القائمة الرئيسية

الصفحات



الأثر الناقل و الناشر للاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الأثر الناقل و الناشر للاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار




- الأثر الناقل و الناشر للاستئناف:
1.يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
لكن ومن جهة حيث إن الطاعن هو من رفع طعنه بالاستئناف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وكتابة الضبط وبناء على الفصل 141 من ق م م وجهته إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، وما ورد بالفصل 141 من ق م م يعني أن كتابة الضبط توجه الاستئناف إلى الجهة القضائية التي رفع إليها، ومن جهة أخرى فلا محل لتطبيق الفصل 16 من ق م م على مقالات الطعن بالاستئناف، وما أوردته المحكمة في تعليلها من أنه مادام الطعن بالاستئناف تم ضد حكم ابتدائــي لا تتجاوز قيمة الطلب موضوعه 20.000 درهم فكان يتعين وطبقا للفصل 19 من ق م م استئنافه أمام غرف الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية وأن الاستئناف المقدم من الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقبول يعد تعليلا كافيا لما قضت به والوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 569/2 المؤرخ فـي 29/10/2013 ملف مدني عــــدد 988/1/2/2013

الأثر الناقل و الناشر للاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت فيما انتهت إليه بما مضمنه " إلى ان المستأنفة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 30/12/2002 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 11/12/02، وأنه كان عليها ان تقوم بأداء الصائر القضائي داخل الأجل القانوني وفق الفصل 528 من ق م م" في حين بالرجوع إلى الفصل 1 من ظهير 27/4/1984 المنظم للرسوم القضائية نجده ينص على " أنه يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في الملحق " وبالرجوع للملحق المذكور فإنه لا توجد بين مقتضياته ما يجعل الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب تخضع لأداء رسم قضائي، والمحكمة بعدم مراعاتها مجمل ما ذكر، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض, القرار عدد 212 المؤرخ في 1/3/2006 ملف تجاري عدد 519/3/1/2004
2.حيث يستفاد من مستندات الملف أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور استأنفت الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 15/5/2006 رقم 05 تحت عدد 1282/06 القاضي بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية مينة بياض بنت احمد وجعلها من مواليد 1/1/1962 بدلا من 1957، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه استند في تعليله على عدم احترام مقتضيات الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة، وأن مقتضيات الفصل المذكور لم ترد بصيغة الوجوب إضافة إلى أن الإخلال بها لم يترتب عليه أي ضرر للخصم استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من وضع المقال بكتابة الضبط هو احتساب أجل الاستئناف، وأن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وأن سريان أجل الطعن في حقها يبتدئ من تاريخ تبليغها بالحكم بصفة قانونية ولا يعتد بحضورها وقت صدور الحكم, القرار عدد 3509 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1299/1/6/2007

الأثر الناقل و الناشر للاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


3.حيث صح ما عابته الطاعنة عن القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن " مقال الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة لم يسجل بالسجل الخاص أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف وأن تاريخ تقديم الاستئناف إلى كتابة الضبط هو تاريخ تقديم الاستئناف وعلى أساس يبدأ أجل الاستئناف " في حين أنه بالرغم من تنصيص القرار من أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مصدرة الأمر المستأنف هو الذي استأنف الأمر الابتدائي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض اكتفى بالقول بأن مقال الاستئناف لم يقدم أمام كتابة الضبط المحكمة المصدرة الأمر المستأنف دون أن تبين أين وضع هذا المقال وطريقة وضع الاستئناف إليها ووثائق الملف الابتدائي وتبحث عند الاقتضاء في ذلك حتى تبني حكما على اليقين وأنها لما لم تفعل فقد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وبالتالي خرقت مقتضيات الفصل 141 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد 3508 المؤرخ في 31/10/2007. ملف مدني عدد 1298/1/6/2007.   
4.حقا ’حيث إن محكمة الاستئناف  تبت في حدود ما يعرض عليها وتناولته أسباب الاستئناف’ وليس لها أن تناقش ما لم ينقله أمامها مقال الطعن ’والبين من المقال الاستئناقي أن المطلوب في النقض حصر أسباب استئنافه في المنازعة في المبلغ الذي تم القضاء بإرجاعه’ والتمس تعديل الحكم المستأنف بجعل المسؤولية مناصفة بينه وبين الطاعن و تحديد ما يتعين عليه إرجاعه في مبلغ 15.000 درهم ’والقرار المطعون فيه تجاوز ذلك إلى مناقشة طبيعة العقد الرابط بين الطرفين واعتبار الدعوى سابقة لأوانها ورتب على ذلك عدم قبولها’ مع أن ذلك لم يكن مما عرض وطلب بالمقال الاستئنافي ’مما جعله على غير أساس قانوني’ وخارقا للمقتضيات المحتج بها ’و عرضة للنقض .  ملف مدني عــــدد: 1157/1/2/2018    


الأثر الناقل و الناشر للاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



5.لكن وفضلا عن أن المطلوب وجه استئنافه ضد الطاعن وحده دون المدخلين في الدعوى . والمحكمة لا تلزم باستدعاء أطراف لم يوجه ضدهم الاستئناف . فإن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي أغفل استدعاء المدخلين في الدعوى من طرفه . مما لا يقبل منه التمسك بما بالوسيلة أمام المجلس . والوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 439 المؤرخ في : 30/01/2008 ملف مدني عدد : 2332/1/2/2006
طالما ان الفصل 141 من ق م م لم يرتب اي جزاء على عدم احترام المقتضيات المقررة بشان الجهة التي يقدم اليها الاستئناف . فالعبرة بالوصف السليم للمركز القانوني لرافع الاستئناف الذي يستخلص من مضمون المقال ؛ و على المحكمة ان تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع امامها و تعمله طبقا لأحكام القانون دون ان تتقيد بما يسبغه عليه الخصوم من وصف . و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الاستئناف المقدم من طرف الطالبين استئنافا فرعيا ناتج عن الاستئناف الاصلي المقدم من طرف وزارة الاوقاف و تابع له , و الحال انه لم يقدم في مواجهتها كرد عن استئنافها , و لم يرفع من طرف المستأنف عليهما , لم تركز قرارها على صحيح القانون و بنته على تعليل فاسد , فعرضته للنقض ./. القــرار عـدد  : 438/2 المؤرخ  فـي  : 03-7-2014 ملف تجاري عــــدد :  904-3-2-2012

تعليقات