه الأحكام أنها تتعلق بالقطعة المطلوب
تحفيظها من قبل المستانف عليه عبدالسلام الأجراوي هي التي سبق أن طلب المستانفون
أنفسهم إبطال البيع بشأنها فرفض طلبهم بقرار أصبح نهائيا". فإنه نتيجة لما
ذكر لم يخرق القواعد المستدل بها، والسبب غير جدير بالاعتبار." قرار محكمة النقض عدد 656 المؤرخ في : 2-3-2005 ملف
مدني عدد 2623-1-1-2004
7.في حين أن محضر إرساء البيع بالمزايدة يعتبر سند
ملكية لصالح الراسي عليه المزاد طبقا للفصل 480 من قانون المسطرة المدنية وأن
المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بدعوى ضد الطاعن رامية إلى التصريح ببطلان البيع
بالمزاد العلني بسبب أن الحجز انصب على عقارات تعود لملكيته وهي دعوى استحقاقية
وأن محكمة الاستيناف أصدرت قررها عدد 978 بتاريخ 27-09-99 في الملف عدد 933/99 قضت
فيه برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد سبق لها البث في دعوى استحقاق العقار
المدعى فيه بقرار نهائي، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه الذي استبعد الحكم
السابق في الموضوع بالعلة المذكورة أعلاه يكون غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه
للنقض والإبطال." قرار
محكمة النقض عدد 3076
المؤرخ في : 10-09-2008
ملف مدني عدد 60-1-1-2007
الفصل 483
يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات
أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعى المحجوز عليه
والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا
موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو
استيناف.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم