القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى ثبوت نسب

صيغة دعوى ثبوت نسب



110--دعوى ثبوت نسب
إنه فى يوم                 الموافق   /     / 2001    الساعة
بناء على طلب السيدة   / المحامى بالمحلة الكبري
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد
مخاطبا مع :
2-السيد / وزير الداخلية  بصفته  الرئيس الأعلى  لمصلحة الأحوال المدنية  ويعلن بهية قضايا الدولة بطنطا   مخاطبا مع
الموضوع
فى علاقة شرعية وبصحيح العقد الشرعى دخلت  الطالبة بالمعلن إليه وأنجباعلى فراش الزوجية الصغير  ===== والمولود فى ===4   كذلك ======= المولود =========بناحية ======  تبع سجل مدنى مركز المحلة الكبرى 0
حيث ان الصغير لة حق النسب لابية شرعا وقانونا الا انا المدعى علية رفض ذلك ورغم هذة المدة وعملا بنص المادة 7  لسنة2000 من قانون الاحوال الشخصية فان المدعية تقيم دعواها للحكم على المدعى علية باثبات النسب للمذكور ين للمدعى ابا وللمدعى اما واثبات ذلك فى شهادات قيد المواليد عملا بنصوص المواد 14،15،16،17،18،23من قانون الطفل لسنة 1996 ومواد  قانون الاحوال المدنية وعلية فانها تختصم المدعى علية الثانى بصفته  الرئيس الأعلى  لمصلحة الأحوال المدنية
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن اليهما وتركت لكل منهماصورة من هذا مكلفا اياهما بالحضور امام محكمة مأمورية المحلة الكبرىللاحوال الشخصية (نفس ) دائرة          وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /         /         وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك لسماع المعلن إليهماالحكم
بثبوت نسب كلاً من الصغير =======و =======   تبع سجل مدنى مركز  طنطا وذلك للمدعى عليه الأول السيد ======= والداً وللمدعية السيدة / =====  والدةًا وإثبات ذلك وقيده  فى دفتر قيد المواليد ودفاتر الأحوال المدنية المختصة وإستخراج شهادات ميلاد لهما وإثباتها   وشمول الحكم بالنفاذ المعجل   مع  إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
ولاجل العلم   ،،،،،،،



111-استئناف حكم بنقل حضانة صغير من رابطة محامين المحله

أنة في يوم                الموافق         /         / 2012 الساعة    بناحية
بناء على طلب السيد /  ---------------------  المقيم بناحية ------ مركز المحلة الكبرى ومحلة المختار مكتب الأستاذ / =======  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                                               محضر محكمة ====== قد انتقلت وأعلنت :_
السيدة / ----------------------------- المقيمة بناحية  -مركز المحلة الكبرى _ بملك والدها
مخاطبا مع /
الــموضــــوع

عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
الواقعات
تحصل المعلن إليه قبل الطالبة على حكما فى لدعوى رقم 933لسنة 2006اسرة 
المرج بجلسة 29/4/2007والقاضي منطوقــــــــــه ( حكمت المحكمة 
بنقل حضانة الصغيرة ========مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ صدور هذا
الحكم الى المستأنف عليها الثانية عنايات احمد إسماعيل مع النفاذ المعجل بلا كفالة وألزمت المستأنفه بتنفيذ ذلك ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وبالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة0

وكان المستأنف ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 993 لسنة 2007 أسرة المرج بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/2006ولم تعلن للطالبة بالغش والتوأطوء مع بعض محضري محكمة أسرة المرج قانوناً طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا الحكم بإسقاط الحضانة من المستأنفه وانتقالها إلىالمستأنف عليها الثانية "
وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع انها لم تقم بتنفيذ حكم الرؤية وأمتنعت عن ذلك دون مبرر رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية وانه كنت تحضر فى بعض الاوقات وتمتنع عن الحضور فى بعضها الأخر وعلى حد زعمه وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم تمثل خلالها المستأنفه لعدم إعلانها بأي من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئت بالمصادفة بالحكم الصادر قبلها فبادرت من فورها لأستئنافه 0
ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى أنفة البيان لم تنعقد خصومة التداعي فيه أمام محكمة الدرجة

الأولى بما يوصمه بالانعدام للأتي
1- أنعدام الحكم أنعقاد خصومته قانونا
البين من مطالعة الحكم المستأنف أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا غير واجب النفاذ لعدم أعلان المستأنفه بأى من أجراءاته أو تسلمها أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش والتزوير من جانب المعلن إليه بالتواطؤ مع محضر محكمة أسرة المرج لكون الأخطارات المرسله بالاعلان لم تسلم إليها مطلقا
وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـــــــــل فى ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الأنعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح
د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403

وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-
انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا 0 
ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631
ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-
حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
الدكتور / محمد ماهر أبو العنين - المرجع السابق

ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 
معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .

ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . ... ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى
). مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص
وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها : 
" من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفىإنكاره أو التمسك بعدم وجوده "
( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى المراد التنفيذ بالحكم الصادر فيها , وتزوير الحضور عليها وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان أجراءات تنفيذه وأعادة الحال إلى ما كانت عليه .

بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليه الحكم أولاً : بقبول الأستئناف شكلا 
و ثانياُ : فى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف لانعدامه قانونا مع ألزام المستأنف ضدهم المصاريف وأتعاب المحاماه
ولأجل العلم 0000000000000

=====================================================

112-استئناف فرعى نفقه

أنه في يوم الموافق
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت- عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز, مروة عدنان ،هند حمدى ، ريهام سلام ,أحمد جمال/محمود صبحى المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9/ 2/2014 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية وحتى طلاقها منه الحاصل فى 19/6/2013 وبفرض نفقة للصغير (عبد الحمن حسن عبد الوارث) بنوعيها (مأكل وملبس) من تاريخ تقديم طلب التسوية مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,

=====================================================

113-عريضة أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم

------- لسنة  2010   أحوال ثانى المحلة الكبرى

أنة فـى يــوم            المــوافق      /    /2010م
بنــاء عاـى طلب /  ------------------ بندر ثانى المحله الكبرى  ومحله المختار مكتب / الأستـاذ/ ----------------------------
المحامى بالمحلة الكبرى
أنا           محضر محكمة ثانى  المحله الكبرىقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث تقيم  :-
1- --------------------------- المقيمه بناحية القيصريه – مركز المحله الكبرى بملك والدها
مخاطبا مــع

المــــوضوع
قامت الطالبة الدعوى -----لسنة  2010   أحوال ثانى اسره مركز المحلة الكبرى  طالبة فى ختامها الحكم لها
أولا:-/ بزيادة مقرر النفقه المقضى بها بالحكم رقم 1065 لسنة 2007 اسره مركز المحله الكبرى واستئنافه رقم 1154 لسنة 2ق المحله الكبرى مع امره بلاداء فى مواعيدها
ثانيا:-/ بزيادة مقرر نفقة الصغير المقضى بها بالحكم رقم 146 لسنة 2008 اسره مركز المحله الكبرى والمؤيد بالحكم رقم 1717 لسنة 2ق المحله الكبرى مع امره بالاداء فى مواعيدها
ثالثا:-/ فرض بدل فرش وخطاء للطالبه وصغيرها مع امره بالاداء فى مواعيدها مع الزامه بالمصروفات واتعاب المحاماه على النحو المبثين بصحيفة الدعوى
وبجلسة 29/5/2010 حكمة محكمة اول درجه :-/ بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعيه مبلغ ثلاثون جنيها كزياده عن المفروص كنفقه زوجيه  والمقرره بالحكم رقم 1065 لسنة 2007 اسره مركز المحله الكبرى  ليصبح المفروض اصل وزياده مبلغ 180 مائة وثمانوجنيها اعتبارا من تاريخ اليوم
وبان يؤدى لها اعتبارا من ذات التاريخ مبلغ ثلاثون جنيها كزياده عن المفروض كنفقه للصغير( عبد الرحمن ) والمقرره بموجب الحكم رقم 146 لسنه 2008 اسره مركز المحله الكبرى ليصبح المفروض اصلا وزياده مبلغ مائه وعشره جنيها
وبان يؤدى اليها شهريا اعتبارا من 16 /12/ 2009 مبلغ وقدره ثلاثون جنيها كبدل لفرش وغطاء الصغير المشار اليه والزمته المصروفات وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه وامرته باداء ماسبق فى مواعيده واعفة الدعوى من الرسوم
**  ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق  المستأنف ولايتناسب  مع حالة المستأنف الماليه والاجتماعيه فأنه يستائنف هذا الحكم للآسباب الأتـــية:-
أولا :- ان المقرر المفروض بالحكم المستئناف ( اصلا وزياده كبير جدا ولا يتناسب مع دخل المستئناف وفوق طاقته نظرا لكثرة الاعباء المقاه على عاتقه من ايجار شهرى وكذلك استهلاك المياه والكهرباء ومصاريف العلاج
ثانيا ان الحكم المستئناف للم يراعى ان المستئانف هو الذى يعول والديه الطاعنين فى السن حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمه من المستئناف امام محكمة اول درجه فهو الذى يقوم بالانفاق عليهما ويكفل بمصاريف علاجهما بعد ان لاحقتهما العلال والامراض



ثالثا:-/ ان الاحكام المراد زيادتها موضوع الدعوى المستئنافه صادره منذ فتره وجيزه جدا ولم يزد خلالها دخل المستئناف علاوه على ان الصغير عبد الرحمن  فى سن صغير جدا قد لايكون قد اتم فترة الرضاعه بعد
رابعا:-/ ان المقرر المفروض للمستئناف ضدها بالحكم المستئناف كبدل فرش وغطاء للصغير( عبد الرحمن ) وقدره ثلاثون جنيها شهريا يدخل ضمن المقرر المفروض لها بالحكم رقم 146 لسنة 2008 اسره مركز المحله الكبرى( نفقفة الصغير المذكور )) المراد زيادت مما كان يجب على محكمة اول درجه ان تقضى برفضه لسابف الفصل فيه بالحكم سالف الذكر
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى التى سيبدها المستئناف بالجلسات والمذكرات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث تقيم المعلن اليهاوسلمتها صورة من هذة وكلفتها بضرورة الحضور أمام  محكمةاستئناف عالى المحله الكبرى الدائره(     )شرعى مستئناف بالجلسه الت ستنعقد بها علنا فى يوم       / الموافقة     /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليها /
أولا :- بقبول الأستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد
ثانيا:- وفى الموضوع1- بالغاء الحكم المستانف  فيما قضى به من الزام المستئناف بان يؤدى للمستئناف ضدها شهريا اعتبارا من 16 /12/ 2009 مبلغ وقدره ثلاثون جنيها كبدل لفرش وغطاء الصغير( عبد الرحمن لسابف الحكم بها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 146 لسنة 2008  اسره مركز المحله الكبرى المراد زيادته المؤيد استئنافين بالحكم رقم 1717 لسنة 2ق المحله الكبرى
2- القضاء مجدد برفض الدعوى المستئناف حكمها برمتها مع الزام المستانف ضدها بالمصاريف والاتعاب عن درجتى التقاضى                                             ولاجل العلم

تعليقات