القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في حيازة المنقول

أحكام محكمة النقض المصرية في حيازة المنقول



149-احكام النقض فى القانون= نظام عام= من المسائل المتعلقة بالنظام العام
من المسائل المتعلقة بالنظام العام :-
تعلق الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعة بالنظام العام :-
الموجز :-
الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن اعمالها غير المشروعة 0 تعلقه بالنظام العام 0 م 28 مدني0
(الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74 ق – جلسة 8/5/2005) 
القاعدة :-
المقرر أن الأعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معني المادة 28 من القانون المدني 0
إجراءات الطعن بالنقض :ـ
إيداع الكفالة :
"أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآللمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 على التزامها بإيداع الكفالة "
( راجع . رسوم : الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية )
نقـــل
عقد النقل :ـ
مسئولية أمين النقل : 
(راجع . مسئولية : المسئولية العقدية )
نيابـــــــة
نيابة قانونية :ـ
عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفتة رئيس المجلس الأعلى للصحافة :
( راجع . دعوى : من شروط قبولها : الصفة )
هيئــــات
هيئة قضايا الدولة :ـ
عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة :
( راجع . دعوى : من شرط قبولها : الصفة ) 
وكالـــــــة

وكالة اتفاقية :ـ

اثر قيام العلاقة بين الأصيل والوكيل :
الموجز :ـ
علاقة الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية .
تحقيقها اثره وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى 
( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/1/2005 )
القاعدة :ـ 
إن العلاقة بين الأصيل والوكيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .

تعدد الوكلاءغير المأذونين بالانفراد بالوكالة :
"أثر وفاة أحدهم على وكالة الباقين "
الموجز :ـ
تعدد الوكلاء غير الأذونين بالانفراد بالوكالة الأصل أن يعملوا مجتمعين .الاستثناء أن يكون العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى وفاة أحدهم . مؤادة انتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لايحتاج الأى إلى أن يقررالقاضى مايراه بشأنهم .
( الطعن رقم 2718 لسنة 71ق ـ جلسة 25/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ أحالت المادة 733 من القانون المدنى إلى أحكام الوكالة ، وتقضى هذه الأحكام أنه فى حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذ كان العمل مما لايحتاج فية إلى تبادل الرأى ، وأن الوكالة تنتهى ـ فيما تنتهى به ـ بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لا ينتهى إلا وكالته هو وأن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما يحتاج الرأى إلى أن يقرر القاضى لما يراه بشأنهم 


150-احكام نقض فى الحيازة فى المنقول


الطعن رقم 0056 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 482
بتاريخ 04-02-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 1
لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . و إذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة و ظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، و كانا لحم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 56 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1114
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون .


=================================
الطعن رقم 1424 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 482
بتاريخ 05-02-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 1
بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه الماده 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له.


=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 5
المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .

( الطعن رقم 293 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246
بتاريخ 08-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 2
إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد .


=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1637
بتاريخ 20-11-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 6
لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 959
بتاريخ 09-12-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 1
يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على أن حق حائز الشئ المسروق فى أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية ، و إن مناط إعتباره كذلك ، أن يجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، و ألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم ، و إلا وجب إعتباره سيئ النية و إمتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن .

( الطعن رقم 561 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 164
بتاريخ 21-05-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 3
من المقرر - أن الحيازة فى المنقول أصلاً سند الملكية و أن المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، و أن حق الإمتياز - و على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدنى - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية .

( الطعن رقم 1834 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : الحيازة فى المنقول
فقرة رقم : 1
الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى - إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض و اللبس . و هى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحوز فى مكنة الحائز و تحت تصرفه ، و لا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، و لا تكون بريئة من اللبس و الغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى إنفرادها بالتسلط على الشئ و التصرف فيه .

تعليقات